النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    تنبيه : ابن أكيمة حدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 0
    فلعل ما وقع خطأ من بعض النساخ والله أعلم 0
    وهذا لفظ البخاري في الكنى: (وقال أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال سمعت بن أكيمة الليثي حدث سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبي صلى الله عليه و سلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرا منكم أحد معي قلنا نعم قال أني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام)
    وقال الحميدي رحمه الله في مسنده:(حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى قال سمعت ابن أكيمة الليثى يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح ، فلما قضى النبى -صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال :« هل قرأ معى منكم أحد؟ ». فقال رجل : نعم أنا. فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- :« إنى أقول ما بالى أنازع القرآن ؟ ». قال سفيان : ثم قال الزهرى شيئا لم أفهمه ، فقال لى معمر بعد إنه قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو بكر : وكان سفيان يقول فى هذا الحديث : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة أظنها صلاة الصبح زمانا من دهره ، ثم قال لنا سفيان : نظرت فى كتابى فإذا فيه عندى : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح.)0

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله في التمهيد عن ابن اكيمة:(قال أبو عمر الدليل على جلالته أنه كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة وذلك موجود في حديثه هذا من رواية ابن عيينة وغيره وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وبه قال ابن شهاب وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته وبالله التوفيق)0

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما شرح آداب المشي إلى الصلاة :(قوله : ولا قراءة على مأموم الخ .
    يحتمل الإمام عنه القراءة في قول جماهير أهل العلم : مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ وله في ذلك رسالة أو أكثر.
    قوله لحديث :" من كان له إمام فقرأته له قراءة " رواه أحمد .
    هذا الحديث مشهور ضعفه لكنه مجبور بأشياء عديدة دلت على هذا الشيء : منها قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ومنها قول الإمام أحمد : أجمعوا على أنها في الصلاة ولقصة أبي بكرة صحت منه الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة ولا سمع قراءتها .
    إن قيل : هذا للعذر . قيل : العذر لا يسقط الأركان ، لكن إنما سقطت عنه لأجل أنه ارتبط بالإمام فصحت صلاة الإمام لأجل قراءة الفاتحة ، والمأموم اكتفى بقراءة إمامه فهي مقروءة في حقه لكن لا من نفسه بل من إمامه .
    ثم أيضا قوله عز وجل : { قد أجيبت دعوتكما } من المعلوم أن هارون ما دعى ، الداعي موسى ، فكذلك الإمام ، والمأموم سامع في الجهرية ، وغير الجهرية تتبع ذلك ، وكذلك ما علم من النهي عن القراءة"وإذا قرأ فأنصتوا" وقوله :" ما لي أنازع القرآن " ومن المعلوم أنه لم يرد سكتة تسع الفاتحة ، والمدعى ذلك مدع شيئا لابرهان عليه ، فأين محل الفرضية . وحينئذ فقول الجماهير أنه يقرأ في حال إسرار إمامه وخروجا من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما .
    وأيضا قد تقرر أن القيام ركن مراد للقراءة ،والركن من القراءة هو الفاتحة . فيقرأ في الثالثة والرابعة ، فالراجح سقوطها عن المأموم لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات . وأما " المسألة الثانية " وهي حكم قراءة المأموم خلف إمامه فالذي نص عليه الفقهاء أنه يشرع للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية ، وأما الجهرية فيقرأ المأموم فيها حال سكوت الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش . وبعضهم قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا ، لحديث :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" والجمهور على سقوط فرضيتها عن المأموم مطلقا .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج22 :(وهذا هو المنصوص عن أحمد وأنه لا يستحب إلا سكتتان والثانية عند الفراغ من القراءة للإستراحة والفصل بينها وبين الركوع
    وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وأبوحنيفة والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة بل هى منهي عنها وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام فيه وجهان فى مذهب أحمد فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فإستماعه أفضل من قراءته كإستماعه لما زاد على الفاتحة فيحصل له مقصود القراءة والإستماع يدل على قراءته فجمعه بين الإستماع والقراءة جمع يدل بين البدل والمبدل ولهذا لم يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته فى سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بليغا يتسع للإستفتاح والقراءة 000 وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جهر ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلا وكان الذى يقرأ حال الجهر قليلا وهذا منهى عنه بالكتاب والسنة وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف وفى بطلان الصلاة وبذلك نزاع
    ومن العلماء من يقول يقرأ حال جهره بالفاتحة وإن لم يقرأ بها ففى بطلان صلاته أيضا نزاع فالنزاع من الطرفين لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة والذين أوجبوها على المأموم فى حال الجهر هكذا فحديثهم قد ضعفه الأئمة ورواه أبوداود وقوله فى حديث أبى موسى وذا قرأ فانصتوا صححه أحمد وإسحاق ومسلم بن الحجاج وغيرهم وعلله البخارى بأنه إختلف فيه وليس ذلك بقادح فى صحته بخلاف ذلك الحديث فإنه لم يخرج فى الصحيح وضعفه ثابت من وجوه وإنما هو قول عبادة بن الصامت )0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-18-2009 الساعة 11:46 PM

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :(ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الامام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة خلف الامام فى السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم )0

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح :(وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام وخلوها من السهو وقراءة الفاتحة بتحمل الإمام لها فهو يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته لقراءة الإمام وسترته قراءة لمن خلفه وسترة له)0

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف :( الْوَجْه الثَّالِث " هَلْ تَجِب قِرَاءَة الْفَاتِحَة عَلَى الْمَأْمُوم ؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال لِلْعُلَمَاءِ " أَحَدهَا " أَنَّهُ تَجِب عَلَيْهِ قِرَاءَتهَا كَمَا تَجِب عَلَى إِمَامه لِعُمُومِ الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة " وَالثَّانِي " لَا تَجِب عَلَى الْمَأْمُوم قِرَاءَة بِالْكُلِّيَّةِ لِلْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرهَا لَا فِي صَلَاة الْجَهْرِيَّة وَلَا فِي صَلَاة السِّرِّيَّة لِمَا رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي مُسْنَده عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة " وَلَكِنَّ فِي إِسْنَاده ضَعْفًا. وَرَوَاهُ مَالِك عَنْ وَهْب بْن كَيْسَان عَنْ جَابِر مِنْ كَلَامه وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طُرُق وَلَا يَصِحّ شَيْء مِنْهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم" وَالْقَوْل الثَّالِث " أَنَّهُ تَجِب الْقِرَاءَة عَلَى الْمَأْمُوم فِي السِّرِّيَّة لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَجِب ذَلِكَ فِي الْجَهْرِيَّة لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَام لِيُؤْتَمّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَذَكَرَ بَقِيَّة الْحَدِيث وَهَكَذَا رَوَاهُ بَقِيَّة أَهْل السُّنَن أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَقَدْ صَحَّحَهُ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج أَيْضًا فَدَلَّ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى صِحَّة هَذَا الْقَوْل وَهُوَ قَوْل قَدِيم لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه وَاَللَّه أَعْلَم )0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •