صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 54

الموضوع: مناقشة كلام العلامة الألباني رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة خير من النوم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483

    مناقشة كلام العلامة الألباني رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة خير من النوم

    - قال العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب :(
    - ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه : الأول : في الاذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله : حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ( مرتين ) .
    وفيه أحاديث :
    الأول : عن أبي محذورة :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم .
    أخرجه الطحاوي ( 1/82 ) عن ابن جريج قال : أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عنه . وقد مضى مطولا بلفظ : ( وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) .
    وله طريق أخرى أخرجه النسائي ( 1/106 ) وأحمد ( 3/408 ) من طريق سفيان عن أبي جفعر عن أبي سلمان عن أبي محذورة قال : كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول : حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .
    وأبو جعفر هذا مجهول كما في ( الخلاصة ) قال : وقيل : إنه أبو جعفر الفراء وقد وثقه أبو داود ولعله من أجل هذا القيل صححه ابن حزم كما في ( التلخيص ) ( 3/172 ) . وقال الزركشي في ( تخريج أحاديث الرافعي ) :
    ( قال ابن حزم : وإسناده صحيح ) كما في ( سبل السلام ) ( 1/167 ) .
    قلت : ولم أجد الآن تصحيح ابن حزم هذا والحديث في كتابه ( المحلى ) وإنما أورد فيه ( 3/151 ) من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي جعفر المؤذن عن أبي سليمان عن أبي محذورة أنه كان إذا بلغ : حي على الفلاح في الفجر قال : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) ولم يصرح بتصحيحه .
    قال الشوكاني ( 2/32 ) :
    ( وصححه أيضا ابن خزيمة ورواه بقي بن مخلد ) .
    قلت : فيه ملاحظتان :
    الأولى : أن قوله : ( خزيمة ) أخشى أن يكون تصحف عليه والصواب : ( حزم ) كما نقلناه عن ( التلخيص ) والزركشي .
    والثانية : أن قوله : ( ورواه بقي بن مخلد ) مفاده أنه رواه من الوجه الذي رواه النسائي وليس كذلك بل رواه من طريق أخرى فقال - كما في ( التلخيص ) ( 3/172 ) - : ثنا يحيى بن عبد الحميد : ثنا أبو بكر بن عياش : ثني عبد العزيز بن رفيع : سمعت أبا محذورة قال : كنت غلاما صبيا فاذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين فلما انتهيت إلى : حي على الفلاح قال : ( ألحق فيها : الصلاة خير من النوم ) .
    قلت وقد أخرجه الطحاوي ( 1/82 ) من طريق خالد بن يزيد : ثنا أبو بكر بن عياش به نحوه . وهذا سند جيد .
    الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
    كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم .
    أخرجه الطحاوي ( 1/82 ) من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر به .
    وهذا سند حسن كما قال الحافظ في ( التلخيص ) ( 3/169 ) وقد عزاه إلى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان .
    الحديث الثالث : عن أنس قال :
    من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ( مرتين ) .
    أخرجه الدارقطني ( 90 ) من طريق أبي أسامة : ثنا ابن عون عن محمد عنه .
    ورواه ابن خزيمة أيضا في ( صحيحه ) والبيهقي في ( سننه ) ( 1/423 ) وقال :
    ( إسناده صحيح ) .
    ثم أخرجه الدارقطني والطحاوي أيضا ( 1/82 ) من طريق هشيم عن ابن عون به بلفظ : كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم ( مرتين ) .
    وهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كما في ( التلخيص ) ( 3/148 ) .
    وفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها ضعف فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى ( نصب الراية ) و( التلخيص ) . واعلم أنه لم يرد في شيء من الروايات - فيما علمنا - التصريح بأن هذا القول : ( الصلاة خير من النوم ) كان في الأذان الثاني للصبح بل الأحاديث على قسمين : منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كالحديث الأول والثاني . ومنها ما هو مطلق ليس فيه التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الثالث وغيره من الأحاديث التي لم تصح أسانيدها فتحمل هذه على الأحاديث المقيدة كما في القواعد المقررة وعلى هذا فليس ( الصلاة خير من النوم ) من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم . وانظر تمام هذا الكلام في ( سبل السلام ) 0167 - 168 ) .
    ( تنبيه ) : عقد الطحاوي ( 1/81 - 82 ) بابا في قول المؤذن في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم . ثم ذكر أن قوما كرهوا ذلك وخالفهم آخرون فاستحبوا ذلك قاك ( وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ) . وهذا مخالف لما نص عليه الإمام محمد في ( موطأه ) حيث قال : ( 84 ) ( الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن فيه ) فهذا صريح في أنه لا يستحب أن يقال ذلك في أذان الصبح كما عقد له الطحاوي بل بعده . والله أعلم .

    ************************************************** ***********
    مناقشة كلامة العلامة الألباني رحمه الله :
    قال العلامة الألباني رحمه الله في ما سبق نقله :
    واعلم أنه لم يرد في شيء من الروايات - فيما علمنا - التصريح بأن هذا القول : ( الصلاة خير من النوم ) كان في الأذان الثاني للصبح بل الأحاديث على قسمين : منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كالحديث الأول والثاني . ومنها ما هو مطلق ليس فيه التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الثالث وغيره من الأحاديث التي لم تصح أسانيدها فتحمل هذه على الأحاديث المقيدة كما في القواعد المقررة وعلى هذا فليس ( الصلاة خير من النوم ) من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم .
    ************************************************** ******
    قال الناصر المنازعة للشيخ الألباني رحمه الله تكمن في ما هو الأذان الأول :
    إذا عرف هذا ظهر المراد فنكون قد اتفقنا مع العلامة الألباني رحمه الله في قوله أنها تقال في الأذان الأول والخلاف في ما هو الأذان الأول :
    ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في تحفة الإخوان أن معنى الأذان الأول أي مقابل الإقامة وذكر نحوه الشيخ ابن عثيمين في شرح زاد المستقنع وجاء أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة ولعل بعض الأخوة يقفون عليها وينقلوها نصا من المصادر المذكورة
    إن شاء الله
    ******************************************
    ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله ومن ذكر معه من العلماء ما يلي :

    1 -جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله :
    كتاب الجمعة : باب المؤذن الواحد يوم الجمعة:
    عن السائب بن يزيد ، " أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام " يعني على المنبر
    فقول السائب بن يزيد رضي الله عنه زاد عثمان التأذين الثالث معناه
    أن أذان الجمعة يعتبر أولا والإقامة تعتبر ثانيا والثالث هو الذي زاده عثمان وإن كان متقدما في الوقت وهو ظاهر جدا 0
    2 – جاء في صحيح البخاري رحمه الله كتاب الجمعة : باب الجلوس على المنبر عند التأذين : عن ابن شهاب ، أن السائب بن يزيد ، أخبره : أن " التأذين الثاني يوم الجمعة ، أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه ، حين كثر أهل المسجد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام "
    فقول السائب هنا : اعتبر أيضا أذان الجمعة أولا وما زاده عثمان ثانيا بالنسبة للأذان الأول وهو ظاهر أيضا
    3- روى البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الآذان : باب من انتظر الإقامة : 608 ، أن عائشة ، قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام ، فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر ، بعد أن يستبين الفجر ، ثم اضطجع على شقه الأيمن ، حتى يأتيه المؤذن للإقامة "، ثم اضطجع على شقه الأيمن ، حتى يأتيه المؤذن للإقامة "
    فهذه عائشة تطلق وهي تريد أيضا أذان الصلاة وليس آذان الليل وهو ظاهر جدا
    والحمد لله حمدا كثير طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى0

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    عائشة رضي الله عنها ، قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ، إلى أن ينصدع الفجر ، إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ثنتين ، ويوتر بواحدة ، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر ، قام ، فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن ، حتى يأتيه المؤذن " رواه أبو داود في سننه
    ************
    عائشة - وهذا حديث أبي بكر - قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر ، إحدى عشرة ركعة ، يسلم في كل اثنتين ، ويوتر بواحدة ، ويسجد فيهن سجدة ، بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ، قبل أن يرفع رأسه ، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح ، قام فركع ركعتين خفيفتين " رواه ابن ماجة في سننه
    *************
    عن عائشة قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، إحدى عشرة ركعة ، يسلم في كل اثنتين ، ويوتر بواحدة ، ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم بخمسين آية ، قبل أن يرفع رأسه ، فإذا سكت المؤذن بالأولى من أذانه ، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن ، حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه " رواه الإمام أحمد
    عن عائشة ، قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم في كل ثنتين ، ويوتر بواحدة ، ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول قام ، فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ، فيخرج معه " رواه الإمام أحمد
    *****************
    عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ، ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول ركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن ، فيخرج معه " رواه الدارمي
    ********************
    قال الطحاوي في مشكل الآثار: 5309 وحدثنا علي أيضا ، حدثنا يحيى بن يحيى ، وحدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عمرو بن عون ، قالا : حدثنا هشيم ، عن ابن عون ، عن محمد ، عن أنس قال : " ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة ، إذا قال المؤذن : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم مرتين "
    *********
    ثم قال في خلاصة كلامه رحمه الله : فكان تصحيح هذه الآثار مما قد يحتمل أن يكون ما كان من بلال متقدما لما في أحاديث أبي محذورة ، فصار من سنة الأذان ، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان ، وذلك منه فعله إياه فيه ، ثم قد وكده وشده ما قد ذكرنا عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه مسألة من الفقه مما يختلف أهله فيها ، فطائفة منهم على ما في هذه الآثار ، وهم فقهاء الحجاز ، وفقهاء العراق . وطائفة على خلاف ذلك ، وهو ترك قوله : الصلاة خير من النوم ، وقد كان الشافعي ترك ذلك في أحد أقواله ، وأمر به في قول له آخر ، وكانت حجته في تركه إياه أنه ليس فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة ، وقد روينا ذلك في هذا الباب من حديث أبي محذورة ، غير أنا لم نجده في رواية الشافعي له عمن رواه من أصحاب ابن جريج ، فقد ثبت بما قلنا وجوب استعمال : الصلاة خير من النوم ، على ما في هذه الآثار في أذان الصبح ، وبالله التوفيق .
    **************
    وقال ابن حبان في صحيحه : أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، قال : قال محمد : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر ، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين له الفجر ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي وهو يشرح حديث عائشة ‏كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ويوتر بواحدة ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين:
    ‏قوله ( فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول ) ‏
    ‏سمي أولا بالنظر إلى الإقامة وإلا فالمراد ما كان بعد طلوع الفجر لا ما كان قبله في الليل وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات روي مسلم بعضه
    ***************
    وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي باب ما جاء في التثويب في الفجر:
    واعلم أنه قد ثبت كون الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بعد حي على الفلاح حي على الفلاح من حديث أبي محذورة وبلال المذكورين وكذا من حديث ابن عمر قال الأذان الأول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين رواه السراج والطبراني والبيهقي وسنده حسن كما صرح به الحافظ , وهو مذهب الكافة وهو الحق وأما ما قال الإمام محمد في موطئه من أن الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ففيه نظر . ‏

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    30
    عزيزي الناصر

    السلام عليكم

    هل نردد مع الاذان .. الصلاة خير من النوم ؟


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ج 4 ص 104 إلى 112:(
    مسألة ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة وذلك لما روي عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا أثوب إلا في الفجر رواه احمد ورواه ابن ماجة ولفظه أمرني أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء والترمذي ولفظه قال لي النبي صلى الله عليه و سلم لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وعن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل له هو نائم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك رواه ابن ماجة وقد تقدم في آذان أبي محذورة إن النبي صلى الله عليه و سلم قال له فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله رواه احمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وعن انس بن مالك قال من السنة
    إذا قال المؤذن في صلاة الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله وفي رواية كان التثويب في صلاة الفجر إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم رواه سعيد وحرب وابن المنذر والدارقطني وقال عمر لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم رواه الدارقطني ورواه الشافعي في القديم عن علي مثل ذلك ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك وهذا لأن الصبح مظنة نوم الناس في وقتها فاستحب زيادة ذلك فيها بخلاف سائر الصلوات وسواء أذن مغلسا أو مسفرا لأنه مظنة في الجملة فأما التثويب في غيرها أو التثويب بين الندائين مثل إن يقول إذا استبطأ الناس حي على الصلاة حي على الفلاح أو الصلاة خير من النوم في الفجر أو غيرها
    أو الصلاة رحمكم الله عند الإقامة أو بين النداءين فمكروه سواء قصد ذلك نداء الأمراء أو نداء أهل السوق أو غير ذلك لما روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة في بعض الأحياء فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي فخرج إليهم ليصلي معهم فلما ثوبوا قال أليس قد نودي للصلاة قالوا بلى قال فما يقول هذا قالوا إن هذا شيء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم فقال إن هؤلاء قد ابتدعوا لا نصلي معهم فانصرف إلى منزله فصلى فيه رواه سعيد وعن أبي العالية قال كنا مع ابن عمر في سفر ونزلنا بذي المجاز على ماء لبعض العرب فحضرت الصلاة فأذن مؤذن ابن عمر ثم أقام الصلاة فقام رجل فعلا على رحل من رحالات القوم ثم نادى بأعلى صوته الصلاة يا أهل الماء الصلاة فجعل ابن عمر يسبح في صلاته حتى إذا قضت الصلاة قال ابن عمر من الصائح بالصلاة قالوا أبو عامر يا أبا عبد الرحمن فقال له ابن عمر لا صليت ولا تليت أي شيطانك أمرك بهذا أما كان في الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم والصالحين ما أغنى عن بدعتك هذه إن الناس لا يحدثون بدعة وان رأوها حسنة إلا أماتوا سنة فقال رجل من القوم إنه ما أراد إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر لو أراد خيرا ما رغب بنفسه عن سنة نبيه والصالحين من عباده رواه ابن بطة في جزء صنفه في الرد على من صاح عند الأذان الصلاة الإقامة وعن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة رواه أبو داود في سننه وعن مجاهد قال لما قدم عمر مكة فأذن أبو محذورة ثم أتى عمر فقال الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح قال عمر أما كان في دعائك الذي دعوتنا إليه أولا ما كفاك حتى تأتينا ببدعة تحدثها لنا رواه سعيد وابن بطة وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول فأن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي إن يكره تنبيهه لما تقدم عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم ليؤذنه بصلاة الفجر بعد الأذان فقيل أنه نائم فقال الصلاة خير من النوم قال ابن عقيل فان تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس إن يمضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه و سلم قصده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريض فقال مروا أبا بكر إن يصلي بالناس وذكر احتمال إن نداء الأمراء ليس ببدعة لأنه فعل على عهد معاوية و لعله اقتدى به في ذلك في حديث بلال لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا و اشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فأما قصد الإمام لاستئذانه في الإقامة فلا بأس به لأن بلالا كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه و سلم يستأذنه في الإقامة لأن الإمام املك في الإقامة )0

    فائدة :
    وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج22 ص 70 ، 71:(
    وسئل
    عن المؤذن إذا قال ( الصلاة خير من النوم ( هل السنة أن يستدير ويلتفت أم يستقبل القبلة أم الشرق ؟
    فأجاب ليس هذا سنة عند أحد من العلماء بل السنة ان يقولها وهو مستقبل القبلة كغيرها من كلمات الأذان وكقوله في الإقامة قد قامت الصلاة ولم يستثن من ذلك العلماء إلا الحيعلة فإنه يلتفت بها يمينا وشمالا ولا يختص المشرق بالكلمتين وليس في الأذان والإقامة ما يختص المشرق والمغرب بجنسه فمن قال ( الصلاة خير من النوم ( كلاهما إلى المشرق أو المغرب فهو مبتدع خارج عن السنة في الأذان باتفاق العلماء وقد تنازع العلماء هل يدور في المنارة على قولين مشهورين فمن دار فقد فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد ولكنه مع ذلك إن دار لقوله ( الصلاة خير من النوم ( لزمه أن يدور مرتين ولا قائل به وإن خص المشرق بهما كان أبعد عن السنة فتعين أن يقولها مستقبل القبلة والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    سئل علماء اللجنة الدائمة :
    ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي ؟
    فأجابوا :
    " نعم ، ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق ، وسمي أولاً بالنسبة للإقامة ، فإنها أذان شرعاً ، كما في حديث : ( بين كل أذانين صلاة ) ، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق ؛ فإنه شرع ليلاً ليستيقظ النائم ، وليرجع القائم ، وليس أذاناً للإعلام بالفجر ، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر " انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
    " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 6 / 63 ) .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن
    سورة المائدة : الآية: 58 {وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون}.
    واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح - وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم - فقال مالك والثوري والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح - بعد قوله: حي على الفلاح مرتين - الصلاة خير من النوم مرتين وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر: لا يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء، وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الأذان وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح: (الصلاة خير من النوم). وروي عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله بن زيد. وروي عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال في الفجر: "الصلاة خير من النوم". وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله وأما قول مالك في "الموطأ" أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتها وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له "إسماعيل" فأعرفه ذكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: "إسماعيل" قال: جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم" فأُعجب به عمر وقال للمؤذن: "أقرها في أذانك". قال أبو عمر: والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضع القول بها لا ههنا، كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء، والعامة من أن يُظنّ بعمر رضي الله عنه أنه جهل شيئا سنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به مؤذنيه، بالمدينة بلالا، وبمكة أبا محذورة فهو محفوظ معروف في تأذين بلال، وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور عند العلماء. روى وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت: "حي على الفلاح" فقل: الصلاة خير من النوم فإنه أذان بلال ومعلوم أن بلالا لم يؤذن قط لعمر، ولا سمعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها)0

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الترمذي رحمه الله في السنن في كتاب الصلاة باب التثويب في الفجر:( 000 وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب ، فقال بعضهم : التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ، وهو قول ابن المبارك ، وأحمد " " وقال إسحاق ، في التثويب غير هذا ، قال : هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح " " وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم " " ، " " والذي فسر ابن المبارك ، وأحمد ، أن التثويب : أن يقول المؤذن في أذان الفجر ، الصلاة خير من النوم ، وهو قول صحيح ، ويقال له التثويب أيضا ، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه " " وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة : " " خير من النوم " " وروي عن مجاهد ، قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : " " اخرج بنا من عند هذا المبتدع " ولم يصل فيه . وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد )

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله ج 18 ص 311 و312 :( ولا خلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم قول المؤذن الصلاة خير من النوم ولهذا قال أكثر الفقهاء لا تثويب إلا في الفجر وقال الحسن بن حي يثوب في الفجر والعشاء وقال حماد عن إبراهيم التثويب في صلاة العشاء والصبح لا في غيرهما وقال ابن الأنباري إنما سمي التثويب تثويبا وهوقوله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لأنه دعا ثان إلى الصلاة وذلك أنه لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح وكان هذا دعاء إلى الصلاة ثم عاد فقال الصلاة خير من النوم فدعا إليها مرة أخرى عاد إلى ذلك)0

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الشرح
    المجلد الثاني : كِتَاب الْأَذَانِ :باب الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ
    وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم ابن النحام قال " أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما قال الصلاة خير من النوم قالها".
    تنبيه يريد الحافظ ابن حجر رحمه الله الجمع بين صلوا في حالكم والحيعلة 0
    تنبيه ثان : هذا صريح في أن الأذان كان أذان الصلاة وليس أذان الليل0

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : كتاب الأذان والإقامة : ذكر التثويب في أذان الفجر
    1126 حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني عثمان ، مولاهم عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة ، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة ، قالت : قال أبو محذورة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اذهب فأذن لأهل مكة ، وقل لعتاب بن أسيد : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن لأهل مكة ، ومسح على ناصيته ، وقال : قل : الله أكبر " ، فذكر الأذان ، وقال : " وإذا أذنت بالأولى من الصبح ، فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم "
    1127 حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن ابن عون ، عن محمد ، قال : قال أنس : " من السنة أن يقول في صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم " وممن كان هذا مذهبه ابن عمر ، والحسن ، وابن سيرين ، والزهري ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري
    1128 حدثنا أبو أحمد ، قال : أنا يعلى ، قال : ثنا سفيان ، عن عمران ، عن سويد ، عن بلال : " أنه كان يقول في أذانه : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم "
    1129 حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي سلمان ، عن أبي محذورة ، قال : " كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فأقول إذا قلت في الأذان الأول : حي على الفلاح ، حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم " *
    1130 حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : " حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، في الأذان الأول مرتين ، يعني في الصبح " وقال الوليد بن مسلم : رأيت مؤذن مسجد أبي عمرو يقوله ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقد كان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق . قال : وهو من الظاهر المعمول به في مسجد الله ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به ، وقال في كتاب الصلاة : ولا أحب التثويب في الصبح ، ولا في غير هذا لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتثويب ، فأكره الزيادة في الأذان ، وأكره التثويب بعده . قال أبو بكر : وما هذا إلا سهوا منه ونسيانا حيث كتب هذه المسألة ، لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ ، وعن أبي محذورة ، وروي ذلك عن علي . قال أبو بكر : وخالف النعمان كل ما ذكرناه ، فحكى يعقوب عنه في الجامع الصغير أنه قال : التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، وكان كره التثويب في العشاء وفي سائر الصلوات . قال أبو بكر : فخالف ما قد ثبتت به الأخبار ، عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ، وأبي محذورة ، ثم جاء عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، يتوارثونه قرنا عن قرن يعملون به في كل زمان ظاهرا في أذان الفجر في كل يوم ، ثم لم يرض خلافه ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به على عهد أحد من أصحابه . وفي كتاب ابن الحسن : كان التثويب الأول بعد الأذان : الصلاة خير من النوم ، فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن . قال أبو بكر : وقد ثبتت الأخبار عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه فكان ما قال : أن التثويب الأول كان بعد الأذان محالا لا معنى له ، ثم مع ذلك هو خلاف ما عليه أهل الحجاز ، والشام ، ومصر ، وخلاف قول سفيان الثوري ، ثم استحسن أقر أنه محدث ، وكل محدث بدعة . قال أبو بكر : وبالأخبار التي رويناها عن بلال ، وأبي محذورة نقول : ولا أرى التثويب إلا في أذان الفجر خاصة ، يقول بعد قوله حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال العجلي رحمه الله في الثقات في ترجمة ليث بن أبي سليم :( حدثنا أبو مسلم حدثني أبي قال وكان ليث بن أبي سليم يؤذن وكان يسفر بالفجر ويقول الصلاة خير من النوم)

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار : باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول المؤذن في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم ، هل ذلك فيما علمه صلى الله عليه وسلم أبا محذورة ، أو هو من سنة الأذان ، أو ليس من سنته ؟
    5304 حدثنا علي بن معبد ، حدثنا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، أخبرنا عثمان بن السائب ، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في أول الصبح : " الصلاة خير من النوم "
    5305 وحدثنا علي بن معبد ، حدثنا الهيثم بن خالد بن يزيد ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع قال : سمعت أبا محذورة يقول : كنت غلاما صبيا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " قل : الصلاة خير من النوم "
    5306 وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا قيس بن حفص الدارمي ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، حدثني أبو الجراح المهري ، عن النعمان بن راشد ، عن عبد الملك بن أبي محذورة ، عن عبد الله بن محيريز ، عن أبي محذورة قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأراد أن يسير إلى حنين نزل البطحاء قال : فجئنا فأذنا ، قال : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل ، فأحاطت بنا ، فذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أذنوا " ، فأذنت ، فسمعت للجبل من صوتي صلصلة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل قد أراد بك خيرا ، فكن مع عتاب بن أسيد ، فأذن له ، فإذا بلغت في الأذان : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قل : الصلاة خير من النوم ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله " وهذا الحديث فمن أحسن ما يروى في هذا الباب ، وأبو الجراح الذي رواه اسمه النعمان بن أبي شيبة
    5308 وحدثنا علي بن شيبة ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم "

    5309 وحدثنا علي أيضا ، حدثنا يحيى بن يحيى ، وحدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عمرو بن عون ، قالا : حدثنا هشيم ، عن ابن عون ، عن محمد ، عن أنس قال : " ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة ، إذا قال المؤذن : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم مرتين
    5310 وحدثنا هارون بن كامل ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني حفص بن عمر بن سعد المؤذن : أن سعدا كان يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء ، حتى انتقل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ، فأذن له بالمدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزعم حفص ، أنه سمع من أهله أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر بعدما أذن ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما ، فنادى بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، فأقرت في تأذين الفجر ، ثم لم يزل الأمر على ذلك " فكان تصحيح هذه الآثار مما قد يحتمل أن يكون ما كان من بلال متقدما لما في أحاديث أبي محذورة ، فصار من سنة الأذان ، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان ، وذلك منه فعله إياه فيه ، ثم قد وكده وشده ما قد ذكرنا عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه مسألة من الفقه مما يختلف أهله فيها ، فطائفة منهم على ما في هذه الآثار ، وهم فقهاء الحجاز ، وفقهاء العراق . وطائفة على خلاف ذلك ، وهو ترك قوله : الصلاة خير من النوم ، وقد كان الشافعي ترك ذلك في أحد أقواله ، وأمر به في قول له آخر ، وكانت حجته في تركه إياه أنه ليس فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة ، وقد روينا ذلك في هذا الباب من حديث أبي محذورة ، غير أنا لم نجده في رواية الشافعي له عمن رواه من أصحاب ابن جريج ، فقد ثبت بما قلنا وجوب استعمال : الصلاة خير من النوم ، على ما في هذه الآثار في أذان الصبح ، وبالله التوفيق

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال النووي رحمه الله في الأذكار : (25ـ بابُ صِفَةِ الأَذان
    اعلم أن ألفاظه مشهورة، والترجيعُ عندنا سنّة، وهو أنه إذا قال بعالي (في هامش"أ": "وفي نسخة: بأعلى صوته..") صوته: اللَّهُ أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، قال سرّاً بحيث يُسمع نفسَه ومَن بقربه: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللّه، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللّه، أشهدُ أنَّ محمداً رسول اللّه. ثم يعودُ إلى الجهر وإعلاء الصوت، فيقول: أشهدُ أن لا إله إلاّ اللّه، أشهدُ أنْ لا إله إلاّ اللّه، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللّه، أشهدُ أنَّ محمداً رسول اللّه، والتثويبُ أيضاً مسنون عندنا، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حيّ على الفلاح: الصلاةُ خيرٌ من النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم، وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب، وهي مشهورة.
    واعلم أنه لو تَرَكَ الترجيعَ والتثويبَ صحّ أذانه وكان تاركاً للأفضل. ولا يصحّ أذان مَن لا يُميِّزُ، ولا المرأة، ولا الكافر. ويصحّ أذان الصبيّ المميز،)0

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار :( ج ع ل 000 قول عمر للذي آذنه بالصلاة بقوله الصلاة خير من النوم فأمره أن يجعلها في صلاة الصبح معناه يخصها بأذان صلاة الصبح على ما كانت عليه لا أنه ابتدأ ذلك هو إذ قد كانت في صلاة الصبح من أول شرع الآذان فنهاه عمر عن إفرادها والإنذار بها وإخراجها عن سنتها)0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •