قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما شرح آداب المشي إلى الصلاة :(قوله : ولا قراءة على مأموم الخ .
يحتمل الإمام عنه القراءة في قول جماهير أهل العلم : مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ وله في ذلك رسالة أو أكثر.
قوله لحديث :" من كان له إمام فقرأته له قراءة " رواه أحمد .
هذا الحديث مشهور ضعفه لكنه مجبور بأشياء عديدة دلت على هذا الشيء : منها قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ومنها قول الإمام أحمد : أجمعوا على أنها في الصلاة ولقصة أبي بكرة صحت منه الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة ولا سمع قراءتها .
إن قيل : هذا للعذر . قيل : العذر لا يسقط الأركان ، لكن إنما سقطت عنه لأجل أنه ارتبط بالإمام فصحت صلاة الإمام لأجل قراءة الفاتحة ، والمأموم اكتفى بقراءة إمامه فهي مقروءة في حقه لكن لا من نفسه بل من إمامه .
ثم أيضا قوله عز وجل : { قد أجيبت دعوتكما } من المعلوم أن هارون ما دعى ، الداعي موسى ، فكذلك الإمام ، والمأموم سامع في الجهرية ، وغير الجهرية تتبع ذلك ، وكذلك ما علم من النهي عن القراءة"وإذا قرأ فأنصتوا" وقوله :" ما لي أنازع القرآن " ومن المعلوم أنه لم يرد سكتة تسع الفاتحة ، والمدعى ذلك مدع شيئا لابرهان عليه ، فأين محل الفرضية . وحينئذ فقول الجماهير أنه يقرأ في حال إسرار إمامه وخروجا من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما .
وأيضا قد تقرر أن القيام ركن مراد للقراءة ،والركن من القراءة هو الفاتحة . فيقرأ في الثالثة والرابعة ، فالراجح سقوطها عن المأموم لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات . وأما " المسألة الثانية " وهي حكم قراءة المأموم خلف إمامه فالذي نص عليه الفقهاء أنه يشرع للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية ، وأما الجهرية فيقرأ المأموم فيها حال سكوت الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش . وبعضهم قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا ، لحديث :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" والجمهور على سقوط فرضيتها عن المأموم مطلقا .