قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد :
فإن البعير إنما يضع يديه أولا ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه
أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه وفعل خلافه وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى
وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير وهو نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب
****************
قال أبو عد الرحمن ماجد بن أحمد من تأمل هذا النقل وتأمل قول الشيخ الألباني رحمه الله ظهرت المسألة له أكثر قال العلامة الألباني رحمه الله فيما سبق أن نقلته :( ويخالف هذا كله الأحاديث الصحيحة التالية : عن أبي هريرة مرفوعا قال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود بسند جيد وفي رواية عن أبي هريرة بلفظ كان النبي ( ص ) إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه . ( صحيح ) _ وحديث أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ( ص ) فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض . أخرجه الإمام الشافعي في الأم والنسائي والبيهقي ، بإسناد ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه (0
******************
والذي أشار إليه الشيخ رحمه الله يريد ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه :
16 - كتاب صفة الصلاة :59 - باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة.
790 - حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة قال:
جاءنا مالك بن الحويرث، فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، واعتمد على الأرض ثم قام.