صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 123412 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

  1. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي المدونة الكبرى ج 2 ص 430 :] ( قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ( قال ) لم يكن مالك يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله[

  2. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار : كتاب المناسك : جماع ابواب ما يجتنبه المحرم : ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة :( 3096 أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : " أن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه " وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ، ورواه ابن جريج ، عن نافع ، وزاد فيه : وأظفاره ، واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله ، وليس ذلك بلازم ؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه قال الله تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين قال أحمد : وروينا عن عطاء ، واحتج بما احتج به الشافعي في الآية 0

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    تصحيح خطأين وقعا أحدهما في الصفحة الأولى فيما نقلته
    الأول: في ما نقله صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري عن الإمام الطبري رحمه الله التصحيح هو:( وقال الطبري فإن قلت ما وجه قوله اعفوا اللحى وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله اعفوا اللحى فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا قيل قد ثبتت الحجة عن رسول الله على خصوص هذا الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده...).
    والثاني في بداية الصفحة الثالثة فيما نقلته عن مراسيل أبي داود التصحيح هو :( وقال أبو داود في المراسيل ج1 ص316): 448 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن عثمان بن الأسود سمع مجاهدا يقول رأى النبي رجلا طويل اللحية فقال لم يشوه أحدكم نفسه قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن الى شعرك أو احلقه).

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب
    كتاب الحج : باب صفة الحج والعمرة : لم يحلق المحرم وقصر
    قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ؛ لِيَكُونَ قَدْ وَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى . هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ . وَحَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ : وَلَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَجْهًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَهُ إلَى أَثَرٍ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الشُّعُورِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهَا لِلْفِطْرَةِ كَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ نُسُكُهُ عَنْ حَلْقٍ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    * وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
    ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0
    القائل قلت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [
    هو محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله
    موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 0
    أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (1) ومن شاربه (2).
    قال محمد: ليس (3) هذا بواجب، من شاء فعله.
    ومن شاء لم يفعله.
    قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ج1 ص56 :( وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالة للأعاجم فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا وذلك عكس الجمال والنظافة)0
    قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن)
    وَخَرَّجَ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفِطْرَة خَمْس الِاخْتِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَقَصّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط ) . وَفِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللِّحَى ) . وَالْأَعَاجِم يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ , وَيُوَفِّرُونَ شَوَارِبهمْ أَوْ يُوَفِّرُونَهُمَا مَعًا , وَذَلِكَ عَكْس الْجَمَال وَالنَّظَافَة

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ
    ( فَصْلٌ ) : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْفُوا اللِّحَى قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَاهُ وَفِّرُوا اللِّحَى لِتَكْثُرَ يُقَالُ مِنْهُ عَفَا بَنُو فُلَانٍ إذَا كَثُرُوا . قَالَ : الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُرِيدَ أَنْ تُعْفَى اللِّحَى مِنْ الْإِحْفَاءِ ؛ لِأَنَّ كَثْرَتَهَا أَيْضًا لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِتَرْكِهِ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مَا تَطَايَرَ مِنْ اللِّحْيَةِ وَشَذَّ ، قِيلَ لِمَالِكٍ فَإِذَا طَالَتْ جِدًّا قَالَ : أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا وَتُقَصَّ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ مَا فَضَلَ عَنْ الْقَبْضَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

  6. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق : كتاب الصوم : باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده :( وَلَا يُفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ ، وَهُوَ الْقُبْضَةُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوَا اللِّحَى } فَمَحْمُولٌ عَلَى إعْفَائِهَا مِنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ فَيَقَعُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا ، وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةِ مِنْ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقُبْضَةِ بِالضَّمِّ وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ )0 وفي الشرح :( ( قَوْلُهُ : وَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَسَمِعْت مِنْ بَعْضِ أَعِزَّاءِ الْمَوَالِي أَنَّ قَوْلَ النِّهَايَةِ : يُحَبُّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ ا هـ . قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَاسْتِعْمَالُهُمْ فِي مِثْلِهِ يُسْتَحَبُّ ا هـ . وَكَأَنَّهُ لِهَذَا وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ مَعَ شِدَّةِ مُتَابَعَتِهِ لِلنَّهْرِ وَقَالَ مُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ ا هـ . قُلْتُ : وَظَاهِرُ قَوْلِ الْهِدَايَةِ ، وَلَا يَفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إلَخْ يُفِيدُ الْكَرَاهَةَ)0

  7. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج1 : تحت حديث 288:
    واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة .

  8. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال أبو منصور الثعالبي رحمه الله في اللطف واللطائف ص20:( والمأمون من ظريف كلامه : إذا طالت اللحية تكوسج العقل).
    وقال أبو منصور الثعالبي في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 493،494 :( راية البيطار . قال الشاعر وهو يصف رجلا بطول اللحية : فقد صار بها أشهر*** من راية بيطار).

  9. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    نقل عن ابن الهمام رحمه الله أنه قال في كتابه فتح القدير بوجوب أخذ ما زاد على القبضة فمن كان معه هذا الكتاب جزاه الله خيرا فلينقل لنا نص كلامه وجزاه الله خيرا.

  10. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال المناوي رحمه الله في فيض القديرج5 :
    (وقال الطيبي: المنهي عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر: المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور).
    (تتمة) قال الحسن بن المثنى: إذا رأيت رجلاً له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان في عقله شيء وكان المأمون جالساً مع ندمائه مشرفاً على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقلاً قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه: ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون: ما تقولون في هذا فقال بعضهم: عاقل وقال بعضهم: يجب كونه قاضياً فأمر المأمون بإحضاره فوقف بين يديه فسم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون: ما اسمك قال: أبو حمدويه والكنية علويه، فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال: ما صنعتك قال: فقيه أجيد الشرع في المسائل فقال: نسألك عن مسألة ما تقول في رجل اشترى شاة فلما تسلمها المشتري خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل فعلى من الدية قال: على البائع دون المشتري لأنه لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاً فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد: [ص 194]
    ما أحد كالت له لحية * فزادت اللحية في هيئته
    إلا وما ينقص من عقله * أكثر مما زاد في لحيته) 0 انتهى كلام المناوي رحمه الله

  11. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة، الجزء 1 ص336:(وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلم أخذ ما تطاير منها)0
    **********************
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة، الجزء 3، صفحة 5 ،6،7:(باب محظورات الإحرام مسألة وهي تسع حلق الشعر وقلم الظفر وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ويكره له أشياء
    فمما يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره بحلق أو نتف أو قطع أو تنور أو إحراق أو غير ذلك سواء في ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ الذي يسن إزالته لغير الحرام كشعر العانة والإبط والذي لا يسن كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره لأن الله سبحانه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وأيضا قوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم فروى عطاء عن ابن عباس قال التفث الدماء والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية
    وعن عطاء قال الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج وعن محمد بن كعب قال الشعر والأظفار رواهن أبو سعيد الأشج وعن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك وعن مجاهد قال التفث حلق الرأس وتقليم الأظافر وفي رواية حلق الرأس وقص الشارب
    وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص اللحية والشارب والأظفار ورمى الجمار فعلم أنه كان ممنوعا
    من ذلك قبل الإحرام ولأن ذلك إجماع سابق
    قال أحمد في في رواية حبيش بن سندي شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما ولأن إزالة ذلك ترفه وتنعم)0
    *****************
    قال ابن القيم رحمه الله في كتابه :( بدائع الفوائد ج2 الجزء 4 ص78:( قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه)0

  12. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار ج1 ص 231 :( حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مورق العجلي قال سألت ابن عمر عن رجل حلق قبل أن يذبح قال إنك لضخم اللحية )0
    وفي المدونة الكبرى ج2 ص 432:( قلت) له أرأيت إن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد واطلى بالنورة قبل أن يحلق رأسه ( قال) قال مالك : لا بأس بذلك)0
    قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله المتوفى 189 هجرية في المبسوط ج2 ص231:( وإذا لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره أوأخذ من لحيته أو شاربه شيئا فعليه كفارة ذلك لأنه محرم مالم يقصر أو يحلق ) 0
    وقال أيضا في المبسوط ج2 ص241:( وليس على الحاج إذا قصرأن يأخذ شيئا من لحيته أو أظفاره أو شاربه أو يتنور وإن فعل لم يضره)0

  13. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن منظور في لسان العرب
    المجلد الخامس عشر : (وي) : حرف الواو والياء من المعتل >> فصل اللام
    :( واللِّحْيانِ: حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأَسنان من داخل الفم من كل ذي لَحْي.
    قال ابن سيده: يكون للإِنسان والدابة، والنسب إِليه لَحَويٌّ، والجمع الأَلْحِي.
    يقال: رجل لَحْيانٌ إِذا كان طويل اللِّحية، يُجْرى في النكرة لأَنه يقال للأَنثى: لَحْيانةٌ.)0

  14. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله في التأريخ والمعرفة ج1 ص 377:( حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني مطرف عن ابن أخي يزيد بن عبد الله بن هرمز قال رأيت ربيعة جلد وحلق رأسه ولحيته فنبتت لحيته مختلفا بشق أطول من الآخر فقيل له يا أبا عثمان لو سويته قال لا حتى التقي معهم بين يدي الله عز وجل)0

  15. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    أثر ربيعة المتقدم ذكره الذهبي رحمه الله أيضا في تأريخ الإسلام ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن 0
    قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار : كتاب مناسك الحج :باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم :
    2600 حدثنا ابن مرزوق , قال : ثنا أبو حذيفة , موسى بن مسعود , قال : ثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عمر , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " إذا حلقتم ورميتم , فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب حدثنا نصر بن مرزوق , قال : ثنا علي بن معبد , قال : ثنا إسماعيل بن جعفر , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر , عن عمر رضي الله عنه , مثله حدثنا محمد بن خزيمة , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا حماد , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر , أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بعرفة , فذكر مثله
    2601 حدثنا علي بن شيبة , قال : ثنا قبيصة , قال : ثنا سفيان , عن ابن جريج , وموسى , عن نافع , عن ابن عمر , أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته , يعني قبل أن يزور فهذا عمر رضي الله عنه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا , كل شيء إلا النساء والطيب , وقد خالفته عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير في الطيب خاصة )0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •