صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 31 إلى 34 من 34

الموضوع: بعض التنبيهات على رسالة العلامة التويجري التنبيهات :

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد :
    فإن البعير إنما يضع يديه أولا ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه
    أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه وفعل خلافه وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى
    وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير وهو نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب
    ****************
    قال أبو عد الرحمن ماجد بن أحمد من تأمل هذا النقل وتأمل قول الشيخ الألباني رحمه الله ظهرت المسألة له أكثر قال العلامة الألباني رحمه الله فيما سبق أن نقلته :( ويخالف هذا كله الأحاديث الصحيحة التالية : عن أبي هريرة مرفوعا قال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود بسند جيد وفي رواية عن أبي هريرة بلفظ كان النبي ( ص ) إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه . ( صحيح ) _ وحديث أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ( ص ) فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض . أخرجه الإمام الشافعي في الأم والنسائي والبيهقي ، بإسناد ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه (0
    ******************
    والذي أشار إليه الشيخ رحمه الله يريد ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه :
    16 - كتاب صفة الصلاة :59 - باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة.
    790 - حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة قال:
    جاءنا مالك بن الحويرث، فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، واعتمد على الأرض ثم قام.

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث :(
    قرئ على أبي نصر , عن الأصمعي قال في البعير : الذراع : وهو بين الوظيف والعضد ، والوظيف : هو عظم الساق , وفيه الرصغ , وهو بين الفرسن والوظيف , في كل رصغ سلاميان , وهي أم القردان وهي بين كل سلاميين من الأرصاغ من مقدمها ومؤخرها , وهي المطمئنة من وراء الفرسن , والعجاية : العصبة المستبطنة الوظيف . وفيها القينان في الذراع , وهما حرفا رأس الوظيف حيث انفرق عند الرصغ في موضع القيد , وفي الفرسن : البخص وهو لحمها من باطن , وفيها المنسم وهو ظفر البعير , وفيها الأظل , وهو ما كان تحت المنسم . وفيها الخف وهو ما أصاب الأرض من الجلد إذا مشى , والشوى وهو الأكارع , الواحدة شواة , والأكارع هي الأوظفة , والوظيف في اليد ما بين الركبة إلى الرصغ , وفي الرجل ما بين العرقوب إلى الرصغ . وذراع العامل : صدر القناة ، والذراع منزل من منازل القمر , وهو أول الأسد , وهما كوكبان ضخمان بين الهنعة والبثرة , يطلع في سبع من تموز , ويسقط في ست من كانون الآخر والذريعة : جمل يختل به الصيد , يسيب مع الوحش , فتأنس به , ثم يمشي رجل إلى جنبه فيرمي الصيد )0

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال العلامة حمود التويجري رحمه الله في رسالته :( التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة ): (
    التنبيه الرابع

    قال المؤلف في صفحة 82 ما نصه ( صلاة الجنازة السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و سورة ) ا.هـ. ثم ذكره في الحاشية أنه رواه البخاري و أبو داود و النسائي. و هذا فيه إيهام فان رواية البخاري و أبي داود ليس فيها ذكر السورة و إنما ذلك في إحدى روايتي النسائي ، و هو ما رواه : عن الهيثم بن أيوب ، قال : حدثنا إبراهيم و هو ابن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب و سورة و جهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده ، فسألته ، فقال : " سنة و حق ".
    و قد رواه الإمام الشافعي في مسنده بدون ذكر السورة فقال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك ، فقال : " سنة و حق ". إسناده صحيح على شرط البخاري.

    فهذا هو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ليس فيه ذكر السورة ، و كذا رواه شعبة و سفيان ، عن سعد بن إبراهيم بدون ذكر السورة ، فأما رواية شعبة فأخرجها البخاري و النسائي ، و أما رواية سفيان فأخرجها البخاري و أبو داود و الترمذي ، و قال : هذا حديث حسن صحيح.

    قال البيهقي : ذكر السورة غير محفوظ. قلت : و يدل على ذلك ما ذكرته ههنا ، و يدل عليه أيضاً ما رواه الشافعي في مسنده : أخبرنا ابن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة و يقول : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة.
    و قد رواه الحاكم في مستدركه من طريق : ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عيينة . و قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . و وافقه الذهبي في تلخيصه. قال الحاكم : و قد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند.

    و قال الشافعي أيضاً : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن ليث بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي أمامة – و هو : ابن سهل بن حنيف – قال : السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. و قد رواه النسائي في سننه ، فقال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة ، أنه قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثاً ، و التسليم عن الآخرة. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
    ثم قال النسائي : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري ، عن الضحاك بن قيس الدمشقي ، بنحو ذلك. و هذا إسناد جيد.

    و قد رواه الشافعي في مسنده من طريق معمر ، عن الزهري ، حدثني محمد الفهري ، عن الضحاك بن قيس ، أنه قال مثل قول أبي أمامة.

    و قد جاء في هذا الباب أحاديث مرفوعة ، منها ما رواه الترمذي و ابن ماجه من حديث الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال الترمذي : ليس إسناده بذاك القوي و الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.
    قال : و في الباب عن أم شريك. قلت : و هو ما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عنها رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

    و قال الشافعي في مسنده : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر على الميت أربعاً ، و قرأ بأم القرآن يمد التكبيرة الأولى.
    إبراهيم بن محمد ، هو : ابن أبي يحيى المدني وثقه الشافعي ، و ضعفه غير واحد من الأئمة ، و تركه بعضهم ، و قال ابن عقدة : ليس بمنكر الحديث. و قال ابن عدي : هو كما قال ابن عقدة.

    و قد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه مستشهداً به ، و لم يتكلم فيه بشيء ، و أقره الذهبي. فإن قيل إن الهيثم بن أيوب ثقة عند النسائي ، و قد زاد ذكر السورة مع الفاتحة ، و الزيادة من الثقة مقبولة. فالجواب : أن يقال إنها زيادة شاذة لمخالفتها لرواية شعبة و سفيان و الشافعي و كل منهم أوثق و أثبت و أجل من الهيثم بن أيوب ، فالعمدة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما على روايتهم لا على ما خالفها ، و الله أعلم)0

    انتهى كلام العلامة التويجري رحمه الله في التنبيه الرابع0
    مناقشة كلام العلامة التويجري رحمه الله :
    أولا قال رحمه الله : ( فهذا هو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ليس فيه ذكر السورة)0
    المناقشة :
    أولا : من صحح اللفظ الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله من العلماء :
    1 - فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في الدروس المهمة لعامة الأمة :
    قال رحمه الله :( سابعاً‏:‏ صفة الصلاة على الميت‏:‏
    يكبر اربعاً، و يقرا بعد الاولى‏:‏ الفاتحة، و ان قرا معها سورة قصيرة او اية او ايتين فحسن؛ للحديث الصحيح الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما،)0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 06-22-2006 الساعة 11:58 PM

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    2 - الإمام الشوكاني رحمه الله 0
    قال في نيل الأوطار :( كتاب الجنائز : أبواب الصلاة على الميت : باب القراءة والصلاة على رسول الله فيها:
    (وَسُورَةٌ ): فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَلَا مَحِيصَ عَنْ الْمَصِيرِ إلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مَخْرَجٍ صَحِيحٍ )0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •