قال ابن الأثير رحمه الله في غريب الحديث والأثر:
( {ثوب} [ه] فيه <إذا ثُوِّب بالصلاة فائتُوها وعليكم السكِينَةُ> التَّثْوِيب ها هنا: إقامة الصلاة. والأصل في التَّثْويب: أن يجيء الرجُل مُسْتَصْرِخاً فيُلَوِّح بثوبه لِيُرَى ويَشْتَهرَ، فسُمِّي الدعاء تَثْوِيبا لذلك. وكلُّ داعٍ مُثَوّبٌ. وقيل إنما سُمّي تَثْويبا من ثاب يَثُوب إذا رجع، فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة، وأنّ المؤذن إذا قال حيَّ على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النَّوم فقد رَجَع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها.
[ه] ومنه حديث بلال <قال: أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن لا أثَوّب في شيء من الصلاة إلاّ في صلاة الفجر> وهو قوله: الصلاة خير من النَّوم، مَرَّتَين).