صفحة 7 من 8 الأولىالأولى ... 5678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 105 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

  1. #91
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : حدثنا عبد الله ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )0

  2. #92
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وتحصل مما سبق

    أن ابن وهب والليث بن سعد ورشدين رووه عن يونس عن الزهري وليس في رواياتهم ذكر : خلف الإمام 0

    كما رواه الدارمي والحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري وروايتهم موافقة لمن سبق ذكره ممن رواه عن يونس عن الزهري وموافقة أيضا لرواية سفيان بن عيينة ومعمر والأوزاعي وصالح بن كيسان ومالك وقرة بن عبدالرحمن وعقيل وعبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري 0

    وليس في رواياتهم جميعا ذكر خلف الإمام 0

  3. #93
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقد سبق قول سفيان بن عيينة وهو واحد ممن مدار الحديث عليه عن الزهري أن معنى الحديث إذا كان وحده 0

    بل ومذهب الزهري متفق عليه بين أهل العلم أنه لا يقرأ أحد فيما جهر به الإمام سمع قراءة الإمام أو لم يسمع 0

    وقد روى الزهري حديث عبادة وحديث أبي هريرة مالي أنازع القرآن ولخص ما عنده بهذا الأثر عنه رحمه الله كما رواه أبو داود في المراسيل فقال رحمه الله : باب في القراءة
    40 حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس الأيلي ، عن ابن شهاب ، قال : " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما ، ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا في نفسه ، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سرا في نفسه ، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر ، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب ، ويقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة سورة ، ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأم القرآن في كل ركعة وسورة سورة ، ويقرأ في الركعتين الآخرتين في نفسه بأم القرآن ، وينصت من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام من القرآن لا يقرأ معه أحد ، والتشهد في الصلاة حين يجلس الإمام والناس خلفه في الركعتين الأوليين
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 08-11-2010 الساعة 05:35 PM

  4. #94
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الترمذي رحمه الله في السنن :(وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده
    واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن قلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام
    قال أحمد فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تأول قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده )0

    00000000000000000000000000000000
    ويأتي إن شاء الله مناقشة كلام الإمام الترمذي رحمه الله في المسألة
    0

  5. #95
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    ومما ذكره الموجبون رحمهم الله كلام الإمام الترمذي رحمه الله في المسألة قال رحمه الله في :باب ما جاء فى القراءة خلف الإمام.:(قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». قال وهذا أصح. والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام)0

    وقال الترمذي رحمه الله في باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة بعد أن ذكر حديث أبي هريرة مالي أنازع القرآن:
    وليس فى هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذى روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج فهى خداج غير تمام ». فقال له حامل الحديث إنى أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها فى نفسك. وروى أبو عثمان النهدى عن أبى هريرة قال أمرنى النبى -صلى الله عليه وسلم- أن أنادى أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم فى القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون إلا قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم فى ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبى -صلى الله عليه وسلم-. وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبى -صلى الله عليه وسلم- خلف الإمام وتأول قول النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ». وبه يقول الشافعى وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». إذا كان وحده. واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- تأول قول النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام.
    )
    0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-12-2010 الساعة 01:14 PM

  6. #96
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وتفصيل الكلام في ذلك:
    أما حديث عبادة الذي حسنه الترمذي رحمه الله فقد سبق الكلام عليه وأكتفي الآن بذكر كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كما في مجموع الفتاوى ج23 :(والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي قال إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)0

  7. #97
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد بوب عليه أبوداود :(" باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام " وفيه : فانتهى الناسُ عن القراءة ، مع رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهَرَ فيه النبي- عليه السلام- بالقراءة من الصلوات حين سًمعُوا ذلك من رسول الله، صلى الله عليه السلام 0

    وقد أورده البخاري رحمه الله في جزء القارء خلف الإمام وهذا لفظه : رحمه الله :( حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، سمعت ابن أكيمة الليثي ، يحدث سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت أبا هريرة ، رضي الله عنه يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة ، ولا أعلم إلا أنه قال : صلاة الفجر ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس ، فقال : « هل قرأ معي أحد منكم ؟ » قلنا : نعم قال : « ألا إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ » قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام . قال البخاري : وقوله فانتهى الناس من كلام الزهري ، وقد بينه لي الحسن بن صباح قال : حدثنا مبشر ، عن الأوزاعي قال الزهري : فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر . وقال مالك : قال ربيعة للزهري : إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم)0 قال ابن القيم رحمه الله في تهذسي سنن أبي داود:(وقوله فانتهى الناس عن القراءة من قول الزهري قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات والبخاري وأبو داود
    واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري
    000 وقوله فانتهى الناس وإن كان الزهري قاله فقد رواه معمر عن الزهري قول أبي هريرة وأي نتاف بين الأمرين بل كلاهما صواب قاله أبو هريرة كما قال معمر وقاله الزهري كما قاله هؤلاء وقاله معمر أيضا كما قال أبو داود فلو كان قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له علة في قول الزهري وأن نجعل ذلك كلام معمر
    0)0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-12-2010 الساعة 07:54 PM

  8. #98
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود :(وبالجملة؛ فقد اتفق الإمام مالك ومعمر ويونس وأسامة على سياق الحديث
    بهذا التمام؛ على اختلاف فيه على معمر، يأتي بيانه في الكلام على الرواية
    الآتية في الكتاب.
    وخالفهم آخرون؛ فلم يذكروا قوله في آخره:
    قال: فانتهى الناس عن القراءة...
    وبعضهم جعلها من قول الزهري.
    وبعضهم من قول معمر.
    وفي رواية عنه قال: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة- نظن أنها الصبح-... بمعناه إلى
    قوله: " ما لي أُنازَع القرآن ".

    قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر
    به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،!...
    وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة:
    فانتهى الناس...
    وقال عبد الله بن محمد الزهري- من بينهم-: قال سفيان: وتكلم
    الزهري بكلمة لم أسمعها! فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس.
    (إسناده صحيح؛ وقوله: فانتهى الناس... هو موصول أيضا من قول أبي
    هريرة. وقول من قال: قال معمر، أو: قال الزهري... إنما يعني: بإسناده المتصل
    لهذا الحديث إلى أبي هريرة. وإنما خص الراوي- وهو سفيان بن عيينة- معمراً أو
    الزهري بالذكر؛ لأنه لم يسمعه منه الزهري مباشرة كما سمع أصل الحديث؛ وإنما
    سمعه من معمر، وهذا عن الزهري حفظ عنه الأصل والزيادة، ولم يحفظها عنه
    سفيان، فرواها عن معمر؛ يعني بسند الأصل. وتوضيح ذلك فيما يأتي) .
    إسناده: حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المَرْوَزِيُ ومحمد بن أحمد بن أُبيّ بن
    خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السَرْح قالوا: ثنا سفيان عن الزهري:
    سمعت ابن أكيمة يحذث سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول...
    قلت: وهذا إسناد صحيح كالذي قبله؛ لكنهم اختلفوا في قوله في آخره:
    فانتهى الناس... هل هو من قول أبي هريرة؛ أم ممن دونه؟ وبعضهم لم يذكره
    أصلاً، مثل سفيان؛ فإنه لم يسمعها، كما صرحت بذلك رواية عبد الله للزهري.
    ويشهد لها رواية أحمد قال (2/240) : ثنا سفيان عن الزهري... فذكره بلى
    قوله: " ما لي أنازع القرآن؟! ". قال معمر: عن الزهري:
    فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    قال سفيان: خفيت علي هذه الكلمة.
    وأخرجه البيهقي من طريق علي بن المديني: ثنا سفيان: ثنا الزهري- حفظته
    من فيه- قال: سمعت ابن أكيمة... فذكره إلى القول المذكور. قال علي بن
    المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا.
    وقال معمر عن الزهري: فانتهى الناس عن القراعة فيما جهر فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
    قال علي: قال لي سفيان يوماً: فنظرت في شيء عندي؛ فإذا هو: صلى بنا رسول
    الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح بلا شك.
    وأخرجه ابن ماجه والحازمي في "الاعتبار" (ص 72- 73) من طرق أخرى
    عن سفيان... به إلى قوله: " ما لي أنارع القرآن "؛ دون قوله: قال معمر...
    إلخ. وقال المصنف عقب الحديث:
    " قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى
    قوله: " ما لي أنازع القرآن ". ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري:
    قاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرأون قيما يجهر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبو داود: سمعت
    محمد بن يحيى بن قارس قال: قوله: فانتهى الناس... من كلام الزهري "!
    وفيه أمور تحتاج إلى بيان أهمها آخرها فأقول:
    أولاً: رواية عبد الرحمن بن إسحاق؛ وصلها الإمام أحمد (2/487) : ثنا
    إسماعيل قال: أنا عبد الرحمن بن إسحاق... به.
    وتابعه ابن جريج: أخبرني ابن شهاب... به.
    أخرجه أحمد (2/285) : ثنا محمد بن بكر: أنا ابن جريج.
    ثانياً: رواية الأوزاعي؛ أخرجها الطحاوي (1/128) ، وابن حبان (455) ،
    والبيهقي (2/158) من طريقين عنه: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب أنه
    سمع أبا هريرة يقول... فذكره!
    هكذا قال الأوزاعي: عن سعيد بن المسيب... خلافاً لجميع الرواة عن
    الزهري كما رأيت. ولذلك قال البيهقي عقبه:
    " الصواب ما رواه ابن عينية عن الزهري قال: سمعت ابن أُكَيْمَةَ يحدث
    سعيد بن المسيب. وكذلك قال يونس بن يزيد الأيلي ".
    قلت: وفي رواية لابن حبان (456) من طرق الوليد- وهو ابن مسلم- عن
    الأوزاعي عمن سمع أبا هريرة.
    فهذا مما يؤكد أن الأوزاعي لم يحفظ الحديث جيداً، فمرة قال: عن سعيد،
    ومرة قال: عمن سمع؛ لم ئسَفه.
    ثالثاً: قول ابن قارس: " (فانتهى الناس) من كلام الزهري "!
    قلت: وكذلك قال البخاري في "جزء المراءة" (24) ؛ قال:
    " وقد بينه لي الحسن بن صَبَّاح قال: ثنا مُبَشئرٌ عن الأوزاعي: قال الزهري:
    قاتعط المسلمون بذلك... "!
    وعلى ذلك جرى جماعة من العلماء، سمَّاهم الحافظ في "التلخيص "
    (1/231) . والعجب من البيهقي؛ حيث قال- عقب رواية الأوزاعي السابقة-:
    " حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري؛ ففصله عن الحديث؛ إلا
    أنه لم يحفظ إسناده. والصواب ما رواه ابن عيينة... " إلخ كلامه المتقدم!
    فكيف يحتج برواية من ثَبَتَ أنه أخطأ في بعضها: على أنه حفظ البعض
    الأخر؟! لا سيما وهو مخالف في هذا البعض لمن هو أحفظ منه في الزهري وأكثر
    عدداً؟! ألا وهو الإمام مالك ومن معه، كما سبق بيانه في الرواية الأولى عند
    المصنف رحمه الله تعالى؛ فإن كل أولئك جعلوا هذه الكلمة الأخيرة من أصل
    الحديث، من قول أبي هريرة؛ لا من قول الزهري ولا من قول معمر! بل إن رواية
    سفيان عند المصنف من طريق ابن السرح عنه عن معمر صريحة في ذلك، قال
    عمر: عن الزهري: قال أبو هريرة: قانتهى الناس...
    ولا ينافي هذا التصريحَ قولُ مسدد في حديثه التقدم عند المصنف: قال
    معمر: فانتهى...؛ لأن هذا القول إنما هو من سفيان؛ بدليل صريح رواية عبد الله
    ابن محمد الزهري؛ فإنه قال: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها،
    فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس...
    فقوله: فقال؛ إنما هو من قول سفيان. وقول معمر: إنه قال؛ يعني: الزهري؛ كما
    هو واضح، بل هو صريح في رواية أحمد المتقدمة عن سفيان؛ فإن فيها قول سفيان:
    قال معمر عن الزهري: قانتهى الناس... قال سفيان: خفيت عليّ هذه الكلمة.
    ومثلها رواية البيهقي عن ابن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم
    أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، وقال معمر عن الزهري: فانتهى الناس...
    ويتلخص من مجموع الروايات عن سفيان في هذا الحديث: أنه كان مع معمر
    في المجلس الذي حدث الزهري بهذا الحديث، وأنه لم يسمع منه قوله في آخره
    فانتهى الناس... فلم يحفظه عنه، ولكنه استفاده من معمر في هذا المجلس أو في
    غيره، فكان سفيان إذا روى الحديث بين هذه الحقيقة، ويعزو هذه الزيادة إلى معمر.
    واختلف الرواة عنه في التعبير عنها: فمنهم من يقول عنه: قال معمر: فانتهى
    الناس. ومنهم من يقول: قال معمر: قال الزهري. ومنهم من يقول: قال معمر عن
    الزهري: قال أبو هريرة.
    وهذا اختلاف شكلي، والمؤدي واحد؛ فإنهم يعنون جميعاً أن سفيان قال:
    قال معمر في هذا الحديث الذي رواه عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة تلك
    الزيادة التي لم أسمعها من الزهري.
    فمن عزاها إلى قول معمر؛ فهو صادق، ويعني: بإسناده عن الزهري. ومن
    عزاها للزهري فكذلك.
    والنتيجة واحدة، وهي: أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة؛ حفظها معمر عن
    الزهري، وهو بإسناده عن أبي هريرة.
    ومما يؤكد ما قلنا: أن الحديث رواه غير سفيان عن معمر... مثل رواية مالك
    عن الزهري فيها الزيادة من أصل الرواية، لم تنسب للزهري ولا لمعمر؛ لأنها من
    أصل الحديث في روايته.
    فثبت بذلك أن هذه الزيادة هي من أصل الحديث في رواية معمر؛ وكأنه
    لذلك- ولوضوح الأمر- لم يحتجَّ بها البخاري والبيهقي على أنها من قول الزهري؛
    وإنما احتخا برواية الأوزاعي المتقدمة! وفيها ما سبق بيانه من أن الأوزاعي لم يحفظ
    الحديث، فلا ينبغي أن يحتج بما تفرَّد به فيه؛ لا سيَّما وقد خالف مالكاً ويونس بن
    يزيد وأسامة بن زيد- كما تقدم- ومعمراً أيضا: الذين جعلوا هذه الزيادة من أصل
    الحديث من قول أبي هريرة؛ فثبت بذلك أنها زيادة صحيحة غير مدرجة، وهو
    الذي اختاره ابن القيم في "تهذيب السنن " (1/392) ، وحققه العلامة أحمد
    شاكر في تعليقه على " المسند" (12/260- 264) ، وأطال في ذلك جزاه الله
    خيراً)0

  9. #99
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23[:( قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ الْإِمَامُ قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَقُلْ : فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ قَوْلُ ابْنِ أكيمة وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ . وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ فَهُوَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِي الْجَهْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ مِنْ أَعْلَمِ أَهْلِ زَمَانِهِ أَوْ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ وَقِرَاءَةُ الصَّحَابَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً تَكُونُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ فَيَكُونُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهَا فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا لَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى انْتِفَائِهَا فَكَيْفَ إذَا قَطَعَ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهْرِ)

  10. #100
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وبوب عليه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ:(بَاب تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ)0

    وقال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد :(وفقه هذا الحديث الذي من أجله نقل وجاء الناس به ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة.
    ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه لا بأم القرآن ولا بغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيه شيئا من القرآن)0

    وقال ابن عبد البر رحمه الله أيضا في التمهيد :(فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى قوله عليه السلام "إذا قرأ الإمام فأنصتوا" .
    فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله عز وجل وعمل أهل المدينة ألا ترى إلى قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا منه "ما لي أنازع القرآن" .
    وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة)0

  11. #101
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :(فمن الحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة فأوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مصل جهر إمامه بالقراءة ليسمع القراءة ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر لأنه مستحيل أن يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه وكذلك مستحيل أن تكون منازعة القرآن في صلاة السر لأن المسر إنما يسمع نفسه دون غيره فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي أنازع القراءة" يضاهي ويطابق قول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ).

  12. #102
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وأما قول الترمذي رحمه الله :(والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام)0
    فيأتي الكلام عليه إن شاء الله0
    وهو على وجهين
    الأول :قوله رحمه الله :(والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين)
    والثاني :قوله رحمه الله :(وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام)
    0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-12-2010 الساعة 08:23 PM

  13. #103
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وأما قول الترمذي رحمه الله رحمه الله :(والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام)0

    و تأمل في كلام الإمام الترمذي رحمه الله :(وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤن إلا قوما من الكوفيينن وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة
    وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن خلف الإمام فقالوا لاتجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام
    وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم
    وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه و سلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب
    وبه يقول الشافعي و إسحق وغيرهما
    وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده )0

    تجد فيه بيان الرد على أهل الكوفة الذين يقولون بعدم القراءة خلف الإمام مطلقا
    وعندما أراد الجهرية قال رحمه الله :(وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن خلف الإمام فقالوا لاتجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام
    وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم
    وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه و سلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب )0

    وبيان ذلك :
    1- نقله رحمه الله عن الأئمة عبد الله بن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق 0فعبدالله بن المبارك لا يريد القراءة حال جهر الإمام 0 ولا مالك أيضا ولا أحمد ولا إسحاق: وبيان ذلك فيما يلي :
    1- قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام :(وقال أبو وائل عن ابن مسعود ، « أنصت للإمام » وقال ابن المبارك : « دل أن هذا في الجهر ، وإنما يقرأ خلف الإمام فيما سكت الإمام »

    ومع ذلك فعبد الله بن المبارك يقول فيما نقله عنه الترمذي :( وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة )0


    2- وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط :(وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام ، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرا في نفس المأموم : الزهري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق . وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول : ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله يقول : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية ، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة ، فكيف ينصت لما لا يسمع ؟ . ثم قال بمصر : فيها قولان : أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن ، والثاني يجزيه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر )0


    3- قال البغوي رحمه الله في تفسيره :(وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ إذا جهر، يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق)0


    4- وقال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي وهو ينقل كلام الخطابي رحمه الله في معالم السنن في إختلاف العلماء في القراءة خلف الإمام وكان من كلام الخطابي رحمه الله :(وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق يقرأ فيما أسر الامام فيه ولا يقرأ فيما جهر به وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ خلف الامام جهر أو أسر) ثم قال المباركفوري رحمه الله :(تنبيه قال العيني في شرح البخاري تحت حديث عبادة المذكور ما لفظه استدل بهذا الحديث عبد الله بن المبارك والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود على وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات
    انتهى
    قلت هذا وهم من العيني فإن عبد الله بن المبارك لم يكن من القائلين بوجوب القراءة خلف الامام كما عرفت وكذلك الامام مالك والإمام أحمد لم يكونوا قائلين بوجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات )
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-17-2010 الساعة 10:37 AM

  14. #104
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله :(254 قلت لابي فاقرأ في نفسي الحمد قال لا وقال { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }
    255 سمعت ابي يقول اذا صلى الرجل وحده فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعه بفاتحة الكتاب واذا صلى خلف الامام فقرأ الامام اجزاه ان ينصت له وان لم يقرأ خلفه بشىء
    256 سمعت ابي سئل عن الرجل يصلي خلف الامام قال اذا سمع القراءة انصت له واذا لم يسمع يقرأ سألت ابي عن القراءة خلف الامام فيما يجهر وما لم يجهر فقال اذا قرأ ينصت للقرآن ويقرأ فيما لا يجهر سألت ابي عن القراءة خلف الامام فيما جهر اقرا او اسمع فقال تقرأ فيما لا يجهر
    سألت ابي عن القراءة خلف الامام فقال يقرأ فيما لا يجهر للقرآن فيما جهر به الامام
    257 سمعت ابي سئل عن الرجل يصلي خلف الامام فلا يقرأ خلفه قال اعجب الي ان يقرا فإن لم يقرأ يجزئه سمعت ابي يقول اذا قرأ الامام فأنصت قلت فالركعتين الاخريين اذا لم يسمع الامام يقرأ فقرأ هو في نفسه قال نعم ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ 000 277 قرأت على ابي قلت ما اقل ما يجزىء من القرآن في الصلاة قال فاتحة الكتاب وسورة قلت فإن قرأ فاتحة الكتاب وحدها قال يجزئه
    278 سألت ابي عن رجل صلى فقرأ بسورة مع ام الكتاب وقرأ في الركعه الثانية بأم الكتاب وسورتين قال يجزيه قلت وإن قرأ بأم الكتاب وسورتين في كل ركعة وفي الثانية بأم الكتاب وسورة
    قال يجزئه قال وإن قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحه الكتاب فلا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب كل ركعه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء ا لإمام على حديث مالك عن وهب بن كيسان قال سمعت جابرا يقول هذا قلت فإن صلى خلف إمام ولم يقرأ بشيء قال يجزئه إلا أنه أعجب إلي أن يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به الإمام فإن جهر أنصت له وذلك لو أنه أدرك الإمام وهو راكع فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام ان الركعة تجزئه وإن لم يقرأ 279 سألت أبي عن الرجل يصلي الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة ولا يقرأ في الركعتين الأخريين شيئا قال لا يعجبني يعيد الصلاة قلت لأبي فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن إلا آخر ركعة لايقرأ قال يعيد الصلاة قلت لأبي بأي شيء تحتج قال حديث النبي صلى الله عليه وسلام لا صلاة إلا بقراءة وقال يروى عن جابر بن عبدالله قال في كل ركعة قراءة قال أبي لا يجزيه حتى يقرأ في كل ركعة 280 سألت أبي عن الظهر والعصر وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها قال اقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ

    )0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-22-2010 الساعة 09:08 PM

  15. #105
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية :(فصل
    وأما القراءة خلف الإمام
    فالناس فيها طرفان ووسط منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم سواء في ذلك صلاة السر والجهر وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن اتبعهم كأصحاب أبي حنيفة ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ وهذا هو الجديد من قولى الشافعي وقول طائفة معه ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام في صلاته الجهرية وللبعيد الذي لا يسمع الإمام وأما للقريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار وعليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث)0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •