النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصتفه
    19 ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . ( 20 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اُسْكُتُوا فِيمَا يَجْهَرُ وَاقْرَءُوا فِيمَا لَا يَجْهَرُ .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن :
    الْآيَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْله تَعَالَى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي سَبَبِ نُزُولِهَا : رُوِيَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ، فَقَرَأَ أُنَاسٌ مِنْ خَلْفِهِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ } ؛ فَسَكَتَ النَّاسُ خَلْفَهُ ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ . } الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : رَوَى الْأَئِمَّةُ : مَالِكٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جُهِرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ، نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : إنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . } وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : وَأَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَدْ عَلِمْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا } . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إنِّي لَا أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إمَامِكُمْ . قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إي وَاَللَّهِ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا } . وَقَدْ رَوَى النَّاسُ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً ، أَعْظَمُهُمْ فِي ذَلِكَ اهْتِبَالًا الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَدْ جَمَعَ الْبُخَارِيُّ فِي ذَلِكَ جُزْءًا ، وَكَانَ رَأْيُهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ ، وَهِيَ إحْدَى رِوَايَاتِ مَالِكٍ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ . فَقُلْت : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ إنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِك ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اقْرَءُوا ، يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . يَقُولُ اللَّهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ } . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ الْآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا فَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ . } وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ قَوْمٌ خَلْفَهُ ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ لَا تَعْقِلُونَ ؟ { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } . وَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي الصَّلَاةِ . وَقِيلَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ . وَرُوِيَ أَنَّ فَتًى كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَرَأَ فِيهِ النَّبِيُّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ فِيهِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ؛ وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ فِيهَا قَلِيلٌ ، وَالْإِنْصَاتُ وَاجِبٌ فِي جَمِيعِهَا . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَرَأَ بِهَا ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا صَلَاةَ إلَّا بِهَا . وَأَصَحُّ مِنْهُ قَوْلُ جَابِرٍ : لَا يُقْرَأُ بِهَا خَلْفَ الْإِمَامِ خَرَّجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ . وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } ؛ وَهَذَا نَصٌّ لَا مَطْعَنَ فِيهِ ، يُعَضِّدُهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ، وَقَدْ غَمَزَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ قَدْ أَشَرْنَا إلَى بَعْضِهَا ، وَذَكَرْنَا نُبَذًا مِنْهَا ، وَالتَّرْجِيحُ أَوْلَى مَا اُتُّبِعَ فِيهَا . وَاَلَّذِي نُرَجِّحُهُ وُجُوبَ الْقِرَاءَةِ فِي الْإِسْرَارِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ . وَأَمَّا الْجَهْرُ فَلَا سَبِيلَ إلَى الْقِرَاءَةِ فِيهِ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . الثَّانِي : أَنَّهُ حُكْمُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } . وَقَدْ عَضَّدَتْهُ السُّنَّةُ بِحَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : { قَدْ عَلِمْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا } . الثَّانِي : قَوْلُهُ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : فِي التَّرْجِيحِ : إنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ لَا سَبِيلَ إلَيْهَا فَمَتَى يَقْرَأُ ؟ فَإِنْ قِيلَ : يَقْرَأُ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ . قُلْنَا : السُّكُوتُ لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ فَكَيْفَ يُرَكَّبُ فَرْضٌ عَلَى مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَجَدْنَا وَجْهًا لِلْقِرَاءَةِ مَعَ الْجَهْرِ ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْقَلْبِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ ، وَهَذَا نِظَامُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ ، وَحِفْظُ الْعِبَادَةِ ، وَمُرَاعَاةُ السُّنَّةِ ، وَعَمَلٌ بِالتَّرْجِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار :( وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام :( وإذا قرأ فأنصتوا ) وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في التمهيد من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد هذين الحديثين قال أبو عمر فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله تعالى ).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذا توثيق للفتوى التي كنت ذكرتها في بداية الكلام على المسألة
    والمتعلقة بالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :

    السؤال :
    هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟

    الجواب :
    نعم ، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [1] متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [2] فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل : {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[3]وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ذا قرأ الإمام فأنصتوا)) [4]، وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كان له إمام فقراءته له قراءة)) [5]الصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة ، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) [6] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر ، والله ولي التوفيق .



    [1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 714 ) ، باب ( وجوب القراءة للإمام والمأموم ) . ومسلم في ( الصلاة ) برقم ( 595 ) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
    [2] رواه أبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 701 ) واللفظ له ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 22383 ) .
    [3] سورة الأعراف الآية 204 .
    [4] رواه النسائي في ( الافتتاح ) برقم ( 912 ) ، وأبو داود في (الصلاة ) برقم ( 511) ، وابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) برقم ( 838 ) واللفظ له . وأحمد في ( مسند الكوفيين ) برقم ( 18891 ) .
    [5] رواه أحمد في ( باقي مسند الكوفيين من الصحابة ) برقم ( 14116) .
    [6] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 741 ) ، والنسائي في ( الإمامة ) برقم ( 861 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 585 ) .


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذه فتوى ثانية للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :

    السؤال :
    الأخ ع . م . س . من الهفوف في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : يتأخر الإمام في الشروع في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في بعض الأحيان مما يمكنني من قراءة الفاتحة قبله فهل فعلي هذا موافق للسنة أم لا بد من قراءتها بعد انتهائه من قراءتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .

    الجواب :
    الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات إذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام ثم ينصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) خرجه الإمام أحمد ، وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح . ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . لكن لو تركها المأموم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته لأنها في حقه واجبة لا ركن ، وهكذا لو جاء والإمام راكع ، أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناسي في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، والله ولي التوفيق .


    المصدر :
    من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذه فتوى ثالثة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

    قراءة الفاتحة في سكتات الإمام هل يقصد بذلك سكتات الإمام أثناء قراءة الفاتحة أو أثناء قراءته ما تيسر بعد الفاتحة أو السكتة التي تحصل بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها؟

    الجواب :
    المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) ؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [1] أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وأصله في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [2] ، لكن لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه ، أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) [3]، ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من ذلك لكونه أتى المسجد والإمام في الركوع ، أو عند شروعه في الركوع ، ويلحق بذلك في الحكم ما لو نسي المأموم الفاتحة أو جهل الحكم فلم يقرأها . عند من أوجبها على المأموم لأن الناسي والجاهل في هذا الحكم يشبه الذي جاء والإمام راكع ، أو هو أولى منه بالعذر . والله ولي التوفيق .



    [1] رواه أبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 701 ) واللفظ له ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 22383 ) .
    [2] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 714 ) ، باب ( وجوب القراءة للإمام والمأموم ) . ومسلم في ( الصلاة ) برقم ( 595 ) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
    [3] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 741 ) ، والنسائي في ( الإمامة ) برقم ( 861 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 585 ) .


    المصدر :
    سؤال موجه لسماحته من السائل ع . س . من الرياض في مجلس سماحته - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذه فتوى رابعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

    السؤال :
    اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟

    الجواب :
    الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام . فان لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت . وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام ، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها ، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة . رواه البخاري في الصحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ((ولا تعد)) يعني إلى الركوع دون الصف وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) [1] متفق على صحته . أما حديث : ((من كان له إمام فقراءته له قراءة)) فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم . ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث . وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم والأمر فيها واسع إن شاء الله ، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان : إحداهما : بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح ، والسكتة الثانية : بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير ، والله ولي التوفيق .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 600 ) ، ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) برقم ( 946 ) واللفظ له في باب (استحباب إتيان الصلاة بوقار ) .

    المصدر :
    من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •