صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 44

الموضوع: حكم القراءة للموتى وعليهم وتلقينهم .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214

    حكم القراءة للموتى وعليهم وتلقينهم .

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: قال تعالى"فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"(النساء:59)وقال سبحانه:"وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(الحشر:7).
    وقال:" ورحمتي وسعت كل شئ قسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون،الذين يتبعون الرسول النبي الأمي "(الأعراف:157)وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من رغب عن سنتي فليس مني"(متفق عليه).وقال أبو حنيفة رحمه الله:لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.(ابن عبد البر في الإنتقاء).فإن علم هذا فأقول وبالله التوفيق: كتب الأخ الناصر اليمني موضوعا قيما حول القراءة على الموتى ولهم وتلقينهم بعد الممات، وقد توسع في ذلك جزاه الله خيرا وبارك فيه وجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم،ولكن عندما كان الحق أحب إلينا مع حبنا للأخ الناصر، كان واجبا علينا أن نكتب هذا الرد الأخوي بإذن الله،فأقول والله المستعان:
    قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين:قال الشافعي:ويستحب القراءة على الميت أو شئ من القرآن وإن ختموه كان حسنا.انتهى.قال العلامة الألباني معلقا على هذا النقل:لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله،وفي ثبوته عنه شك كبير عندي، كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى:
    "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"،وقد أشار شيخ الإسلام إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في"الإقتضاء":
    لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة.وقال مالك:ما علمنا أحدا فعل ذلك.فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك.قلت(الألباني):وذلك هو مذهب أحمد أيضا أن لا قراءة على القبر كما أثبت ذلك في كتابي أحكام الجنائزوهو ما انتهى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما حققته في الكتاب المذكور.انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى.أقول: وقال ابن تيمية في"الإختيارات":والقراءة على القبر بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر بياسين فهو حسن.انتهى،وستأتي مناقشة أدلة القائلين باستحباب قراءة يس على المحتضر ونقض أدلتهم في بحث آخر،والشاهد من كلام ابن تيمية هو أن القراءة على القبر بعد الموت بدعة،قال ابن القيم:ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند القبر ولا غيره وكل ذلك بدعة حادثة مكروهة.(زاد المعاد:1/477)وقال :ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس عند القبر يقرأ القرآن ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.(الزاد:1/417).قال العلامة ابن باز:ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل عند القبور من الصلاة عندها والقراءة عندها وبناء المساجد والقباب عليها،هذا كله بدعة منكرة.(تحفة الإخوان...).
    يتبع..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    قال العلامة محمد أحمد عبد السلام رحمه الله في كتابه القيم(حكم القراءة للأموات و هل يصل ثوابها إليهم؟): أخرج أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم:"كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل"حديث حسن،وأخرج أبو داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم:"كان إذا وضع الميت في لحده قال:بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله"فليس في هذه الأحاديث أنه قرأ سورة كذا هو ولا أحد من أصحابه على القبر كما يفعل ذلك القراء الآن،وكذا رواية مسلم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال:"استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي،واستأذنته في أن أزور قبرها قأذن لي،فزوروا القبور،فإنها تذكر الموت.وفي رواية:فإن فيها عبرة،فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة".فظهر أن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو الإستغفار لا تلاوة القرآن،وهذا هو المنقول و المعقول،أما تلاوة القرآن التي هي أحكام الدين وآدابه وحلاله وحرامه فلا يمكن أن تفيد الميت شيئا قط،والقرآن والسنة معنا على ذلك.انتهى كلامه رحمه الله.قال رحمه في نفس كتابه القيم بعد أن ذكر أحاديث صحيحة في انتفاع الميت بصدقة أحد فروعه أو الدعاء له ثم قال:هذا هو الوارد في هذا الباب مما ينفع الأموات من الأحياء وليس فيها دليل واحد يستأنس به أو يشم منه رائحة جواز قراءة القرآن للموتى أو سورة مخصوصة كسورة (يس) أوغيرها. الخ كلامه رحمه الله.قال العلامة ابن كثير في قوله تعالى(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى):ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى،لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم،ولهذا لم يندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه،ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء،ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم،ولو كان خيرا لسبقونا إليه،وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء،فأما الصدقة والدعاء فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما.انتهى كلامه رحمه الله،ويقصد بالصدقة أي من أحد فروعه إلا ففي وصولها من غيره نزاع بين العلماء ليس هذا محل سرده.قال الإمام الشوكاني في شرح المنتقى: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن.انتهى.وقال الشيخ رشيد رضا في قوله تعالى:(ولا تزر وازرة وزر أخرى):إن ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الموتى واستأجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك،بدع غير مشروعة.ثم قال رحمه الله:واعلم أن ما اشتهر في البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية.الخ كلامه رحمه الله.ونقل محمد رشيد رضا عن السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن ثم قال:اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم،قال:فأجاب:هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفا.انتهى.قال النووي في شرح مسلم في باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه عند ذكر حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص،وأظنها لو تكلمت تصدقت،فلها أجر إن تصدقت عنها؟قال:"نعم"فقال النووي:وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها وهو مجمع عليه،و كذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع ويصح الحج عن الميت والصوم للأحاديث الصحيحة فيه،والمشهور من مذهبنا أن القراءة لا يصله ثوابها.انتهى.قال العلامة محمد عبد السلام رحمه الله:أن مما يدل دلالة واضحة على أن القراءة لا ينفع الموتى ولايتلى على القبور قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي بلفظ:اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا"وأيضا:"صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا"رواه الترمذي والنسائي وأبو يعلى و الضياء المقدسي وصححه السيوطي في الصغير،فلو كان القرآن يتلى لنفع الأموات ويقرأ على قبورهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم:"اقرؤوا وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا"وإنما قال ذلك لأن القبور ليست محلا لقراءة القرآن ولا للصلاة،ولهذا لم يرد حديث واحد بسند صحيح ولا حسن مقبول أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولا شيئا منه مرة واحدة في حياته كلها مع كثرة زيارته للقبور وتعليمه للناس كيفية زيارتها.انتهى.قال ملا علي القاري الحنفي في الفقه الأكبر:ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية،لأنه محدث لم ترد به السنة.انتهى. وكذلك قال شارح الإحياء(3/280).قال الإمام البركوي الحنفي في الطريقة المحمدية في الفصل الثالث في أمور مبتدعة وباطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة....:ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه ويسبح أو يهلل له،وكلها بدع منكرة باطلة،والمأخوذ منها حرام للأخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا.انتهى.وقال تاج الشريعة في شرح الهداية:إن القراءة بالأجرة لا يصل ثوابها لا للميت ولا للقارئ.انتهى.قال النووي في شرح مسلم :وفي شرح المنهاج لابن النحوي :لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور.انتهى.وسئل العز ابن عبد السلام عن ثواب القراءة المهدى للميت هل يصل أو لا؟فقال:ثواب القراءة مقصور على القارئ ولايصل إلى غيره.انتهى.وقال: والعجب من الناس من يثبت ذلك بالمنامات وليست المنامات من الحجج.انتهى.قال العلامة ابن أبي جمرة المالكي:أن القراءة عند القبر بدعة وليست سنة كذا في المدخل وقال الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير(1/180):وكره قراءة شئ من القرآن عند الموت، وبعده على القبور،لأنه ليس من عمل السلف وإنما كان من شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والإتعاظ.انتهى.وكذلك في شرح العدوي على شرح أبي الحسن.قال الإمام أحمد لمن رآه يقرأ على القبر:يا هذا إن قراءة القرآن على القبر بدعة.قال محمد عبد السلام: وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه.وقال أحمد أيضا:والقراءة على الميت بعد موته بدعة.وقال:ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرؤوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موتى المسلمين ،فلا ينبغي العدول عن طريق السلف.انتهى.قال أبو الحسن البعلي في الإختيارات:ولا يصح الإستأجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء الإذن في ذلك.انتهى.قال في شرح الإقناع:قال الأكثرلا يصل إلى الميت ثواب القراءة وإن ذلك لفاعله.انتهى
    قال صاحب(طريق الوصول إلى إبطال البدع بالأصول):قراءة القرآن على القبور،رحمة بالميت،تركه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع قيام المقتضى للفعل والشفقة للميت وعدم المانع منه،فمقتضى القاعدة المذكورة يكون تركه هو السنة وفعله هو البدعة المذمومة،وكيف يعقل أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا لأمته يعود عليها بالرحمة ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرؤه على ميت مرة واحدة.انتهى قال العلامة ابن باز:القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع ،وإنما المشروع القراءة على الأحياء لينتفعوا ويتدبروا كتاب الله ويعقلوه،أما القراءة على الأموات عند القبر أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلا.انتهى.قلت :وكذلك قال العلامة الفوزان والعلامة عبد الله آل حميد وغيرهم كثير من المعاصرين.وقال العلامة ابن باز:مات حمزة وماتت خديجة ومات ثلاثة أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أي شئ من هذا فلم يقرأ على واحد منهم.انتهى
    وأما حديث أبي أمامة الذي استدل به شيخ الإسلام على استحباب التلقين وهو:عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره،فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول:يا فلان ابن فلانة،فإنه يستوي قاعدا،ثم يقول:يا فلان ابن فلانة،فإنه يقول:أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون،ثم يقول:اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالإسلام دينا وبمحمد نبيا،وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكير يأخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما،فقال رجل:يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟قال:فينسبه إلى حواء:يا فلان ابن حواء"ضعفه العجلوني في كشف الخفاء وعزاه للطبراني وأقول وبالله التوفيق:هذا الحديث قي إسناده محمد ابن إبراهيم بن العلاء الحمصي كذبه ابن أبو نعيم والدارقطني وفيه إسماعيل ابن عباس ضعيف في عير الشاميين وفيه عبد الله بن محمد القرشي وأظنه ابن أبي الدنيا صاحب التصانيف المشهورة قال عنه ابن أبي حاتم:كتبت عنه مع أبي وسئل عنه أبي فقال:صدوق،وقال صالح بن محمد:صدوق وكان يختلف معنا إلا إنه كان يسمع من إنسان يقال له محمد بن إسحاق بلخي وكان يضع للكلام إسنادا وكان كذابا يروي أحاديث من ذات نفسه مناكير...وفي إسناد الحديث يحيى بن أبى كثير مختلف فيه وسعيد بن عبد الله الأودي مجهول وشيخ الطبراني أسلم مجهول أيضا وقال الهيثني:وفي إسناده جماعة لم أعرفهم،وعزاه للطبراني.وقال ابن القيم في الزاد:هذا حديث لا يصح رفعه ولكن قال الأثرم:قلت لأبي عبد الله:فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول:يا فلان ابن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا،شهادة أن لا إله إلا الله فقال:ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء أنسان فقال ذلك وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان عياش يروي فيه.انتهى كلام ابن القيم من الزاد. قلت :يريد ابن القيم بحديث عياش هو هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة و أقول بكل تواضع أن هذا الحديث موضوع وقد سبق أن بينت ذلك.وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فروي مرفوعا وضعفه الهيثمي وروي موقوفا وهو ضعيف كذلك.قال العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز بعدما ذكر ما ذكره ابن القيم في الروح في قصة الإمام أحمد مع محمد بن قدامة مع حديث بن عمر في القراءة على القبر:والجواب من وجوه الأول أن في ثبوت هذه القصة عن احمد نظر لأن شيخ الخلال وهو الوراق الحسن بن أحمد لم أجد له ترجمة فيما عندي من كتب الرجال وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه،وإن قيل أنه كان صدوقا،فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا وقد عرفت حاله.الثاني أنه إن ثبت ذلك عن أحمد فإنه أخص مما رواه عنه أبو داود،وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر ألا عند الدفن الثالث:أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر ولو فرض عن أحمد وذلك لأن فيه عبد الرحمن اللجلاج الراوي عن بن عمر وهو مجهول كما يشعر قول الذهبي في ترجمته من الميزان،...وأما توثيق ابن حبان له فلا يعتد به لما اشتهر من التساهل في التوثيق.(يقصد توثيق المجهولين لا الضعفاء)ولذلك لم يعرج عليه الحافظ ابن حجر في التقريب...الرابع: أنه لو ثبت سنده عن ابن عمر فهو موقوف لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فل احجة فيه أصلا ومثل هذا ما ذكره ابن القيم عن الشعبي من ثبوت ذلك عنه فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيت السيوطي قد أورده في شرح الصدور بلفظ:كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة،وقال:رواه ابن ابي شيبة والمروزي أورده في باب ما يقول الإنسان في مرص الموت وما يقرأ عنه،ثم رأيته في المصنف لابن ابي شيبة وترجم له بقوله:باب ما يقال عند المريض إذا احتضر،فتبين أن في سنده مجالد وهو ضعيف فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الإحتضار ثم هو مع هذا ضعيف السند.انتهى كلامه رحمه الله.أقول :وأعظم دليل يرد به على القائلين بهذا القول قوله تعالى في سورة (يس) وهذا من الطرائف العجيبة حيث يقول الله "إنا أنزلنا إليك كتابا عربيا لتنذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين"(80)وقال بالنسبة لتلقين الميت:"يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة "فالله هو الذي يثبت المؤمن في قبره ويوم حشره ويلقنه حجته ويطلق منطقه قال سبحانه"ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"
    وزد على ذلك أن أفضل الخلق وسيد البشر ترك ذلك وأصحابه من بعده فحتى وإن صح عن ابن أمامة و ابن عمر ما سبق ذكره لما كان دليلا يعتمد عليه وقد تركه الخلفاء الأربعة وتركه علماء الصحابة فيصبح فعلهما مردودا كما رد على ابن عمر غسله لرجله في الوضوء سبعا وإطالة الغرة عند ابي هريرة وهكذا وما أحسن من قال:
    ألم تر اختلاف أصحاب النظر***وحسن ما نحاه ذو الأثر
    فإنهم قد اكتفوا بالمصطفى***وصحبه من غير زيغ وجفا

    هذا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    أخي الكريم
    النقل عن الشافعي والإمام أحمد ثابت عنهم ويأتي ذلك بالبرهان
    وقد نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ونقله الحافظ ابن حجر في كتابه الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ونقل أن ذلك مستمر من أحد أئمة الأمصار قال الحافظ إلى زماننا من غير نكير من أحد من العلماء وكلام ابن القيم قريب منه وكلام شيخ الإسلام سبق نقله وانه قال أنه مباح

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    أما النقل عن الإمام أحمد فمن ذلك
    قال أبو بكر بن الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

    246 وأخبرني الحسن بن أحمد الوارق ، قال : حدثني علي بن موسى الحداد ، وكان صدوقا ، وكان ابن حماد المقريء يرشد إليه ، فأخبرني قال : كنت مع أحمد بن حنبل ، ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة ، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر ، فقال له أحمد : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة ، فلما خرجنا من المقابر محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال : ثقة ، قال : كتبت عنه شيئا ؟ قلت : نعم ، قال : فأخبرني مبشر ، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه أنه " أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة ، وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك ، فقال أحمد : ارجع فقل للرجل يقرأ . . " . وأخبرنا أبو بكر بن صدقة ، قال : سمعت عثمان بن أحمد بن إبراهيم الموصلي ، قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة ومعه محمد بن قدامة الجوهري قال : فلما قبر الميت جعل إنسان يقرأ عنده ، فقال أبو عبد الله لرجل : تمر إلى ذلك الرجل الذي يقرأ ، فقل له : لا تفعل . فلما مضى قال له محمد بن قدامة : مبشر الحلبي كيف هو ؟ . . فذكر القصة بعينها

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    و في القراءة عند القبور :( لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال 1- قال : أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، قال : حدثنا يحيى بن معين ، قال : حدثنا مبشر الحلبي ، قال : حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه ، قال : " إني إذا أنا مت ، فضعني في اللحد ، وقل : بسم الله ، وعلى سنة رسول الله ، وسن علي التراب سنا ، واقرأ عند رأسي بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها ، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك قال الدوري : سألت أحمد بن حنبل قلت : تحفظ في القراءة على القبور شيئا ، فقال : لا . وسألت يحيى بن معين ، فحدثني بهذا الحديث *
    2- وأخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم ، قال : حدثني أبو شعيب عبد الله بن الحسين بن أحمد بن شعيب الحراني من كتابه قال : حدثني يحيى بن عبد الله الضحاك البابلتي ، حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري ، مولى آل سعد بن أبي وقاص قال : سمعت عطاء بن أبي رباح المكي ، قال : سمعت ابن عمر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا مات أحدكم فلا تجلسوا ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة ، وعند رجليه بخاتمتها في قبره "
    3- وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق ، قال : حدثني علي بن موسى الحداد ، وكان صدوقا ، وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه ، فأخبرني قال : " كنت مع أحمد بن حنبل ، ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة ، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر ، فقال له أحمد : يا هذا ، " إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال : ثقة ، قال : كتبت عنه شيئا ؟ قال : نعم ، قال : فأخبرني مبشر ، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه ، أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك . فقال له أحمد : فارجع ، فقل للرجل يقرأ " وأخبرنا أبو بكر بن صدقة ، قال : سمعت عثمان بن أحمد بن إبراهيم الموصلي ، قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة ومعه محمد بن قدامة الجوهري ، قال : فلما قبر الميت ، جعل إنسان يقرأ عنده ، فقال أبو عبد الله لرجل : تمر إلى ذلك الرجل الذي يقرأ ، فقل له : لا يفعل ، فلما مضى ، قال له محمد بن قدامة : مبشر الحلبي ، كيف هو ؟ فذكر القصة بعينها *
    4 أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا جعفر بن الحسين النيسابوري ، عن سلمة بن شبيب ، قال : " أتيت أحمد بن حنبل فقلت له : إني رأيت عفان يقرأ عند قبر في المصحف ، فقال لي أحمد بن حنبل : ختم له بخير
    5 أخبرني الحسن بن الهيثم البزاز ، قال : " رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف رجل ضرير يقرأ على القبور " *
    أخبرني روح بن الفرج ، قال : سمعت الحسن بن الصباح الزعفراني ، يقول : " سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال : لا بأس به "
    7- أخبرني أبو يحيى الناقد ، قال : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا حفص ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : " كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن " *
    8 أخبرني إبراهيم بن هاشم البغوي ، قال : حدثنا عبد الله بن سنان المروزي أبو محمد ، قال : حدثنا الفضل بن موسى السيناني ، عن شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : " لا بأس بقراءة القرآن في المقابر "

    9 أخبرني أبو يحيى الناقد ، قال : سمعت الحسن بن الحر ، وهو يقول : " مررت على قبر أخت لي ، فقرأت عندها تبارك لما يذكر فيها ، فجاءني رجل فقال : إني رأيت أختك في المنام تقول : جزى الله أبا علي خيرا ، فقد انتفعت بما قرأ "
    10 أخبرني الحسن بن الهيثم ، قال : " كان خطاب يجيئني ويده معقودة فيقول : إذا وردت المقابر فاقرأ قل هو الله أحد ، واجعل ثوابها لأهل المقابر "
    11 أخبرني الحسن بن الهيثم ، قال : سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي نصر التمار ، يقول : " كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة ، فيقرأ سورة يس ، فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة يس ، ثم قال : اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعلها في أهل هذه المقابر ، فلما كان في الجمعة التي تليها ، جاءت امرأة فقالت : أنت فلان بن فلانة ؟ قال : نعم ، قالت : إن بنتا لي ماتت ، فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها ، فقلت : ما أجلسك هاهنا ؟ فقالت : إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يس ، وجعل ثوابها لأهل المقابر ، فأصابنا من روح ذلك ، أو غفر لنا أو نحو ذلك ")0
    قال الناصر أيوب بن نهيك الذي مذكور رقم 2 متروك0

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214

    تصحيح..

    ...أقول :وأعظم دليل يرد به على القائلين بهذا القول قوله تعالى في سورة (يس) وهذا من الطرائف العجيبة حيث يقول الله "إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذرمن كان حيا ويحق القول على الكافرين"(80)....

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    وسيأتي الرد عن قريب إن شاء الله.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    240
    جزاك الله خيرا اخينا الاموي

    وأما أخينا الناصر بارك الله فيك فكلام العلماء لايحتج به وانما يحتج له

    فكثيرا ما نجدك تنقل كلام العلماء في مسائلك التي تعرضها دون ذكر الادلة

    وان ذكرت الادلة لم تبين حالها من حيث الصحة والضعف

    ولانجدك تذكر بارك الله فيك كلام علمائنا المعاصرين في هذه المسائل وترجيحهم فيها


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    240
    كلام يكتب بماء الذهب اخينا الاموي

    فلا تغضب اخينا الناصر بارك الله فيك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاموي
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: قال تعالى"فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"(النساء:59)وقال سبحانه:"وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(الحشر:7).
    وقال:" ورحمتي وسعت كل شئ قسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون،الذين يتبعون الرسول النبي الأمي "(الأعراف:157)وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من رغب عن سنتي فليس مني"(متفق عليه).وقال أبو حنيفة رحمه الله:لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.(ابن عبد البر في الإنتقاء).فإن علم هذا فأقول وبالله التوفيق: كتب الأخ الناصر اليمني موضوعا قيما حول القراءة على الموتى ولهم وتلقينهم بعد الممات، وقد توسع في ذلك جزاه الله خيرا وبارك فيه وجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم،ولكن عندما كان الحق أحب إلينا مع حبنا للأخ الناصر، كان واجبا علينا أن نكتب هذا الرد الأخوي بإذن الله،..

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الأخ عبد العزيز الجنوبي
    أريد منك الإجابة على هذا السؤال ؟
    من من السلف قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا ؟ ومن قال يحرم أخذ شيء من اللحية في الحج والعمرة؟
    مع العلم أن أكثر علمائنا المعاصرين يقولوا بالتحريم
    الأمر الثاني ما تجيب عن نقل ابن قدامة المقدسي في المغني وابن القيم في كتاب الروح والحافظ ابن حجر في كتاب الأربعين المتباينة السماع ما تجيب عن نقل هؤلاء الإجماع من عهد أئمة الأمصار إلى زماننهم ويقولون من غير نكير0
    فإن قال قائل : إنما عمله قدماء أهل الشام بداية ؟
    قلت هذا صحيح ولكن ذكر العلماء ان بقية أهل الأمصار تابعوهم ولذلك نقل من نقل الإجماع 0
    ثالثا : كثير من العلماء المعاصرين يرون وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم مطلقا وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن الإمام أحمد الإجماع على عدم وجوب القراءة على المؤتم بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتبر الإمام أحمد القول بالوجوب قول شاذ وحكى الإجماع على خلافه 0
    رابعا أنا متابع لمن تقدم من العلماء فيم قالوه فهل أعتبر من أهل البدع أم جاهل وأنا أنقل سلفي0
    رابعا ما جوابك على كلام شيخ الإسلام وابن القيم بالأدلة الواضحة
    فالكلام ليس لي وإنما أنا ناقل لكلام الأئمة الأعلام
    وقولك أني لم أنقل للمعاصرين غلط لأني قد أشرت إلى أن العلامة الشنقيطي في أضواء البيان له كلام موسع متابع لما نقله ابن القيم بل ونقل عن غير ابن القيم وقال هو قوي)
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 04-01-2006 الساعة 09:44 AM

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    سوف يأتي الرد عن قريب جدا ان شاء الله تعالى.....؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    شيخ الاسلام الراجح أنه قد تراجع إلى القول الصحيح الذي بينته سابقا كما نقله عنه العلامة الألباني في تحقيق رياض الصالحين من الإقتضاء،وكما نقلته أنا عن شيخ الإسلام من الإختيارات،وكذلك الذي ظهر لي أن ابن القيم رجع إلى القول الصحيح كما بينته في نقلي لكلامه من الزاد في موضعين،وأيضا كتابه الروح قد ألفه قبل ملازمته لشيخ الإسلام كذا قال العلامة الفوزان فهو قديم إذن،وعلى فرض أن ابن القيم لم يتبين له القول الحق في المسألة فإن من العجب أن يكون من استدلالاته في المسألة ما هو موجود في كتابه الروح،وقد تعجب من هذا الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز،ومع ذلك فالقاعدة الشرعية تقول:ما بني على فاسد فهو فاسد،فنحكم على ما قاله رحمه الله بالفساد لفساد ما قام عليه مذهبه من الاستدلال بتلك الأدلة التي لاتصلح أن تكون حجة على حكم شرعي ولعل ابن القيم رحمه الله تبين له ذلك فرجع عنه رحمه الله وهكذا أهل السنة يرجعون إلى الحق متى تبين لهم رحمة الله عليهم أجمعين:
    -قال ابن تيمية في الإقتضاء:لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة،وقال مالك:ما علمنا أحدا فعل ذلك،فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك.انتهى
    -وقد نقلت كلام ابن كثير والشوكاني والنووي في مذهب الشافعي ونقلت كلام كبار الشافعية كالنووي وابن حجر والعز بن عبد السلام
    في مذهبهم فأين ثبوت النقل عن الشافعي رحمه الله؟؟؟.
    -قال ابن القيم في الزاد:ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.انتهى
    -وقال في موضع آخر من الزاد:ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأله القرأن لا عند القبر ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة.انتهى.
    -فأين الإجماع يا ترى؟؟؟.
    -وأما ثبوت النقل عن الإمام أحمد فهذا بعيد فقد نقلت كلامه في ذلك وكلام شارح الاقناع وكلام أبو الحسن البعلي في الاختيارات وهومن كتب الحنابلة وكلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم،وكلام المعاصرين كابن باز والفوزان وابن حميد والعثيمين ونقلت كلام
    بعض الأحناف وبعض المالكية لتعم الفائدة،أما ما ذكرته من أدلة فبعضها منكر وبعضها شاذ يخالف ما رواه الثقات عن أئمة مذاهبهم رحمهم الله.
    -السند الأول فيه الوراق والحداد وهما غير معروفان كما قال العلامة الألباني وإن قيل في الحداد أنه كان صدوقا فلاظاهر أنه كلام الوراق وقد عرف حاله.
    -السند الثاني فيه عثمان بن أحمد بن إبراهيم الموصلي ولم أجد له ترجمة هكذا،ولكن وجدت عثمان بن عبد الله الموصلي فإن كان هو فقد تكلم فيه الأزديكما في لسان الميزان.
    -في السند الثالث عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج وقد تقدم نقل الألباني لكلام الذهبي فيه.
    -في السند الرابع أيوب بن نهيك وهو ضعيف جدا.
    -في السند الخامس الوراق والحداد وقد تقدم الكلام فيهم.
    -في السند السادس جعفر بن الحسين عن سلمة بن شبيب ولم أجد له هكذا ترجمة فإن كان هو جعفر بن الحسن عن أبيه عن سلمة بن شبيب فهو يروي المناكير كما في لسان الميزان.
    ........يتبع

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    سيأتي تزييف ما يكتبه الأموي بإذن الله

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الأموي :( وأيضا كتابه الروح قد ألفه قبل ملازمته لشيخ الإسلام كذا قال العلامة الفوزان فهو قديم إذن)0
    قال الناصر : أنا لا أعتمد على نقولات الأموي هذا أولا 0
    وعلى فرض أن الشيخ الفوزان قال فهذا جوابه :
    1- قال ابن القيم رحمه الله قي كتابه الروح ص 24 :( وأما من حصل له الشفاء بإستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جدا وقد حدثنى غير واحد ممن كان غير مائل إلي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب
    وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها وبالله التوفيق)0
    2- قال ابن القيم رحمه الله قي كتابه الروح ص 145 :( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الآدمي مخلوقة مبدعة بإتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة)0

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الأموي : ( شيخ الاسلام الراجح أنه قد تراجع إلى القول الصحيح الذي بينته سابقا كما نقله عنه العلامة الألباني في تحقيق رياض الصالحين من الإقتضاء،وكما نقلته أنا عن شيخ الإسلام من الإختيارات،وكذلك الذي ظهر لي أن ابن القيم رجع إلى القول الصحيح كما بينته في نقلي لكلامه من الزاد في موضعين،)
    وقال الأموي :
    قال ابن تيمية في الإقتضاء
    :لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة،وقال مالك:ما علمنا أحدا فعل ذلك،فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك.انتهى
    قال الناصر سأسرد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من المصدر الذي قال الأموي أن شيخ الإسلام رجع عنه :
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إقبضاء الصراط المستقيم ص 379 و 380 : ( ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل هي مكروهة أم لا تكره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد
    إحداها أن ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه
    أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة
    والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك
    فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه
    والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا
    وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل والذين كرهو القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة فان أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك
    ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن وأنها رزق لحافظ القرآن وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته
    وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الكافر وجهاد الفاجر وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
    وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هذا هو المقصود هنا )0
    فأين التراجع المزعوم أيها الأموي
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 05-08-2006 الساعة 10:01 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •