صفحة 11 من 13 الأولىالأولى ... 910111213 الأخيرةالأخيرة
النتائج 151 إلى 165 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

  1. #151
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    قال الأندلسي:أقولك يا أخانا "الأموي"
    1: من قال أن في المجموع و غيره لا يرجحون ما هو الراجح في المسائل؟؟؟!!! تقول شيء ما قلت ذلك إطلاقا بل يرجحون ما تبين لهم ما هو الراجح و قول ابن حجر تعليقا على قول النووي قال:"كأنه.." فهذا ظن ة ليس بيقين لأنه النووي و ابن حجر ليسوا بمعاصرين بل النووي أقدم من ابن حجر بسنييييين..
    أقول :
    أولا:إذا ماذا كنت تعني حين نقلت لك كلاما صريحا للنووي يبين أن الشافعية اتفقوا على ما ذهب إليه الشافعي بقولك:"فرق كبير بين نقل الخبر و الإستشهاد به كما بين ذلك العلماء و هذا معروف عند كل طالب علم و كتاب المجموع و غيره مشهور بذلك ليس المعنى أن النووي يقول به".
    ثانيا:هل قرأت كلام ابن حجر جيدا أنه قال :"كأنه.." ؟بل قال الحافظ:"وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه ". وأقل أحوالك في نقلك عن الحافظ أنك متسرع ...

  2. #152
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    قال الأندلسي:2: الإمام الشافعي كان يرى الإعفاء مطلقا إلا في حج أو عمرة فكان يرى جواز الأخذ كما رجح ذلك ابن حجر عن الشافعي..
    أقول: أولا:بل كان الشافعي رحمه الله يرى الاستحباب كما نقل الحافظ عنه ،وهنا أيضا وقعت في نفس التسرع السابق.
    ثانيا:قوله رحمه الله بالاستحباب في النسك ليس دليلا على حرمته في غير النسك وفي ذلك أدلة عنه رحمه الله تدل على عدم تحريمه الأخذ في غير النسك وهي:
    كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
    قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[
    وما قاله الإمام ابن العماد الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله الجزء الثاني.
    سنة أربع ومائتين (س 204).:( قال المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي، إذا قبض على لحيته لا تفضل عن قبضته، وقال الزعفراني: كان خفيف العارضين)
    وأيضا لو كان الأخذ محرما في غير النسك لما كان حلالا فيه فضلا أن يكون مستحبا ،بخلاف ما لو كان حلالا في غير النسك فقد يكون في النسك حراما مثل محظورات الإحرام.

  3. #153
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    يواصل الأندلسي كلامه:3: أنت خالفت أقدم و أعلم منهم ألا و هو أمر و فعل النبي و فعل عمر و عثمان و علي و غيرهم ( أنظر الدر المنتقى للشيخ فوزي توجد هذه الآثار).. و فعل ابن عمر ليس بدليل..الحجة في روايته لا في رأيه و لا في إجتهاده..
    أقول:
    أولا : هل كل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعص أصحابه تعتبر محرمة؟،فإن كان كذلك فلا وجود لثلاثة أحكام شرعية وهي المستحب والمكروه والمباح،فإما موافقته وهو الواجب كما ترمز وإما مخالفته وهو المحرم كما تشير،وأما تلك الأحكام الأخرى فمآلها مهب الريح عندك أم ماذا؟؟؟
    ثانيا:القول بأن فعل ابن عمر هو من اجتهاده و رأيه؟هذا في الحقيقة مردود من وجوه عدة:
    1/أنه رضي الله عنه ليس وحيدا في أخذه من لحيته بل ثبت عن جملة من التابعين ذلك كالحسن وابن سيرين بل إن ابراهيم و عطاء نقلوا عن الصحابة ذلك،بل قد ثبت تفسير الآية 29من الحج بنفس تفسير ابن عمر من كل من محمد ابن كعب القرظي ومجاهد وابن عباس.
    2/القول بأن ابن عمر مجتهد مخطئ متأول صعب نسبة ذلك لمن ضرب به المثل في شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،ولو طالعتم ما رده الأئمة القدامى عليه رضي الله عنه من تأويلاته لوجدتها بما يتعلق بإفراط وشدة في الاتباع، فقد كان الناس يرونه في البرد القارص مفتوح الأزرار فيسألونه عن ذلك فيقول:رأيت رسول الله يفعل ذلك،وكان يزاحم عند الحجر الأسود حتى تدمى قدماه،وكان يتتبع ممشى رسول الله صلى الله عليه وسلم،ولهذا لن تستطيع أن تأتي بمثل واحد رد العلماء القدامى عليه بما يتعلق بتفريطه في الاتباع،فكيف ينسب إليه تأويل فيه تساهل (وهو الأخذ من اللحية)في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم(وهي الاعفاء مطلقا عندكم).

  4. #154
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أنت أجهل من صاحبك..

  5. #155
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    يا سبحان الله انظر ماذا قلت:"ثانيا صحيح قولك أن بعض كتب العلماء يذكرون فيها الاختلافات الفقهية وقد لا يرجحون فيها كالمجموع تماما " #140!!!!!
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 08-05-2006 الساعة 11:43 AM

  6. #156
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أما ما قلت:"وأيضا لو كان الأخذ محرما في غير النسك لما كان حلالا فيه فضلا أن يكون مستحبا ،بخلاف ما لو كان حلالا في غير النسك فقد يكون في النسك حراما مثل محظورات الإحرام." !!!!! ما هذا الكلام؟؟؟ هذا قول عجيب..من سبقك به؟؟؟..و هذا القول دل على جهلك..ما تفهم شيء..نصحتك و صاحبك "إرجعوا إلى العلماء"..بعد أمر النبي بإعفاء اللحية الأصل هو تحريم قص أو أخذ شيء من اللحية و لو قليل فضلا عن القبضة و لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل..و لا دليل على ذلك..فتأمل

  7. #157
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    نعم النووي من العلماء الذين يقولون بالإعفاء مطلقا و لا يقول بما ذهب الشافعية (أي الأخذ في التحلل) لأنه ليس مقلدا بل يعتبر من محققي المذهب كما هو معلوم..و قول ابن حجر عنه خلاف ما ذهب إليه النووي..

  8. #158
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    يا ناصر ماذا تقول عن المتعالم صادق البيضاني؟؟؟ لأنني أظن أنه شيخك أو تأثرت به أو بكتبه..

  9. #159
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    *أما قولي:"صحيح قولك أن بعض كتب العلماء يذكرون فيها الاختلافات الفقهية وقد لا يرجحون فيها كالمجموع تماما ولكن قد يتطرقون لمسألة ما ويطنبون في ذكر الآراء وأدلتها ومن ثم يرجحون فيها كما هو ظاهر لكل من يدعي العروبة من كلام النووي رحمه الله ..فكيف إذا ظهر جبل مثل ابن حجر وهو من أئمة نفس مذهب النووي ليبين مراد النووي في إطلاقه معنى الاعفاء أحيانا كما .."
    فهو تفصيل لما وقع منك من التعميم في أن المجموع وبعض الكتب ليس فيها إلا ذكر الخلاف،ويبدو أن فهمك رجلاه إلى أعلى..
    *و قولي ::"وأيضا لو كان الأخذ محرما في غير النسك لما كان حلالا فيه فضلا أن يكون مستحبا ،بخلاف ما لو كان حلالا في غير النسك فقد يكون في النسك حراما مثل محظورات الإحرام."
    فأنا أتحداك وأتحدى غيرك في أن تسأل العلماء حول هذه الجزئية وسترى ما يسوؤك، وستعلم من الذي لا يرجع للعلماء وستعلم من الجهول حينئذ..
    */قولك:(بعد أمر النبي بإعفاء اللحية الأصل هو تحريم قص أو أخذ شيء من اللحية و لو قليل فضلا عن القبضة و لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل..و لا دليل على ذلك..فتأمل)
    أقول:أي تأمل في كلام خاو صرت تردده منذ بداية النقاش،وحقيقة التأمل هو فيك أنت وفي فهمك الذي أدخلك في التقول على ابن حجر والنووي وكذلك لم تتب منه بعد البيان..
    وأما أنه لا دليل يصرف الأصل عن ظاهره(كما زعمت) فهو إبعاد عن النجعة، كيف لا وقد ثبت تفسير ابن عباس والقرظي ومجاهدالآية 29 من سورة الحج بنفس تفسير ابن عمر،وثبت عن عطاء وابراهيم نسبة الأخذ إلى الصحابة،وثبت عن خيار من حمل عن الصحابة كالحسن وابن سيرين،ولم يثبت مع انشار هذا الأخذ عندهم ردعلى هؤلاء الجهابذة من الصحابة ولا من التابعين،فالتأمل هو دعوتي لك أنت وسؤال أهل العلم هو دعوتي لك أنت ،فأنا ولله الحمد تكلمت مع بعض العلماء في هذه المسألة فكان هؤلاء العلماء يتقيدون بأدب الخلاف ولا يتكلمون إلا بأقوال العلماء لا بالسب مثلك ولا بإنكار ما لم يطلعوا عليه مثلك .
    */قولك:النووي من العلماء الذين يقولون بالإعفاء مطلقا و لا يقول بما ذهب الشافعية (أي الأخذ في التحلل) لأنه ليس مقلدا بل يعتبر من محققي المذهب كما هو معلوم..و قول ابن حجر عنه خلاف ما ذهب إليه النووي..
    أقول:أبعد أن نقلت لك كلامه بنفسه من المجموع و قوله أن أصحاب مذهبه اتفقوا على ما ذهب إليه الشافعي،فيا سبحان الله، بل إن ابن حجر من أعلم الشافعية بمذهبهم وبأقوال الشافعية منذ عصر الشافعي،فكيف ينسب ابن حجر قولا للنووي والنووي لا يقول به؟هذا إن لم يثبت نص عن النووي فكيف وقد ثبت عنه رحمه الله.......
    صدق القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا ****لكن لا حياة لمن تنادي
    ولو نارا نفخت بها أضاءت****لكن أنت تنفخ في رماد.

  10. #160
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أولا: لا تسطيع أن تلزم أن النووي يقول بمذهبه في الأخذ في التحلل من الحج أو العمرة لأنه كان يرى الإعفاء مطلقا و هذا واضح في أقواله و من ذكر شيء آخر فعليه النص في ذلك و لو كان كائنا من كان و ابن حجر نفسه ما ألزم ذلك على النووي أي أنه كان يقول به و لكن ظن أن النووي يقول به لأن شافعي و نص ذلك عن الإمام و لكن النووي ليس مقلدا و كذلك ابن حجر..المهم كل هذا النقاش ماذا قال النووي أو ابن حجر أو حتى الإمام الشافعي لا دليل إطلاقا الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع فأثبت العرش ثم أنقش..
    ثانيا: بنسبة قولك أقولك كما قال السلف "سموا رجالكم"..
    ثالثا: أثر ابن عباس ضعيف انظر الدر المنتقى للشيخ فوزي..
    رابعا:نعم بعد أمر النبي بإعفاء اللحية الأصل هو تحريم قص أو أخذ شيء من اللحية و لو قليل فضلا عن القبضة و لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل..و لا دليل على ذلك..أنت لا تعرف ما هو الأدلة في الدين!!!!! و الله عجيب..الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع هذا هو الدليل في الدين..و تنقش؟؟؟!!! إذهاب تعلم لأن العلم قبل القول و العمل..أنت أجهل من صاحبك..أثبت العرش ثم أنقش

  11. #161
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    */قولك يا أندلسي في الرد 143: :4:و فرق بين من إقتنع على هذا و يطبيقه على نفسه و من يدعو إلى ذلك..
    أقول :كيف لا أبين ما اعتقده في مسألة ما ؟أو كيف أقول ما لا أعتقده؟فهذا معلوم البطلان،ولا تخلط في أقوال العلماء فقد تستدل لهذا مثلا بما قاله حماد الأنصاري عن الشيخ الألباني أنه فتح بابا للعامة لأنه في الفتن قد يفتي المفتي بما تقتضيه سد ذريعة الفتنة،أقول :أن هذا يعمل به في بعض المسائل لا كلها، كستر الوجه للمرأة مثلا،فإنه حتى الأئمة الذي رأوا عدم الوجوب فيه فإنهم يوجبونه إذا اشتدت الفتن.فتنبه..
    */قولك:"أما فعل ابن عمر فهو إجتهاد منه و له أجر إن شاء الله و قد قال الإمام مالك تعليقا على فعل ابن عمر كما في الموطأ : "ليس ذلك على الناس".
    أقول:1/قولك عن فعل ابن عمريوهم أنه وحده وهذا غير صحيح وقد بينا قول ترجمان القرآن ابن عباس ومجاهد والقرظي في الآية29 من الحج،2/ وأما نقلك عن مالك رحمه الله فهو مما يندى له الجبين وتسكب فيه العبرات وتختلط فيه الألفاظ والكلمات،كيف لا وقد صرت تتقول على الأئمة و تلوي أعناق نصوصهم كما تريد وتفهم مرادهم كما تشاء،اتق الله وتب مما جنيته على الأئمة فكلام مالك شرحه علماء أجلاء وجهابذة فصحاء عرباء،ففي المنتقى شرح الموطأ قال :
    "وقول مالك : وليس ذلك على الناس يريد أنه لا يجب على الناس التزام مثل هذا على وجه الوجوب ويحتمل أن يريد أنه ليس عليهم على وجه الندب والاستحباب لأنه لم يرد ما يؤيده عند مالك رحمه الله ولما فيه من طول التشعث وتقديم الامتناع من الأخذ من الشعر قبل الإحرام بمدة طويلة والله أعلم . "
    فانظر إلى مراد الإمام مالك وتب من جعلك قوله رحمه الله تحت فهمك السقيم المعوج وعقلك المكوسج..
    */قولك:"6: و أيضا الإباحة و الإستحباب حكم شرعي فلا يجوز قول هذا دل على الإباحة إلا بدليل و الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع و قد سبق الأمر من النبي في هذه المسألة فأين الدليل على إباحة الأخذ؟!!!"
    أقول:إنه من المضحك قولك هذا ولكنه ضحك كالبكاء،إذ ما دل على الإباحة هو دليل على المباح،وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بعض الصحابة والتابعين كابن عمر وابن عباس ومجاهد ومحمد ابن كعب القرظي وابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن وغيرهم،وكلام رسول الله محتمل غير صريح ولو كان صريحا لما خفي عن أعلم وأفقه الناس بالحلال والحرام وأفصح العرب،فحين كان كلامه صلى الله عليه وسلم محتملا جاز أن نعتمد على ما فهمه الصحابة عنه رصي الله عنهم و هذا ما بينه ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
    */قولك: 7: و فعل صحابي أو صحابين أو أكثر فليس بدليل ما لا يكون إجماع و لا إجماع في ذلك و قد قال الشيخ ابن عثيمين و لو كان 500 أو 5000 صحبيا فليس بدليل ما لا يكون إجماع..
    8: و الإجماع السكوتي المزعوم فأولا هو ليس بحجة عند العلماء و ثانيا هذا إدعى و قد قال العلماء: عدم العلم بشيء لا يفيد العلم بعدمه.."
    **أقول:قول الشيخ ابن عثيمين يجب تقييده بأن يكون من الصحابة من ينكر عليهم بأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لأنه من البعيد جدا أن يعلم بقية الصحابة بهم ثم لا ينكرون عليهم إذا ما خالفوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،ومن البعيد أن يكون عدد هائل من الصحابة يفعلون أمرا ثم لا يعلم بهم بقية الصحابة رضي الله عنهم، بل من البعيد أن يجتمع عدد كبير من الصحابة على أمر منهي عنه،فيجب تقييد كلام ابن عثيمين بأمور:1-أن يكون من الصحابة من ينكر عليهم خطأهم،2-أن يكون إنكاره بأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    تنبيه:ويلزم أن يكون الإختلاف دائرا بين التحريم والوجوب لا بين المكروه والمستحب والمباح،فقد يكون من الصحابة من خالف رسول الله في بعض المباحات بل وأمامه صلى الله عليه وسلم كقصة الضب وأكل خالد ابن الوليد له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عافه،فهذا قد يثبت عن عدد قليل من الصحابة فيكون دليلا على الإباحة.

  12. #162
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    قال السلفي:اخي الأندلسي ماذا فهمت من هذا القولان :
    استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "و:وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ،كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد "..
    أقول:العلامة ملا علي القاري في نقلك الأول قيد بما زاد عن القبضة في قضية الإستحباب لا في قضية الجواز فلا تتقول عليه كما فعل صاحبك ،وليس في قوله دليل على حرمة الأخذ من غير التقيد بالقبضة.
    وأما النقل الثاني فقد بينت سابقا من كلام ابن الهمام ما كان يفعله المغاربة وهوما يفعله كثير من الشاميين الآن كما قال الألباني وهو كما قال الإمام الطيبي أن تحلق بعض لحيتك وتعقي بعضها بأن تجعل في ذقنك كذنب الحمام وغيرها مما يجمع فيه بين حلق البعض وترك البعض،ولكنكم لا تريدون الفهم وغاية ما تبتغون السب والشتم ،ولولا هذا لفهمتم كلام الشيخ فالح ولكنكم فوق ما نتصور،فالشيخ بين حرمة الأخذ حتى ما دون القبضة وتحتها ولكنه لم يقل أنه فعل المخنثين بل بين أنه يبقى ملتح رغم إثمه لعلمه حفظه الله وفقهه وسعة اطلاعه.
    وقال السلفي:أما فيما يخص النووي :يا أخي النووي يرى الأعفاء قال ذلك الفوزان في كتاب الأعلام بنقد كتاب الحلال و الحرام.
    أقول :ما هذا الكذب الشيخ الفوزان حفظه الله نقل في كتابه شرح النووي لمعنى الاعفاء ولم يتطرق لمذهب النووي في المسألة وإنما نقل من كتاب شرح مسلم فقط ،ولنفرض أن العلامة الفوزان قال ذلك ،أليس ابن حجر أعلم منه بمذهب الشافعي وأعلم بمجمل ومفصل علماء مذهبه؟
    وكلام ابن حجر واضح في مراد النووي،هذا على فرض أن العلامة الفوزان قال به فكيف إذا كان حفظه الله نقل شرحه فقط لمعنى الاعفاء؟.

  13. #163
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    قال الاندلسي:أخي سلفي أفهم كما فهمت و كما فهم العلماء قديما و حديثا أن الأخذ دون القبضة لا يجوز و لا خلاف معتبر في ذلك أي أن القول بأخذ دون القبضة شاذ و لا يفتي به إلا الفساق و مخنثة الرجال.
    أقول :لا حول ولا قوة إلا بالله ،والله إن فهمك وصاحبك لمشكوك فيه ،بل إن فهمك لا يدل إلا على تكوسج عقلك،ولو تمعنت في كلام الشيخ فالح لما تجرأت تعميم هذا الحكم على من لم يتقيد بالقبض ،فيا سبحان الله :العالم يحجم عن الحكم والجاهل يتصدر له،ذهب الأدب ذهب الأدب.
    وقال بعد ذلك:
    أخي سلفي ما ذكرت لك سابقا هو على الوجه الإختصار و حقيقة العلماء إختلفوا على أربع أقوال:
    1: ترك اللحية على حالها و لا يؤخذ منها شيء و هو مختار الشافعية و رجحه النووي و هو أحد الوجهين عند الحنابلة و ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري و قال بعض العلماء أنه قول أكثر أو جمهور السلف..و هذا هو الراجح..
    2: كذلك إلا في حج أو عمرة فيستحب عندهم أخذ شيء منها قال الحافظ إن الشافعي نص عليه..
    3: يستحب عندهم أخذ ما فحش من طولها جدا بدون تحديد بالقبضة و هو مختار مالك و رجحه القاضي عياض..
    4: يجوز و يستحب أخذ ما زاد على القبضة و هو مختار الحنفية
    أما الأخذ دون القبضة فكما قلت لك سابقا.. لا خلاف معتبر في ذلك أي أن القول بأخذ دون القبضة شاذ و لا يفتي به و لا يفعله إلا الفساق و مخنثة الرجال
    كذلك ذكر العلماء الخلاف في هذه المسألة و الله أعلم..
    أقول :ليس كذلك قال العلماء أيها المفتري الجاهل المتعدي على حرمة العلماء،بل قال في تحفة الاحوذي:
    "حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا , فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف . وعن الحسن البصري : أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش , وعن عطاء نحوه , قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها , قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة , وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء وقال : إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها , لعرض نفسه لمن يسخر به . واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها انتهى . ثم تكلم الحافظ على هذا الحديث وقد تقدم كلامه في الباب المتقدم ثم قال : وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها , وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن , بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال . وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره , وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه . ‏
    ‏قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها , لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به . وأما قول من قال : إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد , واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف ; لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار . ‏
    ‏فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة , فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها , والله تعالى أعلم ".
    واسألوا الشيخ فالح أو غيره فيمن يطلق مثل هذه الاحكام كالتخنيث أو الفسق أو موافقة أهل البدعة على من يعتقد هذا القول وعليكم أن تفهموا جيدا قبل نقل كلام العلماء على الأقل إن لم يكن فيما وقعتم فيه كذب صريح.والله أعلم وهو الموفق والهادي والسلام

  14. #164
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أقولك أولا من أنت يا هذا أن تقول أمام الناس ما تعتقد و أيضا أن تدعو إلى هذا الرأي؟؟؟ أصبح اليوم كل عامي و كل أحد يقول رأيه!!! ماهذا؟؟؟ هذا ليس من المنهج في شيء بل ذلك للعلماء فقط بل هذا من منهج الإخوان المفلسين.. حتى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كان يمنع أبي هريرة أن يفتي..با سبحان الله و الآن أي جاهل يتكلم و يقول أنا أقول رأيي و ما يعتقد أمام الناس بدون حياء و بدون علم و الله هذا من علامات الساعة.. العلم قبل القول و العمل..و شيء بين أنك لا تعرف أصول و قواعد الشرع ..حتى أدلة الشرع لا تعرفهم..فاتق الله و أسكوت فهو خيرا لك..و تعلم العلم على أيدي العلماء و أسألهم عن كل كبيرة و صغيرة..و اطلب العلم الأهم فالمهم..
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 08-06-2006 الساعة 01:37 PM

  15. #165
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    ثانيا لا يصح تفسير من الأية السابقة لا عن ابن عباس و لا عن القرظي و لا عن مجاهد و لكن صح تفسير هذه الأية بدون ذكر الأخذ من اللحية و إن شاء الله سأبين ذلك قريبا من كتاب العلامة المحدث فضيلة الشيخ فوزي بن عبدالله الحميدي الأثري "الدر المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحى"

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •