النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ما حكم بقاء المسلمة مع زوج تارك للصلاة

  1. #1

    ما حكم بقاء المسلمة مع زوج تارك للصلاة

    فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

    السؤال: رسالة من المستمع أحمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق سؤاله يقول رجل مسلم بالاسم لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ويفطر الكثير من رمضان وزوجته مسلمة تلتزم بكافة أمور الدين الحنيف فما الحكم في صحة زواجهما وهل تنطبق عليهم الآية من سورة الممتحنة) فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)؟


    الجواب

    الشيخ: فهمنا من هذا السؤال أن هذين الزوجين أحدهما وهو الزوج الذكر مسلم بالاسم حيث كان يقول إنه مسلم لكنه لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم إلا بعض الشهر أما زوجته فإنها مسلمة ملتزمة هذا الذي حدث للزوج من عدم إقامة الصلاة وعدم إيتاء الزكاة وعدم صيام رمضان إلا بعضه لا يخلو إما أن يكون قبل العقد أو بعد العقد فإن كان قبل العقد إن كان قبل العقد فإنه ينبني على القول بكفر تارك الصلاة فإن قلنا بأنه يكفر فإن عقده على المسلمة عقد باطل لا تحل له به وذلك لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة بإجماع المسلمين لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) وهذا موضع لا خلاف فيه بين المسلمين في أن الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا لا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة وأن عقده عليها باطل ولا إشكال فيه والقول بأن تارك الصلاة يكفر ولو كان مقرا بوجوبها هو القول الراجح الذي يدل عليه القرآن والسنة وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأحد قولي الشافعي أما إذا كان الزوج قد تزوجها وهو مسلم معتدل ثم حدث له ترك الصلاة والزكاة وبعض صيام رمضان فإن قلنا بكفره وهو الصحيح فإن نكاحه ينفسخ بدون طلاق ينفسخ فإن تاب ورجع إلى الإسلام وصلى قبل انقضاء العدة إذا كانت قد وجبت عليها العدة لكونه قد دخل بها فإنها زوجته وإن انتهت العدة قبل أن يتوب ويصلي فإنه لا حق له عليها ولا سلطان له عليها لكن أختلف العلماء هل يكون انقضاء العدة تتبين به انفساخ النكاح ولا رجوع له عليها إلا بعقد أو أن انقضاء العدة يكون به زوال سلطان الزوج عنها وأنه لو أسلم بعد فله أن يأخذها بالنكاح الأول على خلاف بين أهل العلم وليس هذا موضع مناقشته وذكر الأدلة أما إذا عقد عليها وهو مستقيم ولكنه قبل أن يدخل عليها صار تاركا للصلاة والزكاة وبعض الصيام فإنه بمجرد تركة للصلاة ينفسخ النكاح لأن هذا قبل الدخول وليس فيه عدة والحاصل أن هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون ذلك قبل العقد فلا يصح العقد ولا تحل به الزوجة الحال الثانية أن يكون بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة التي توجب العدة فهذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة الحال الثالثة أن يكون بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فهذا يتوقف الأمر على انقضاء العدة إن تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته وإن لم يفعل فإذا انقضت العدة فقد تبين فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله وحينئذ إما أن لا يكون له عدة عليها وإما أن يكون له رجعة إذا أسلم وأحب ذلك على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة وكل هذا الذي رجحناه بناء على ما نراه من أن تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا عن الملة وقد تأملت هذه المسألة تأملا كثيرا وراجعت فيها ما تيسر من الكتب وبحثت فلم يتبن لي إلا أن القول بكفره هو القول الراجح وأن أدلة من قال بعدم كفرة لا تخلو من أربعة أقسام إما أن يكون لا دليل فيها أصلا أو أنها مقيدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة أو أنها مقيدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة أو أنها عمومات تكون مخصصة بأدلة بأدلة كفر تارك الصلاة.


    السؤال: السؤال الثاني بقول لو افترضنا أن هذه السيدة كانت لا تعرف الحكم وعاشرت هذا المحكوم علية بالردة وهو رجل حاد الطبع سريع الغضب كثير المشاكل لدرجة أنه يفقد شعوره أثناء غضبه فيسب الله ويكفر بكل شيء والعياذ بالله ويحلف عليها إيمانا بالطلاق وبلا شعور فهل تقع عليه إيمان الطلاق علما بأننا لو حصرناها لوجدنها تزيد عن العشر مرات في فترات متباعدة؟


    الجواب

    الشيخ: متى قلنا بكفره أي بكفر تارك الصلاة فإن الواجب على المرأة أن تذهب عنه وألا تبقى معه لأن النكاح قد أنفسخ وإذا كان قد انفسخ فكيف يخل لها أن تبقى مع زوج انفسخ نكاحها منه ولا حاجة إلى أن نفرض أنه يطلق وأنه يفعل ويفعل ما دمنا حكمنا بكفره فالأمر فيه واضح وهذا موضع ليس فيه التباس ولا اشتباه فإذا تبين للإنسان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم وقول الصحابة أن تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا عن الملة فلا وجه للتوقف في فسخ النكاح لنكاحه زوجته.


    المصدر 1

    المصدر 2
    قال العلامة الفوزان في شرحه المختصر للقصيدة النونية

    { الناس اصناف:- حزب الله تعالى ، وحرب الله وهو حزب الشيطان ، أو أحد فارغ ليس له موالاة لا للرحمن ولا للشيطان يعني بهيمة من البشر فارغ الذهن، فانظر نفسك من أيّ هذه الأقسام هي }

  2. #2
    بارك الله فيك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    المشاركات
    28
    رحم الله الشيخ محمد بن عثيمين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    بلاد الله
    المشاركات
    1,500
    رحم الله الشيخ محمد بن عثيمين
    قال الشيخ العلامة الإمام صالح الفوزان حفظه الله (( فلا يُقاوم البدع إلا العلم والعلماء ، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها ما يشاءون ))


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •