صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 31 إلى 44 من 44

الموضوع: حكم القراءة للموتى وعليهم وتلقينهم .

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أما شيخ الإسلام فقد ذكر الإمام الألباني عن رجوعه وأن آخر مذهبه هو عدم الجواز وكذلك ابن القيم فهذا ما يدل عليه كلامه في الزاد هاك الدليل على ما قلت:
    قال الشيخ الألباني :
    "لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وفي ثبوته عنه شك كبير عندي كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في " الاقتضاء " : ( لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك : ما علمنا أحدا فعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك ) .
    قلت : وذلك هو مذهب أحمد أيضا : أن لا قراءة على القبر كما أثبته في كتابي " أحكام الجنائز " ، وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما حققته في كتابي المذكور"انتهى
    وما رواه الحسن الزعفراني عن الشافعي غير محفوظ خاصة وقد نقل الأثبات عن الشافعي خلافه،بل هو الذي نقل عدم الجواز في كتابه الأم فإما أن يكون الشافعي جوز القراءة في صلاة الجنازة فنقل عنه خطأ أن ذلك في القراءة عند القبر خارج الجنازة أو يكون قال بالجواز ثم رجع عنه وهذا الذي يقطع الإحتمالات ومعروف أن الحسن هو راوي مذهب الشافعي القديم ببغداد.
    ....يتبع

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    لست مع في كل ما ذكرته سابقا .
    ولا أدري العلماء الذين نقلوا عن الشافعي ما حالهم عندك منهم ابن القيم

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وليس في كلام الشيخ الألباني ما ادعيته وسيأتي تفصيل الكلام بإذن الله
    وكنت قد أثبت لك كلام شيخ الإسلام وابن القيم ونفيت ما ادعيته ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد.
    .
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 06-17-2006 الساعة 01:49 PM

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي روضة الطالبين لنووي رحمه الله :(وفي روضة الطالبين للنووي رحمه الله : )فرع ويستحب ان يلقن الميت بعد الدفن فيقال يا عبد الله ابن الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقران إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
    قلت هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب التتمة والشيخ نصر المقدسي في كتابه التهذيب وغيرهم ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا والحديث الوارد فيه ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم‏.‏ وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة كحديث اسألوا له التثبيت ووصية عمرو بن العاص أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم في صحيحه ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول وفي زمن من يقتدى به‏.‏
    قاله أصحابنا ويقعد الملقن عند راس القبر وأما الطفل ونحوه فلا يلقن والله اعلم‏).

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أما الذين نقلوا عن الشافعي ما ذكرت كابن القيم لهم أعذارهم كأن لم يتبين لهم ما حفظ من قوله رحمة الله عليه أو غير ذلك ،والذي يدل على هذا أن كلام ابن القيم في الزاد يدل على ذلك،
    وأما بالنسبة للإمام أحمد فقوله معروف وهو :
    ما رواه الدوري (5414) سألت أحمد بن حنبل ما يقرأ عند القبر؟ فقال: ((ما أحفظ فيه شيئًا)) وقول أبي داود في مسائله (158): ((سمعت أحمد سُئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا)). ونقل أبي يعلى في الروايتين والوجهين عن جماعة من أصحاب أحمد منهم: ((أبو داود وبكر المروذي ومهنا وحنبل وأبو طالب وابن بدينا وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم عن أحمد عدم جواز القراءة عند القبر، وبعضهم يروي عنه بِدْعيتها)).
    ونقل من مسائل ابن هانئ (946) عن أحمد قول الإمام: ((القراءة على القبر بدعة)).
    وما روي عنه أنه تراجع فهذا لا يصح عنه كما بينا ذلك سابقا وأن راوي قصة التراجع عنه وهو أبو قدامة ليس بشئ فلا يحتج به.
    وأما شيخ الإسلام فقوله الأول هو ما قاله في الفتاوى من أنه تجوز القراءة عند الدفن لا بعده فقال رحمه الله:
    ( أما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة , ومالك , وأحمد في إحدى الروايتين . ولم يكن يكرهها في الأخرى .
    وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة , وخواتيمها . وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة . فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة , وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر . والله أعلم ) .
    وقال:( وأما القراءة الدائمة على القبور , فلم تكن معروفة عند السلف . وقد تنازع الناس في القراءة على القبر , فكرهها أبو حنيفة ومالك , وأحمد في أكثر الروايات عنه .
    ورخص فيها في الرواية المتأخرة , لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة , وخواتمها . وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة , وهذا إنما كان عند الدفن , فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك .
    ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن , والقراءة الراتبة بعد الدفن , فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل )
    ولكنه رجع كما بين ذلك العلامة الألباني بنقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء والفتاوى والاختيارات العلمية قوله: ((القراءة على الميت بعد موته بدعة)) وقال تلميذه البار ابن القيم رحمه الله في الزاد: ((ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة)).
    فتأملوا يا رعاكم الله في أقوال الأئمة وما صح من أقوالهم حتى لا ننسب قولا ما إلى عالم ما هكذا بدون بينة وحجة على ذلك، والله أعلم والله هو الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    قال ملا على القاري (1014 هـ ) في كتابه شرح الفقه الاكبر :(( ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة و مالك و أحمد رحمهم الله في رواية لانه محدث لم ترد به السنة)) ص 110
    قال ابن أبي زيد القيرواني (386 هـ) الذي يعرف بمالك الصغير في الرسالة (( و أرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه سه بسورة يس ، و لم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به )) باب ما يفعل بالمحتضر و في غسل الميت ص 47
    قال ابن الحاج في المدخل (( و ينبغي أن لا يقرأ احد إذ ذاك القرآن لوجهين : احدهما إن المحل محل فكر و أعتبار و نظر في المآل و ذلك يشغل عن استماع القرآن ........ و الوجه الثاني : أنه لم يكن من فعل من مضى و هو السابقون و القدوة المتبعون و نحن التابعون فيسعنا ما وسعهم فالخير و البركة و الرحمة في اتباعهم وفقنا الله لذلك بمنه )) 3/275
    قال خليل ( ت 776 هـ ) في مختصرة ص 54 و هو عمدة في الفتوى بالمذهب المالكي (( و كره حلق شعر و قلم ظفره و هو بدعة و ضم معه إ ن فعل ، و لا تنكأ قروحه و يؤخذ عفوها و قراءة عند موته )) .
    قال الأبي المالكي ( 827 هـ) في شرحه على مسلم 3/ 143 (( و المشهور عندنا أن ثواب عمل الأبدان كالقراءة و الصلاة و سائر الطاعات لا يصل إلى الميت ))
    قال النووي في شرح مسلم 7/90 (( و المشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها )) .
    قال الصنعاني في سبل السلام 1/ 118 و فيه أن هذه الادعية و نحوها نافعة للميت بلا خلاف و أما غيرها من قراءة القرآن له فالشافعي يقول : لا يصل ذلك له )) .
    وأعيد أنه إن كان حجتكم ما في إشبات تراجع الأمام أحمد هو رواين قصته مع ابن قدامة فأصل الأثر عن الإمام يرويه عثمان بن أحمد الموصلي عن محمد بن قدامة الجوهري.
    وعثمان هذا لم أقف له على ترجمة تبين حاله والأقرب أنه مجهول. ولايطعن هذا في أصل الأثر عن ابن عمر ولكن في أصل القصة عن أحمد والسبب هو قول ابن قدامة في المغني أن الأثر رواه جماعة.
    ولعله عنى منهم: يحيى بن معين فقد رواه عن مبشر بن إسماعيل كما في تهذيب الكمال عند ترجمة العلاء بن اللجلاج ورواه البيهقي أيضاً من طريقه في السنن الكبرى، ورواه عن مبشر أيضاً علي بن بحر القطان الثقة النبيل كما عند الطبراني.

    أما محمد بن قدامة الجوهري صاحب الإمام أحمد فلعله أبو جعفر اللؤلؤي فله أحاديث تشبه هذا في بعض الفضائل كما أنهم ذكروه فيمن يروي عن مبشر الحلبي ولم أجد غيره باسم مقارب يروي عنه وهو من طبقة شيوخه فإن كان هو هو فلا يحتج به، وإلاّ فهو مجهول، وليست الآفة في خبر ابن عمر منه لرواية ابن معين التي مضت الإشارة إليها وغيره له، ولكن في القصة التي نقلت عن الإمام.

    أما أصل الأثر عن ابن عمر فلعل الآفة فيه من عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج فهو مجهول وحسبك أن أبا زرعة لم يعرفه إلاّ من حديث له عند الترمذي عن أبيه، وقد حكم ابن حجر بأنه مقبول فلايحتج به إلاّ إن توبع وإلاّ فلين–كما قرر في أول التقريب حول اصطلاح المقبول- ولم يتابعه في هذا أحد، والله أعلم.
    وعليه فإن القول برجوع الإمام أحمد عن قوله بمثل هذا محل نظر، لأمور:
    أولها لأن الخبر عن ابن عمر لا يثبت ومثل جهالة عبدالرحمن بن العلاء لا تخفى على مثل الإمام أحمد. والعبادة لاتشرع إلاّ بحجة ثابتة.

    وثانيها لأن الراوي لخبر روجوع الإمام أحمد -لا أصل الخبر عن ابن عمر- هو محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي وهو ضعيف لا يحتج به، والراوي عن الجوهري وهو عثمان بن أحمد الموصلي حاله أقرب للجهالة. فمجهول يروي عن ضعيف عمرك الله كيف يعارض بخبرهما ما ثبت عن الإمام؟

    وثالثها لأن هذا يخالف المحفوظ المنقول عن الإمام من نهيه عن الفعل.
    وأما الأثر الآخر المنسوب للإمام أحمد فذكره ابن قدامة كما تفضلتم قال رحمه الله في المغني: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر.

    هذا الأثر رواه العلامة الثقة أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر إمام الحنابلة المعروف بغلام الخلال (285-363) -ووارث علم أبي بكر الخلال- في كتابه الشافي، قال قال محمد بن أحمد المروروذي سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكره.
    وهذا الرجل أعني المروروذي يذكر في أصحاب أحمد وقد وثقه أبوبكر الخلال وذكر أبو يعلى وغيره أن الخلال ذكره بجميل.
    ولعل توثيق الخلال له لايعول عليه كثيراً فقد صدر عن واسطة ثقة عنده مجهول لغيره! فقد قال كما عند أبي يعلى في طبقات الحنابلة: روى عن أبي عبدالله مسائل لم تقع إلى غيره. [وهذا كفيل وحده عند الباحثين بوضع علامات استفهام فكيف لم تقع لغيره وهو ليس من متقدمي أو مشاهير أصحاب أحمد وملازميه]، ثم قال الخلال: ثقة من أهل مرو الروذ سمعت عنه من بطل ثقة من أهل أصبهان وذكروه بجميل.
    فمثل هذا التوثيق المبني على توثيق مجهول محل نظر. فكيف وقد تكلم ابن عدي في محمد بن أحمد المروروذي هذا وقال: "يضع الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم على قوم ليست عندهم، سمعت أبا عروبة يقول: لم أر في الكذابين أصفق وجهاً منه!" ولعل الخلال –كغيره- يتساهل في توثيق من لم يعلم فيه جرحاً، فقد وجدته يوثق رجالاً لم يوثقهم غيره.
    والخلاصة لايظهر مما سبق صحة نسبة القول بتلك الفعلة بتلك الصفة المروية هنا إلى الإمام أحمد؟ وهي إلى أعمال المحدثين أقرب، ولئن فعله الإمام فما ثبتت به حجة ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم.
    وأغلب ما ذكر في رد الأثر الثاني هو من كلام الأخ صلاح فتحي هلل أبو خبيب في بحثه القيم حول المسألة وقد نقلت منه في رد الأثر الثاني حرفيا لجمعه من الفوائد الجم الكثير والله هو الموفق والسلام عليكم.

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    ناقش مسألة مسألة حتى يتضح الكلام للجميع ولا ينسب لعالم خلاف ما يقوله
    قلت:( أي الأموي) غفر الله لنا ولك
    أما شيخ الإسلام فقد ذكر الإمام الألباني عن رجوعه وأن آخر مذهبه هو عدم الجواز وكذلك ابن القيم فهذا ما يدل عليه كلامه في الزاد هاك الدليل على ما قلت:
    قال الشيخ الألباني :
    "لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وفي ثبوته عنه شك كبير عندي كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في " الاقتضاء " : ( لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك : ما علمنا أحدا فعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك ) .

    قال أبو عبد الرحمن الملقب بالناصر
    أولا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    فالشيخ الألباني رحمه الله فيما قاله ليس فيه ما ذكرت من التراجع المزعوم كما هو ظاهر من نقلك وأنا أنقل كلام شيخ الإسلام من إقتضاء الصراط بنصه
    قال رحمه الله :( فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما إذا قرئ في مكان آخر فهذا إذا عنى به أنه يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القبر خاصة فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين بل الناس على قولين
    أحدهما أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما وقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك وهو الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع والثاني أن ثواب العبادة البدنية لا يصل إليه بحال وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه فأما استماع الميت للأصوات من القراءة وغيرها فحق لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره وإنما ينعم أو يعذب بما كان قد عمله في حياته هو أو بما يعمل غيره بعد الموت من أثره أو بما يعامل به كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة! عليه وكما ينعم بما يهدي إليه وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماع وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه عن أحمد وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي فقد يقال أيضا إنه يتنعم بما يسمعه من القراءة وذكر الله وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده فإن ذلك لو كان مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وذلك لأن هذا وإن كان نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك وهو مشروع ولا مفسدة فيه ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل هي مكروهة أم لا تكره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد إحداها أن ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل ابن عمرو رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل والذين كرهو القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة فان أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن وأنها رزق لحافظ القرآن وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الكافر وجهاد الفاجر وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هذا هو المقصود هنا فأما ذكر الله هناك فلا يكره لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة فإنه نوع من اتخاذها عيدا وكذلك قصدها للصيام عندها ومن رخص في القراءة فانه لا يرخص في اتخاذها عيدا مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا لذلك كما تقدم).

    وننتقل لابن القيم ولكن قبل الإنتقال هل رجعت عن ما نسبته لشيخ الإسلام أم لا؟

  8. #38
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    والشاهد الذي أردته هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(
    لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل هي مكروهة أم لا تكره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد إحداها أن ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل ابن عمرو رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل).
    فهذا يبطل الزعم بأن شيخ الإسلام قد رجع كما هو ظاهر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
    تنبيه وقع في النسخة عن ابن عمرو كذا ولعله خطأ من بعض النساخ والصواب ابن عمر

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أيها الناصر غفر الله لي ولك الشيخ الألباني نقل كلام ابن تيمية من الاقتضاء ليبين قول الشافعي رحمه الله و لم يقصد الشيخ رحمه الله أن تراجع ابن تيمية في نفس الكتاب،بل اكتفى بذكر أن شيخ الإسلام كان آخر رأيه رحمه الله هو ما ذكرناه آنفا،فتبه لهذا فإن تراجع شيخ الإسلام نقلته لك من الإختيارات العلمية ونصه:((القراءة على الميت بعد موته بدعة)) واللله هو الموفق وهو الهادي إلى كل خير والسلام عليكم.

  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    إنقل كلام الشيخ الألباني نصا وأنه ذكر تراجع شيخ الإسلام وابن القيم بارك الله فيك

  11. #41
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    أرجوا من الأموي تعجيل نقل كلام الألباني رحمه الله الذي أشار إليه أو الإشارة إلى الموقع الذي ينقل منه غفر الله للجميع

  12. #42
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    وأنت أيها الناصر لم تبين أي الأقوال نتصر فيما تنقله،أتنصر كلام شيخ الإسلام فيما نقلته أنت عنه رحمه الله في أن القراءة حال الدفن فقط هي المستحبة وأما في غيرها فهي بدعة؟أم تنصر ما نقلته عن الزبيدي والنووي والزعفراني فيما نقلوه عن الشافعي في إستحباب القراءة على الموتى مطلقا ولو في القبور؟

  13. #43
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    كلام العلامة المحدث الألباني هو في تعليقه على رياض الصالحين حين نسب النووي رحمه الله إستحباب الشافعي رحمه الله للقراءة على الميت فتعقبه العلامة الألباني قائلا:
    "لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وفي ثبوته عنه شك كبير عندي كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في " الاقتضاء " : ( لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك : ما علمنا أحدا فعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك ) .
    قلت : وذلك هو مذهب أحمد أيضا : أن لا قراءة على القبر كما أثبته في كتابي " أحكام الجنائز " ، وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما حققته في كتابي المذكور"انتهى من التعليق على رياض الصالحين.
    قلت[الأموي]وقال الإمام الشوكاني في شرح المنتقى: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن.انتهى
    بل إن النووي رحمه الله رجع إلى القول الصحيح وتراجع عن نسبة ذلك القول إلى الشافعي رحمه الله كما ذكر في شرحه لصحيح مسلم:في باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه عند ذكر حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص،وأظنها لو تكلمت تصدقت،فلها أجر إن تصدقت عنها؟قال:"نعم"فقال النووي:وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها وهو مجمع عليه،و كذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع ويصح الحج عن الميت والصوم للأحاديث الصحيحة فيه،والمشهور من مذهبنا أن القراءة لا يصله ثوابها.انتهى
    وقال أيضا في شرح مسلم كذلك :وفي شرح المنهاج لابن النحوي :لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور.انتهى
    وأما بشأن العلامة ابن القيم فقوله في الزاد:ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس عند القبر يقرأ القرآن ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.(الزاد:1/417)وقال :ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند القبر ولا غيره وكل ذلك بدعة حادثة مكروهة.(زاد المعاد:1/477) دليل على ما ذكرناه آنفا.

  14. #44
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    سأترك النقاش في هذه المسألة وغيرها حتى ننتهي من المناقشة في السنن الأبين في المسألة المختلف فيها

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •