النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي مسند ابن الجعد
    954 حدثنا علي ، أنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال : " رأيت ابن عمر يصلي ، وراحلته بين يديه " *
    955 وبه عن أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام ، فقال : " تكفيك قراءة الإمام " *
    وقال ابن أبي شيبة في المصنف :
    3735 حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : أقرأ خلف الإمام ؟ فقال له عبد الله : " إن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذاك الإمام "
    3739 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، وأنس بن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : " تكفيك قراءة الإمام "
    3746 حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : سألته عن القراءة خلف الإمام قال : " ليس خلف الإمام قراءة " *
    3747 حدثنا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن ابن المسيب قال : " أنصت للإمام "
    *************************
    قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد ما مضى من الآثار عندي أن أصحابها يريدون في الجهرية
    وأما الآثار التي ستأتي من المحتمل أن أصحابها أرادوا مطلقا إذا لم يتهم الإمام بعدم القراءة ومن المحتمل أنهم يريدون الجهرية دون السرية والله أعلم
    قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
    3741 حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر قال : " لا يقرأ خلف الإمام "
    3742 حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن يزيد ، عن ابن ثوبان ، عن زيد بن ثابت قال : " لا يقرأ خلف الإمام إن جهر ، ولا إن خافت "
    3744 حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن وبرة ، عن الأسود بن يزيد ، أنه قال : " وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا " حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، مثله
    3740 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، وابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : قال الأسود : " لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام " ، أعلم أنه يقرأ *
    *************************
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 307 : ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الامام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة خلف الامام فى السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 313 ،314 :(
    وأما الذين كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الإمام مطلقا وهم الجمهور فحجتهم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فأمر بالإنصات مطلقا ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت
    ( ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه من وجوه
    ( أحدها ( ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة وفى الخطبة وكذلك قوله ( وإذا قرأ فأنصتوا )
    وأيضا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولهذا يؤمن على دعائها وقال ( إذا أمن القارىء فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام فهو من باب المتابعة للإمام فهو فاعل للإتباع المأمور به أي بمقصود القراءة وإذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالإنصات وترك الإنصات المأمور به في القرآن ولم يعتض عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التي حصل المقصود منها باستماعه قراءة الإمام وتأمينه عليها وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم يعتض عنه إلا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم أنه إذا دار
    الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه
    وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع وإلا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى )0

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع من يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا وذكر رضي الله عنه مع من يرى التحريم خلف الإمام مطلقا وذكر رضي الله عنه مع من يفرق بين السرية والجهرية كأهل المدينة ومنهم الإمام مالك وكذلك هو قول عبد الله بن المبارك ويشهد أنه على مذهب أهل المدينة ما قاله
    ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال رحمه الله :( وأما علي فأصح شيء روي عنه ما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال : يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في العشاء في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين بفاتحة الكتاب وأمرهم أن ينصتوا في الفجر)

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    روى الإمام أبي داود رحمه الله في المراسيل باب في القراءة :( 40 حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس الأيلي ، عن ابن شهاب ، قال : " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما ، ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا في نفسه ، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سرا في نفسه ، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر ، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب ، ويقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة سورة ، ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأم القرآن في كل ركعة وسورة سورة ، ويقرأ في الركعتين الآخرتين في نفسه بأم القرآن ، وينصت من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام من القرآن لا يقرأ معه أحد ، والتشهد في الصلاة حين يجلس الإمام والناس خلفه في الركعتين الأوليين ")0
    وهو من مراسيل الزهري رحمه الله كما هو ظاهر

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج2 تحت حديث 992 :( ومنها : روى البيهقي في سننه بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال لاأرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم وروى هو وغيره بسند صحيح أيضا عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام وعن ابن عمر أنه كان يقول من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام وسنده صحيح أيضا وعن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام رواه الطحاوي والبيهقي وغيرهما بسند صحيح . والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية إلا إن وجد سكتات الإمام وليس هناك حديث صريح صحيح لم يدخله التخصيص يوجب القراءة في الجهرية)
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 04-11-2006 الساعة 10:38 PM

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ج11 ص 34:( وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث الذي يرويه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى قوله عليه السلام إذا قرأ فأنصتوا فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله عز وجل وعمل أهل المدينة ألا ترى إلى قول ابن شهاب
    فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حين سمعوا منه مالي أنازع القرآن وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة )0

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه في كتاب الصلاة : باب بقية الصفوف : 2354 عبد الرزاق ، عن داود بن قيس ، عن داود بن حصين ، مولى عمر قال : كان عثمان يقول : " اعدلوا الصفوف ، وصفوا الأقدام ، وحاذوا المناكب ، واسمعوا وأنصتوا ، فإن للمنصت الذي لا يسمع مثل ما للمنصت الذي يسمع "
    وقال عبد الرزاق رحمه الله في : كتاب الصلاة : باب القراءة خلف الإمام : (2688 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن أبي النضر ، عن مالك بن أبي عامر ، أن عثمان قال : " للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمستمع المنصت " عبد الرزاق قال : وذكره ابن جريج ، عن مصعب ، عن محمد بن عثمان ، إلا أنه قال : " من الأجر ")0

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    اليمن/تعز
    المشاركات
    13
    فتاوى ابن تيميةسئل عن القراءةخلف الامام(( القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام كحال مخافتة الإمام وسكوته فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم { من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول : الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف } قال الترمذي : حديث صحيح وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا } أي : غير تمام فقيل لأبي هريرة : إني أكون وراء الإمام . فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين } قال الله : حمدني عبدي فإذا قال : { الرحمن الرحيم } قال الله : أثنى علي عبدي فإذا قال { مالك يوم الدين } قال : مجدني عبدي وقال مرة : فوض إلي عبدي فإذا قال : { إياك نعبد وإياك نستعين } قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال : { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل } . وروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه : بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال : أيكم قرأ ؟ أو أيكم القارئ قال رجل : أنا قال : قد ظننت أن بعضكم خالجنيها } رواه مسلم . فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر ولم ينهه ولا غيره عن القراءة لكن قال : { قد ظننت أن بعضكم خالجنيها } أي نازعنيها . كما قال في الحديث الآخر : { إني أقول ما لي أنازع القرآن } . وفي المسند عن ابن مسعود قال : { كانوا يقرءون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خلطتم علي القرآن } فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه وخلط عليه القرآن وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره وإنما يكون ممن أسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لأجل كونه قارئا خلف الإمام وأما مع مخافتة الإمام . فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه ولهذا قال : " أيكم القارئ ؟ " . أي القارئ الذي نازعني لم يرد بذلك القارئ في نفسه فإن هذا لا ينازع ولا يعرف أنه خالج النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة . والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع فيفوته الاستماع والقراءة جميعا مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال بخلاف وجوبها في حال الجهر فإنه شاذ حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه . وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله : { قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين } } أن ذلك يعم الإمام والمأموم . وأيضا فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرا يشرع للمأموم أن يقولها سرا كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء . ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السر ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر . وأيضا فإن الله سبحانه لما قال : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } وقال : { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين } وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص . كقوله : { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } وقوله : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } وقوله : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } ونحو ذلك . وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان مستمعا كان مأمورا بالاستماع وإن لم يكن مستمعا كان مأمورا بذكر ربه في نفسه . والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى : { وهذا ذكر مبارك أنزلناه } وقال تعالى : { وقد آتيناك من لدنا ذكرا } وقال تعالى : { ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى } وقال : { ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث } . وأيضا : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به ؛ بل يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر } . رواه مسلم في صحيحه . وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال : يا رسول الله هذا لله فما لي قال : قل : اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال : هكذا بيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير } رواه أحمد وأبو داود والنسائي . والذين أوجبوا القراءة في الجهر : احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } . وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة . وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا صلاة إلا بأم القرآن } فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة . وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة . وأيضا : فقد تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل . وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة : كالبخاري وغيره . وطائفة للنفي : كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •