صفحة 13 من 13 الأولىالأولى ... 3111213
النتائج 181 إلى 191 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

  1. #181
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    357
    قال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. انظر: 9/376 حاشيتي الشرواني وابن قاسم على شرح التحفة، فبيل كتاب الأطعمة.
    ويحرم إزالة شعر العنفقة كما يحرم إزالة شعر اللحية. وإزالة الشيب مكروهة، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى تحسينا وتزيينا. انظر: 2/290 حاشية العدوي.
    _______________________


    قال صلى الله عليه و على آله و سلم :

    ( صنفان من أمتي لا يردان عليّ الحوض الـقـدريّة و الـمـرجـئـة )

    السلسلةالصحيحة 2748

  2. #182
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    بارك الله فيك لهذا النقل

  3. #183
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    357
    وفيك بارك

    قال العراقي في " طرح التثريب ": (( الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها . وأن لا يُقطع منها شيء . وهو قول الشافعي وأصحابه )) أ.ه‍.

    وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ ))
    _______________________


    قال صلى الله عليه و على آله و سلم :

    ( صنفان من أمتي لا يردان عليّ الحوض الـقـدريّة و الـمـرجـئـة )

    السلسلةالصحيحة 2748

  4. #184
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرزا حسن
    وفيك بارك

    قال العراقي في " طرح التثريب ": (( الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها . وأن لا يُقطع منها شيء . وهو قول الشافعي وأصحابه )) أ.ه‍.

    وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ ))
    اه نعم..بارك الله فيك
    و انظر فتاوى العلماء في اللحية

    http://alathary.net/vb2/showthread.p...5&page=1&pp=15
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 04-30-2007 الساعة 03:10 PM

  5. #185
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري حفظه الله في كتابه

    حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية


    ويُقال لمن أنهك لحيته بالقص من الأئمة والمؤذنين ويحتجُّ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما : وهل أنت تركتها حتى تزيد عن

    القبضة , وفي الحج أو العمرة , فاتق الله تعالى , ولا تكن قدوة لغيرك في التجنِّي على سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم

    ونقل أيضا حفظه الله

    ونقل ابن عابدين عن العلائي رحمهما الله تعالى قوله : › إنَّ الأخذ من اللحية , وهي دون القبضة , كما يفعله بعض المغاربة , ومخنّثة الرجال لم يُبحه أحد , وأخذُ كلِّها فعلُ يهودِ الهنود , ومجوس الأعاجم ›

  6. #186
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وكثير مما أريد أذكره قد سبق في هذا البحث وإنما أردت الترتيب وزيادة بعض الفوائد إن شاء الله0

  7. #187
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وكثير من العلماء الأعلام أسمائهم في هذا البحث

  8. #188
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ح2107 :(والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا به دون قوله : ولا تشبهوا باليهود . وزاد في رواية له في أوله : خالفوا المشركين . وهي عند البخاري أيضا وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس . قلت ( أي الألباني ) : وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية هو كحلقها من حيث التشبه وأن ذلك لا يجوز والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ؛ فتقص الزيادة . انظر التفصيل أكثر تحت الحديث الاتي 2355 ، والحديث 6203 )0

  9. #189
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة تحت حديث 6203 :(كما فعل الشيخ التويجري في "الرد
    على من أجاز تهذيب اللحية" (ص 7 - 8 و15 و51) ، ولقد أصاب في رده على
    ذاك الكاتب الذي زعم : "أن اللحية رمز عربي ، وليس من الإسلام في شيء! " ،
    ورسالته تدور حول إبطال هذا الزعم ، ولقد كان موفقاً في ذلك ، بخلاف عنوانه
    للرسالة ، فلقد كان مخطئاً فيه من ناحيتين :
    الأولى : أنه لا يطابق المعنون عنه ؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة ،
    وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز تهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها .
    والأخرى : أنه - أعني : العنوان - يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم
    جواز أخذ ما زاد على القبضة ؛ بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف
    الذين احتج بهم الحنفية ؛ وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة : "وجوب
    إعفاء اللحية" للشيخ الكاندهلوي ؛ فإنه قد خالف السلف ، ومنهم إمام السنة
    أحمد بن حنبل ؛ فقد روى الخلال في "كتاب الترجل " : قال : أخبرني حوب ،
    قال : سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال :
    كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة . وكأنه ذهب إليه . قلت له : ما
    (الإعفاء) ؟ قال : يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال : كان هذا عنده الإعفاء .
    أخبرني محمد بن أبي هارون : أن إسحاق حدثهم قال : سألت أحمد عن
    الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة . قلت :
    فحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
    "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" ؟ قال : يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت
    أبا عبدالله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ، وروى ابن هاني مثله في "مسائله "
    (2/151/1848) .
    قلت : ثم قال الخلال : أخبرني عبيد الله بن حنبل قال : حدثني أبي قال :
    قال أبو عبدالله : ويأخذ من عارضيه ، ولا يأخذ من الطول ، وكان ابن عمر يأخذ
    من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة ، لا بأس بذلك .
    فأقول : هذا الرواية شاذة ؛ إن لم أقل : منكرة عن الإمام أحمد ، من ناحيتين :
    الأولى : في قول أحمد : "ولا يأخذ من الطول " . فإنه مخالف لرواية حرب
    لاسحاق المتقدمتين ، ولعل ذلك من عبيدالله بن حنبل ؛ فإنه غير معروف بالرواية ؛
    فإن الخطيب لما ذكره في "التاريخ " (10/347) لم يزد على أن ذكر ما في هذا
    الإسناد ، فقال :
    "حدث عن أبيه ، سوى عنه أبو بكر الخلال " .
    فمثله لا يحتج به بما تفرد به ، فكيف إذا خالف ؟!
    والأخرى : في قوله في أثر ابن عمر : وكان يأخذ من عارضيه " ؛ فإنه مخالف
    لزيادة فِي حَدِيثِ ابن عمر في "الصحيحين " :
    "خالفوا المشركين ، ووفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " .
    وهو مخرج في "الإرواء" (1/119) ، وزاد البخاري في رواية (5892 - فتح) . :
    "وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر ؛ قبض على لحيته ، فما فضل ؛ أخذ" .
    فهذا هو الصحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وعن أحمد أيضاً . وله عَنْ ابْنِ عُمَرَ طريق
    أخرى ، رواها ابن أبي شيبة (8/563) ، وابن سعد (4/178) . وله عنده طرق أخرى .
    ثم روى الخلال ، ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال :
    "كان أبو هريرة يقبض على لحيته ، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة" .
    وإسناده صحيح على شرط مسلم .
    قلت : والآثار السلفية بهذا الماس كثيرة ؛ حتى قال منصور عن إبراهيم :
    " كانوا يأخذون من جوانبها ، وينظفونها . يعني : اللحية " .
    أخرجه ابن أبي شيبة (8/564) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (5/220/
    6438) بإسناد صحيح عن إبراهيم ، وهو : ابن يزيد النخعي ، وهو تابعي فقيه
    جليل ، قال الذهبي في "الكاشف " :"كان عجباً في الورع والخير ، متوقياً للشهرة ، رأساً في العلم ، مات سنة
    (96) كهلاً " .
    قلت : فالظاهر أنه يعني من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم ،
    كالأسود بن يزيد - وهو خاله - وشريح القاضي ، ومسروق وأبي زرعة - وهو الراوي
    لأثر أبي هريرة المذكور آنفاً - وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود ، والآثار في الباب
    كثيرة ؛ بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في
    الحُجَّاج : {ثم ليقضوا تفثهم} ، فقال محمد بن كعب القرظي :
    "رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار" .
    أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه .
    ثم روى عن مجاهد مثله . وسنده صحيح .
    ومجاهد ، ومحمد بن كعب من أجلة التابعين المكثرين من الرواية عن ترجمان
    القرآن عبدالله بن عباس ، والآخذين العلم عنه والتفسير ، ولعلهما تلقيا منه تفسير
    آية الحج هذه ؛ فقد قال عطاء : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنه قال في قوله : {ثم ليقضوا
    تفئهم} ، قال :
    "التفث : حلق الرأس ، وأخذ من الشاربين ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص
    الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والموقف بعرفة والمزدلفة " .
    أخرجه ابن جرير أيضاً ، وإسناده صحيح .
    ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال :
    "كانوا يحبون أن يعفوا اللحية ؛ إلا في حج أو عمرة . وكان إبراهيم يأخذ من
    عارض لحيته " .وإسناده صحيح أيضاً .
    وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة ؛ فالعجب كل
    العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق ، كيف يتجرأون على
    مخالفة هذه الآثار السلفية ؟! فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقاً ؛ ولو
    عند التحلل من الإحرام ، ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث :
    " ... وأعفوا اللحى" ، كأنهم عرفوا شيئاً فات أولئك السلف معرفته ، وبخاصة
    أن فيهم عبدالله ابن عمر الراوي لهذا الحديث ؛ كما تقدم ، وهم يعلمون أن الراوي
    أدرى بمرويه من غيره ، وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه ؛ كما توهم البعض ،
    فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته ، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على
    أهل العلم والنهى ؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها
    على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين ، وليس هنا تفصيل القول في ذلك ،
    فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال ؛ "لو كان خيراً ؛ لسبقونا إليه " .
    أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون
    ابن عباس ترجمان القرآن )0

  10. #190
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ح5453:(قلت : ولبعضه شاهد موقوف ؛ أخرجه المحاملي في "الأمالي" (ج 12/ رقم 65) عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : (ثم ليقضوا تفثهم) قال :
    التفث : حلق الرأس ، وأخذ الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والوقوف بعرفة والمزدلفة .
    ورجاله كلهم ثقات ؛ إلا أن هشيماً كثير التدليس ، وقد عنعنه ؛ ولولا ذاك لحكمت على إسناده بالصحة .
    ثم وجدت الإمام الطبري قد أخرج هذا الأثر في تفسير الآية المذكورة (17/ 109) من طريق هشيم قال : أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به .
    فقد صرح هشيم بالإخبار ؛ فأمنا بذلك شر تدليسه ؛ فصح إسناده والحمد لله .
    ثم روى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية :
    (ثم ليقضوا تفثهم) : رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار ، والطواف بالبيت والصفا والمروة .
    قلت : وإسناده صحيح .
    ثم روى نحوه في قص اللحية عن مجاهد مثله .
    وسنده صحيح .
    وكان الباعث على تخريج حديث الترجمة ورود سؤال من أحد الإخوان السلفيين عن صحته ، وأرانيه في رسالة بيده بعنوان : "إعفاء اللحى وقص الشارب" للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي 000خامساً : قال (ص 14) : "ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة ؛ لفعل ابن عمر" . وعلق عليه ، فقال :
    "الحجة في روايته لا في رأيه ؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله ؛ كائناً ما كان" !
    فأقول : نعم ؛ لكن نصب المخالفة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمر خطأ ؛ لأنه ليس
    هناك حديث من فعله أنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يأخذ من لحيته . وقوله :
    "وفروا اللحى" ؛ يمكن أن يكون على إطلاقه ، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفاً له ، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص . وابن عمر - باعتباره راوياً له - يمكن أن يقال : الراوي أدرى بمرويه من غيره ، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم ، دون مخالف له منهم فيما علمنا . والله أعلم .
    ثم وقفت على أثر هام يؤيد ما تقدم من الأخذ ، مروياً عن السلف ؛ فروى البيهقي في "شعب الإيمان" (2/ 263/ 1) : أخبرنا أبو طاهر الفقيه : حدثنا أبو عثمان البصري : حدثنا محمد بن عبد الوهاب : أنبأنا يعلى بن عبيد : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال :
    كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها . يعني : الليحة .
    قلت : وهذا إسناد جيد ؛ من فوق البصري كلهم ثقات من رجال "التهذيب" .
    وأما أبو عثمان البصري ؛ فهو عمرو بن عبد الله ؛ كما في ترجمة محمد بن عبد الوهاب - وهو الفراء النيسابوري - من "التهذيب" . وقد ذكره الحافظ الذهبي في وفيات سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة ، وسمى جده "درهماً المطوعي" ، ووصفه بأنه :
    "مسند نيسابور" في كتابه "تذكرة الحفاظ" (4/ 847) .
    وأما أبو طاهر الفقيه ؛ فهو من شيوخ الحاكم المشهورين الذين أكثر عنهم في "المستدرك" ، وشاركه في الرواية عنه تلميذه البيهقي ؛ واسمه : محمد بن محمد ابن محمش الزيادي ، أورده الذهبي في "التذكرة" أيضاً في وفيات سنة عشر وأربع مئة ، ووصفه بأنه :
    "مسند نيسابور العلامة" . وله ترجمة في "طبقات الشافعية" للسبكي (3/ 82) .

  11. #191
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الحافظ أبوعمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :(قال أبو عمر:
    هذا ابن عمر روى اعفوا اللحى وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا. وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج
    وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب في قوله {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} قال رمي الجمار وذبح الذبيحة وحلق الرأس والأخذ من الشارب واللحية والأظفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروة. وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة وكان يأخذ من عارضيه وكان الحسن يأخذ من طول لحيته وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا.
    وروى الثوري عن منصور عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة قال منصور فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا يأخذون من جوانب اللحية)0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •