النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد: (سمعت أحمد قيل له: إن فلاناً قال: قراءة فاتحة الكتاب –يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: ( وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له) [الأعراف:204] فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج18 :( مثل قوله في حديث أبي موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله" وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأمور إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف )0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-14-2009 الساعة 12:40 AM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23:( وأما الذين كرهوا القراءة في حال استماع قراءة الامام مطلقا وهم الجمهور فحجتهم قوله تعالى "واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فأمر بالانصات مطلقا ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت
    ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه من وجوه
    أحدها ما ذكره الامام أحمد من اجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة وفي الخطبة وكذلك قوله "واذا قرأ فانصتوا "وأيضا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولهذا يؤمن على دعائها وقال"إذا أمن القارىء فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" وأما الانصات المأمور به حال قراءة الامام فهو من باب المتابعة للامام فهو فاعل للاتباع المأمور به أى بمقصود القراءة واذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالانصات وترك الانصات المأمور به في القرآن ولم يعتض عن هذين الأمرين الا بقراءة الفاتحة التي حصل المقصود منها باستماعه قراءة الامام وتأمينه عليها وكان قد ترك الانصات المأمور به الى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم يعتض عنه الا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم أنه اذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت الى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع والا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالانصات حال القراءة الواجبة أولى)
    0

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وتأمل في سياق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين)0 رواه ابن ماجة وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وذكر بعض العلماء رحمهم الله ممن أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا مسائل أذكر مسئلة منها متعلقة بالإنصات مع الجواب عنها ويأتي البقية إن شاء الله
    فمن ذلك : ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام وهو يسرد أحديث الإنصات يوم الجمعة بعد أن ذكر حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد قالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ، ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ، ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها » يقول : أبو هريرة : وثلاثة أيام زيادة إن الله قد جعل الحسنة بعشر أمثالها )0

    وحديث أبي أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من الطيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » وروي مثل ذلك في حديث سلمان الفارسي وغيره وفي بعض رواياتهم : « ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته »

    ثم قال البيهقي رحمه الله :( فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب في هذه الأخبار إلى الإنصات عند خروج الإمام يوم الجمعة حتى يصلي الإمام ومعلوم أنه لم يرد به سكوت الإمام عن تكبيرة الافتتاح وتكبيرات الانتقالات والتسبيح في الركوع والسجود والذكر عند الرفع والتشهد والدعاء والتسليم وإنما أراد سكوته عن كلام الناس وإنصاته عن محادثة بعضهم بعضا حتى يفرغ الإمام من الصلاة وكذلك لم يرد سكوته عن قراءة الفاتحة وفيه دليل على أن الإنصات يطلق على ترك الجهر وترك كلام الناس وإن كان قارئا في السر ذاكرا في نفسه )0


    والجواب عن كلام الإمام البيهقي رحمه الله من وجهين :

    الوجه الأول أن الإنصات المذكور في الحديث إذا تكلم الإمام وقد جاء مبينا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وكذلك في الصلاة :(وإذا قرأ فأنصتوا)0 فالإنصات من المأموم

    روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن سلمان الفارسى قال قال النبى - صلى الله عليه وسلم - « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلى ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى »0

    الوجه الثاني

    هل من انشغل عن سماع الخطبة بقراءة القرآن وذكر الله بغير جهر يجوز له ذلك ويكون ممتثلا الأمر بالإستماع والإنصات؟

    هذا واضح البطلان 0

    وكذلك كلام الإمام البيهقي رحمه الله في القراءة أن الإنسان يكون مستمعا منصتا قارئا في نفس الوقت جوابه :( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 10-14-2009 الساعة 04:01 PM

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الموجبون رحمهم الله : وقد روى الترمذي وحسنه وأبوداود وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قَالَ:
    "صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبحَ، فَثَقُلتْ عَلَيهِ القِرَاءَةُ، فَلَّمَا انصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِيِّ وَالله، قَالَ: لاَ تَفْعَلوا إِلاَّ بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لا صَلاَةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بِهَا".

    وهذا حديث مفصل في المسألة 0

    وقد صححه جمع من العلماء0


    والجواب من وجوه :

    الوجه الأول من ضعف هذا الحديث مع بيان سبب الضعف :


    1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :(والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي قال إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)0

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    2- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :( وعن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ يعني أحدا منا آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه و سلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه و سلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس عن القراءة الى آخره من قول الزهري وروى البخاري نحو ذلك فقد قال البيهقي ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري وجواب ذلك من وجوه أحدها أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازى صحيح الحديث حديثه مقبول وتزكية أبى حاتم هو في الغاية وحكى عن أبي حاتم البستى أنه قال روى عنه الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن ابنه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بن عمر
    الثاني أن يقال ليس في حديث ابن أكيمة الا ما في حديث عبادة الذى اعتمده البيهقي ونحوه من أنهم قرأوا خلف النبي وأنه قال مالي أنازع القرآن
    الثالث ان حديث ابن أكيمة رواه أهل السنن الأربعة فاذا كان هذا الحديث هو مسلم صحة متنه وأن الحديث الذي احتج به والذي احتج به منازعوه قد اتفقا على هذه الرواية كان ما اتفقا عليه معمولا به بالاتفاق وما في حديثه من الزيادة قد انفرد بها من ذلك الطريق ولم يروها الا بعض أهل السنن وطعن فيها الأئمة وكانت الزيادة المختلف فيها أحق بالقدح في الأصل المتفق على روايته
    وأما قوله فانتهى الناس فهذا اذا كان من كلام الزهري كان تابعا فان الزهري أعلم التابعين فى زمنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة مما تتوفر الدواعى والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف النبي ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والاثنان فجزم الزهري بهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا يفعلونه وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله واذا قرأ فانصتوا ولم يستثن فاتحة ولا غيرها وتحقق ان تلك الزيادة اما ضعيفة الأصل أو لم يحفظ راويها لفظها وان معناها كان مما يوافق سائر الروايات والا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة في الكتاب والسنة في هذا الأمر المحتمل والله أعلم

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •