وفي الموسوعة الفقهية :( د - تَحْوِيلُ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ : 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَحْوِيلَ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ مَنْدُوبٌ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، إلَّا إذَا تَعَسَّرَ ذَلِكَ لِضِيقِ الْمَوْضِعِ ، أَوْ لِأَيِّ سَبَبٍ آخَرَ ، فَيُلْقَى عَلَى قَفَاهُ ، وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ )0