صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 54

الموضوع: مناقشة كلام العلامة الألباني رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة خير من النوم

  1. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته :( وَالْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ تُرَجِّعُ بِأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِك أَوَّلَ مَرَّةٍ فَتُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ فَتَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَإِنْ كُنْت فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ زِدْت هَهُنَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ لَا تَقُلْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ نِدَاءِ الصُّبْحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً)0

  2. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي المدونة الكبرى :( مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ يُرَجِّعُ بِأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِهِ بِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : فَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ ، ثُمَّ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْأَذَانُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ { أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أُؤَذِّنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَعَلَّمَنِي الْأُولَى : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ وَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنْ الصُّبْحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ : مَا عَلِمْتُ تَأْذِينَ مَنْ مَضَى يُخَالِفُ تَأْذَيْنَهُمْ الْيَوْمَ وَمَا عَلِمْتُ تَأْذِينَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمْ الْيَوْمَ وَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَدْرَكَهُ عَطَاءٌ وَهُوَ يُؤَذِّنُ ( ابْنُ وَهْبٍ ) وَقَالَ اللَّيْثُ وَمَالِكٌ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْإِقَامَةُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ } ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ )0

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
    المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة :باب الأذان: مسألة التثويب بين الأذان والإقامة
    559 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَقُولُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ . مَرَّتَيْنِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ . مَرَّتَيْنِ ، بَعْدَ قَوْلِهِ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . وَيُسَمَّى التَّثْوِيبَ . وَبِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : التَّثْوِيبُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْفَجْرِ ، أَنْ يَقُولَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، مَرَّتَيْنِ . حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . مَرَّتَيْنِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى النَّسَائِيّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قَالَ { قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ ، فَذَكَرَهُ ، إلَى أَنْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ : فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قُلْت : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } . وَمَا ذَكَرُوهُ ، فَقَالَ إِسْحَاقُ : هَذَا شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ . وَقَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا التَّثْوِيبُ الَّذِي كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ . وَهُوَ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمَّا سَمِعَهُ .

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال صاحب الهداية :
    ( وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ ) { لِأَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ حِينَ وَجَدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَاقِدًا ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَا أَحْسَنَ هَذَا يَا بِلَالُ اجْعَلْهُ فِي أَذَانِك } وَخُصَّ الْفَجْرُ بِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ .
    قال في العناية شرح الهداية
    قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ بِلَالًا ) رُوِيَ { أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ جَاءَ إلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ : الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : الرَّسُولُ نَائِمٌ ، فَقَالَ بِلَالٌ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ ، فَلَمَّا انْتَبَهَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَاسْتَحْسَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي أَذَانِك } وَقَوْلُهُ : ( وَخُصَّ الْفَجْرُ ) ظَاهِرٌ .

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ :(
    ( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إلَّا مَا أَدْرَكَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَاتَّصَلَ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْمَدِينَةِ وَهُوَ أَصْلٌ يَجِبُ أَنْ يُرْجَعَ إلَيْهِ وَفِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ خَمْسُ مَسَائِلَ . ( الْأُولَى ) أَنَّهُ يُقَالُ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ وَلَا يُقَالُ أَرْبَعًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُرَبَّعُ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِهِ أَنَّ الْأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ أَمْرٌ مُتَّصِلٌ يُؤْتَى بِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِرَارًا جَمَّةً بِحَضْرَةِ الْجُمْهُورِ الْعَظِيمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الَّذِينَ أَدْرَكَهُمْ مَالِكٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَعَاصَرَهُمْ وَهُمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ لَا يَجُوزُ عَلَى مِثْلِهِمْ التَّوَاطُؤُ وَلَا يَصِحُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ عَمَّا ذُكِرَ بِالْأَمْسِ مِنْ الْأَذَانِ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ أَرَادَ تَبْدِيلَهُ أَوْ تَغْيِيرَهُ كَمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ نِسْيَانُ يَوْمِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَلِأَشْهُرِهِمْ الَّذِي يُؤَرِّخُونَ بِهِ وَاهْتِمَامُهُمْ بِأَمْرِ الْأَذَانِ وَمُثَابَرَتُهُمْ عَلَى مُرَاعَاتِهِ أَكْثَرُ مِنْ اهْتِمَامِهِمْ بِذِكْرِ الْيَوْمِ وَالشَّهْرِ وَمُرَاعَاتِهِمْ لَهُ فَإِذَا رَأَيْنَا الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا بِالْأَمْسِ الْأَذَانَ قَدْ سَمِعُوهُ الْيَوْمَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إنْكَارٌ لِشَيْءٍ مِنْهُ عُلِمَ أَنَّهُ هُوَ الْأَذَانُ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْمُهُ مِنْ التَّكْرَارِ وَالِانْتِشَارِ وَيَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ التَّبْدِيلُ وَالتَّغْيِيرُ وَيَذْهَبُ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِهِمْ جَازَ أَنْ يَذْهَبَ عَلَيْهِمْ تَبْدِيلُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَا لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ فَكَيْفَ أَنْ يَرْضَى بِالْتِزَامِهِ مُسْلِمٌ وَهَذَا أَمْرٌ طَرِيقُهُ الْقَطْعُ وَالْعِلْمُ وَهُوَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ فِيهِ إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي مُقْتَضَاهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ { حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } إلَى آخِرِهِ . ( أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) فَإِنَّ التَّرْجِيعَ مَسْنُونٌ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ بِالْمَدِينَةِ وَالْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ بِهَا عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ وَدَلِيلٌ آخَرُ وَهُوَ { حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي الْأَذَانِ وَفِيهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } . ( وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) فَهِيَ أَنَّ قَوْلَهُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَسْنُونٌ فِي الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَسْنُونٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ بِالْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ الْمُتَّصِلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ . ( فَرْعٌ ) إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَهَلْ يُقَالُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ يُقَالُ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُقَالُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَمَلُ الْمُسْتَفِيضُ بِالْمَدِينَةِ وَمَا رَوَى أَنَسٌ { أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ } وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا أَحَدُ النِّدَاءَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمُخْتَصُّ بِهِ مِنْ جِنْسِهِ فِي شَفْعٍ أَوْ وَتْرٍ أَصْلُهُ قَوْلُهُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ فِي الْإِقَامَةِ . وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ لَفْظٌ يَخْتَصُّ بِأَحَدِ النِّدَاءَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ سُنَّتُهُ الْإِفْرَادَ أَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ فِي الْإِقَامَةِ . ( وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) فَهِيَ أَنَّ الْإِقَامَةَ لَا تُثَنَّى فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُثَنَّى كَالْأَذَانِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ نَقْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَاتِرُ وَعِلْمُهُمْ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ { أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ } وَهَذَا نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ . ( وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ ) فَإِنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُقِيمَ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَرَوَى عَنْهُ الْمِصْرِيُّونَ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ عُمُومُ قَوْلِ أَنَسٍ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

  6. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال في كنز الدقائق : (وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحٍ أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ { بِلَالًا جَاءَ إلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُ إنَّ الرَّسُولَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَلَمَّا انْتَبَهَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَاسْتَحْسَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ اجْعَلْهُ فِي أَذَانِك } ؛ وَلِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ فَخُصَّ بِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ .)

  7. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب : كتاب الصلاة : سنن الصلاة :(
    وَالتَّثْوِيبُ مِنْ ثَابَ إذَا رَجَعَ لِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ دَعَا إلَى الصَّلَاةِ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ ، ثُمَّ عَادَ فَدَعَا إلَيْهَا بِذَلِكَ وَخُصَّ بِالصُّبْحِ لِمَا يَعْرِضُ لِلنَّائِمِ مِنْ التَّكَاسُلِ بِسَبَبِ النَّوْمِ ش م ر قَوْلُهُ : ( وَالتَّثْوِيبُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ ) وَلَوْ فَائِتَةً ش م ر وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ قَوْلُهُ : ( الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ ) أَيْ الْيَقِظَةُ لِلصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْ رَاحَةِ النَّوْمِ ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْإِخْبَارِ . وَقَالَ الشِّهَابُ الْقَلْيُوبِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ النَّوْمُ مُشَارِكًا لِلصَّلَاةِ فِي أَصْلِ الْخَيْرِيَّةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عِبَادَةً كَمَا إذَا كَانَ وَسِيلَةً إلَى تَحْصِيلِ طَاعَةٍ أَوْ تَرْكِ مَعْصِيَةٍ ، وَلِأَنَّ النَّوْمَ رَاحَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالصَّلَاةَ رَاحَةٌ فِي الْآخِرَةِ ، فَتَكُونُ الرَّاحَةُ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلَ . وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ فِي نَحْوِ اللَّيْلَةِ ذَاتِ الْمَطَرِ : أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ا هـ مَعَ زِيَادَةٍ )0

  8. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ شهاب الدين البغدادي رحمه الله
    في إرشاد السالك كِتَابُ الصَّلاَةِ (1) : (فصل) الأذان
    :( وَلاَ يُؤَذِّنُ وَلاَ يُقِيمُ إِلاَّ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ مُكَلَّفٌ عَارِفٌ بِالأَوْقَاتِ يَشْفَعُ كَلِمَاتِهِ إِلاَّ الأَخِيرَةَ وَيُرَجِّعُ فِي الشَّهَادَتَيْنِ وَيَزِيُد التَّثْوِيبَ فِي الصُّبْحِ).

  9. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال النووي رحمه الله في الأذكار :
    25ـ بابُ صِفَةِ الأَذان
    (اعلم أن ألفاظه مشهورة، والترجيعُ عندنا سنّة، وهو أنه إذا قال بعالي (في هامش"أ": "وفي نسخة: بأعلى صوته..") صوته: اللَّهُ أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، قال سرّاً بحيث يُسمع نفسَه ومَن بقربه: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللّه، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللّه، أشهدُ أنَّ محمداً رسول اللّه. ثم يعودُ إلى الجهر وإعلاء الصوت، فيقول: أشهدُ أن لا إله إلاّ اللّه، أشهدُ أنْ لا إله إلاّ اللّه، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللّه، أشهدُ أنَّ محمداً رسول اللّه، والتثويبُ أيضاً مسنون عندنا، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حيّ على الفلاح: الصلاةُ خيرٌ من النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم، وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب، وهي مشهورة).

  10. #25
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    37
    أخي الناصر بارك الله فيك على ما جمعته من فوائد قيمة في ردك الجميل المعمور بالنكت،ولكن هناك أحد طلبة العلم العراقيين رد على ماهر القحطاني في مسألة التثويب في أذان الفجر وبين أن التثويب إنما يكون عند طلوع الفجر الكاذب لا الأذان الخاص بدخول وقت الصلاة وهو عند طلوع الفجر الصادق ونصر مذهب الإمام الألباني عليه رحمة الله،وها هو الرد بين يديك تركته لك لترد بدورك عليه بطريقة علمية ومتوسعة ونرجو أن تسمح لنا بالمشاركة ببعض الفوائد التي ربما قد تخفى عليك ونسأل الله أن يوفقك وكل الإخوة في نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاك المقال اعانك الله:
    الوقفة الأولى: عند قول الشيخ في أوَّل مقاله: ((فقد انتشرت بدعة في الأذان الذي هو قبل أذان الفجر الصادق عند بعض أهل هذا الزمان لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ذلكم أن بعضهم إذا أذن الأذان المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأذان بلال وهو الذي كان بليل ثوب فيه فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهذا العمل بدعة لا أصل له)).
    قلتُ: لا أدري ما الذي دفع الشيخ الفاضل لهذا القول وبهذا الحزم والجزم؛ مع أنَّه صحَّ ما يثبت بطلانه بالتمام!!؛ فقد أخرج الإمام ابن ماجه في سننه: حدثنا عمر بن رافع ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يُؤذِنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، فأُقِرَّت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. قال الشيخ الألباني: صحيح.
    وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (16524) من طريق آخر: ثنا يعقوب قال أنا أبي عن بن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال:
    لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له كاره لموافقته النصارى؛ طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس، قال: وما تصنع به، قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك، قال: فقلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله أشهد أنَّ محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخرت غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ هذه لرؤيا حق إن شاء الله)) ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر.
    قال ابن حجر [تلخيص الحبير 1/201] حول هذا الحديث: ((وفيه انقطاع مع ثقةِ رجاله، وذكره بن السكن من طريق أخرى عن بلال؛ وهو في الطبراني من طريق الزهري عن حفص بن عمر عن بلال وهو منقطع أيضاً، ورواه البيهقي في المعرفة من هذا الوجه فقال عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أنَّ سعداً كان يؤذن قال حفص فحدثني أهلي أنَّ بلالاً فذكره، وروى ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكره قصة اهتمامهم بما يجمعون به الناس قبل أن يشرع الأذان وفي آخره وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف جداً، ولكن للتثويب طريق أخرى عن بن عمر رواها السراج والطبراني والبيهقي من حديث بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين. وسنده حسن، وسيأتي بقية الأحاديث في ذلك)).
    وذكر الحديث الزيلعي في [نصب الراية 1/217] وسكت عنه.
    أقول: علة الحديث عند الحافظ وغيره هو الانقطاع بين محمد بن إسحاق – وهو مدلِّس ولم يُصرِّح بالتحديث – وبين الزهري؛ ولكن هذه العلة قد ارتفعت بمتابعة معمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة والنعمان بن المنذر لمحمد بن إسحاق في روايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب هذه؛ وإليك هذه المتابعات:
    1- أخرجه عبد الرزاق في [مصنفه 1820]: عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ بلالاً يؤذن بليل؛ فمن أراد الصوم فلا يمنعه أذان بلال حتى يؤذن بن أم مكتوم)) قال: وكان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فلما كان ذات ليلة أذَّن بلال، ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنه نائم، فنادى بلال: الصلاة خير من النوم، فأقرت في الصبح.
    2- وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى 1834]: وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو محمد المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب فذكر قصة عبد الله بن زيد ورؤياه إلى أن قال: ثم زاد بلال في التأذين الصلاة خير من النوم، وذلك أنَّ بلالاً أتى بعد ما أذَّن التأذينة الأولى من صلاة الفجر ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقيل له: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فأذن بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فأقرت في التأذين لصلاة الفجر.
    3- وأخرجه البيهقي في [مسند الشاميين 1254]: حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا سلمة بن الخليل الكلاعي الحمصي ثنا مروان بن ثوبان قاضي حمص ثنا النعمان بن المنذر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أنَّ بلالاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان الأول من الصبح فوجده نائماً، فناداه: الصلاة خير من النوم، فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخله في الأذان، فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير صلاة الفجر.
    وأضاف الشيخ الألباني - تبعاً للحاكم - متابعاً رابعاً وهو يونس بن يزيد، فقال [الثمر المستطاب 1/115] في حكمه على هذا الحديث: ((وهذا سند جيد أيضاً، وابن إسحاق وإن كان لم يصرح بسماعه من الزهري فقد تابعه عليه جمع، قال الحاكم (3 / 336): وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور، رواه يونس بن يزيد ومعمر ابن راشد وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن إسحاق وغيرهم)).
    قلتُ: ولم أجد هذه المتابعة هكذا؛ وإنما وجدتها على صورتين: الأولى من غير طريق سعيد بن المسيب، والثانية دون ذكرٍ لزيادة بلال، والله أعلم بها.
    ثم اعلم أنَّ هذا الحديث ورد من غير طريق سعيد بن المسيب، وورد من غير طريق الزهري، ومن غير طريق عبد الله بن زيد بن عبد ربه؛ ولو تتبعنا ذلك لطال المقال، فالحديث صحيح لا ريب في ذلك لمن حقق فيه.
    وكل هذه الطرق تُثبتُ أنَّ بلالاً هو الذي كان يقول: "الصلاة خير من النوم"، مع اختلاف ألفاظها وأسانيدها.
    وقد أخرج أبو يعلى في [مسنده 5504]: قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، فأقرها نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. قال الألباني في تخريج فقه السيرة: ((صحيح بشواهده)). وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (2157): قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة، وعن عطاء عن سويد عن بلال: أنه كان آخر تثويبهما الصلاة خير من النوم، وأخرج بعده كذلك [2158]: قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة: أنه أرسل إلى مؤذِّنه إذا بلغت حي على الفلاح فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال.
    فأقول للشيخ ماهر: فهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين، وهذا أذان بلال الذي يؤذن بليل؛ بل وفي بعض ألفاظ الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أحسن هذا يا بلال؛ اجعله في أذانِك)) أخرجه الطبراني [المعجم الكبير 1081]، ورواه الحافظ أبو الشيخ ابن حيان في "كتاب الأذان" انظر [كنز العمال 23253]، و[نصب الراية 1/221]، وأخرجه الطبراني في قصة أخرى وفيها: ((اذهب فزده في أذانِك)) [الأوسط 7524] قال الهيثمي: ((وفيه عبد الرحمن بن قسيط ولم أجد من ذكره))، وهذا ثبات الأمر من ذلك العهد، فماذا تريد يا شيخ بعد ذلك؟! وكيف تعجَّلتَ بتبديع قول من يقول: أنَّ (الصلاة خير من النوم) كانت في أذان بلال؛ وقد فعله بلال نفسه، بل وقد أمره صلى الله عليه وسلم بإثبات ذلك في التأذين؟!!.
    بل وكيف تقول: أنَّ هذا القول لا أصل له!!؛ وقد ذكره مثل هؤلاء الأئمة وغيرهم في مسانيدهم ومصنفاتهم، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في [الاستذكار 1/398 ] وهو يتكلم عن التثويب في الفجر – أي قول المؤذن: الصلاة خير من النوم - :
    ((وأمرَ به – صلى الله عليه وسلم - مؤذنيه بالمدينة بلالاً، وبمكة أبا محذورة؛ فهو محفوظ، معروف في تأذين بلال وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي صلى الله عليه وسلم، مشهور عند العلماء)) ثم ذكر جمع من الأدلة التي تثبت ذلك؛ وقد نقلنا بعضها.
    قلتُ: فالأمر محفوظ معروف مشهور عند العلماء أنَّ التثويب كان في أذان بلال؛ فعلام الإنكار؟! بل التبديع؟!! وأيهما أحق بذلك؟!!!
    وبهذا يتبين أنَّ قول الشيخ ماهر في الوجه السادس: ((لم أسمع عن أحدا (!!) من الفقهاء أهل الحديث كمالك وأحمد وغيرهما جعل ذلك التثويب في أذان الليل الذي هو قبل الفجر، بل قد جعلوه في أذان الفجر الذي كان يسمى في عهد النبي أذان الفجر الأول)) وقوله في آخره: ((وراجع الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية أيضا فلن تجد سلف لمن قال أن التثويب في أذان الليل)) وفي الوجه التاسع قال: ((الذي يظهر لي أن أول من أحدث القول بأن التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان الليل قبل أذان الصبح ابن رسلان وتبعه الصنعاني)) يتبين لنا أنَّ هذا كان على حدِّ اطلاعه ولا يدل على واقع الأمر؛ فعدمُ العلمِ لا يدل على العلمِ بالعدم.
    وقد طلب الشيخ بعد أن قرر مذهبه طلباً فقال: ((ولم يخالف إلا القليل جدا بلا سلف من المتقدمين أعرفه لهم، ومن ظفر بسلف فليسعفني به)) وها نحن - ولله الحمد أولاً وأخراً - أسعفناه بما يروي غليله ويشفي عليله، ويُظهر له أنَّ القول المحفوظ المعروف المشهور عن العلماء هو: أنَّ التثويب كان في تأذين بلال، الذي كان يؤذن بليل؛ قبل طلوع الفجر.
    تنبيه: الغريب أنَّ الشيخ ماهر قد أعرض عن حديث بلال هذا بالكلية ولم يشر إليه ولو إشارة!!؛ وليس هذا من النصح لقرائه!!، وهو كذلك بُعدٌ عن منهج التحقيق الذي ينبغي لطالب علم مثله سلوكه، ولعله لم يطَّلع عليه وهذا بعيد من مثله.
    الوقفة الثانية: جعل الشيخ في الوجه الأول من وجوه مقاله حديثَ أبي محذورة وفيه: (وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) برهاناً على أنَّ تسمية الأذان الذي بعد دخول الوقت: بالأول هو الذي كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل حديث عائشة: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ) برهاناً على ما فهمه من حديث أبي محذورة فقال: ((فنحمل كلمة أذان الفجر الأول الواردة في حديث أبي محذورة عند النسائي على أذان الصبح لا الأذان الأول بالمعنى اللغوي فيكون معنى الأول أي باعتبار ما قبل الإقامة كما هو ظاهر كلام عائشة))؛ فكان البرهانُ يحتاج إلى برهان؛ وهذه من الغرائب التي لا تجدر أن تقع من أولي الفضل والعرفان؛ كأمثال الشيخ.
    أقول: هذا يدل على أنَّ الشيخ ماهر قد تكلَّفَ في تأويل حديث أبي محذورة، حتى احتاج إلى أن يسند برهانه ببرهان آخر؛ وإلا فقول أبي محذورة: (وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) ظاهرٌ شرعاً وعرفاً ولغةً أنَّ محل قول المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر الأول قبل الوقت، ولا يحتاج إلى مثل هذا التأويل المُتَكلَّف فيه.
    أما استدلاله بحديث عائشة رضي الله عنها وقولها: (إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ):
    1- فهذه رواية في الباب، وقد أخرج البخاري نفسه هذا الحديث من غير قوله بـ (الأولى)، قال الحافظ في الفتح حول لفظة (فإذا سكت المؤذن بالأولى): ((والذي عندي أنَّ المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به، وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة ولفظه: "كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر")).
    2- أن إطلاق عائشة رضي الله عنها هذه اللفظة (الأولى) على أذان الفجر الثاني إنما هو إطلاق نسبي وليس عاماً، قال الحافظ: ((قوله: "بالأولى" أي عن الأولى، وهي متعلقة بسكت، يقال سكت عن كذا إذا تركه، والمراد بالأولى: الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت؛ وهو أوَّل باعتبار الإقامة، وثانٍ باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة، ويحتمل أن يكون صفه لمحذوف؛ والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو في المرة الأولى)).
    أقول: فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم بين أذان الصبح وبين الإقامة عند دخول الوقت، فذكرت سُّـنَّةَ الفجر والاضطجاع، فإطلاقها الأول أو الأولى على الفجر الثاني لا غبار عليه بعد دخول الوقت، فبعد دخول الوقت لا يكون هناك إلا أذان الفجر - الذي تحل فيه الصلاة – والإقامة، وكلاهما فيه المناداة للصلاة، والمناداة بأذان الفجر – الذي تحل فيه الصلاة – يسبق المناداة بالإقامة ولذلك قالت عائشة: (فإذا سكت المؤذن بالأولى) أي بالمنادة بأذان الفجر – الذي تحل فيه الصلاة – والذي يكون أولاً بعد دخول الوقت ومقارنة له بالإقامة، ويكون ثانياً قبل الوقت ومقارنة له بالأذان الذي تحرم فيه الصلاة.
    أقول: وهكذا لابدَّ أن يُفهم قول عائشة في محله ولا يُعمم، فعائشة تتكلَّم بعد دخول الوقت لتبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأنت يا شيخ ماهر تتكلم عن محل قول المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أيِّ الفجرين هو؟ أهو الذي قبل الوقت أم هو الذي بعده؟ فأنت أطلقت اسم (الأول) على الفجر الذي بعد الوقت مقارنة مع الفجر الذي قبل الوقت، وعائشة أطلقت (الأول) على الذي بعد الوقت مقارنة بالإقامة؛ فهل يا ترى يصح إطلاقك هذا قياساً على إطلاق عائشة مع اختلاف الوقت والمقارَن به؟‍!!
    أقول: لو صحَّ قياس الكلام حول آذانيْ الفجر على الكلام حول الأذان والإقامة لصحَّ قياس من يقول باستحباب الركعتين بين آذاني الجمعة بنفس الاعتبار!!؛ بل وأقوى منه لأنَّ الحديث بلفظ: ((بين كل أذانين صلاة))؛ والمراد منه بين الأذان والإقامة!!.
    أقول: فلا بدَّ من معرفة مراد المتكلِّم ومقصده قبل الاستدلال بكلامه أو القياس عليه؛ وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [المجموع 7/36]: ((ليس لأحد أن يحمل كلامَ أحدٍ من الناس إلا على ما عرف أنه أراده؛ لا على ما يحتمله اللفظُ في كلامِ كلِّ أحد، فإنَّ كثيراً من الناس يتأولُ النصوصَ المخالفة لقوله؛ يسلكُ مسلكَ مَنْ يجعل التأويلَ كأنه ذكرُ ما يحتمله اللفظُ، وقصدُه به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص؛ وهذا خطأ)).
    قلتُ بعده: فحديث أبي محذورة لا يحتمل التأويل إلا إذا قُصِدَ دفع المحتجّ به لا غير، وحديث عائشة يُحمَلُ على ما أرادته هي من معنى لا على ما يحتمله لفظُها من معنى في كلامِ غيرها، وقد ذكرنا مرادَها، والحمد لله.
    ثم أهمُسُ في أذنك يا شيخ فأقول: أطلقتَ اسم (الأول) على الفجر الذي بعد الوقت!!؛ فيا تُرى ماذا ستسمي لنا الفجر الذي قبل الوقت؟!
    أقول للقارئ: لو تتبعتَ أخي الكريم مقال الشيخ لوجدتَه تارة يسميه (أذان بلال) وأخرى يسميه (الأذان الأول بالمعنى اللغوي) وثالثة بـ (أذان الليل) ؛ فالشيخ يتحرَّج من تسميته بـ (الأول) مع أنَّه قد صح عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفجر فجران؛ فأما الأول: فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني: فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة)) رواه ابن خزيمة وعنه الحاكم وعنه البيهقي وصححه الألباني.
    ولم يكتفِ الشيخ بذلك حتى أطلق الفجر الأول على الذي يُحرم فيه الطعام ويُحل فيه الصلاة (الذي هو بعد الوقت)!!؛ وهذا اجتهادٌ منه يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق الذكر صراحةً؛ وكفى بهذه مخالفة!!.
    الوقفة الثالثة: قال الشيخ ماهر في الوجه الثاني: ((تصريح بعض الروايات بأن التثويب (وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم) إنما يكون في أذان الفجر أو الصبح)) ثم ذكر بعض روايات حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة سُـنَّة الأذان والإقامة؛ وفيها: (وَكَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ)، وأخرى: (فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ)، وثالثة: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنْ الصُّبْحِ)، وقال الشيخ معلِّقاً على هذه الروايات: ((أي: في الأذان الذي هو لصلاة الفجر، وهذا واضح أنه في أذان الصبح المعروف عند طلوع الفجر الصادق)).
    قلتُ: نعم هو واضح أنه في أذان الصبح؛ فأين الوضوح والتصريح بأنَّه عند طلوع الفجر الصادق؟!! وبخاصة أنَّ الرواية الأخيرة التي ذكرتَها صريحة في خلاف ما تقول، وأنَّه أراد "في الأولى من أذان الصبح"؛ وهو الفجر الكاذب لا الصادق كما هو معروف، وقد صرَّح أبو محذورة رضي الله عنه بأظهر من ذلك حين قال: ((وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ)) فأي القولين أصرح؟!!.
    ثم أقول: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يُعلِّم أبا محذورة سنة الأذان والإقامة، فلما بدأ بتعليم سُّـنة الأذان ذكر له الألفاظ التي تشترك بها الصلوات الخمس، ولما بقي هناك لفظ تنفرد به صلاة الصبح قال له: ((فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ؛ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْم،ِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ))، فتقييد الكلام بـ (الصبح) لم يكن المراد به طلوع الفجر الصادق كما فَهِم الشيخ ماهر، وإنما المراد به تحديد الصلاة - أو الوقت أو الأذان - التي يُقال فيها: الصلاة خير من النوم؛ وهي صلاة الصبح، أما محل هذه اللفظة في أذان الفجر: فقد جاء في أحاديث أخرى ومنها حديث أبي محذورة وأنها في الأول من الفجر.
    وبعد أقول للشيخ: فأين التصريح في هذا الروايات التي أطلت بها مقالك؟‍! كما أطلته بنقل كلام العلماء عن التثويب بما لا حاجة له!!.
    أما استدلال الشيخ بما ورد عن أنس أنه قال: "من السنة إذا قال المؤذن في صلاة الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم".
    فأقول: هو في بيان الصلاة التي يُسنُّ أن يُقال فيه: (الصلاة خير من النوم) وأنها الصبح، وفي بيان موطن هذه الكلمة من ألفاظ ذلك الأذان وأنها بعد الحيعلتين؛ وبهذا بوَّب له الأئمة في مصنفاتهم، وبهذا المراد استدلوا به فأنظره، فلا حجة للشيخ في ذلك!!.
    ثم أنَّه قد صحَّ عن ابن عمر أنه قال: "كان في الأذان الأول بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين" وإسناده حسن كما قال الحافظ ونقله الألباني في تمام المنـَّة؛ فلماذا يا شيخ تعرض عن البينات وتحتج بالمجملات؟!!
    والغريب أنَّ الشيخ ذكر ما ورد عن ابن عمر واستدل به له فقال في الوجه الرابع: ((وعن بن عمر كما عند عبد الرزاق (ا/472) عن وكيع عن سفيان عن نافع عن بن عمر: أنه كان يقول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مرتين قال يعني في الصبح. قلت: وهذا التفسير يدل على أن الأذان الأول عندهم هو أذان الفجر، ولم يذكر صاحب المغني مخالفا لابن عمر من الصحابة فكان إجماعا)).
    قلتُ: لم أجد فيما بين يدي من مصنف عبد الرزاق المنزَّل على القرص الليزري ما يطابق ما نقله الشيخ عن ابن عمر لا سنداً ولا متناً؛ بل الذي بين يدي (1/473): عن الثوري عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر: أنه كان يقول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، فلعله سقط في المكتبة المنزَّلة على القرص الليزري.
    وأقول للشيخ: مَنْ الذي قال: "يعني في الصبح"؟ لم تُفصح لنا عن اسمه، فكيف لنا أن نعرف تفسيره؟ وكيف فهمتَ من تفسيره أنه يريد أذان الفجر بعد دخول الوقت؟!! إن قلتَ: من كلمة "الصبح".
    قلتُ: لم أرى في مقالاك كلمةً ألبستْ عليك المسألة مثل هذه الكلمة التي أخطأتَ في فهمها بما يناسب المقام التي ترد فيه، وقد بينتُ المراد منها فلا أعيد.
    ثم أقول: إن كان صاحب التفسير هو المصنِّف نفسه، فلو رجع القارئ الكريم إلى باب "الصلاة خير من النوم" في ذلك المصنَّف وما أورد فيه من أدلة؛ لعرف أنَّ مراد المصنِّف من أثر ابن عمر هو إثبات شرعية قول المؤذن: الصلاة خير من النوم وأنَّها في صلاة الصبح لا في غيرها من الصلوات، ولولا خشية الإطالة لنقلتُ ذلك. فأين هذا مما فهمه الشيخ ماهر؟!
    أما دعوى الإجماع فقد اعتدنا على مثل هذه الدعاوى التي هي أوهن من بيت العنكبوت، فلا غرابة في بطلانها، ولا حاجة في ردها.
    الوقفة الرابعة: تكلَّم الشيخ ماهر عن التعليل الذي استدل به مَنْ قال: أنَّ قول المؤذن الصلاة خير من النوم محلها الفجر الذي قبل الوقت وهو الأول؛ واستدلوا بما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ)) فقالوا: إنَّ أذان بلال كان من مقصوده تنبيه النائم؛ فكان من المناسب أن يقول فيه: الصلاة خير من النوم، أما بعد هذا الأذان فهم مستيقظون فلا فائدة في قولها بعد.
    وعلَّق الشيخ ماهر على ذلك بقوله: ((أقول: فجعل هذه علة يتمسك بها لقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول ليس بسديد؛ لأن ظاهر كلام عائشة السالف الذكر يفسد تقرير التثويب في أذان الليل لهذه العلة، فقول النبي: "لينبه نائمكم" لا يستلزم منه قول: الصلاة خير من النوم)).
    قلتُ: وقد تقدَّم بيان كلام عائشة رضي الله عنها وأنه لا يُفسد تقرير التثويب في أذان الليل؛ لأنها تتكلم في موطن غير ما نتكلم به نحن هنا يا شيخ.
    ثم أضاف الشيخ وقال: ((ثم أن منهم من يكون نائما بعد أن قام الليل فإن أفضل القيام كما جاء في الحديث قيام داود وفيه أنه كان يقوم ثم ينام فيناسب أن يقول عند ذلك في أذان صلاة الصبح الصلاة خير من النوم قال بن قدامة عامة الناس قبل أذان الفجر يكونوا نائمين فناسب أن يكون التثويب في أذان الفجر. ثم أنه لنا أن نقول أنه ممن يخاطب في ذلك الوقت المتسحرين وهم مستيقظون فما الحاجة أن يقول لهم المؤذن في ذلك الوقت الصلاة خير من النوم وعلى كلتا الحالتين سواء في السحر أو وقت طلوع الفجر الصاد ق فسيكون هناك نائمون ولا شك ...)) إلى آخر كلامه.
    أقول: يا شيخ أنت تدَّعي أنَّ أذان بلال خالٍ من قول: الصلاة خير من النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذان بلال: ((وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ)) فأيُّهم أعلم بأحوال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنت يا شيخ؟! لماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا التعليل في أذان بلال ولم يقله في أذان ابن أم مكتوم؟‍!!
    أجيب أنا فأقول: لأنَّ غالب الناس في هذا الوقت نائمون، أما أن تتكلَّم يا شيخ عن نادر أحوال الناس؛ كمن يكون نائماً بعد الفجر الأول بعد أن قام الليل!!، أو كمن ينام بعد أكلة السحر!!، ثم تفهم النص على ذلك: فهذا إخلال؛ وسببه التأصيل قبل الاستدلال.
    أما ما نقله الشيخ ماهر عن صاحب المغني أنه يقول: عامة الناس قبل أذان الفجر يكونوا نائمين فناسب أن يكون التثويب في أذان الفجر، ثم فهم منه الشيخ كعادته في مقاله أنه يريد بذلك أذان الفجر بعد دخول الوقت.
    فأقول: لماذا يا شيخ لا تنقل للقراء نصَّ كلام ابن قدامة، ولماذا تختصر كلامه مع قلته!!؛ كعادتك في التأليف التي لا أرى أنها جيدة في مواطن الخلاف.
    وها أنا أنقل نص كلامه؛ قال ابن قدامة في [المغني 1/455]: ((وإنما اختص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا للخروج إلى الصلاة، وليس ذلك في غيرها)) فالشيخ ابن قدامة يتكلَّم عن اختصاص صلاة الفجر بقول المؤذِّن: "الصلاة خير من النوم" من باقي الصلوات، وليس مقصوده بيان المحل الذي تُقال فيه هذه الكلمة في أذان الفجر، وارجع أخي القارئ إلى المصدر للتتيقن من ذلك.
    بل ذكر صاحب الروض المربع 1/62 ما يشير إلى خلاف ما يفهمه الشيخ ماهر؛ وذلك في شرحه لمختصر المقنع إذ يقول: ((يُسنُّ أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذَّن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين [لحديث أبي محذورة] رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالباً، ويكره: في غير أذان الفجر، وبين الأذان والإقامة)).
    أما ما نقله الشيخ ماهر ((عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من أن التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم إنما هو في أذان الصبح أخرجه الدار قطني (1/243)؛ فقال حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع عن سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم)) ثم علَّق عليه بقوله: ((قلت: وظاهر قوله أنه يعني أذان الفجر المعروف الصادق الذي كان يقال له الأول كما في حديث عائشة السابق لقوله: في الفجر؛ أي عند دخوله)).
    أقول: وهل أصبحت كلمتا (الفجر) و(الصبح) في ذهنك يا شيخ لا يطلقا إلا على الفجر الصادق!!، إنَّ من يرجع إلى الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم يجد أنها في وادٍ وفهم الشيخ ماهر لها في وادٍ آخر، ولولا الإطالة لأثبت ذلك، ولكن فيما مضى كفاية، ومن شاء فليتتبع ذلك.
    أما قولك: ((أن التثويب يفعل الآن في الحرمين في صلاة الفجر ...)) وقولك: ((وهذا ما عليه علماء بلادنا كالعلامة الفقيه الإمام الهمام الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة الفقيه بن عثيمين وغيرهم كثير)) فجوابه ما قلتَه أنت في أواخر مقالك: ((وأخيراً أقول: العلماء يُحتج لهم ولا يُحتج بهم، كما هو متقرر عند أهل الحديث، وبالله التوفيق)) وفقنا الله وإياك للعمل بما نقول، فإنَّـه خيرُ مسؤول.
    إلى هنا ينتهي كلام الشيخ ماهر في نصرة مذهبه من الوجوه التي يمكن أن تكون وجوهاً للاحتجاج.
    أما ما ذكره الشيخ بعد: من أنَّ التثويب في غير محلِّه بدعة، ولا يشترط عند بيان البدعة من أن يسبق إمام، ولا يتسرع بالحكم بالبدعة حتى يتثبت الباحث من عدم وجود أصل لما أحدث، وليس كل من وقع في البدعة مبتدع ينفَّر عنه إذا كان من أهل العلم بالسنة ووصل لتقرير البدعة بتأويل سائغ، ولا يشترط في الحكم على العمل المحدث بالبدعية أن يكون الناص عالم مجتهد، وفي المسائل الخلافية يمكن الحكم على أحد القولين بالبدعة إذا كان الخلاف ضعيفاً أي تبين فيه الحق بياناً واضحاً بيناً بالدليل وكان المخالف لا أصل معه صحيح في تقرير العبادة يُعتمد عليه.
    فأقول: هذه تقريرات وأصول؛ وليست وجوهاً للرد والاحتجاج فوضعها في ذلك المحل إيهام وإدراج!!، ونحن لا نختلف معه بها؛ لكن كما قيل: اثبت العرش ثم انقش، فنحن مع الشيخ في هذه التقريرات والتأصيلات؛ ولكن لسنا معه في تنزيلها على مسألتنا هذه بما ذهب إليه هو من قول وحكم!!؛ لِما ذكرنا من الوقفات التي نسأل الله تعالى أن يكتب لها القبول، وأن يفتح بها العقول.
    وأخيراً: فهذه الوقفات أُهديها إلى كلِّ مَنْ تجرد للحق واستفرغ وسعه لتحصيله، كما أُهديها إلى الشيخ الفاضل ماهر حفظه الله تعالى لينظر فيها بسعة صدره لعلَّه أن يرجع عن قوله أو على الأقل يخفف من حِدَّته على قول مخالفه!!، وأسأله تعالى أن تكون أقوالنا وأعمالنا وكتاباتنا خالصةً لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة ولا جدال عقيم.
    ونسأل الله تعالى أن يستعملنا بعمل صالح قبل الممات، وأن يختم لنا بالحسنى والحسنات، وأن يتقبَّل منَّا الطاعات، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يكفِّر عنَّا الخطايا والسيئات، وأن يدخلنا جنة عرضها الأرض والسماوات، برحمته ومنته إنَّه واسع العطاءات.

    سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
    انتهى النقل من كلام الطالب العراقي في رده على ماهر القحطاني.

  11. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    (أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة فوددت لو أنه قال ومن قعد فلا حرج فقالها حين قال الصلاة خير من النوم) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بإسناد صحيح .
    الأوزاعي أهذا أذان الصلاة أم أذان الليل ؟

  12. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وما سبق نقله أيضا عن شيخ الإسلام وفيه :( ورواه الشافعي في القديم عن علي مثل ذلك ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك وهذا لأن الصبح مظنة نوم الناس في وقتها فاستحب زيادة ذلك فيها بخلاف سائر الصلوات وسواء أذن مغلسا أو مسفرا لأنه مظنة في الجملة).
    الأوزاعي فما نقله شيخ الإسلام وقال لا يعرف عن صحابي خلافه يريد أذان الفجر أم الليل

  13. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وما سبق نقله في الدونة وقول الإمام مالك رحمه الله :( قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْأَذَانُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ { أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أُؤَذِّنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَعَلَّمَنِي الْأُولَى : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ وَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنْ الصُّبْحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ : مَا عَلِمْتُ تَأْذِينَ مَنْ مَضَى يُخَالِفُ تَأْذَيْنَهُمْ الْيَوْمَ وَمَا عَلِمْتُ تَأْذِينَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمْ الْيَوْمَ وَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَدْرَكَهُ عَطَاءٌ وَهُوَ يُؤَذِّنُ )0
    أهذا أذان الصبح أم الليل ؟

  14. #29
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    37
    أحسنت فيما تفضلت به أخي فكلامك جد جيد،ولكن المسألة ليست محل إجماع بل ظهر لي أربعة مذاهب للعلماء في المسألة، وقد قال العلامة ابن باز:-رحمه الله-: " ليس في المسألة إجماع فيما نعلم" [نور على الدرب ش607 د24]، وقال: " وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادي به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء" [تحفة الإخوان 1/93].وقال رحمه الله:" إذا فعل ذلك في الأذان الأول أو الثاني فلا حرج -إن شاء الله-، المهم أنه لا يقوله في الإثنين، يقول في أحدهما حتى لا تلتبس الأمور على الناس، والأفضل أن يكون في الأخير" [نور على الدرب ش607 د24] .
    وقال الشيخ علي ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: " فتعين عدم الإنكار على من جعلها في الأول، أو الثاني"، وقال: " فلا يجوز الإنكار لأنها مسألة اجتهاد" اهـ [الدرر السنية 4/207] .
    وقال الصنعاني في سبل السلام [1/304]: " ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال : ((من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم)) .ولابن خزيمة عن أنس - رضي الله عنه - قال : (( من السنة [أي طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم-] إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح [الفلاح هو الفوز والبقاء؛ أي هلموا إلى سبب ذلك]، قال : ((الصلاة خير من النوم)) وصححه ابن السكن، وفي رواية النسائي: ((الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح))، وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات .. . . وعلى هذا ليس : ((الصلاة خير من النوم )) من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة، والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأول؛ وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب، هل هو من ألفاظ الأذان أو لا؟ ثم المراد من معناه: اليقظة للصلاة خير من النوم؛ أي من الراحة التي يعتاضونها في الآجل خير من النوم، ولنا كلام في هذه الكلمة أودعناه رسالة لطيفة" اهـ .وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: " وهاتان الروايتان صريحتان في أن التثويب بالصلاة خير من النوم، مخصوص بالأذان الأول، دون الثاني، لأن الأذان الأول إنما شرع لإيقاظ النائم، كما في الحديث: "ليوقظ نائمكم "، وأما الثاني: فإنما هو للإعلام بدخول الوقت لمن أراد أن يصلي في أول الوقت، ولكون المصلين فيه غالباً قد استيقظوا بالأذان الأول، واستعدوا للصلاة بالوضوء وغيره". انتهى. فبهذا ظهر لي أربعة أقوال وهي:
    الأول:أن التثويب في الأذان إنما يقع في أذان الليل للإشعار بدخول الوقت وهو قول ابن رسلان والصنعاني وصرح به الحافظ في الفتح وذكره عن عن بعض الشافعية وبعض فقهاء الحديث فذكره عن القاضي في جامعه والآمدي والجوزجاني رحمة الله عليهم.
    الثاني:أنه في أذان دخول وقت الصلاة وهو قول المالكية والحنابلة وهو عمل أهل المدينة واختاره العلامة ابن عثيمين والفوزان واللجنة الدائمة ومحمد بن حسن آل الشيخ وسائر فقهاء الحجاز.
    والقول الثالث في المسألة: هو المعتمد عند الشافعية، والشيخ علي ابن الإمام المجدد؛ التثويب في الأذانين معا ً مع تفضيله أن يكون في الأول إن كان لابد من الاقتصار .
    والقول الرابع: للبغوي من الشافعيـة، وتبعه النووي، الاختيار بين أن يقوله في الأذان الأول أو الثاني، فإن أتى به في أحدهما كفاه ولا يكرره، وهو قول الإمام ابن باز -رحمه الله- مع تفضيل الأذان الثاني .
    قال الإمام النووي: "ثم ظاهر إطلاق الغزالي وغيره أن التثويب يشمل الأذان الذي قبل الفجر والذي بعده، وصرح في التهذيب بأنه إذا ثـوب في الأذان الأول لا يثوب في الثاني على الأصح" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 1/73] .

  15. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الأخ الأوزاعي بارك اله فيك وغفر لنا ولك
    صحيح أن من المتأخرين من ذكر ما ذكرت أما كلام المتقدمين فهو يدور على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسيأتي بإذن الله مزيدا في ذلك .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •