قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 313 ،314 :(
وأما الذين كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الإمام مطلقا وهم الجمهور فحجتهم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فأمر بالإنصات مطلقا ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت
( ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه من وجوه
( أحدها ( ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة وفى الخطبة وكذلك قوله ( وإذا قرأ فأنصتوا )
وأيضا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولهذا يؤمن على دعائها وقال ( إذا أمن القارىء فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام فهو من باب المتابعة للإمام فهو فاعل للإتباع المأمور به أي بمقصود القراءة وإذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالإنصات وترك الإنصات المأمور به في القرآن ولم يعتض عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التي حصل المقصود منها باستماعه قراءة الإمام وتأمينه عليها وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم يعتض عنه إلا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم أنه إذا دار
الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه
وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع وإلا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى )0