وفي موسوعة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله :
( ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى : { وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } قال أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة