صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 35

الموضوع: موضوع للنقاش حول صيام يوم عرفة

  1. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    ............
    المشاركات
    205
    جزاكم الله خيرا

    كم جاهل متواضع *** ستر التواضع جهله

    ومميز في علمه *** هدم التكبر فضله

    فدع التكبر ما حييت *** ولا تصاحب اهله

    فالكبر عيب للفتى *** ابدا يقبح فعله



  2. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    21
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:

    ما شاء الله تبارك الله أخي ميرزا على هذا البحث الجيد اعتقد أنك بذلت جهداً كبيراً حتى جمعت مادة هذا البحث، ولا أعتقد أنك قد أخذت هذا البحث من غيرك، وإذا كان كذلك فأرجو تبين ذلك في تعقيبك القادم إن شاء الله. هذا أولاً.
    ثانياً: لا أريد أن أُطيل عليك وعلى الأخوة بكلام كثير، قليل الفائدة، ولكن طلبي جزاك الله خيراً أن تذكر لي الدليل على استحباب الصوم في الأيام العشر استحباباً شديداً ، ولا يخفى عليك أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التكليفية فيحتاج دليل.
    ثالثاً: أخي لا تنسى أن تبين لنا بالطريقة العلمية مرتبة الحديث من حيث الصحة أو الضعف أو إن كان الحديث حسن، حتى نختصر النقاش وتعم الفائدة، ونستغل الوقت في أمور أخرى.
    تنبيه: أرجو أن تبين لي حكمك على حديث عائشة رضي الله عنها بالصحة أو بالضعف. وجزاك الله خيراً.
    وصلى الله على سيداً محمد وعلى آله وسلم.

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    357
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين ؟

    فأجاب فضيلته بقوله : هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع ؟

    والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع ، فمثلا إذا كان الهلال قد رؤي بمكة ، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع ، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد ، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم ، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة ، هذا هو القول الراجح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه ، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها ، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي . [ مجموع الفتاوى 20 ]



    وسئل رحمه الله من بعض موظفي سفارة بلاد الحرمين في إحدى الدول : ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة ، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام :

    قسم يقول : نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة .

    قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم .

    قسم يقول : نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان ، أما يوم عرفة فمع المملكة .

    وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك ، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة . . . وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة ، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان . بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين ، وأحيانا ثلاثة أيام .

    فأجاب :

    اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره ، هل يلزم جميع المسلمين العمل به ، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع ، أو من رأوه ، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة ، على أقوال متعددة ، وفيه خلاف آخر .

    والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة ، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد ، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر ، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس :

    أما الكتاب فقد قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) فمفهوم الآية : أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم .

    وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ) مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر .

    وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب ، وهذا محل إجماع ، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم ، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء ، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء ، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق .

    ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف .

    وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه ، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه . " [ مجموع الفتاوى 19 ].
    التعديل الأخير تم بواسطة ميرزا حسن ; 12-31-2005 الساعة 12:11 AM
    _______________________


    قال صلى الله عليه و على آله و سلم :

    ( صنفان من أمتي لا يردان عليّ الحوض الـقـدريّة و الـمـرجـئـة )

    السلسلةالصحيحة 2748

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    مدينة
    المشاركات
    1,762
    الشيخ عبدالعزيز بن باز


    السؤال :
    هل يجوز صوم يوم عرفة وقد يوجد أيام قضاء من رمضان ؟


    الجواب :
    الحاج لا يصوم عرفة ، الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة ، أما غير الحجاج فيستحب لهم صيامه فهو يوم فضيل ، صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده ، وفيه خير عظيم لكن الحجاج لا يصومون ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطراً ونهى عن الصوم فيها ، أما غير الحاج فلا بأس أن يصوم ، لكن إذا كان عليه صوم قضاء يبدأ بالقضاء وإذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهو حسن .

    المصدر :
    من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في يوم عرفة ، حج عام 1418هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
    http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=622
    التعديل الأخير تم بواسطة فكري الدينوري ; 12-31-2005 الساعة 12:22 AM

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    مدينة
    المشاركات
    1,762
    الشيخ عبدالعزيز بن باز





    السؤال :
    ما حكم من صام يوم عرفة وهو حاج ؟ ولو صادف يوم عرفة يوم جمعة فماذا يعني ذلك ؟


    الجواب :
    الحاج ليس عليه صيام يوم عرفة وإن صام يخشى عليه الإثم ؛ لأن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم . فالحاج لا يصوم . وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه من الإثم ؛ لأن الأصل في النهي التحريم .



    المصدر :
    نشر في جريدة المدينة العدد 13124 بتاريخ 9/12/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
    http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=621

  6. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    357
    شكرا لك fakary ولكن الموضوع حول صيام يوم عرفة لغير الحاج

    راجع الصفحة الأولى كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز
    _______________________


    قال صلى الله عليه و على آله و سلم :

    ( صنفان من أمتي لا يردان عليّ الحوض الـقـدريّة و الـمـرجـئـة )

    السلسلةالصحيحة 2748

  7. #22
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    116
    فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النّحْرِ، وَأَيّامُ التّشْرِيقِ عِيدُنَا أًَهْلَ الإسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍٍ وَشُرْبٍ ).حديث صحيح
    أخرجه أَبُودَاودَ في سننه (2419) والتَّرْمِذِيّ في سننه (ج3ص148) والنَّسَائِي في السنن الكبرى (2829)و(4181) وفي السنن الصغرى (ج5ص252) وأحمد في المسند (ج4ص152) من طرق عن موسى بن عُلَيّ بن رَبَاحٍ عن أبيه قال سمعت عُقْبَةَ بن عامر به.
    وهذا سنده صحيح على شرط مسلم.
    وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذَّهَبِيّ.
    وقال التَّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح.
    والحديث صححه الشيخ الأَلبَانِيّ في الإرواء (ج4ص130).

  8. #23
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    116
    فعَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْولِ قَالَ: ذَكَرْنَا لِطَاوُوسُ صومَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: ( كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ) فَقَالَ طَاوُوسُ: ( فَأَيْنَ كَانَ أَبُوَ بكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ ذَلِكَ ؟! يَعْنِي أنّهُما كَانَا لاَ يَصُومَانَهُ ).
    أثر صحيح
    أخرجه الطَّبرِيّ في تهذيب الآثار (ج1ص364) والفَاكِهيّ في أخبار مكة (ج5ص33) من طريق محمد بن شَرِيك أبي عثمان المَكْي عن سليمان الأَحْوَلِ به.
    وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
    فهذا أَبُو بَكْر الصِّديق رضي الله عنه، وعُمَرُ بن الخَطَّاب رضي الله عنه كانا لا يصومان يوم عرفة لأنه ليس من السنة صيامه، وَحَسْبُكَ بهما شيخا.

  9. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    ممائين
    المشاركات
    110
    (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَلْتَمِسُ فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا اليَوْمُ، يَوْمَ عَاشُوَراءَ، وَشَهْرَ رَمَضَانَ). ولم يذكر صوم يوم عرفة!.
    أخرجه البُخَارِيّ في صحيحه (ج2ص251) ومُسْلِم في صحيحه (ج2ص797).
    وهذا يدل على أن صيام يوم عاشوراء كان معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم، بل وحتى عند الأنبياء في السابق.
    وأما صوم يوم عرفة لم يكن معروفاً عندهم وإلا لذكره ابن عباس رضي الله عنهما.
    وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى فضل صوم يوم عرفة، بل كان يطلب فضل صوم يوم عاشوراء على غيره من الأيام.
    وهذا نص صريح، ولا اجتهاد مع وجود نص.
    )انتهى.

    منقول من كتاب الشيخ فوزي الأثري (جزء في تخريج حديث صوم يوم عرفة (ص160) بتصرف.
    اللهم ارحم إمام الحرمين الشرفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله

  10. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    أخي الكريم أحمد الخالدي هذا تحري ابن عباس ولكن جاي حديث صحيح في مسلم في صوم عرفة و أنه قال :" صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " [ رواه مسلم ]
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  11. #26
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    ممائين
    المشاركات
    110
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي قاسم علي بارك الله فيك الحديث الذي في صحيح مسلم رحمه الله معلول، أعله الإمام البخاري رحمه الله وغيره، وقد بين فضيلة الشيخ فوزي الأثري حفظه الله هذا الأمر بالتفصيل في كتابه (جزء فيه تخريج حديث صوم يوم عرفة) فلعلك ما قرأت الكتاب، فراجعه بارك الله فيك.
    اللهم ارحم إمام الحرمين الشرفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله

  12. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتأريخ ج2 ص 71:( حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن الوليد الشني وهو لا بأس به حدثني شهاب بن عباد العصري أن أباه حدثه أن عمر بن الخطاب وقف عليهم بعرفات فقال لمن هذه الأخبية فقالوا لعبد القيس فدعاهم واستغفر لهم ثم قال إن هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه منكم أحد 000)

  13. #28
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    إخوتي بارك الله فيكم كل ما وجد من أحاديث في النهي عن صيام يوم عرفة وآثار كلها تخصص بما رواه مسلم في صحيحه
    فإن قال أحد الإخوة أن هذا الحديث ضعيف كما بين الشيخ فوزي الأثري في كتابه المعروف لانقطاع سنده بين عبد الله ابن معبد الزماني وأبي قتادة الأنصاري فهنا يكمن الخلاف وبظهور هذه النقطة يتبين الحق في المسألة بإذن الله.وقد قال الشيخ فوزي أن
    كل طرق الحديث جاءت من طريق عبد الله ابن معبد هذا.ومن المعلوم في علم الحديث أن علة الإنقطاع ليست من أنواع الضعف الشديد.إذن فتنجبر هذه العلة بوجود طريق عن أبي قتادة غير عبد الله ابن معبد أو طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي
    قتادة رضي الله عنه وإن كانت منقطعة هي أيضا.وهذه الطريق قد انتبه لها العلامة الألباني كما في صحيح إرواء الغليل حيث
    ذكر أن راو غير عبد الله ابن معبد روى عن أبي قتادة وهو حرملة ابن إياس الشيباني.أخرجها البيهقي في سننه(4/283)وأحمد
    (5/296و304و307) وإسناده جيد في المتابعات.هذا وللحديث شاهد أورده المنذري في(الترغيب)(2/76و78)عن أبي سعيد
    الخدري مرفوعا بلفظ:"من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفرله سنة" وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء وأخطأ المنذري والهيثمي في تحسينه ووجود واحد من رواة الإسناد فيه في حديث ما يمنع تحسينه فكيف إذا اجتمعوا.
    وعلى كل حال فحديث الصوم ظهر ثبوته بإذن الله تبارك وتعالى.

  14. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    هناك فرق بين صوم عرفة بعرفة وصوم غير الحاج فليتنبه لهذا

  15. #30
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    بارك الله فيكم أيها الإخوة أنبه على ملاحظة من كلامي السابق وهو قولي أن أحاديث النهي تخصص وأعني أن النهي مخصوص
    بالحاج فقط وأما غيرالحاج فالصوم مستحب له كما بينا سابقا.فلابد من التفريق بين الحاج وغيره تماما كما بين الأخ الناصر حفظه الله .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •