وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله :( قال وإن قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحه الكتاب فلا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب كل ركعه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء ا لإمام على حديث مالك عن وهب بن كيسان قال سمعت جابرا يقول هذا
قلت فإن صلى خلف إمام ولم يقرأ بشيء
قال يجزئه إلا أنه أعجب إلي أن يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به الإمام فإن جهر أنصت له وذلك لو أنه أدرك الإمام وهو راكع فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام أن الركعة تجزئه وإن لم يقرأ )0