النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف :( الْوَجْه الثَّالِث " هَلْ تَجِب قِرَاءَة الْفَاتِحَة عَلَى الْمَأْمُوم ؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال لِلْعُلَمَاءِ " أَحَدهَا " أَنَّهُ تَجِب عَلَيْهِ قِرَاءَتهَا كَمَا تَجِب عَلَى إِمَامه لِعُمُومِ الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة " وَالثَّانِي " لَا تَجِب عَلَى الْمَأْمُوم قِرَاءَة بِالْكُلِّيَّةِ لِلْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرهَا لَا فِي صَلَاة الْجَهْرِيَّة وَلَا فِي صَلَاة السِّرِّيَّة لِمَا رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي مُسْنَده عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة " وَلَكِنَّ فِي إِسْنَاده ضَعْفًا. وَرَوَاهُ مَالِك عَنْ وَهْب بْن كَيْسَان عَنْ جَابِر مِنْ كَلَامه وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طُرُق وَلَا يَصِحّ شَيْء مِنْهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم" وَالْقَوْل الثَّالِث " أَنَّهُ تَجِب الْقِرَاءَة عَلَى الْمَأْمُوم فِي السِّرِّيَّة لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَجِب ذَلِكَ فِي الْجَهْرِيَّة لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَام لِيُؤْتَمّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَذَكَرَ بَقِيَّة الْحَدِيث وَهَكَذَا رَوَاهُ بَقِيَّة أَهْل السُّنَن أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَقَدْ صَحَّحَهُ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج أَيْضًا فَدَلَّ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى صِحَّة هَذَا الْقَوْل وَهُوَ قَوْل قَدِيم لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه وَاَللَّه أَعْلَم )0

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قالالشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة :(591 - " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام " .ضعيف 000 قلت : و الحديث صحيح بدون قوله : " إلا وراء
    الإمام " يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
    الكتاب " رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت ، و قوله صلى الله عليه وسلم لـ "
    المسيء صلاته " بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى : " ثم اصنع ذلك
    في صلاتك كلها " رواه البخاري و غيره . لكن في معنى هذه الزيادة : " إلا وراء
    الإمام " قوله صلى الله عليه وسلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "
    . و هو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا و قد ساقها الزيلعي ( 2 / 6 - 11 ) ثم
    خرجتها في " الإرواء " رقم ( 493 ) ، و هي و إن كانت لا تخلو من ضعف ، و لكنه
    ضعف منجبر ، و قد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا ، و المرسل إذا جاء
    متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي و غيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا
    الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! و هو من المخصصات لحديث عبادة بن
    الصامت ، و لكنه يخصصه بالجهرية فقط ، لا في السرية ، لأن قراءة الإمام فيها لا
    تكون قراءة لمن خلفه ، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته ، فلابد لهم من
    القراءة السرية ، و بذلك نكون عاملين بالحديثين و لا نرد أحدهما بالآخر . و هو
    مذهب مالك و أحمد و غيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . و هو أعدل
    الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " و من أراد التفصيل
    فليرجع إليها ، و سبق شيء من هذا في الحديث ( 569 ) .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929
    جزاك الله خيرا أخي الناصر
    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وإياك أخي الكريم
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-20-2009 الساعة 03:35 PM

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 وهو يناقش كلام للإمام البخاري في القراءة خلف الإمام:(وقال أيضا رحمه الله فى القراءة خلف الإمام بعد كلام والنبى قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم فى صحيحيهما وعليه اعتمد البخارى فى مصنفه فقال باب وجوب القراءة فى كل ركعة وروى هذا الحديث من طرق مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد قال البخارى وقال معمر عن الزهرى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وعامة الثقاة لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك الا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد فى ربع دينار وفى أكثر من دينار قال البخارى ويقال إن عبدالرحمن بن اسحاق تابع معمرا وأن عبدالرحمن ربما روى عن الزهرى ثم أدخل بينه وبين الزهرى غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا
    قلت معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخارى فى هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عثمان النهدى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلم أمره فنادى ان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما زاد وقال أيضا حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة قال تجزىء بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير وذكر الحديث الآخر عن أبى سعيد فى السنن قال البخارى حدثنا ابو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الامام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته لقراءة الامام فى هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخارى فى حديث عبادة فانها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل فى الحديث ولكن هب أنها ليست فى حديث عبادة فهى فى حديث أبى هريرة وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بانصات المأموم لقراءة الامام ومن العلماء من أبطل صلاته اذا لم ينصت بل قرأ معه وحينئذ يقال تعارض عموم قوله لا صلاة الا بأم القرآن وعموم الأمر بالانصات فهؤلاء يقولون ينصت الا فى حال قراءة الفاتحة وأولئك يقولون قوله لا صلاة الا بأم القرآن يستثنى منه المأمور بالانصات ان سلموا شمول اللفظ له فانهم يقولون ليس فى الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم فانه انما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالاجماع أن انصات المأموم لقراءة امامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة فان استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة امامه أفضل من القارىء لكان قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالانصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع بين الانصات والقراءة ولولا أن الانصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول وأيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بامامين فان النبى لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ وأيضا فان الأمر بالانصات داخل فى معنى اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بانصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الخطبة وفى القراءة فى الصلاة فى غير محل النزاع فالمعنى الموجب للانصات يتناول الانصات عن الفاتحة وغيرها وأما وجوب قراءتها فى كل صلاة فاذا أنصت الى الإمام الذى يقرأها كان خيرا مما يقرأ لنفسه )

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج2:(546 - " للإمام سكتتان ، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب " .

    لا أصل له مرفوعا . و إنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن
    أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكره موقوفا عليه . قلت : و إسناده حسن
    . ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه ، و سنده حسن أيضا 000و هذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام، أن يقرأ إذا أسر الإمام ، و ينصت إذا جهر . و قد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-21-2009 الساعة 12:22 AM

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج17 :(مثل قوله فى حديث أبى موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص ولهذا كان أعدل الأقوال فى القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه وهو أحد قولى الشافعي واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يقرأ خلف الإمام بالفاتحة ولا غيرها لا فى السر ولا فى الجهر فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد وهو قول البخاري وإبن حزم وغيرهما وفيها قول ثالث أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام وهذا مروي عن الليث والأوزاعى وهو إختيار جدى أبى البركات ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام هل تبطل صلاته على قولين وقد ذكرهما أبوعبدالله بن حامد على وجهين فى مذهب أحمد وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء مع الإمام وعلى هذا فإستماعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن القراءة معه التى نهى عنها وهذا خلاف إذا لم يسمع فإن كونه تاليا لكتاب الله يثاب بكل حرف عشر حسنات خيرا من كونه ساكتا بلا فائدة بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذى لا ثواب فيه فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب عليه وبسط هذا له موضع آخر
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-21-2009 الساعة 03:05 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •