النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه :
    ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْت هِشَامَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : اقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ بِأُمِّ الْكِتَابِ . ( 4 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حُدِّثْت أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ اقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ بِأُمِّ الْكِتَابِ .
    وقال رحمه الله :
    حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه
    136 ) مَنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ ( 1 ) : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : كَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . ( 2 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كِلَابِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمِّهِ قَالَ : تَعَلَّمْت { إذَا زُلْزِلَتْ } خَلْفَ خَبَّابٍ فِي الْعَصْرِ . ( 3 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ فَمَضَى فِي قِرَاءَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَإِنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ الْخَرَسُ وَإِنِّي كَرِهْت أَنْ أَسْكُتَ فَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فَعَلْت ذَلِكَ بِدْعَةً . ( 4 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَكَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَفْقَهُونَ قِرَاءَتَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصتفه :( 23 ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : سَأَلْت لَا أَدْرِي كَمْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ لَا يُقْرَأُ خَلْفَ إمَامٍ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ . ( 24 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } . ( 25 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُكَيْلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ شَاقٌّ . ( 26 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : تَكْفِيك قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصتفه
    19 ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . ( 20 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اُسْكُتُوا فِيمَا يَجْهَرُ وَاقْرَءُوا فِيمَا لَا يَجْهَرُ .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن :
    الْآيَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْله تَعَالَى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي سَبَبِ نُزُولِهَا : رُوِيَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ، فَقَرَأَ أُنَاسٌ مِنْ خَلْفِهِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ } ؛ فَسَكَتَ النَّاسُ خَلْفَهُ ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ . } الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : رَوَى الْأَئِمَّةُ : مَالِكٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جُهِرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ، نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : إنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . } وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : وَأَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَدْ عَلِمْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا } . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إنِّي لَا أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إمَامِكُمْ . قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إي وَاَللَّهِ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا } . وَقَدْ رَوَى النَّاسُ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً ، أَعْظَمُهُمْ فِي ذَلِكَ اهْتِبَالًا الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَدْ جَمَعَ الْبُخَارِيُّ فِي ذَلِكَ جُزْءًا ، وَكَانَ رَأْيُهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ ، وَهِيَ إحْدَى رِوَايَاتِ مَالِكٍ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ . فَقُلْت : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ إنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِك ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اقْرَءُوا ، يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . يَقُولُ اللَّهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ } . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ الْآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا فَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ . } وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ قَوْمٌ خَلْفَهُ ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ لَا تَعْقِلُونَ ؟ { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } . وَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي الصَّلَاةِ . وَقِيلَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ . وَرُوِيَ أَنَّ فَتًى كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَرَأَ فِيهِ النَّبِيُّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ فِيهِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ؛ وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ فِيهَا قَلِيلٌ ، وَالْإِنْصَاتُ وَاجِبٌ فِي جَمِيعِهَا . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَرَأَ بِهَا ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا صَلَاةَ إلَّا بِهَا . وَأَصَحُّ مِنْهُ قَوْلُ جَابِرٍ : لَا يُقْرَأُ بِهَا خَلْفَ الْإِمَامِ خَرَّجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ . وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } ؛ وَهَذَا نَصٌّ لَا مَطْعَنَ فِيهِ ، يُعَضِّدُهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ، وَقَدْ غَمَزَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ قَدْ أَشَرْنَا إلَى بَعْضِهَا ، وَذَكَرْنَا نُبَذًا مِنْهَا ، وَالتَّرْجِيحُ أَوْلَى مَا اُتُّبِعَ فِيهَا . وَاَلَّذِي نُرَجِّحُهُ وُجُوبَ الْقِرَاءَةِ فِي الْإِسْرَارِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ . وَأَمَّا الْجَهْرُ فَلَا سَبِيلَ إلَى الْقِرَاءَةِ فِيهِ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . الثَّانِي : أَنَّهُ حُكْمُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } . وَقَدْ عَضَّدَتْهُ السُّنَّةُ بِحَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : { قَدْ عَلِمْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا } . الثَّانِي : قَوْلُهُ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : فِي التَّرْجِيحِ : إنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ لَا سَبِيلَ إلَيْهَا فَمَتَى يَقْرَأُ ؟ فَإِنْ قِيلَ : يَقْرَأُ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ . قُلْنَا : السُّكُوتُ لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ فَكَيْفَ يُرَكَّبُ فَرْضٌ عَلَى مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَجَدْنَا وَجْهًا لِلْقِرَاءَةِ مَعَ الْجَهْرِ ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْقَلْبِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ ، وَهَذَا نِظَامُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ ، وَحِفْظُ الْعِبَادَةِ ، وَمُرَاعَاةُ السُّنَّةِ ، وَعَمَلٌ بِالتَّرْجِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار :( وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام :( وإذا قرأ فأنصتوا ) وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في التمهيد من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد هذين الحديثين قال أبو عمر فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله تعالى ).

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذا توثيق للفتوى التي كنت ذكرتها في بداية الكلام على المسألة
    والمتعلقة بالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :

    السؤال :
    هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟

    الجواب :
    نعم ، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [1] متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [2] فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل : {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[3]وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ذا قرأ الإمام فأنصتوا)) [4]، وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كان له إمام فقراءته له قراءة)) [5]الصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة ، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) [6] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر ، والله ولي التوفيق .



    [1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 714 ) ، باب ( وجوب القراءة للإمام والمأموم ) . ومسلم في ( الصلاة ) برقم ( 595 ) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
    [2] رواه أبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 701 ) واللفظ له ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 22383 ) .
    [3] سورة الأعراف الآية 204 .
    [4] رواه النسائي في ( الافتتاح ) برقم ( 912 ) ، وأبو داود في (الصلاة ) برقم ( 511) ، وابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) برقم ( 838 ) واللفظ له . وأحمد في ( مسند الكوفيين ) برقم ( 18891 ) .
    [5] رواه أحمد في ( باقي مسند الكوفيين من الصحابة ) برقم ( 14116) .
    [6] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 741 ) ، والنسائي في ( الإمامة ) برقم ( 861 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 585 ) .


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو داود رحمه الله في السنن :
    باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
    حدثنا القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال « هل قرأ معى أحد منكم آنفا ». فقال رجل نعم يا رسول الله. قال « إنى أقول ما لى أنازع القرآن ». قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهرى على معنى مالك.
    حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزى ومحمد بن أحمد بن أبى خلف وعبد الله بن محمد الزهرى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قوله « ما لى أنازع القرآن ». قال أبو داود قال مسدد فى حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن السرح فى حديثه قال معمر عن الزهرى قال أبو هريرة فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهرى من بينهم قال سفيان وتكلم الزهرى بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى وانتهى حديثه إلى قوله « ما لى أنازع القرآن ». ورواه الأوزاعى عن الزهرى قال فيه قال الزهرى فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر به -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس. من كلام الزهرى.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    فصل

    في مناقشة من قال من العلماء بوجوب القراءة خلف الإمام مطلقا والكلام حول ما استدلوا به رحم الله الجميع 0

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    احتج من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 0 ثم اختلف الموجبون في عموم هذا الحديث فذهب الإمام البخاري رحمه الله " كما في القراءة خلف الإمام " وغيره من العلماء إلى أنه على عمومه وبنى على هذا أن من أدرك الإمام راكعا أنه يعيد الركعة لعموم هذا الحديث 0 وذهب غيرهم من أهل العلم ممن أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا إلى أنه مخصوص في هذه الحالة بحديث أبي بكرة رضي الله عنه ويأتي ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله 0

    والجواب عن هذه المقدمة من وجوه :


    الوجه الأول : المتعلق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 0

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 وهو يناقش كلام الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام:( وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البخار في مصنفه فقال باب وجوب القراءة في كل ركعة وروى هذا الحديث من طرق مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد قال البخاري وقال معمر عن الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وعامة الثقاة لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك الا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في ربع دينار وفي أكثر من دينار قال البخاري ويقال إن عبدالرحمن بن اسحاق تابع معمرا وأن عبدالرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا
    قلت معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخاري فى هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عثمان النهدى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره فنادى أن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما زاد وقال أيضا حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال تجزىء بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير وذكر الحديث الآخر عن أبي سعيد في السنن قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
    قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته لقراءة الامام في هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخاري فى حديث عبادة فانها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل في الحديث ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة فهي فى حديث أبي هريرة
    وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بانصات المأموم لقراءة الامام ومن العلماء من أبطل صلاته اذا لم ينصت بل قرأ معه وحينئذ يقال تعارض عموم قوله لا صلاة الا بأم القرآن وعموم الأمر بالانصات فهؤلاء يقولون ينصت إلا فى حال قراءة الفاتحة وأولئك يقولون قوله لا صلاةإالا بأم القرآن يستثنى منه المأمور بالانصات ان سلموا شمول اللفظ له فانهم يقولون ليس في الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم فانه إنما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالاجماع أن انصات المأموم لقراءة امامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة فان استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة امامه أفضل من القارىء لكان قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالانصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع بين الانصات والقراءة ولولا أن الانصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول وأيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بامامين فان النبي لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ)0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-10-2009 الساعة 12:08 AM

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الوجه الثاني :قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ح591 "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام" وهو يشير إلا ضعف زيادة إلا وراء الإمام في الحديث المشار إليه0 :( لكن في معنى هذه الزيادة : " إلا وراء الإمام " قوله صلى الله عليه وسلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". و هو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا و قد ساقها الزيلعي ( 2 / 6 - 11 ) ثم
    خرجتها في " الإرواء " رقم ( 493 ) ، و هي و إن كانت لا تخلو من ضعف ، و لكنه
    ضعف منجبر ، و قد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا ، و المرسل إذا جاء
    متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي و غيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا
    الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! و هو من المخصصات لحديث عبادة بن
    الصامت ، و لكنه يخصصه بالجهرية فقط ، لا في السرية ، لأن قراءة الإمام فيها لا
    تكون قراءة لمن خلفه ، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته ، فلابد لهم من
    القراءة السرية ، و بذلك نكون عاملين بالحديثين و لا نرد أحدهما بالآخر . و هو
    مذهب مالك و أحمد و غيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . و هو أعدل
    الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " و من أراد التفصيل
    فليرجع إليها ، و سبق شيء من هذا في الحديث ( 569 ) .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة :(محمد بن محمد بن إدريس الشافعي الإمام أبو عثمان ):( وسئل أحمد عن القراءة خلف الإمام فقال: لا يقرأ فيما يجهر ويقرأ فيما أسر في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة وفي الركعتين الأخريين بالحمد فقال: له رجل فإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ فقال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر وجعل يعجب ممن يذهب إلى هذا وقال أليس يدرك الإمام راكعا فيركع معه ولا يقرأ وهذا أبو بكرة قد جاء والإمام راكع فركع دون الصف فاحتسب بها فقال: له ابن الشافعي الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث " لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فقال: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •