صفحة 5 من 8 الأولىالأولى ... 34567 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 75 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج17 :(مثل قوله فى حديث أبى موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص ولهذا كان أعدل الأقوال فى القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه وهو أحد قولى الشافعي واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يقرأ خلف الإمام بالفاتحة ولا غيرها لا فى السر ولا فى الجهر فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد وهو قول البخاري وإبن حزم وغيرهما وفيها قول ثالث أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام وهذا مروي عن الليث والأوزاعى وهو إختيار جدى أبى البركات ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام هل تبطل صلاته على قولين وقد ذكرهما أبوعبدالله بن حامد على وجهين فى مذهب أحمد وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء مع الإمام وعلى هذا فإستماعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن القراءة معه التى نهى عنها وهذا خلاف إذا لم يسمع فإن كونه تاليا لكتاب الله يثاب بكل حرف عشر حسنات خيرا من كونه ساكتا بلا فائدة بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذى لا ثواب فيه فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب عليه وبسط هذا له موضع آخر
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-21-2009 الساعة 03:05 PM

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :(والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي قال إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة وأيضا فقد تكلم العلماء قديما وحديثا فى هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة كالبخاري وغيره وطائفة للنفي كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الامام والبخاري ممن بالغ فى الإنتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الامام بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعى فى الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه انما تتضمن تضعيف قول أبى حنيفة فى هذه المسألة وتوابعها)0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-25-2009 الساعة 04:26 PM

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23:(ثم اذا فرض أن جميع المأمومين يقرأون خلفه فنفس جهره لا لمن يستمع فلا يكون فيه فائدة لقوله اذا أمن فأمنوا ويكونون قد أمنوا على قرآن لم يستمعوه ولا استمعه أحد منهم الا أن يقال ان السكوت يجب على الامام بقدر ما يقرأون وهم لا يوجبون السكوت الذى يسع قدر القرءاة وانما يستحبونه فعلم أن استحباب السكوت يناسب استحباب القراءة فيه ولو كانت القراءة على المأموم واجبة لوجب على الامام أن يسكت بقدرها سكوتا فيه ذكر أو سكوتا محضا ولا أعلم أحدا أوجب السكوت لأجل قراءة المأموم
    يحقق ذلك أنه قد أوجب الانصات حال قراءة الامام كما فى صحيح مسلم عن أبى موسى قال أن رسول الله خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا ورواه من حديث أبى هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى قيل لمسلم بن الحجاج حديث أبى هريرة هو صحيح يعنى اذا قرأ فانصتوا قال عندى صحيح قيل له لم لا تضعه ههنا يعنى فى كتابه قال ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا انما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه يعنى من طريق أبى هريرة لم يجمع عليها وأجمع عليها من رواية أبى موسى ورواها من طريق أبى موسى مسلم ولم يروها مسلم من طريق أبى هريرة
    وعن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ يعنى أحدا منا آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال انى أقول مالى أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه فيما جهر فيه النبى صلى الله عليه و سلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه و سلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس عن القراءة الى آخره من قول الزهرى وروى البخارى نحو ذلك فقد قال البيهقى ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث
    وحده ولم يحدث عنه غير الزهرى وجواب ذلك من وجوه
    أحدها أنه قد قال فيه أبو حاتم قال فيه أبو حاتم الرازى صحيح الحديث حديثه مقبول وتزكية أبى حاتم هو فى الغاية وحكى عن أبى حاتم البستى أنه قال روى عنه الزهرى وسعيد بن أبى هلال وابن ابنه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بن عمر
    الثانى أن يقال ليس فى حديث ابن أكيمة الا ما فى حديث عبادة الذى اعتمده البيهقى ونحوه من أنهم قرأوا خلف النبى وأنه قال مالى أنازع القرآن
    الثالث ان حديث ابن أكيمة رواه أهل السنن الأربعة فاذا كان هذا الحديث هو مسلم صحة متنه وأن الحديث الذى احتج به والذى احتج به منازعوه قد اتفقا على هذه الرواية كان ما اتفقا عليه معمولا به بالاتفاق وما فى حديثه من الزيادة قد انفرد بها من ذلك الطريق ولم يروها الا بعض أهل السنن وطعن فيها الأئمة وكانت الزيادة المختلف فيها أحق بالقدح فى الأصل المتفق على روايته
    وأما قوله فانتهى الناس فهذا اذا كان من كلام الزهرى كان تابعا فان الزهرى أعلم التابعين فى زمنه بسنة رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهذه المسألة مما تتوفر الدواعى والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف النبى ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والاثنان فجزم الزهرى بهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا يفعلونه وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله واذا قرأ فانصتوا ولم يستثن فاتحة ولا غيرها وتحقق ان تلك الزيادة اما ضعيفة الأصل أو لم يحفظ راويها لفظها وان معناها كان مما يوافق سائر الروايات والا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة فى الكتاب والسنة فى هذا الأمر المحتمل والله أعلم

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو داود رحمه الله في السنن :
    باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
    حدثنا القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال « هل قرأ معى أحد منكم آنفا ». فقال رجل نعم يا رسول الله. قال « إنى أقول ما لى أنازع القرآن ». قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهرى على معنى مالك.
    حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزى ومحمد بن أحمد بن أبى خلف وعبد الله بن محمد الزهرى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قوله « ما لى أنازع القرآن ». قال أبو داود قال مسدد فى حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن السرح فى حديثه قال معمر عن الزهرى قال أبو هريرة فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهرى من بينهم قال سفيان وتكلم الزهرى بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى وانتهى حديثه إلى قوله « ما لى أنازع القرآن ». ورواه الأوزاعى عن الزهرى قال فيه قال الزهرى فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر به -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس. من كلام الزهرى.

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    فصل

    في مناقشة من قال من العلماء بوجوب القراءة خلف الإمام مطلقا والكلام حول ما استدلوا به رحم الله الجميع 0

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    احتج من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 0 ثم اختلف الموجبون في عموم هذا الحديث فذهب الإمام البخاري رحمه الله " كما في القراءة خلف الإمام " وغيره من العلماء إلى أنه على عمومه وبنى على هذا أن من أدرك الإمام راكعا أنه يعيد الركعة لعموم هذا الحديث 0 وذهب غيرهم من أهل العلم ممن أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا إلى أنه مخصوص في هذه الحالة بحديث أبي بكرة رضي الله عنه ويأتي ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله 0

    والجواب عن هذه المقدمة من وجوه :


    الوجه الأول : المتعلق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 0

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 وهو يناقش كلام الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام:( وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البخار في مصنفه فقال باب وجوب القراءة في كل ركعة وروى هذا الحديث من طرق مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد قال البخاري وقال معمر عن الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وعامة الثقاة لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك الا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في ربع دينار وفي أكثر من دينار قال البخاري ويقال إن عبدالرحمن بن اسحاق تابع معمرا وأن عبدالرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا
    قلت معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخاري فى هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عثمان النهدى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره فنادى أن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما زاد وقال أيضا حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال تجزىء بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير وذكر الحديث الآخر عن أبي سعيد في السنن قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
    قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته لقراءة الامام في هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخاري فى حديث عبادة فانها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل في الحديث ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة فهي فى حديث أبي هريرة
    وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بانصات المأموم لقراءة الامام ومن العلماء من أبطل صلاته اذا لم ينصت بل قرأ معه وحينئذ يقال تعارض عموم قوله لا صلاة الا بأم القرآن وعموم الأمر بالانصات فهؤلاء يقولون ينصت إلا فى حال قراءة الفاتحة وأولئك يقولون قوله لا صلاةإالا بأم القرآن يستثنى منه المأمور بالانصات ان سلموا شمول اللفظ له فانهم يقولون ليس في الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم فانه إنما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالاجماع أن انصات المأموم لقراءة امامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة فان استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة امامه أفضل من القارىء لكان قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالانصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع بين الانصات والقراءة ولولا أن الانصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول وأيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بامامين فان النبي لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ)0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-10-2009 الساعة 12:08 AM

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الوجه الثاني :قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ح591 "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام" وهو يشير إلا ضعف زيادة إلا وراء الإمام في الحديث المشار إليه0 :( لكن في معنى هذه الزيادة : " إلا وراء الإمام " قوله صلى الله عليه وسلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". و هو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا و قد ساقها الزيلعي ( 2 / 6 - 11 ) ثم
    خرجتها في " الإرواء " رقم ( 493 ) ، و هي و إن كانت لا تخلو من ضعف ، و لكنه
    ضعف منجبر ، و قد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا ، و المرسل إذا جاء
    متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي و غيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا
    الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! و هو من المخصصات لحديث عبادة بن
    الصامت ، و لكنه يخصصه بالجهرية فقط ، لا في السرية ، لأن قراءة الإمام فيها لا
    تكون قراءة لمن خلفه ، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته ، فلابد لهم من
    القراءة السرية ، و بذلك نكون عاملين بالحديثين و لا نرد أحدهما بالآخر . و هو
    مذهب مالك و أحمد و غيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . و هو أعدل
    الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " و من أراد التفصيل
    فليرجع إليها ، و سبق شيء من هذا في الحديث ( 569 ) .

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة :(محمد بن محمد بن إدريس الشافعي الإمام أبو عثمان ):( وسئل أحمد عن القراءة خلف الإمام فقال: لا يقرأ فيما يجهر ويقرأ فيما أسر في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة وفي الركعتين الأخريين بالحمد فقال: له رجل فإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ فقال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر وجعل يعجب ممن يذهب إلى هذا وقال أليس يدرك الإمام راكعا فيركع معه ولا يقرأ وهذا أبو بكرة قد جاء والإمام راكع فركع دون الصف فاحتسب بها فقال: له ابن الشافعي الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث " لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فقال: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " .

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقد سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله المتعلق بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 0 وسبق نقل ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أن هذا قاله النبي وأصحابه والتابعون0

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الموجبون : وحديث عبادة عام والآية مخصوصة بغير الفاتحة 0


    والجواب :

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :( فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بإمامين فإن النبي لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ
    )0

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله :( قال وإن قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحه الكتاب فلا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب كل ركعه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء ا لإمام على حديث مالك عن وهب بن كيسان قال سمعت جابرا يقول هذا
    قلت فإن صلى خلف إمام ولم يقرأ بشيء
    قال يجزئه إلا أنه أعجب إلي أن يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به الإمام فإن جهر أنصت له وذلك لو أنه أدرك الإمام وهو راكع فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام أن الركعة تجزئه وإن لم يقرأ )0

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد: (سمعت أحمد قيل له: إن فلاناً قال: قراءة فاتحة الكتاب –يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: ( وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له) [الأعراف:204] فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة).

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج18 :( مثل قوله في حديث أبي موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله" وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأمور إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف )0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-14-2009 الساعة 12:40 AM

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23:( وأما الذين كرهوا القراءة في حال استماع قراءة الامام مطلقا وهم الجمهور فحجتهم قوله تعالى "واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فأمر بالانصات مطلقا ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت
    ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه من وجوه
    أحدها ما ذكره الامام أحمد من اجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة وفي الخطبة وكذلك قوله "واذا قرأ فانصتوا "وأيضا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولهذا يؤمن على دعائها وقال"إذا أمن القارىء فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" وأما الانصات المأمور به حال قراءة الامام فهو من باب المتابعة للامام فهو فاعل للاتباع المأمور به أى بمقصود القراءة واذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالانصات وترك الانصات المأمور به في القرآن ولم يعتض عن هذين الأمرين الا بقراءة الفاتحة التي حصل المقصود منها باستماعه قراءة الامام وتأمينه عليها وكان قد ترك الانصات المأمور به الى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم يعتض عنه الا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم أنه اذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت الى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع والا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالانصات حال القراءة الواجبة أولى)
    0

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وتأمل في سياق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين)0 رواه ابن ماجة وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •