النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذه فتوى ثالثة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

    قراءة الفاتحة في سكتات الإمام هل يقصد بذلك سكتات الإمام أثناء قراءة الفاتحة أو أثناء قراءته ما تيسر بعد الفاتحة أو السكتة التي تحصل بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها؟

    الجواب :
    المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) ؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [1] أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وأصله في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [2] ، لكن لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه ، أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) [3]، ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من ذلك لكونه أتى المسجد والإمام في الركوع ، أو عند شروعه في الركوع ، ويلحق بذلك في الحكم ما لو نسي المأموم الفاتحة أو جهل الحكم فلم يقرأها . عند من أوجبها على المأموم لأن الناسي والجاهل في هذا الحكم يشبه الذي جاء والإمام راكع ، أو هو أولى منه بالعذر . والله ولي التوفيق .



    [1] رواه أبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 701 ) واللفظ له ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 22383 ) .
    [2] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 714 ) ، باب ( وجوب القراءة للإمام والمأموم ) . ومسلم في ( الصلاة ) برقم ( 595 ) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
    [3] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 741 ) ، والنسائي في ( الإمامة ) برقم ( 861 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 585 ) .


    المصدر :
    سؤال موجه لسماحته من السائل ع . س . من الرياض في مجلس سماحته - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذه فتوى رابعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

    السؤال :
    اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟

    الجواب :
    الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام . فان لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت . وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام ، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها ، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة . رواه البخاري في الصحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ((ولا تعد)) يعني إلى الركوع دون الصف وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) [1] متفق على صحته . أما حديث : ((من كان له إمام فقراءته له قراءة)) فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم . ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث . وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم والأمر فيها واسع إن شاء الله ، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان : إحداهما : بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح ، والسكتة الثانية : بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير ، والله ولي التوفيق .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 600 ) ، ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) برقم ( 946 ) واللفظ له في باب (استحباب إتيان الصلاة بوقار ) .

    المصدر :
    من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ج 22 ص 117 :( وفي هذا الحديث دلالة على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا بغيرها لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن يؤمن كل واحد ( 43 ) منهم بعد فراغه من قراءته لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أن يؤمن عند فراغه منها ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يكادوا يسمعون ( 44 ) فراغه من قراءة فاتحة الكتاب فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام ) ولا الضالين ( ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ذلك هذا ما لا يصح وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير فاتحة الكتاب والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء في هذا الموضع لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنوا فوجب عليهم أن لا يشتغلوا بغير الاستماع والله أعلم وأجمع العلماء على ان مراد الله عز وجل من قوله ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ( ( 45 ) يعني في الصلاة وقد مضى القول في معنى هذا الحديث كله واختلاف العلماء في تأمين الإمام وحجة كل فريق منهم من جهة الأثر والنظر في ذلك ممهدا مبسوطا في باب ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة من هذا الكتاب فلا معنى لتكرير ذلك ههنا)

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن عبد البر رحمه اله في الإستذكار ج1 ص 465 و 466 :( وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام ( ( وإذا قرأ فأنصتوا ) ) ( 1 )
    وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في ( ( التمهيد ) ) من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري
    وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل
    قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث بن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قد رواه المعتمر قال فأي شيء تريده فقد صحح أحمد هذين الحديثين
    قال أبو عمر فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله تعالى)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :

    اختلفت فيه الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم واختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال نذكرها ونبين وجوهها بعون الله إن شاء الله منهم قائلون لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهر وقال آخرون يقرأ معه فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بأم القرآن خاصة دون غيرها وسنبين أقوالهم واعتلالهم في هذا الباب إن شاء الله ونبين الحجة لكلا الفريقين وعليهم بما يحضرنا ذكره بعون الله وقال آخرون يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه وهو قول سعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدالله وسالم بن عبدالله بن عمر وابن شهاب وقتادة قال مالك وأصحابه وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق وداود بن علي والطبري إلا أن أحمد بن حنبل قال إن سمع لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة فيما إذا أسر الإمام وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود على اختلاف عنهم القراءة في ما أسر الإمام دون ما جهر وعن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وعبدالله بن عمر مثل ذلك وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق وهذا هو القول المختار عندنا وبالله توفيقنا فمن الحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله عز و جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة فأوجب تبارك وتعالى الإستماع والإنصات على كل مصل جهر أمامه بالقراءة ليسمع القراءة ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر لأنه مستحيل أن يريد بالإنصات والإستماع من لا يجهر أمامه وكذلك مستحيل أن تكون منازعة القرآن في صلاة السر لأن المسر إنما يسمع نفسه دون غيره فقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لي أنازع القراءة يضاهي ويطابق قول الله عز و جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 000قال أبو عمر في قول الله عز و جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر أمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء وأن يستمع له وينصت وفي ذلك دليل على أن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب مخصوص في هذا الموضوع وحده إذا جهر الإمام بالقراءة لقول الله عز و جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وما عدا هذا الموضوع وحده فعلى عموم الحديث وتقديره لا صلاة يعني لا ركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت 000فإن قال قائل إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث أبي هريرة غير ابن عجلان ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير عن التيمي قيل له لم يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب قبول زيادتهما وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا ابو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه صحيح إذا قرأ الإمام فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قد رواه المعتمر قال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى قوله عليه السلام إذا قرأ الإمام فأنصتوا فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وظاهر كتاب الله عز و جل وعمل أهل المدينة ألا ترى إلى قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقراءة حين سمعوا منه ما لي أنازع القرآن وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة )0

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي موسوعة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله :
    ( ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى : { وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } قال أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج22 ص 341 و 342 :

    والأمر بإستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن وفى السنة الصحيحة وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم فى الفاتحة وغيرها وهو أحد قولى الشافعى وإختاره طائفة من حذاق أصحابه كالرازى وأبى محمد بن عبدالسلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ولكن طائفة من أصحاب أحمد إستحبوا للمأموم القراءة فى سكتات الإمام ومنهم من إستحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو إختيار جدى كما إستحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره وإستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام وبسط هذا له موضع آخر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •