قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج2 تحت حديث 992 :( ومنها : روى البيهقي في سننه بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال لاأرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم وروى هو وغيره بسند صحيح أيضا عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام وعن ابن عمر أنه كان يقول من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام وسنده صحيح أيضا وعن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام رواه الطحاوي والبيهقي وغيرهما بسند صحيح . والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية إلا إن وجد سكتات الإمام وليس هناك حديث صريح صحيح لم يدخله التخصيص يوجب القراءة في الجهرية)