صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 45 من 54

الموضوع: مناقشة كلام العلامة الألباني رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة خير من النوم

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن الأثير رحمه الله في غريب الحديث والأثر:
    ( {ثوب} [ه] فيه <إذا ثُوِّب بالصلاة فائتُوها وعليكم السكِينَةُ> التَّثْوِيب ها هنا: إقامة الصلاة. والأصل في التَّثْويب: أن يجيء الرجُل مُسْتَصْرِخاً فيُلَوِّح بثوبه لِيُرَى ويَشْتَهرَ، فسُمِّي الدعاء تَثْوِيبا لذلك. وكلُّ داعٍ مُثَوّبٌ. وقيل إنما سُمّي تَثْويبا من ثاب يَثُوب إذا رجع، فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة، وأنّ المؤذن إذا قال حيَّ على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النَّوم فقد رَجَع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها.
    [ه] ومنه حديث بلال <قال: أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن لا أثَوّب في شيء من الصلاة إلاّ في صلاة الفجر> وهو قوله: الصلاة خير من النَّوم، مَرَّتَين).

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الإمام ابن رشد القرطبي رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد :( واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها. وقال آخرون: إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إنما قيل في زمان عمر؟).

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    37
    قال أبو بكر البكري الشافعي -رحمه الله-: "جرت عادة أهل مكة بتخصيصه بالأذان الثاني ليحصل التمييز بينه وبين الاول" [إعادة الطالبين 1/273].فهو عمل أهل مكة والمدينة كما ذكرنا سابقا.
    وقد ذكر أبو همام البيضاني في ترجمته للشيخ مقبل -رحمه الله-أنه قول العلامة الوادعي اليمني في المسألة هو قول العلامة الألباني
    من أن التثويب في الاذان الأول.لما أخرجه عبد الرزاق في [مصنفه 1820]: عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ بلالاً يؤذن بليل؛ فمن أراد الصوم فلا يمنعه أذان بلال حتى يؤذن بن أم مكتوم)) قال: وكان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت؛ فلما كان ذات ليلة أذَّن بلال، ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنه نائم، فنادى بلال: الصلاة خير من النوم، فأقرت في الصبح.
    ومن هذه الرواية يظهر أن التثويب كان بعد أن صار هناك أذانين،ومعلوم أن الأذان الأول كان لبلال رضي الله عنه،فكان دليلا للقائلين به،وما يزيده دلالة رواية البيهقي وهي في [مسند الشاميين 1254]: حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا سلمة بن الخليل الكلاعي الحمصي ثنا مروان بن ثوبان قاضي حمص ثنا النعمان بن المنذر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أنَّ بلالاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان الأول من الصبح فوجده نائماً، فناداه: الصلاة خير من النوم، فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخله في الأذان، فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير صلاة الفجر.
    فهذا دليل قوي للقائلين بقول الإمامين الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من المتقدمين فإن بلال كان يؤذن بليل كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان التثويب منه بعدما صار مؤذنين لصلاة الصبح،والديل على أنه هو كان المثوب في الفجر ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2157): قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة، وعن عطاء عن سويد عن بلال: أنه كان آخر تثويبهما الصلاة خير من النوم.
    فهذان بلال وأبو محذورة رضي الله عنهما يحدثان التابعين أنه كان آخر تثويبهما الصلاة خير من النوم؛ فهل يا تُرى يُحدثان بما كان وتغيَّر أم بما كان وثبت؟!!
    وهذا يؤكِّد أنَّ قول أبي محذورة في حديثه: ((وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ)) على ظاهره، وأنَّ أبا محذورة كان يؤذن الأذان الأول في مكَّة كما كان بلال يؤذِّن الأول في المدينة؛ وأنَّ أذانهما كان في نفس الوقت؛ ولهذا قال الإمام ابن عبد البر في [الاستذكار 1/398 ] وهو يتكلم عن التثويب في الفجر - أي قول المؤذن: الصلاة خير من النوم - : ((وأمرَ به - صلى الله عليه وسلم - مؤذنيه بالمدينة بلالاً، وبمكة أبا محذورة؛ فهو محفوظ، معروف في تأذين بلال وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي صلى الله عليه وسلم، مشهور عند العلماء))
    وأخرج ابن أبي شيبة كذلك [2158]: قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة: أنه أرسل إلى مؤذِّنه إذا بلغت حي على الفلاح فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال.
    وقال الحسن البصري: كان بلال يقول في أذانه بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين. [الاستذكار 1/399].
    وأما ما رواه أبو داود في سننه عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت فوالله ما علمته تركها ليلة. قال الألباني: إسناده حسن.
    فإما أن يكون حين كان هناك أذان واحد وهو أذان بلال،وإما أن يكون بعد تشريع الأذانين؛ فبلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر، ويكون معنى قول المرأة النجارية: ((فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطَّى ... ثم يؤذن)) أي: أنَّ بلال يأتي في آخر الليل قبل تنفس الصبح - فالسَّحر: قطعةٌ من الليل؛ وهو آخرُ الليل وأولُ تنفُّس الصبح [انظر لسان العرب] - فيجلس على بيت هذه المرأة حول المسجد يرقب الفجر فإذا قارب على الطلوع قام فأذَّن الفجر الأول، ثم ينزل فيرقى بعده ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى فينتظر حتى يقول له الناس: أصبحت أصبحت، فيقوم ويؤذِّن الفجر الثاني.
    وقد قال النووي رحمه الله تعالى [ شرح صحيح مسلم 2/768] عند شرح حديث "إنَّ بلال يؤذِّن بليل": (("يؤذن بليل": لُيعلِمَكم بأنَّ الفجرَ ليس ببعيد))، قلتُ: فهو يؤذِّن قبل قدوم الفجر الصادق؛ ولهذا كان ينظر إلى قربه، لا إلى دخوله.كما أنَّ هذا يوافق قول الراوي وهو يُحدد لنا الوقت بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم: ((ولم يكن بينهما: إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)) وهي المسافة ما بين آخر الليل وأول تنفس الصبح.
    والحديث لو كان يُفهم منه أنَّ بلالاً كان يؤذِّن بعد طلوع الفجر قبل تشريع الأذانين؛ فمن أين يُفهم منه أنَّه كان يقول في ذلك الأذان: "الصلاة خير من النوم"؟!!
    وهذا ربما يمكن أن يكون عمدة ما استدل به أصحاب القول الأول في تقسيمنا للأقوال الأربعة.

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الأخ الأوزاعي حفظه الله سيأتي مناقشة ما ذكرته بإذن الله منا قشة تفصيلية بإذن الله .

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    المسألة الأولى : هل ثبت أن بلال كان يؤذن في الفجر ؟

    الجواب نعم : وهاكم البيان
    الحديث : 296 في صحيح الجامع- إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا و اشربوا و إذا أذن بلال فلا تأكلوا و لا تشربوا( حم ن ابن خزيمة حب ) عن أنيسة بن خبيب . قال الشيخ الألباني رحمه الله : ( صحيح )
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 05-30-2006 الساعة 05:02 PM

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه : كتاب الصيام باب السحور:
    3542 أخبرنا ابن خزيمة ، قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حدثنا إبراهيم بن حمزة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " ، وكان بلال يؤذن حين يرى الفجر
    3543 أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا منصور بن زاذان ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن عمته أنيسة بنت خبيب ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا ، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا ، فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء من سحورها ، فتقول لبلال : أمهل حتى أفرغ من سحوري " ، قال أبو حاتم رضي الله عنه : هذان خبران قد يوهمان من لم يحكم صناعة العلم أنهما متضادان وليس كذلك ، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جعل الليل بين بلال ، وبين ابن أم مكتوم نوبا ، فكان بلال يؤذن بالليل ليالي معلومة لينبه النائم ويرجع القائم ، لا لصلاة الفجر ، ويؤذن ابن أم مكتوم في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداة ، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم كان يؤذن بالليل ليالي معلومة كما وصفنا قبل ، ويؤذن بلال في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداة ، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه كتاب الصلاة باب الأذان في السفر

    399 نا محمد بن يحيى ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز ، يعني ابن محمد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال ؛ فإن بلالا لا يؤذن حتى يرى الفجر " وروى شبيها بهذا المعنى أبو إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة
    400 ناه أحمد بن منصور الرمادي ، نا أبو المنذر ، نا يونس ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود بن يزيد قال : قلت لعائشة : أي ساعة توترين ؟ قالت : ما أوتر حتى يؤذنون ، وما يؤذنون حتى يطلع الفجر ، قالت : وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان ، فلان وعمرو بن أم مكتوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر ، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لا يؤذن حتى يصبح "
    401 نا أحمد بن سعيد الدارمي ، ومحمد بن عثمان العجلي قالا : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين بلال وأبو محذورة وعمرو بن أم مكتوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم ، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد " قال أبو بكر : أما خبر أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة فإن فيه نظرا ؛ لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود ، فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل ، وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر ، وخبر القاسم عن عائشة ، إذ جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولا بالليل ، فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار ، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل ، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار ، وكانت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل وكانت مقالته صلى الله عليه وسلم أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة في الآذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في كل الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار ، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا ، وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل فأما خبر الأسود ، عن عائشة وما يؤذنون حتى يطلع الفجر فإن له أحد معنيين أحدهما لا يؤذن جميعهم حتى يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم ، ألا تراه أنه قد قال في الخبر : إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا ، فلو كان عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشرب على الصائم بعد أذان عمرو محرمين ، والمعنى الثاني أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأول فيؤذن البادي منهم بعد طلوع الفجر الأول لا قبله ، وهو الوقت الذي يحل فيه الطعام والشراب لمن أراد الصوم إذ طلوع الفجر الأول بليل لا بنهار ، ثم يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاني الذي هو نهار لا ليل ، فهذا معنى هذا الخبر عندي والله أعلم).
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 06-02-2006 الساعة 04:00 PM

  8. #38
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع :( قوله: «قَائِلاً بَعْدَهما في أَذَانِ الصُّبحِ: الصَّلاةُ خَيرٌ من النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ» ، قائلاً بعدهما - أي: بعد الحيعلتين -: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم في أذان الصُّبْحِ مَرَّتين. وقوله: «الصَّلاة خيرٌ من النَّوم» مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرَّفع والنَّصب، وكما قالوا في: «الصَّلاةُ َ جامعة» في صلاة الكُسوف. وقوله: «مَرَّتين»، أي: يُرَدِّدُها مَرَّتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يميناً وشمالاً، أو يبقى مستقبل القبلة؟ والأصل إذا لم يُذكر الالتفات أن يبقى على التوجّه إلى القِبلة. وهذا القول يُسمَّى التثويب، من ثاب يثوب إذا رجع؛ لأن المؤذِّنَ ثاب إلى الدَّعوة إلى الصلاة بذكر فضلها. وقوله: «في أذان الصُّبْح» «أذان» مضاف و«الصُّبْح» مضاف إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي: الأذان الذي سببه طلوع الصُّبح، ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي: الأذان من الصُّبح، وأذان الصُّبْح: هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، واختُصَّ بالتثويب لأن كثيراً من النَّاس يكون في ذلك الوقت نائماً، أو متلهِّفاً للنَّوم. وقد توهَّمَ بعض النَّاس في هذا العصر أن المُرَاد بالأذان الذي يُقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر، وشُبهتُهم في ذلك: أنه قد وَرَدَ في بعض ألفاظ الحديث: «إذا أذَّنت الأوَّلَ لصلاة الصُّبْحِ فقل: الصلاة خيرٌ من النَّوم»(4)، فزعموا: أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل؛ لأنهم يُسمُّونه «الأوَّل»، وقالوا: إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة. فنقول: إنَّ الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: «إذا أذَّنت الأوَّلَ لصلاة الصُّبح»، فقال: «لصلاة الصُّبح»، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصُّبْح، وإنما هو كما قال النبيُّ عليه الصلاة والسَّلام: «ليوقظ النَّائمَ ويرجع القائمَ»(5). أما صلاة الصُّبح فلا يُؤذَّن لها؛ إلا بعد طلوع الصُّبح، فإن أذَّنَ لها قبل طُلوع الصُّبْح فليس أذاناً لها؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكُم...»(6). ومعلومٌ أنَّ الصَّلاة لا تحضُر إلا بعد دخول الوقت، فيبقى الإشكال في قوله: «إذا أذَّنت الأوَّل» فنقول: لا إشكال، لأنَّ الأذان هو الإعلام في اللُّغة، والإقامةُ إعلامٌ كذلك، فيكون الأذان لصلاة الصُّبحِ بعد دخول وقتها أذاناً أوَّل. وقد جاء ذلك صريحاً فيما رواه مسلم عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت: «كان ينام أوَّل الليل ويُحيي آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأوَّلِ (قالت) وَثَبَ (ولا والله: ما قالت: قام) فأفاض عليه الماءَ (ولا والله: ما قالت اغتسل) وإن لم يكن جُنباً توضَّأ وُضُوءَ الرَّجل للصَّلاة، ثم صلَّى الرَّكعتين»(1). والمراد بقولها: «عند النداء الأوَّل» أذان الفجر بلا شَكٍّ، وسُمِّي أولاً بالنسبة للإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كُلِّ أذانين صلاة»(2)، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة. وفي «صحيح البخاري» قال: «زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة»(3)، ومعلوم أنَّ الجمعة فيها أذانان وإقامة؛ وسَمَّاه أذاناً ثالثاً، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التثويب في أذان صلاة الصُّبْحِ. وقالوا أيضاً: إنه قال: «الصَّلاة خيرٌ من النَّوم»، فدلَّ هذا على أنَّ المراد في الأذان الأوَّل هو ما قبل الصُّبحِ لقوله: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم»، أي: صلاة التهجُّد وليس صلاة الفريضة، إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم، والخيرية إنما تُقال في باب الترغيب. فقالوا: هذا أيضاً يرجِّحُ أنَّ المراد بالأذان الأذان في آخر الليل. فنقول لهم: هذا أيضاً يُضاف إلى الخطأ الأوَّل؛ لأن الخيريَّة قد تُقال في أوجب الواجبات كما قال تعالى؛ (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الصف:11) فذكر اللَّهُ الإيمانَ والجهادَ بأنه خير؛ أي: خيرٌ لكم مما يُلهيكم من تجارتكم، والخيريَّة هنا بين واجب وغيره. وقال تعالى في صلاة الجمعة: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9)، أي: خير لكم من البيع، ومعلومٌ أن الحضور إلى صلاة الجُمعة واجب ومع ذلك قال: { ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ } ففاضل بين واجبٍ وغيره. وعلى هذا؛ لو ثَوَّبَ في الأذان الذي قبل الصُّبْحِ لقلنا: هذا غير مشروع).

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى مجيبا على سؤال هذا نصه :

    ( السؤال :

    كيف يكون الأذان الصحيح؟ وما هو رأيكم في الزيادة التي تقال بعد لا إله إلا الله؟

    الجواب :
    الأذان الصحيح هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وكان يؤذن به بلال بين يديه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذن به المؤذنون في حياته في مكة وفي المدينة، وهو الأذان المعروف الآن، وهو خمس عشرة جملة: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله).
    هذا هو الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، وفي الفجر يزيد: "الصلاة خير من النوم" مرتين بعد الحيعلة، وقبل التكبير الأخير...)


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    صدر الجواب من مكتب سماحته ثم قرئ عليه ثانية في 4/4/1415هـ -

    ما حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت؟

    الجواب :
    لا حرج في ذلك، إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد طلوع الفجر، حتى لا يشتبه الأمر على الناس، وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: "الصلاة خير من النوم" بعد الحيعلة حتى يعلم من يسمعه أنه الأذان الذي يوجب الصلاة ويمنع الصائم من تناول الطعام والشراب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) متفق على صحته، وقول أنس رضي الله عنه: (من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح، أن يقول الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني بإسناد صحيح؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الفجر: ((الصلاة خير من النوم)) وجاء في بعض روايات حديث أبي محذورة في الأذان الأول للصبح، والمراد به الأذان بعد طلوع الفجر، وسمي بالأول؛ لأن الإقامة هي الأذان الثاني. كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري رحمه الله، ودل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة بين أذانين صلاة))، وقال في الثالثة: ((لمن شاء)).
    وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر: ((إن بلال يؤذن بليل)) فالمقصود منه التنبيه لهم على قرب الفجر، فلا يشرع فيه أن يقول: "الصلاة خير من النوم"؛ لعدم دخول وقت الصلاة؛ ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على الناس، فتعين أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر. والله ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


    المصدر :
    صدر الجواب من مكتب سماحته ثم قرئ عليه ثانية في 4/4/1415هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

  11. #41
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي قتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :

    السؤال :
    جملة "الصلاة خير من النوم" هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر؟ أم في الأذان الثاني؟ وما الدليل على قولها؟ وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟


    الجواب :
    السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد الفجر، كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة، وجاء في حديث عائشة دلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد الفجر، قالت: (ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الركعتين ثم يخرج للصلاة بعد الأذان) الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان الأول فهو أذان أول بالنسبة للإقامة؛ لأن الإقامة يقال لها: الأذان الثاني، فالسنة أن يأتي بهذا اللفظ في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر، وهو الأخير بالنسبة للأذان الذي ينادي به في آخر الليل؛ لينبه النائم، ويرجع القائم، وهو الأول بالنسبة للإقامة؛ لكونها أذانا ثانيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة))، والمراد بذلك الأذان والإقامة. فإذا قال المؤذن: "الصلاة خير من النوم" فإن المجيب يقول مثله "الصلاة خير من النوم"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)) متفق على صحته. إلا عند قول المؤذن: "حي على الصلاة، حي على الفلاح" فإن على السامع أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرجه مسلم في الصحيح.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

  12. #42
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مجيبا على سؤال هذا نصه:

    السؤال :
    متى يقال: "الصلاة خير من النوم" في الأذان الأول أم الثاني؟


    الجواب :
    الأفضل أن يقال ذلك في الأذان الأخير الذي هو الثاني الذي يقال بعد طلوع الفجر، كما جاء في حديث عائشة أن المؤذن كان يقوله، فإذا فرغ المؤذن قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر ثم أدى سنة الفجر، ثم خرج للناس، فهذا يقال في الأذان الأخير؛ لأنه هو محل الإيقاظ الواجب، أما الأول فهو للتنبيه لإنهاء التهجد، وإيقاظ النائم، وصلاة الوتر، ونحو ذلك.


    المصدر :
    نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1547) بتاريخ 11/2/1417هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

  13. #43
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مجيبا على سؤال هذا نصه:

    السؤال :
    ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم"؟ وما رأي سماحتكم فيمن يقول: "حي على خير العمل" وهل له أصل؟


    الجواب :
    قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالاً وأبا محذورة بذلك في أذان الفجر، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (من السنة قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء، ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة؛ لأنها هي الأذان الثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة))، وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك.
    وأما قول بعض الشيعة في الأذان: "حي على خير العمل" فهو بدعة لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ؛ لأنها والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة، والله ولي التوفيق.

    المصدر :
    من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

  14. #44
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مجيبا على سؤال هذا نصه:

    السؤال :
    إمام المسجد حينما تقام الصلاة يقف في المحراب ويقول: "أقامها الله وأدامها، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة
    والفضيلة، وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد" هل هذا دعاء مأثور، أو هناك غيره، أو هذا أفضل؟

    الجواب :
    الأذان يقال فيه هذا الدعاء: إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)). هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهكذا يقول غير المؤذن ممن يسمع الأذان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) متفق على صحته، وإن زاد: ((إنك لا تخلف الميعاد)) فحق؛ لأنها ثابتة من رواية البيهقي رحمه الله، وهكذا يقال بعد الإقامة؛ لأنها هي الأذان الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))، أما جملة "أقامها الله وأدامها" فقد جاء فيها حديث ضعيف والأفضل أن يقول: "قد قامت الصلاة" مثل المؤذن "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" بدلاً من "أقامها الله وأدامها"؛ لأن لفظة "أقامها الله وأدامها" لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) يعني يقول: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" وفي أذان الفجر إذا قال "الصلاة خير من النوم" يقول: "الصلاة خير من النوم" مثلها. أما في "حي على الصلاة، حي على الفلاح" فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ لأنه صح به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند "حي على الصلاة": ((لا حول ولا قوة إلا بالله))، وعند "حي على الفلاح" يقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.


    المصدر :
    هذا السؤال وجوابه من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة: الصلاة وأهميتها لسماحة الشيخ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

  15. #45
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ج 4 ص 115 و 116 و 117 :( و يستحب أن يكون التأذين قريب الفجر ليحصل المقصود و هو إيقاظ النائم و رجع القائم فإنه لا يقصد قبل ذلك و في الصحيحين أنه لم يكن بين آذان بلال و ابن أم مكتوم إلا إن ينزل هذا و يرقى هذا
    و يستحب إن يكون الأذان في وقت واحد لأنه إذا قدم تارة و آخر أخرى اضطرب على الناس أمر الوقت و لم ينتفع بآذانه بل قد يتضرر به فأشبه من عادته الأذان أول الوقت فأذن في أثنائه و على ذلك ما حمل بعض أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه و سلم إن يرجع فينادي إلا إن العبد نام فرجع فنادى إلا إن العبد نام رواه أبو داود و قال الترمذي هو غير محظوظ وقال الدارقطني الصواب عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنا لعمر أذن قبل الصبح فأمره إن يرجع فينادي و كذلك ما روى شداد مولى عياض بن عامر عن بلال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا و مد يديه عرضا رواه أبو داود و قال هو منقطع لأن شدادا لم يدرك بلالا فان صحا حملا على نوبة بلال فإنه كان تارة يؤذن قبل أبي محذورة و تارة بعده كذلك رواه احمد و النسائي عن حبيب بن عبد الرحمن عن عمته و كانت حجت مع النبي صلى الله عليه و سلم قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا و اشربوا حتى ينادي بلال و روى احمد عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم مؤذنان بلال و عمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أذن عمرو فكلوا و اشربوا فإنه رجل ضرير و إذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فان بلالا لا يؤذن حتى يصبح قال ابن خزيمة إن الأذان كان نوبا بين بلال و ابن أم مكتوم فكان يتقدم بلال و يتأخر عمرو و يتقدم عمرو و يتأخر بلال).

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •