قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة : القراءة : ( وأما المأموم فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرتين من العشاء فإن فعل فقد أساء ولا شئ عليه عند مالك وأصحابه وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا بغيرها قال الله عز وجل :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) الأعراف الآية وقال رسول الله عليه وسلم:( ما لي أنازع القرآن ) وقال في الإمام :( فإذا قرأ فأنصتوا)