صفحة 1 من 8 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483

    ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

    الفصل الأول : ما جاء من النقل العام
    أولا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 22 ص 342 ،343:( والأمر باستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور في القرآن وفي السنة الصحيحة وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرها وهو أحد قولي الشافعي واختاره طائفة من حذاق أصحابه كالرازي وأبى محمد بن عبد السلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا للمأموم القراءة في سكتات الإمام ومنهم من استحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو اختيار جدي كما استحب ذلك طائفة منهم الأوزاعي وغيره واستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام وبسط هذا له موضع آخر)
    2- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 22 ص 294:( وأما القسم الرابع ( فهو مما تنازع العلماء فيه فأوجب أحدهم شيئا أو استحبه وحرمه الآخر والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعا فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الأمرين وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي وقيل بل يجوز الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعى وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقيل بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي وقول الجمهور هو الصحيح فإن الله سبحانه قال وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال أحمد ( أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وقد ثبت في الصحيح من حديث أبى موسى عن النبي أنه قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك ( الحديث إلى آخره وروى هذا اللفظ من حديث أبى هريرة أيضا وذكر مسلم أنه ثابت فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة الإئتمام به فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم على دعائه وإذا لم يستمع لقرائته ضاع جهره ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا كل ذلك لأجل المتابعة فكيف لا يستمع لقراءته مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة فإن المستمع له مثل أجر القارىء ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارىء لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بقى ساكتا لا قارئا ولا مستمعا ومن سكت غير مستمع ولا قارىء في الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا محمودا بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الإستماع للذكر وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات لا يؤمر به حال الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له)0
    تنبيه أول : مذهب الأئمة الزهري ومالك وعبد الله بن المبارك وأهل المدينة القراءة في الصلاة السرية وترك القراءة فيما جهر فيه الإمام وإن لم يسمع قراءة الإمام تكفيه قراءة الإمام إن لم يسمعهم صوته 0
    وذهب الإمام الشافعي في الجديد إلى قراءة الفاتحة في الجهرية في سكتات الإمام 0
    قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي :( عجبا لك يا شافعي وإذا لم يسكت الإمام والأمة متفقة على أنه لا يجب على الإمام سكوت أينازع الإمام القرآن ) 0 قال الناصر : كلام أبو بكر بن العربي سقته بمعناه إن لم يكن نصا 0
    وذهب أبو ثور إلى وجوب القراءة وإن لم يسكت الإمام 0
    وذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو حنيفة وأهل الكوفة إلى ترك القراءة جهر الإمام أو خافت 0
    تنبيه ثان : السبب الذي جعلني لا أذكر مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هو اختلاف النقل عنهم فمن العلماء من نقل عنهم كمذهب أهل المدينة في ترك القراءة في الجهرية سمع قراءة الإمام أو لم يسمع وممن نقل عنه هذا محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ( أو اختلاف العلماء) وابن المنذر في الأوسط والخطابي في معالم السنن ونقله أيضا إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد وذهب إليه ونقله عن إبراهيم الحربي أبو يعلى الموصلي و ابن مفلح في المقصد الأرشد في أصحاب الإمام أحمد 0
    مع أن الإمام أحمد ومالك لا يذهبان إلى وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كل من الإمام مالك وأحمد أنا أذهب إلى حديث جابر إلا وراء الإمام يريدان بذلك الأثر الموقوف عن جابر وهو صحيح موقوفا0
    ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد القراءة في السر والسكتات وقريبا منه نقله الترمذي في السنن0 لكن في سؤالات أبي داود للإمام أحمد قال أحمد يكفي في ركعة 0وقد نقل بعض العلماء هذا القول أيضا أعني القراءة في السر والسكتات عن إسحاق بن راهويه والله أعلم0
    تنبيه ثان : ذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي ثور إلى عدم وجوب القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين 0
    نقله عنهم ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار 0 وكلام الإمام الشافعي رحمه الله موجود في الأم في باب القراءة في الأخيرتين فإنه سؤل تقرأ خلف الإمام في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن تسر قال أحب ذلك وليس بواجب عليه 0
    تنبيه ثالث ذهب العلامة ابن باز رحمة الله عليه إلى أن القراءة في الركعتين الأخيرتين خلف الإمام ليسا بركن مبطل للصلاة إذا نسيها المأموم0
    وسيأتي مزيد إن شاء الله 0
    تنبيه رابع : وممن ذهب مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القراءة في السر والسكتتات وعدم القراءة حال الجهر ابن القيم والألباني رحمهم الله جميعا ولكن شيخ الإسلام لا يرى وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية والشيخ الألباني الثابت عنه بلا شك وجوب القراءة في السرية أما في السكتتات فقد قال في مختصر صفة الصلاة بالوجوب ولكن كلامه في الأصل مشعر بعدم الوجوب في السرية والله أعلم 0 أما ابن القيم فلم أقف على نص يبين مذهبه من حيث الوجوب خلف الإمام من عدمه والله أعلم
    وذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله إلى وجوب القراءة بفاتحة الكتاب على كل حال إلا أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال في تحفة الإخوان إذا لم يقرأ المؤتم ناسيا أو جاهلا بالوجوب فلا شيء عليه وتجزئه قرائة الإمام عند جمهور العلماء 0
    قال الناصر والذي تطمئن إليه نفسي هو مذهب أهل المدينة ومن ذكر معهم وبالله التوفيق 0



    0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 03-01-2006 الساعة 05:44 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    المشاركات
    28
    بارك الله فيك على مواضيعك المفيدة
    اخي لو تكبر الخط قليلا لكان اريح وافضل للقراءة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي
    رحمهما الله في تفسيره : سورة الأعراف :في تفسير قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)0
    قال رحمه الله :( 9496 حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ ابن وهب ، ثنا أبو صخر ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه ، إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا مثل ما يقول حتى تنقضي الفاتحة والسورة فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، فقرأ وأنصتوا ").
    قال الناصر : ومحمد بن كعب القرظي قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب : ثقة عالم من الثالثة . انتهى كلام الحافظ . وهو أحد تلاميذ عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم .
    ويظهر أن أثر محمد بن كعب القرظي مرسل .
    ويشهد له ما جاء مرسلا عن أبي العالية رحمه الله :
    قال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : 217 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ , نا أبو يعلى , نا المقدمي , نا عبد الوهاب , عن المهاجر , عن أبي العالية , قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم " إذا صلى فقرأ أصحابه فنزلت فاستمعوا له وأنصتوا فسكت القوم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا أيضا منقطع)0
    قال الناصر : يريد البيهقي رحمه الله بقوله منقطع أي مرسل كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أنه مصطلح للبيهقي راجع كتاب :( الفوائد الحديثية من كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله).
    وأبو العالية ثقة من الثانية .
    وأبو العالية قد قرأ القرآن على عمر ثلاث مرار وذكر بعض أهل العلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم بعد موته ودخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
    ****************
    قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره : الجزء التاسع : سورة الأعراف : القول في تأويل قوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}
    12102 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا المحاربي، عن داود بن أبي هند، عن بشير بن جابر، قال: صلى ابن مسعود، فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف، قال: أما آن لكم أن تفقهوا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} كما أمركم الله.
    ************

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره ص 314 :( طبعة مؤسسة الرسالة) عند قول الله تعالى :( وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) :( ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه فإنه مأمور بالإنصات حتى إن أكثر العلماء يقولون إن إشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها)0
    تنبيه : العلامة السعدي رحمه الله يرى وجوب القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاة السرية 0

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    فصل : في يبان ما جاء عن الإمام الزهري رحمه الله وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري .
    قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : (عليكم بالزهري فإنه لا يوجد أعلم بسنة ماضية منه ).
    قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره :
    جامع البيان عن تأويل الجزء التاسع : سورة الأعراف : القول في تأويل قوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}
    12101 - حدثني أبو السائب، قال: ثنا حفص، عن أشعث، عن الزهري، قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه، فنزلت: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
    وقال الإمام الطبري في نفسيره عند هذه الآية أيضا :
    12118 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به من القراءة، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لم يجهر به سرا في نفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، قال الله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.
    كتاب صفة الصلاة : 13 - باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.
    723 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
    (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
    وأخرجه مسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
    تنبيه مذهب الإمام البخاري رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية.
    تنبيه ثان قد روى الزهري رحمه الله الحديث الذي في سياقه قول أبي هريرة رضي الله عنه : اقرأ بها في نفسك با فارسي. وروى الزهري الحديث الذي فيه فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة .
    *********
    تنبيه أيها الإخوة الكرام لم أستطع المواصلة الآن بسبب أني جئت من سفر وما زلت مرهقا ولكن أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمه ونلتقي بإذن الله في وقت آخر ومعنا قول أبي هريرة رضي الله عنه أي في السرية كما سيأتي بيانه وليس كالمشهور أنه يريد مطلقا
    غفر الله لي ولكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    ورحم الله ابن القيم حيث قال :
    فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم *** محبكم يدعو لكم ويسلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو هريرة رضي الله عنه : ( اقرأ بها في نفسك يا فارسي)0
    هل يريد أبو هريرة رضي الله عنه :
    1/ قراءة الفاتحة في السرية والجهرية كما هو مشهور؟
    2/ قراءة الفاتحة في الصلاة السرية كما بوب عليها الإمام مالك في موطئه ؟
    3/ قراءة الفاتحة في السر والسكتات كما هو مذهب شيخ الإسلام وابن تيمية وإن لم يجزموا بمراد أبي هريرة رضي الله عنه؟
    التوضيح :
    1- قال من نسب إلى أبي هريرة القول بالقراءة في السرية والجهرية أن مراد أبي هريرة عاما وإليه أشار الترمذي رحمه الله في سننه .
    2- بوب الإمام مالك رحمه الله في في الموطأ رواية يحيى الليثي : القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة :
    ‏‏حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏أبا السائب ‏ ‏مولى ‏ ‏هشام بن زهرة ‏ ‏يقول سمعت ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏يقول ‏
    ‏سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها ‏ ‏بأم القرآن ‏ ‏فهي ‏ ‏خداج ‏ ‏هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول قال الله تبارك وتعالى ‏ ‏قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين
    ‏يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد ( الرحمن الرحيم ) ‏يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد ( مالك يوم الدين) ‏يقول الله مجدني عبدي يقول العبد ( إياك نعبد وإياك نستعين) فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل).
    و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏
    ‏أنه كان ‏ ‏يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة
    ‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏وعن ‏ ‏ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ ‏أن ‏ ‏القاسم بن محمد ‏ كان ‏ ‏يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة
    ‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد بن رومان ‏ ‏أن ‏ ‏نافع بن جبير بن مطعم ‏ كان ‏ ‏يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة ‏
    ‏قال ‏ ‏مالك ‏ ‏وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك
    ********************
    3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم بإستحباب القراءة في السر والسكتات : وأجابوا عن أصحاب القول الأول بإن قول أبي هريرة رضي الله محتمل أنه أراد السر أو السكتات وإليك أخي الكريم نص كلامهما رحمهما الله : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص
    300، 301 :( وقوله اقرأ بها فى نفسك مجمل فان أراد ما أراد غيره من القراءة فى حال المخافتة أو سكوت الإمام لم يكن ذلك مخالفا لقول أولئك يؤيد هذا أن أبا هريرة ممن روى قوله ( وإذا قرأ فأنصتوا ( وروى قوله ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما زاد ( وقال ( تجزىء فاتحة الكتاب وإذا زاد فهو خير ( ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستمع لقراءة الإمام فان هذا لا تكون الزيادة على الفاتحة خيرا له بل الاستماع والإنصات خيرا له فلا يجزم حينئذ بأنه أمره
    أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ مجمل)
    وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود 2 ـ كتاب الصلاة : 279 ـ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر:( وقوله: "كيف يصح ذلك عن أبي هريرة، وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام؟" فالمحفوظ عن أبي هريرة أنه قال "اقرأ بها في نفسك" وهذا مطلق ليس فيه بيان فيه أن يقرأ بها حال الجهر. ولعله قال له يقرأ بها في السر والسكتات، ولو كان عاما فهذا رأى له خالفه فيه غيره من الصحابة والأخذ بروايته أولى)0
    *****************
    قال الفقير إلى عفو ربه الناصر : والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك من تبويبه هو مراد أبي هريرة وسيأتي بيان ذلك بالأسانيد إن شاء الله سبحانه وتعالى.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط
    1264 حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ذكوان أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعائشة قالا : " اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به "
    وقال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى :( 2749 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو يحيى السمرقندي مشافهة أن محمد بن نصر ، حدثهم ثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن ذكوان ، عن عائشة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا " يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر ")0
    وقال البيهقي أيضا رحمه الله في السنن الكبرى: 2750 وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث ، أنبأ أبو محمد بن حيان ، أنبأ محمد بن عبد الله بن رسته ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا عكرمة بن إبراهيم ، ثنا عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعائشة ، أنهما كانا " يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن " وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في الأخريين بفاتحة )0
    وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام :( 189 أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني أنا عبد الله بن محمد بن جعفر , أنا ابن رستة , نا شيبان بن فروخ , نا عكرمة بن إبراهيم , نا عاصم بن بهدلة , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , وعائشة , رضي الله عنهما أنهما " كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب " ورواه أيضا عمرو بن أبي قيس عن عاصم : أنبأنيهما أبو عبد الله الحافظ , إجازة أن أبا علي الحافظ , أخبرهم أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن عمرو الحرشي , نا حامد بن محمود , نا عبد الرحمن الدشتكي , نا عمرو بن أبي قيس , عن عاصم بن أبي النجود , فذكره غير أنه قال : أنهما كانا يريان القراءة خلف الإمام فذكره)0
    وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام أيضا :( 188 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو بكر القاضي وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن خالد بن خلي , نا بشر بن شعيب بن أبي حمزة , عن أبيه , عن إسحاق بن عبد الله , أخبرني القاسم بن محمد , أن أبا هريرة , كان يقول : " اقرأوا إذا سكتوا , واسكتوا إذا قرأوا ؛ فإن الصلاة المخدجة التي لا قراءة فيها ")0
    **********************
    قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :( قال أبو عمر في قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء وأن يستمع له وينصت ) 0
    ************************************************** *
    قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني : (وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ ، قَالَ أَحْمَدُ ، مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ : إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ . وَقَالَ : هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ ، وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ وَهَذَا الثَّوْرِيُّ ، فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَهَذَا الْأَوْزَاعِيُّ ، فِي أَهْلِ الشَّامِ ، وَهَذَا اللَّيْثُ ، فِي أَهْلِ مِصْرَ ، مَا قَالُوا لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَقَرَأَ إمَامُهُ ، وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ : صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ . وَلِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ ، كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَسْبُوقِ لَوَجَبَتْ عَلَى الْمَسْبُوقِ ، كَسَائِرِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ . فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ ، الصَّحِيحُ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ)0

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الناصر: وهناك وجه آخر في ترجيح أن مراد أبو هريرة رضي الله عنه هو ما بوب له الإمام مالك رحمه الله من القراءة في السرية:
    وتمهيد لهذا الوجه أولا:
    قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود
    2 ـ كتاب الصلاة : 279 ـ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر:( وقد أعل البيهقي هذا الحديث بابن أكيمة، وقال: تفرد به وهو مجهول، ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب. واختلفوا في اسمه. فقيل عمارة وقيل عمار، قاله البخاري.
    وقوله: "فانتهى الناس عن القراءة" من قول لزهري، قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات، والبخاري، وأبو داود. واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي، حين ميزه من الحديث، وجعله من قول الزهري. قال وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام. فيما جهر فيه وفيما خافت وقال غيره هذا التعليل ضعيف، فإن ابن أكيمة من التابعين وقد حدث بهذا الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بأبي هريرة وهو سعيد بن المسيب ولا يعلم أحد قدح فيه ولا جرحه بما يوجب ترك حديثه ومثل هذا أقل درجات حديثه أن يكون حسنا. كما قال الترمذي.
    وقوله "فانتهى الناس" وإن كان الزهري قاله. فقد رواه معمر عن الزهري قول أبي هريرة وأي تناف بين الأمرين؟ بل كلاهما صواب، قاله أبو هريرة كما قال معمر وقاله الزهري كما قاله هؤلاء وقاله معمر أيضا كما قال أبو داود. فلو كان قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له علة في قول الزهري، وأن نجعل ذلك كلام معمر.
    وقوله: "كيف يصح ذلك عن أبي هريرة، وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام؟" فالمحفوظ عن أبي هريرة أنه قال "اقرأ بها في نفسك" وهذا مطلق ليس فيه بيان فيه أن يقرأ بها حال الجهر. ولعله قال له يقرأ بها في السر والسكتات، ولو كان عاما فهذا رأى له خالفه فيه غيره من الصحابة والأخذ بروايته أولى)0
    قال أبو داود في السنن رحمه الله :( : حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وبن السرح قالوا ثنا سفيان عن الزهري سمعت بن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر أنه قال فانتهى الناس قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري)0 قال الشيخ الألباني : صحيح
    *********************
    رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قول فانتهى الناس هو قول الزهري 0
    وسبق كلام ابن القيم وترجيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه والزهري ومعمر كل منهم قاله 0
    وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح من قول أبي هريرة 0
    قال الناصر إذا علم ما سبق ذكره فإن الزهري أيضا أحد رواة حديث : (اقرأ بها في نفسك يا فارسي) وهو يجزم أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهرية وقد علم قول أبي هريرة
    *******************
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج23 ص 273 ، وما بعدها :(
    وروى الزهري عن ابن اكيمة الليثي عن أبى هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال ( هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن ( قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه النبي بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول قوله ( فانتهى الناس ( من كلام الزهري
    وروى عن البخاري نحو ذلك فقال في الكنى من التاريخ وقال أبو صالح حدثني الليث حدثني يوسف عن ابن شهاب سمعت ابن اكيمة الليثي يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبي صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال ( هل قرأ منكم أحد معي قلنا نعم قال إني أقول مالي أنازع القرآن ( قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام قال الليث حدثني ابن شهاب ولم يقل فانتهى الناس وقال بعضهم هو قول الزهري وقال بعضهم هو قول ابن أكمية والصحيح أنه قول الزهري

    وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع النبي فان الزهري من أعلم أهل زمانه او أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بان الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبي في الجهر فان قيل قال البيهقي ابن اكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري
    قيل ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه صحيح الحديث حديثه مقبول وحكى عن أبي حاتم البستي أنه قال روي عنه الزهري وسعيد بن أبى هلال وابن أبيه عمر وسالم بن عمار ابن اكيمة بن عمر )0
    قال الناصر وسيأتي أيضا مزيدا مما يتعلق بقول أبي هريرة رضي الله عنه إن شاء الله 0

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط كتاب الصلاة : 1264 حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ذكوان أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعائشة قالا : " اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به "
    قال الناصر : لم أنتبه أن هذا قد سبق وحان وقت صلاة المغرب
    فعسى أن يكون خيرا ونلتقي في وقت آخر بإذن الله
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 03-24-2006 الساعة 06:24 PM

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال عبد ىالرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه
    2691 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " إذا جهر الإمام فلا تقرأ شيئا " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة مثله
    وحضر أيضا وقت صلاة المغرب والحمد لله أولا وآخرا

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي المدونة الكبرى : كتاب الصلاة الثاني : استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات :
    (وَسَأَلْنَا مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُقْبِلُ عَلَى الذِّكْرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ؟ فَقَالَ : إنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفًا سِرًّا فِي نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُنْصِتَ وَيَسْتَمِعَ . قَالَ مَالِكٌ : وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ فِيهَا مِنْ الْإِنْصَات مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ )0
    وقال ابن المنذر في الأوسط :( قال أبو بكر : وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام ، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرا في نفس المأموم : الزهري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق . وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول : ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله يقول : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية ، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة ، فكيف ينصت لما لا يسمع ؟ . ثم قال بمصر : فيها قولان : أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن ، والثاني يجزيه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر )0

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف :
    2718 قال ابن جريج : وحدثني ابن شهاب ، عن سالم ، أن ابن عمر كان يقول : " ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه
    وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط :
    1266 حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن سالم أن ابن عمر ، كان يقول : " ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه "

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي مسند ابن الجعد
    954 حدثنا علي ، أنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال : " رأيت ابن عمر يصلي ، وراحلته بين يديه " *
    955 وبه عن أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام ، فقال : " تكفيك قراءة الإمام " *
    وقال ابن أبي شيبة في المصنف :
    3735 حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : أقرأ خلف الإمام ؟ فقال له عبد الله : " إن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذاك الإمام "
    3739 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، وأنس بن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : " تكفيك قراءة الإمام "
    3746 حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : سألته عن القراءة خلف الإمام قال : " ليس خلف الإمام قراءة " *
    3747 حدثنا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن ابن المسيب قال : " أنصت للإمام "
    *************************
    قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد ما مضى من الآثار عندي أن أصحابها يريدون في الجهرية
    وأما الآثار التي ستأتي من المحتمل أن أصحابها أرادوا مطلقا إذا لم يتهم الإمام بعدم القراءة ومن المحتمل أنهم يريدون الجهرية دون السرية والله أعلم
    قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
    3741 حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر قال : " لا يقرأ خلف الإمام "
    3742 حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن يزيد ، عن ابن ثوبان ، عن زيد بن ثابت قال : " لا يقرأ خلف الإمام إن جهر ، ولا إن خافت "
    3744 حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن وبرة ، عن الأسود بن يزيد ، أنه قال : " وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا " حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، مثله
    3740 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، وابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : قال الأسود : " لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام " ، أعلم أنه يقرأ *
    *************************
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 307 : ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الامام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة خلف الامام فى السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 313 ،314 :(
    وأما الذين كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الإمام مطلقا وهم الجمهور فحجتهم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فأمر بالإنصات مطلقا ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت
    ( ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه من وجوه
    ( أحدها ( ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة وفى الخطبة وكذلك قوله ( وإذا قرأ فأنصتوا )
    وأيضا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولهذا يؤمن على دعائها وقال ( إذا أمن القارىء فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام فهو من باب المتابعة للإمام فهو فاعل للإتباع المأمور به أي بمقصود القراءة وإذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالإنصات وترك الإنصات المأمور به في القرآن ولم يعتض عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التي حصل المقصود منها باستماعه قراءة الإمام وتأمينه عليها وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم يعتض عنه إلا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم أنه إذا دار
    الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه
    وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع وإلا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى )0

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع من يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا وذكر رضي الله عنه مع من يرى التحريم خلف الإمام مطلقا وذكر رضي الله عنه مع من يفرق بين السرية والجهرية كأهل المدينة ومنهم الإمام مالك وكذلك هو قول عبد الله بن المبارك ويشهد أنه على مذهب أهل المدينة ما قاله
    ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال رحمه الله :( وأما علي فأصح شيء روي عنه ما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال : يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في العشاء في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين بفاتحة الكتاب وأمرهم أن ينصتوا في الفجر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •