وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله :(254 قلت لابي فاقرأ في نفسي الحمد قال لا وقال { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }
255 سمعت ابي يقول اذا صلى الرجل وحده فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعه بفاتحة الكتاب واذا صلى خلف الامام فقرأ الامام اجزاه ان ينصت له وان لم يقرأ خلفه بشىء
256 سمعت ابي سئل عن الرجل يصلي خلف الامام قال اذا سمع القراءة انصت له واذا لم يسمع يقرأ سألت ابي عن القراءة خلف الامام فيما يجهر وما لم يجهر فقال اذا قرأ ينصت للقرآن ويقرأ فيما لا يجهر سألت ابي عن القراءة خلف الامام فيما جهر اقرا او اسمع فقال تقرأ فيما لا يجهر
سألت ابي عن القراءة خلف الامام فقال يقرأ فيما لا يجهر للقرآن فيما جهر به الامام
257 سمعت ابي سئل عن الرجل يصلي خلف الامام فلا يقرأ خلفه قال اعجب الي ان يقرا فإن لم يقرأ يجزئه سمعت ابي يقول اذا قرأ الامام فأنصت قلت فالركعتين الاخريين اذا لم يسمع الامام يقرأ فقرأ هو في نفسه قال نعم ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ 000 277 قرأت على ابي قلت ما اقل ما يجزىء من القرآن في الصلاة قال فاتحة الكتاب وسورة قلت فإن قرأ فاتحة الكتاب وحدها قال يجزئه
278 سألت ابي عن رجل صلى فقرأ بسورة مع ام الكتاب وقرأ في الركعه الثانية بأم الكتاب وسورتين قال يجزيه قلت وإن قرأ بأم الكتاب وسورتين في كل ركعة وفي الثانية بأم الكتاب وسورة
قال يجزئه قال وإن قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحه الكتاب فلا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب كل ركعه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء ا لإمام على حديث مالك عن وهب بن كيسان قال سمعت جابرا يقول هذا قلت فإن صلى خلف إمام ولم يقرأ بشيء قال يجزئه إلا أنه أعجب إلي أن يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به الإمام فإن جهر أنصت له وذلك لو أنه أدرك الإمام وهو راكع فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام ان الركعة تجزئه وإن لم يقرأ 279 سألت أبي عن الرجل يصلي الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة ولا يقرأ في الركعتين الأخريين شيئا قال لا يعجبني يعيد الصلاة قلت لأبي فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن إلا آخر ركعة لايقرأ قال يعيد الصلاة قلت لأبي بأي شيء تحتج قال حديث النبي صلى الله عليه وسلام لا صلاة إلا بقراءة وقال يروى عن جابر بن عبدالله قال في كل ركعة قراءة قال أبي لا يجزيه حتى يقرأ في كل ركعة 280 سألت أبي عن الظهر والعصر وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها قال اقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ
)0