النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج22 ص 341 و 342 :

    والأمر بإستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن وفى السنة الصحيحة وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم فى الفاتحة وغيرها وهو أحد قولى الشافعى وإختاره طائفة من حذاق أصحابه كالرازى وأبى محمد بن عبدالسلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ولكن طائفة من أصحاب أحمد إستحبوا للمأموم القراءة فى سكتات الإمام ومنهم من إستحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو إختيار جدى كما إستحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره وإستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام وبسط هذا له موضع آخر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 في مسألة القراءة خلف الإمام :

    (والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي قال إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة وأيضا فقد تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفى غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة كالبخاري وغيره وطائفة للنفي كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فان عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعي في الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبى حنيفة في هذه المسألة وتوابعها )0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 03-08-2007 الساعة 01:34 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في مسألة القراءة خلف الإمام ج23
    :( والنبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البخاري في مصنفه فقال باب وجوب القراءة في كل ركعة وروى هذا الحديث من طرق مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد قال البخاري وقال معمر عن الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وعامة الثقاة لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في ربع دينار وفى أكثر من دينار قال البخاري ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا قلت معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخاري في هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عثمان النهدي عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فنادى أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما زاد وقال أيضا حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة قال تجزيء بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير وذكر الحديث الآخر عن أبى سعيد في السنن قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته لقراءة الإمام في هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخاري في حديث عبادة فإنها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل في الحديث ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة فهي في حديث أبى هريرة وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بإنصات المأموم لقراءة الإمام ومن العلماء من أبطل صلاته إذا لم ينصت بل قرأ معه وحينئذ يقال تعارض عموم قوله لا صلاة إلا بأم القرآن وعموم الأمر بالإنصات فهؤلاء يقولون ينصت إلا في حال قراءة الفاتحة وأولئك يقولون قوله لا صلاة إلا بأم القرآن يستثنى منه المأمور بالإنصات ان سلموا شمول اللفظ له فإنهم يقولون ليس في الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم فانه انما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة فان استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارىء لكان قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول وأيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بإمامين فان النبي لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الإمام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء لا بنص خاص ولا إجماع وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ
    وأيضا فان الأمر بالإنصات داخل في معنى إتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بإنصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين في الخطبة وفى القراءة في الصلاة في غير محل النزاع فالمعنى الموجب للإنصات يتناول الإنصات عن الفاتحة وغيرها وأما وجوب قراءتها في كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام الذي يقرأها كان خيرا مما يقرأ لنفسه)0

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ج22 ص341 و342:( والأمر بإستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن وفى السنة الصحيحة وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم فى الفاتحة وغيرها وهو أحد قولى الشافعى وإختاره طائفة من حذاق أصحابه كالرازى وأبى محمد بن عبدالسلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ولكن طائفة من أصحاب أحمد إستحبوا للمأموم القراءة فى سكتات الإمام ومنهم من إستحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو إختيار جدى كما إستحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره وإستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام وبسط هذا له موضع آخر )

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين:" فصل
    وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضا
    إذ الحواس خمسة وعلى كل حاسة خمس عبوديات
    فعلى السمع وجوب الإنصات والإستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك وكإستماع أسرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه 000"

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23:(فلو كانت القراءة لما يقرأه الامام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقل به احد وإنما نازع من نازع فى الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ
    وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة والاجماع على ان الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الامام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى
    وثبت أنه في هذه الحال قراءة الامام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وفى ذلك الحديث المعروف عن النبى أنه قال من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة
    وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا لكن اكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبى وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسندا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من اكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل
    فتبين أن الاستماع إلى قراءة الامام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة لأن هذا من الأمور الظاهرة التى يحتاج اليها جميع الأمة فكان بيانها فى القرآن مما يحصل به مقصود البيان وجاءت السنة موافقة للقرآن ففى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى قال ان رسول الله خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فاذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وهذا من حديث أبى موسى الطويل المشهور لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض فمنهم من لم يذكر قوله وإذا قرأ فانصتوا ومنهم من ذكرها وهي زيادة من الثقة لا تخالف المزيد بل توافق معناه ولهذا رواها مسلم فى صحيحه
    فإن الانصات الى قراءة القارىء من تمام الائتمام به فان من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فان متابعته لامامه مقدمة على غيرها حتى فى الأفعال فاذا أدركه ساجدا سجد معه وإذا أدركه فى وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم يجز وإنما فعله لأجل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد
    وعن أبى هريرة قال قال رسول الله إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه قيل لمسلم بن الحجاج حديث أبى هريرة صحيح يعنى وإذا قرأ انصتوا قال هو عندي صحيح فقيل له لما لا تضعه ههنا يعنى فى كتابه فقال ليس كل شئ عندى صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه
    وروى الزهري عن ابن اكيمة الليثى عن ابى هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يارسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه النبى بالقراءة فى الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذي وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول قوله فانتهى الناس من كلام الزهري

    وروى عن البخارى نحو ذلك فقال فى الكنى من التاريخ وقال أبو صالح حدثنى الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب سمعت ابن اكيمة الليثى يحدث ان سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبى صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرأ منكم أحد معي قلنا نعم قال إنى اقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الامام قال الليث حدثني ابن شهاب ولم يقل فانتهى الناس وقال بعضهم هو قول الزهرى وقال بعضهم هو قول ابن اكمية والصحيح أنه قول الزهرى
    وهذا إذا كان من كلام الزهرى فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون فى الجهر مع النبى فان الزهرى من أعلم أهل زمانه او أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبى إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الاحكام العامة التى يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم باحسان فيكون الزهرى من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بان الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبى فى الجهر )0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-18-2009 الساعة 03:28 PM

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    تنبيه : ابن أكيمة حدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 0
    فلعل ما وقع خطأ من بعض النساخ والله أعلم 0
    وهذا لفظ البخاري في الكنى: (وقال أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال سمعت بن أكيمة الليثي حدث سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبي صلى الله عليه و سلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرا منكم أحد معي قلنا نعم قال أني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام)
    وقال الحميدي رحمه الله في مسنده:(حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى قال سمعت ابن أكيمة الليثى يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح ، فلما قضى النبى -صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال :« هل قرأ معى منكم أحد؟ ». فقال رجل : نعم أنا. فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- :« إنى أقول ما بالى أنازع القرآن ؟ ». قال سفيان : ثم قال الزهرى شيئا لم أفهمه ، فقال لى معمر بعد إنه قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو بكر : وكان سفيان يقول فى هذا الحديث : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة أظنها صلاة الصبح زمانا من دهره ، ثم قال لنا سفيان : نظرت فى كتابى فإذا فيه عندى : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح.)0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •