النتائج 1 إلى 15 من 120

الموضوع: ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط كتاب الصلاة : 1264 حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ذكوان أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعائشة قالا : " اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به "
    قال الناصر : لم أنتبه أن هذا قد سبق وحان وقت صلاة المغرب
    فعسى أن يكون خيرا ونلتقي في وقت آخر بإذن الله
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 03-24-2006 الساعة 06:24 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال عبد ىالرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه
    2691 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " إذا جهر الإمام فلا تقرأ شيئا " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة مثله
    وحضر أيضا وقت صلاة المغرب والحمد لله أولا وآخرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي المدونة الكبرى : كتاب الصلاة الثاني : استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات :
    (وَسَأَلْنَا مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُقْبِلُ عَلَى الذِّكْرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ؟ فَقَالَ : إنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفًا سِرًّا فِي نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُنْصِتَ وَيَسْتَمِعَ . قَالَ مَالِكٌ : وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ فِيهَا مِنْ الْإِنْصَات مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ )0
    وقال ابن المنذر في الأوسط :( قال أبو بكر : وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام ، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرا في نفس المأموم : الزهري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق . وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول : ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله يقول : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية ، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة ، فكيف ينصت لما لا يسمع ؟ . ثم قال بمصر : فيها قولان : أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن ، والثاني يجزيه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر )0

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف :
    2718 قال ابن جريج : وحدثني ابن شهاب ، عن سالم ، أن ابن عمر كان يقول : " ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه
    وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط :
    1266 حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن سالم أن ابن عمر ، كان يقول : " ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي مسند ابن الجعد
    954 حدثنا علي ، أنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال : " رأيت ابن عمر يصلي ، وراحلته بين يديه " *
    955 وبه عن أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام ، فقال : " تكفيك قراءة الإمام " *
    وقال ابن أبي شيبة في المصنف :
    3735 حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : أقرأ خلف الإمام ؟ فقال له عبد الله : " إن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذاك الإمام "
    3739 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، وأنس بن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : " تكفيك قراءة الإمام "
    3746 حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : سألته عن القراءة خلف الإمام قال : " ليس خلف الإمام قراءة " *
    3747 حدثنا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن ابن المسيب قال : " أنصت للإمام "
    *************************
    قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد ما مضى من الآثار عندي أن أصحابها يريدون في الجهرية
    وأما الآثار التي ستأتي من المحتمل أن أصحابها أرادوا مطلقا إذا لم يتهم الإمام بعدم القراءة ومن المحتمل أنهم يريدون الجهرية دون السرية والله أعلم
    قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
    3741 حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر قال : " لا يقرأ خلف الإمام "
    3742 حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن يزيد ، عن ابن ثوبان ، عن زيد بن ثابت قال : " لا يقرأ خلف الإمام إن جهر ، ولا إن خافت "
    3744 حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن وبرة ، عن الأسود بن يزيد ، أنه قال : " وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا " حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، مثله
    3740 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، وابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : قال الأسود : " لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام " ، أعلم أنه يقرأ *
    *************************
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 307 : ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الامام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة خلف الامام فى السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 313 ،314 :(
    وأما الذين كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الإمام مطلقا وهم الجمهور فحجتهم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فأمر بالإنصات مطلقا ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت
    ( ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه من وجوه
    ( أحدها ( ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة وفى الخطبة وكذلك قوله ( وإذا قرأ فأنصتوا )
    وأيضا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولهذا يؤمن على دعائها وقال ( إذا أمن القارىء فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام فهو من باب المتابعة للإمام فهو فاعل للإتباع المأمور به أي بمقصود القراءة وإذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالإنصات وترك الإنصات المأمور به في القرآن ولم يعتض عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التي حصل المقصود منها باستماعه قراءة الإمام وتأمينه عليها وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم يعتض عنه إلا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم أنه إذا دار
    الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه
    وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع وإلا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى )0

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع من يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا وذكر رضي الله عنه مع من يرى التحريم خلف الإمام مطلقا وذكر رضي الله عنه مع من يفرق بين السرية والجهرية كأهل المدينة ومنهم الإمام مالك وكذلك هو قول عبد الله بن المبارك ويشهد أنه على مذهب أهل المدينة ما قاله
    ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال رحمه الله :( وأما علي فأصح شيء روي عنه ما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال : يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في العشاء في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين بفاتحة الكتاب وأمرهم أن ينصتوا في الفجر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •