صفحة 7 من 13 الأولىالأولى ... 56789 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 105 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

  1. #91
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أولا: بنسبة قول الشيخ الألباني لما قال الكلام الذي نقلت من شريطه "حكم الأخذ ما زاد على القبضة" هو كان بنسبة الأخذ ما زاد على القبضة هو قص باللفظ التام: "يأخذون أو يقصون معنى واحد" كان الشيخ يتحدث عن فعل بعض السلف فارجع إلى هذا الشريط إن شئت..
    ثانيا : بنسبة الإمام الشافعي فعلى كل حال ليس بحجة.. و الحلال و الحرام و الوجوب و المستحاب إلخ حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو إجماع..
    ثالثا : فعل ابن عمر ليس بحجة و لو هو صحابي جليل..و فعل ابن عمر ليس كما فهمت و صاحبك و قد نقلت أثر ابن عمر آخر يفسر فعله و هو كان يسوي أطراف لحيته و قص ما شذ منها فقط و ليس معنى ذلك كان يقص لحيته قدر أربعة أصابع أو الكف أي طول لحيته أربعة أصابع !!! آذلك لحية عظيمة؟!!! آذلك لحية طويلة؟!!! آذلك لحية كبيرة؟!!! إلخ كلا ثم كلا و قد جاءت هذه الصفات عن النبي و عمر و عثمان و علي إلخ..و أيضا ذلك سوء الظن بابن عمر.. على كل حال فعل ابن عمر هو إجتهاد منه و الحجة في روايته لا في رأيه و لا في إجتهاده..

  2. #92
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    س2 - أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية ، أو أخذ شيء منها ، وما هي حدود اللحية الشرعية ؟
    ج2 - حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
    ( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب )
    ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين ، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
    ( أعفوا اللحى)( وأرخوا اللحى) ( ووفروا اللحى ) ( وأوفروا اللحى )
    وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت ، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها ، لأنه أعظم وأبين محالفة من أخذ شيء منها
    الشيخ : محمد بن صالح العثيمين حفظه الله - الفتاوى الاجتماعية الجزء الأول ،ص 52

  3. #93
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    كلام الشيخ ابن باز عن أخذ من اللحى

    مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر

    وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها
    بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :

    فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24 / 1 / 1415 هـ مقالا للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه ، يتضمن ما نصه :

    ومما يتعلق بالصورة والمظهر : أن يهذب المسلم شعره ، ويقص أظافره ، ويتعاهد لحيته ، فلا يتركها شعثة مبعثرة ، دون تشذيب أو تهذيب ، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال ، وتفزع الرجال ، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده ، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام ، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته ، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف : لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ

    رُعْبًا إلخ ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما .

    ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة ، وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها ، رأيت أن من الواجب : التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله- من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، في الصحيحين وغيرهما أنه قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي لفظ : قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي رواية مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس

    ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى ، وتوفيرها وإرخائها ، وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمجوس . والأصل في الأمر : الوجوب ، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب ، وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها .

    وقد قال الله عز وجل : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال سبحانه : قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وقال عز وجل : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل : يا رسول الله ، ومن يأبى؟! قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

    وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره : بما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو متروك الحديث .

    واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .

    فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه ، وأن يتوب إليه مما كتب ، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ . ومعلوم عند أهل العلم : أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه ، وواجب عليه ، وخير له من التمادي في الخطأ .

    وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، أنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وآله وصحبه .

    سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجمع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن ص 368- 370 .

  4. #94
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    جزاك الله خيرا يا أخ Salafi و بارك الله فيك

  5. #95
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    من فتاوى العلامة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله
    رقم الفتوى : 18
    موضوع الفتوى : إعفاء اللحية والأخذ منها
    تاريخ الإضـافة : 7 / 7 / 1424 هـ - 3 / 9 / 2003 م
    الســـــؤال : عفا الله عنك، يقول هذا: ما حكم الأخذ من اللحية، وما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يأخذ من لحيته، يعني ما الجواب على ابن عمر -رضي الله عنه-؟
    الإجـــــابة :
    ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين وفي لفظ: وفروا اللحى وفي لفظ: "أرجوا"، "أرخوا" وهذه النصوص واضحة في أنه لا يجوز أخذ شيء منها، مع أن ابن عمر هو الذي روى هذا الحديث.

    وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يجتهد فيأخذ من لحيته إذا حج واعتمر خاصة، وكان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد منها، يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من قضاء التفث، يتأول قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التحلل، اجتهادا منه في الحج والعمرة خاصة، وليس في كل وقت.

    بعض الناس يظن أن ابن عمر يأخذ كل وقت ما زاد على القبضة، لا، ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وإذا حج قصر من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، اجتهادا منه -رضي الله عنه-.

    لكن هذا اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه الصحابة -رضوان الله عليهم-، هذا اجتهاد خاص، والعلماء يقولون: "الحجة بما روى لا بما رأى"، الحجة بما روى عن النبي، لا بما رآه واجتهد، الحجة في الرواية، حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام-، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر وهم أفضل منه، فهذا اجتهاد خاص به.

    وابن عمر -رضي الله عنه- له اجتهادات -رضي الله عنه- خاصة به، منها أنه كان يأخذ من لحيته إذا حج واعتمر اجتهادا، ويتأول أن هذا من التحلل، ومنها أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يُدخل الماء في عينيه حتى عمي، ومنها ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة فواتح البقرة وخواتمها، وهذا أيضا اجتهاد خاص به.

    ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يتتبعها، فالأماكن التي يجلس فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- يجلس فيها، أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول يجلس فيه ويبول، ولم يفعل هذا كبار الصحابة أي تتبع آثار النبي -صلى الله عليه وسلم-.

    فهذا اجتهاد خاص به، وليس بمشروع وليس فيه فضل، المكان الذي يجلس فيه النبي يجلس فيه، والمكان الذي يأكل فيه يأكل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، هذا ليس بمشروع، لكن كان ابن عمر يفعل هذا، والبخاري ذكر أشياء من هذا -رحمه الله- في تتبع ابن عمر لآثار النبي -صلى الله عليه وسلم-.

    فهذا اجتهاد خاص به، ابن عمر له اجتهادات خاصة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فالمقصود أن ابن عمر إنما يفعل هذا في الحج خاصة، ويتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، فهو اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه غيره من الصحابة والحجة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا في اجتهاد الصحابي، نعم
    .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 07-26-2006 الساعة 06:32 PM

  6. #96
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    666
    قال ابن القيم (بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة)
    http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=8799
    (رد على بعض الأخوه)العلامة عبدالعزيزبن باز ينبه على بعض اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه
    http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=8798
    العثيمين(أن هذاالأصل الذي كان ابن عمررضي الله عنهما يتمسك به لم يوافقه جمهورالصحابة)
    http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=8810


    كل شيء ماخلا الموت جلل .... والفتى يسعى ويلهيه الأمل

  7. #97
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    أقوال العلماء في حكم حلق اللحى

    الحمد لله هادي الورى طرق الهدى، وزاجرهم عن أسباب التهلكة والردى، ناصر الحق ومعليه ،وخاذل الباطل ومتبعيه ،الذي جعل الحق وََزرا لمن اعتقده ،وعمدا لمن اعتمده، وجعل الباطل مزلا لمن ابتغاه، ومذلا لمن اقتضاه، وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى،من نبي وملك مرتضى،وعبد صالح اتبع ما شرعه فاهتدى، وإياه نسأل بمنه وفضله أن ينفعنا بالعلم وأن يجعلنا من أهله، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وتعلم ما جهلنا، وإليه نرغب في أن يعيدنا من إتباع الهوى، وركوب مالا يرتضى، وأن نشرع في دينه ما لم يشرع،أو أن نقول عليه ما لم يصح أو يسمع, وأن يعصمنا في الأقوال والأفعال من تزيين الشيطان لنا سوء الأعمال، وأن يقينا زلة العالم، فما خلق من العيب بسالم،وأن يرشدنا لقبول نصح الناصح، وسلوك الطريق الواضح، فما أسعد من ذكر فتذكر، وبصر بعيوبه فتبصر.
    ورضي الله عن الأئمة التابعين، والعلماء من بعدهم العاملين، الذين بلغوا إلينا سنته،وشرحوا لنا هديه وطريقته، وأصلوا لنا أصولا نرجع إليها فيما أشكل علينا, ونستضيء بها فيما استبهم علينا , وميزوا ما نقلوا إلينا عنه من بين ما يجب الرجوع إليه من ذلك وما يطرح، وما يوضع عليه مما قد تبين أمره واتضح , فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع،وما يسأل عنه من الشرائع ؛الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله المنزل، وما صح عن نبيه المرسل، وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول ؛ فما وافق ذلك أذن فيه وأمر، وما خالفه نهى عنه وزجر، فيكون قد آمن بذلك واتبع، ولا يستحسن فإن من استحسن فقد شرع .. روي أن عبد الله بن الحسن بن علي – رضي الله عنهم -كان يكثر الجلوس إلى ربيعة ، فتذاكروا يوما السنن ، فقال رجل كان في المجلس :ليس العمل على هذا، فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام ، فهم الحجة على السنة؟! فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء.
    ولقد كان من العجائب، أن وقع في زماننا نزاع في عدم جواز حلق اللحية، بل ظهر من أدعياء العلم من ينفي وجوب إعفائها، و يموه على الناس دينهم و يرد كلام علمائنا ابن باز و ابن عثيمين و الفوزان سالكين بذلك طرق أهل الضلال كالاستدلال بمتشابه أقوال العلماء و فهمها على حسب أهوائهم فهذه بعض أقوال العلماء في حكم حلق اللحى اقتبستها من كتبهم و مواقعهم
    لاستفيد منها و أفيد بها إخواني إن شاء الله.


    ذكر أقوال أهْلِ اللُّغَةِ فِي مَعْنَى إعْفَاءِ اللِّحَى و حد اللحية

    • قال المجد الفيروز آبادي في القاموس المحيط : ( اللحية ، بالكسر ، شعر الخدين والذقن ) اهـ.
    • وقال الشيخ أحمد الهلوي : ( حد اللحية طولاَ : من العنفقة – أي من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن ، وعرضاَ من شعر الخدين وهما العارضان أي من جانبي الوجه مع شعر الصدغين (الصدغ : جانب الوجه من العين إلى الأذن والشعر فوقه ) إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر هذا كله لحية ) اهـ
    .
    • وقال ابن حجر في الفتح الباري : (ج10-ص 350 ) اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن . اهـ

    • وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ [ج6ص2433] : ( وَعَفَا الشَّعْرُ والنَّبْتُ أيْ كَثـُرَ ... وفِي الحَدِيثِ : أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ) . والعَافِي: الطَّوِيلُ الشَّعْرِ ).اهـ

    • وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي مُعْجَمِ مَقَايِيسِ اللـُّغَةِ [ج4ص60] : ( وَقَالَ أهْلُ اللُّغَةِ كُلُّهمْ : يُقَالَ مِنَ الشَّعْرِ عَفَوْتَهُ وعَفَيْتَهُ وَعَفَا فَهُوَ عَافٍ وذلِكَ إذا تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكـْثـُرَ ويَطُول ).اهـ

    • وَقَالَ الرَّازِيُّ فِي مُخْتَارِ الصِّحَاح [ص187] : ( وَأعْفَاهُ إذَا كَـثــَّرَهُ ، وفِي الحَدِيثِ : أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ).اهـ

    • وَقَالَ الفَيـُّومِيُّ فِي المِصْبَاحِ المُنِير [ج2ص419] : ( عَفَوْتُ الشَّعْرَ أعْفـُوهُ عَفْواً وَعَفَيْتُهُ أعْفِيهِ عَفْياً تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكْثـُرَ وَيَطُولَ وَمِنْهُ : أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأعْفُوا اللِّحَى ).اهـ

    • قَالَ ابْنُ مَنْظُور ٍ فِي لِسَانِ العَرَبِ [ج5ص3020]: ( وَعَفَا النَّبْتُ والشَّعْرُ وَغَيْرُهُ يَعْفُو فَهُوَ عَافٍ كَثـُرَ وطَالَ، وفِي الحَدِيثِ: أنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمَرَ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ) هُوَ أنْ يُوَفَّرَ شَعْرُهَا وَيُكَثَّـرَ وَلاَ يُقَصَّ ).اهـ

    ذكر بعض الأحاديث النبوية الآمرة بإعفاء اللحية وقص الشارب ومخالفة الكفار، وبيان ما يستنبط منها
    *عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب )
    *وفي لفظ ( انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى )
    *وفي لفظ ( أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى )
    وأحفوا الشوارب : معناها احفوا ما طال على الشفتين ، أي مايبدو به طرف الشفة
    وإعفاء اللحى : بمعنى الترك .
    • وعنه من طريق الإمام مالك :{ أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية} رواه الأئمة مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي .
    *وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس )
    *وفي لفظ ( احفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، خالفوا المجوس )

    • وعن أبي أمامة قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال : فقلنا : يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال : فقلنا : يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب . قال : فقلنا : يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال صلى الله عليه وسلم : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. عثانينكم جمع عثنون وهي اللحية . وسبالكم جمع السبلة بالتحريك وهو الشارب(

    هذه الروايات : ( أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا ، وأرجوا ، ووفروا ) معناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه الفاظه .
    ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته :
    *عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية )
    *وعن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية )
    قال الشيخ صالح الفوزان ( الأمر بالشيء يقتضي وجوب المأمور به ، فالأمر بإعفاء اللحى يقتضي وجوب اعفائها ) اهـ .

    فائدة : قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن ( ج 2 ص 126 ) : أما شعر اللحية ففيه منافع : منها الزينة والوقار والهيبة ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى ومنها التمييز بين الرجال والنساء ) اهـ .

    • وعن أبي هريرة :{جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس } رواه الإمام أحمد ومسلم.

    وعن أنس بن مالك قال:{وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة }رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي



    وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(من لم يأخذ شاربه فليس منا) .رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني

    وعن أبي هريرة مرفوعا:{ الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط }متفق عليه

    يمكن للمسلم صحيح الفطرة أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها وهي:

    أولا :
    أمر الشارع بإعفائها والأصل في الأمر الوجوب, كما تقرر في " علم الأصول " : من أن الأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم الوجوب لقوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وغيره من الأدلة التي لا مجال لذكرها الآن والخروج عن هذا الأصل لا يجوز إلا بدليل صحيح تقوم به الحجة ولا دليل فثبت المدعى.
    كما أن من المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب ، وهي التشبه بالكفار

    [ثانيا:
    التشبه بالكفار ، لما تقرر في الشرع من أنه لا يجوز للمسلمين - رجالا ونساء - التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم . وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلا بدينهم أو تبعا لأهوائهم أو انجرافا مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ), وقال:(... فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم حفوا شواربكم وأعفوا لحاكم)...وسيأتي بسط لهذه القاعدة بعد أسطر.

    [ثالثا :
    التشبه بالنساء ،[/color] فقد : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) . رواه البخاري ، والترمذي وصححه . . ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها فيما هو من أظهر مظاهر أنوثتها ، فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها .

    رابعا :
    تغيير خلق الله, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غيره بقصد التجميل - وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى ،والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك للحسن - زعم - وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في اللفظ ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه ولاسيما إذا كان مقرونا بعلة يقتضي عدم الجمود عليه كقوله عليه السلام: " . . للحسن المغيرات خلق الله " ., و تغيير خلق الله منهي عنه، قال تعالى في حق الشيطان : {لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا }. فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى ، إطاعة لأمر الشيطان ، وعصيان للرحمن جل جلاله ، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن ، ولا شك في دخول حالق اللحية للحسن في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى ، وإنما قلنا : [ دون إذن من الله تعالى ) ، لكي لا يتوهم ، أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع ، بل استحبه ، أو أوجبه .

    .خامسا:
    وهو ما سبق ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما جعل منها قص الأظفار وحلق العانة وغير ذلك مما رواه مسلم في " صحيحه " ففيه رد صريح على من يدعي أن اللحية من أمور العادات التي يختلف الحكم فيها باختلاف الأزمان والعصور ذلك لأن الفطرة من الأمور التي لا تقبل شرعا التبدل مهما تبدلت الأعراف والعادات :( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

    قال ابن حزم في المحلى (7/ 247):والفطرة سنة لا يجوز تعديها


    قال الشيخ فوزي الاثرى. وبِهَذِه الأحَادِيثُ يَتَّضِحَ أنَّهُ لاَ يَجُوزُ الأخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ . بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا وَلاَ يَعْرِضُ لَهَا بِقَطْعٍ وقَصِّ ، لأنَّ حَقِيقَةَ الإعْفَاءَ كَمَا قُلْنَا التَّرْكُ والإطَالَةُ ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضُ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكـْثِـيرَهَا .




    ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من هدي الأنبياء

    قال الله تعالى (( قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي )) الآية..
    قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان ( ج 4 ص 506 و 507 ) عند تفسير هذه الآية ما ملخصه (( هذه الآية تدل على لزوم إعفاء اللحية ، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها ، فإذا عرفت أن هارون كان موفور لحيته بدليل قوله لأخيه (( لا تأخذ بلحيتي )) لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته ، تبين لك من ذلك الإيضاح إن إعفاء اللحية سمت من السمت الذي أمرنا به القرآن العظيم وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ) اهـ .

    ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من الفطرة :

    عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحى ، والسواك .. الحديث )

    ذكر أقوال العلماء في تحريم حلق اللحى :

    صرح الفقهاء رحمهم الله تعالى بتحريم حلق اللحى ، وأطلق بعضهم الكراهة ، وهي عندهم تطلق على المحرمات لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم :
    *قال أبن حزم في مراتب الإجماع ( ص 157 ) : ( واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز ) اهـ.

    *قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية ( ص 6 ) :( ويحرم حلق اللحية ) اهـ.

    *وقال الشيخ محمد إسماعيل في أدلة تحريم حلق اللحى ( ص 96 ) :

    وقال الشيخ أحمد بن قاسم ألعبادي – من أعيان الشافعية – ما نصه : ( قال أبن رفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحى ، وكذلك نص الزركشي ولحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال ألشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية ) اهـ

    *وقال القرطبي : ( لا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها ) اهـ
    وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتـْحِ [ج10ص351]: ( قَوْلُهُ : ( بَابُ إعْفَاءِ اللِّحَى) هُوَ بِمَعْنَى التَّرْك ).اهـ
    *وقال الشيخ علي الأثري في حكم الدين في اللحية والتدخين (ص29):وقال السفا ريني من أعيان الحنابلة ما نصه:(المعتمد في المذهب، حرمة حلق اللحية).اهـ
    *وقال ابن عابدين من أعيان الحنفية في رد المحتار (ج2ص418)ما نصه :(ويحرم على الرجل قطع لحيته ـأي حلقها ).1هـ

    *وسئل شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم حلق اللحية (ص29فقال ما نصه :(حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم،فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين ).1هـ
    و سئل أيضا
    س - أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية ، أو أخذ شيء منها ، وما هي حدود اللحية الشرعية ؟
    ج - حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
    ( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب )
    ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين ، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
    ( أعفوا اللحى)( وأرخوا اللحى) ( ووفروا اللحى ) ( وأوفروا اللحى )
    وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت ، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها ، لأنه أعظم وأبين محالفة من أخذ شيء منها
    الشيخ : محمد بن صالح العثيمين حفظه الله - الفتاوى الاجتماعية الجزء الأول ،ص 52

    *وقال الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص211 ):(وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ).اهـ

    *وقال الشيخ صالح الفوزان في البيان (ص312):(أن الأحاديث الصحيحة يعني في اللحية تدل على حرمة حلق اللحية ).1هـ
    • قال القرضاوي في كتابه الحلال و الحرام
    ( و ليس المراد بإعفائها الا يؤخذ منها شيئا أصلا فدلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا يتاْدى به صاحبها بل ياْخد من طولها و عرضها ......)
    فرد عليه الفوزان في كتابه الإعلام
    (فقوله و ليس المراد بإعفائها الا يؤخذ منها شيئا نقول عنه
    بلى و الله ان هدا هو المراد بإعفائها الذي تدل عليه الاْحاديت الصحيحة و به قال الأئمة
    فتأمل قسم الشيخ هداك الله. ثم قال..
    قال النووي في شرحه لصحيح مسلم
    (واما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها و هو معنى وافوا و قي رواية أخرى وكان من عادات الفرس قص اللحية
    فنهى الشرع عن ذلك إلا أن قال فحصل خمس روايات أعفو و أوفوا و أرخوا و أرجو و وفروا ومعناها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاضه.

    *وقال العراقي في التثريب (ج2ص83):(واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ،وأن لانقطع منها شيء ،وهو قول الشافعي وأصحابه ).1هـ

    • قَالَ البَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّـنَّةِ [ج12ص108] : ( وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا ، مِن قَوْلِكَ : عَفَا النَّبْتُ : إذا طَالَ ، يَعْفُوا عَفْواً ، ويُقَالُ : عَفَا الشَّيْءَ ، بِمعْنى كَـثـُرَ ، وأعْفَيْتُ أنَا

    • وَقَالَ الخَطـَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ [ج1ص42]: ( وأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَهُوَ إرْسَالُهَا وَتَوْفِيرُهَا ).اهـ

    *وقال البخاري في صححيه (ج10ص351 ):(وعفوا كثروا وكثرت أموالهم).1هـ

    *وقال النووي في شرح صحيح مسلم (ج3ص149): (وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها).1هـ

    *إذا الإعفاء هو الترك من عفا الشيء إذا زاد وكثر .

    *قال العراقي في طرح التثريب (ج2 ص83 ): (واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي واصحابه ) اهـ.

    *وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على كتاب وجوب إعفاء اللحية ( ص 21 ) : والصواب وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم أخذ شيء منها ولو زاد على القبضة سواء كان في حج أو عمرة أو غير ذلك ، لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك ولا حجة فيما روي عن عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم لأن السنة مقدمة على الجميع ولا قول لأحد بخلاف السنة والله ولي التوفيق ) اهـ.

    و هذا كلام للشيخ ابن باز عن حكم الأخذ من اللحى
    مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر
    وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها
    بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :
    فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24 / 1 / 1415 هـ مقالا للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه ، يتضمن ما نصه :
    ومما يتعلق بالصورة والمظهر : أن يهذب المسلم شعره ، ويقص أظافره ، ويتعاهد لحيته ، فلا يتركها شعثة مبعثرة ، دون تشذيب أو تهذيب ، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال ، وتفزع الرجال ، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده ، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام ، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته ، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف : لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ
    رُعْبًا إلخ ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما .
    ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة ، وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها ، رأيت أن من الواجب : التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله- من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، في الصحيحين وغيرهما أنه قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي لفظ : قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي رواية مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس
    ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى ، وتوفيرها وإرخائها ، وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمجوس . والأصل في الأمر : الوجوب ، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب ، وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها .

    وقد قال الله عز وجل : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال سبحانه : قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وقال عز وجل : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل : يا رسول الله ، ومن يأبى؟! قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره : بما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو متروك الحديث . واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
    فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه ، وأن يتوب إليه مما كتب ، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ . ومعلوم عند أهل العلم : أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه ، وواجب عليه ، وخير له من التمادي في الخطأ .
    وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، أنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وآله وصحبه .
    سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجمع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن ص 368- 370 .
    فتاوى وأقوال الأئمة المتبوعين واتفاقهم على المنع من حلق اللحية

    لقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم -على ما تقتضيه الأدلة- إلى أن حلق اللحية حرام, وأن حالقها آثم مجاهر بالفسق, ونقل غير واحد الإجماع على ذلك
    .
    قال الشيخ علي محفوظ– وهو من كبار علماء الأزهر- في كتابه (الإبداع في مضار الابتداع(409)) ما نصه: (( وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها )).
    وجاء في (مراتب الإجماع لابن حزم(1/157):(( واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز.)).
    وقال الشيخ محمود خطاب في (المنهل العذب المورود): (فلذلك كان حلق اللحية محرما عند أئمة المسلمين المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ).

    قلت :وتفصيل هذا الاتفاق المحكي يتبين بما وقفنا عليه من أقوال لهم وهي على النحو الآتي :


    أولا/ مذهب الأئمة الحنفية
    1/ قال في (الدر المختار(6/407)):
    يحرم على الرجل قطع لحيته.

    2/ وفي (البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/372) ):
    ولا يأخذ من لحيته شيئا لأنه مثلة.

    3/ وفي( حاشية ابن عابدين (2/418)):

    مطلب في الأخذ من اللحية :... يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.وفي(7: 160): وترد شهادته ).

    4/ وفي (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(1/449)):

    تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، والأخذ من اللحية وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ،وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.)

    5/ وفي (شرح فتح القدير للسيواسي (2/348)):

    يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود وبعض أجناس الفرنج فيقع بذلك الجمع بين الروايات ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.)

    6/ وفي (الهداية شرح البداية للمرغياني(1/ 152)):
    حلق شعر الرأس في حق المرأة مثلة كحلق اللحية في حق الرجل.

    7/ وفي (بدائع الصنائع للكاساني (2/ 141)) :
    حلق اللحية من باب المثلة ..وهو تشبه بالنصارى.

    فقولهم ( لم يبحه أحد) صريح في الإجماع .



    ثانيا / مذهب السادة المالكية:

    1/ ففي (الرسالة للعلامة ابن أبي زيد(1/115)):
    ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم... وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا قيل واحد من الصحابة والتابعين.

    2/ وفي شرحها في (الفواكه الدواني للنفراوي/2:307):
    .. ثم شرع في الكلام على اللحية بقوله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ للإمام بأن تعفى اللحية أي توفر ولا تقص فقوله وتوفر ولا تقص تفسير لما قبله وذكره لزيادة البيان والمتبادر من قوله:( وأمر) الوجوب وهو كذلك إذ يحرم حلقها إذا كانت لرجل وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك, وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله قال مالك رضي الله عنه ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت طولا كثيرا بحيث خرجت عن المعتاد الغالب فيقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر وحكم الأخذ الندب فلا بأس هنا لما هو خير من غيره ... وقال الباجي يقص ما زاد على القبضة ويدل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة فإنهما كانا يأخذان من لحيتهما ما زاد على القبضة والمراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضا, ولما كان قوله قال مالك ولا بأس يوهم انفراد مالك بقوله قال وقاله أي ندب الأخذ من الطويلة قيل واحد من الصحابة و التابعين رضي الله عن الجميع والمراد قاله كثير منهم فيكون هذا هو الراجح ولا يعارضه ما روي عن مالك من ترك طولها حتى تبلغ حد التشويه لأنه بيان للطول كثيرا لأن المطلق يحمل على المقيد ...وقال:(2/305): قال يحيى في الموطأ سمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار فيمثل بنفسه زاد بعض الفضلاء عن مالك أن من جز شاربه يؤدب ويبالغ في عقوبته لأنه مثلة ومن فعل النصارى... وفي قص الشوارب وإعفاء اللحى مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وآل كسرى أيضا كانت تحلق لحاها وتبقي الشوارب فما عليه الجند في بكذا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لأمره صلى الله عليه وسلم ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس , والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها...وأما حكم السبالين وهما طرفا الشارب والذي أخذ به بعض المالكية أنهما ليسا كذلك بدليل أن عمر رضي الله عنه فتلهما ولم يقصهما ففي هذا دليل على جواز إبقائهما.

    3/ وفي (شرح الزرقاني(4/360) ):
    قال ابن عبد الحكم عنه(يعني عن مالك): يحفي الشوارب ويعفي اللحى وليس إ حفاء الشارب حلقه وأرى تأديب من حلق شاربه وقال عنه أشهب إن حلقه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله...وإعفاء اللحية.. ومعناه توفيرها لتكثر.. وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ... وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار ، وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور .

    4/وفي (كفاية الطالب (2/580)) :
    واحترز بالجسد عن شعر الرأس واللحية لأن حلقهما بدعة.

    5/ وقال( القرطبي /الإعلام بما في دين النصارى1/257):
    ومن تحسين الهيئة قص الشارب وإعفاء اللحية فقص الشارب لتتأتى النظافة في الأكل إذ لا تتأتى مع طوله إذ يدخل الشعر في الفم وينغص الأكل ويقذره هذا مع ما يلحق الشارب من قذارة المخاط إذ كان الشارب كبيرا ومع ذلك فلا يحلق عندنا كله ويمحق رسمه فإن ذلك مثله وتشويه وكذلك اللحي إذا حلقت فينبغي أن توفر توفيرا لا يخل بمروءة الإنسان ولا يخرج عن عادة الناس وخير الأمور أوساطها وأما حلق اللحية فتشويه ومثلة لا ينبغي لعاقل أن يفعلها بنفسه.

    6/ وفي(مواهب الجليل(1/216)):
    وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه... قال ابن يونس في جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة.

    7/ وفي( حاشية العدوي(2/581) ):
    ويحرم إزالة شعر العنفقة كما يحرم إزالة شعر اللحية.

    8/ وفي (حاشية الدسوقي (1: 90)):
    تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك.
    :
    فقول شارح الرسالة( لا شك في حرمته عند جميع الأئمة) صريح في الإجماع أيضا, وإن تغافل عنه متعصبة المذهب كعادتهم إرضاء لأهوائهم وأهواء الذين يضلونهم بغير علم، بل نص إمام المذهب على تعزير من يحلق شاربه ، وأن حلقه بدعة – مع ورود الأمر بالأخذ منه فكيف بمن حلق لحيته التي أمر بإعفائها ، كما هو شأن كثير من المالكيين المغاربة المنتسبين إليه زورا، فما موقفهم يا ترى من نصوص أئمتهم هذه وهم يدعون تقليدهم؟ أم أنهم أصبحوا مجتهدين في هذه المسألة ،وإن خرقوا بذلك الإجماع الذي حكاه علماؤهم ؟ ونحن نمهلهم مدة حياتهم أن يأتوا بقائل بقولهم من العلماء الأقدمين ؟!، بل اجتهد بعضهم ممن قد جمع له العميان ،عمى البصر والبصيرة- بوحي أوليائهم من شياطين الإنس والجن فقالوا باستحباب أو وجوب حلقها، وذلك من باب إزالة الأوساخ والأدران عن الجسد؟!..
    وأقول :نعم ؛ لأن الأصل عندهم في أوامر الشياطين الوجوب إلا لقرينة ، والقرينة هنا مؤكدة للوجوب ؛ وهي أن في إعفائها مخالفة أمر الشياطين، والتشبه بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وامتثال أمره ، وهو ما جاءت شريعة الشياطين بخلافه!!
    ومن أدل الأدلة على بطلان قولهم وفتواهم، أنهم لو تقطعوا واجتهدوا لم يصح لهم أصل يعتمدون عليه،إلا أن يكذبوا وينقلوا الكذب ليستريحوا إليه، ولا راحة لكذاب، والله عز وجل يقول{ قتل الخراصون} أي لعن الكذابون،وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه : (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ،ومن كان في هذه المسائل المتفق عليها بين علماء مذهبه أعمى ، فهو في غيرها أشد عمى وأضل سبيلا ، فكيف بمن يعلم أقوالهم ثم يزورها ، أو يكتمها عن الناس ،ويدلس عليهم بالكذب والافتراء ليظهر المتمسكين بالسنة في مظهر الشذوذ والتطرف ، ويرميهم بالزندقة والكفر ، إعانة منه للباطل وأهله في حربه عليهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه) متفق عليه، وقال ( الصحيحة 1/437) : (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ،ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج )..فالله الموعد!.

    ثالثا/ مذهب السادة الشافعي

    1/ ففي (إعانة الطالبين للدمياطي/2:340):
    فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم ... وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية.

    2 /وفي (شرح النووي لمسلم (3/149-151)):
    وأما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك... فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء .

    3/ (فتح الباري لابن حجر(10/350)):
    قوله ووفروا اللحى أما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه اعفوا وسيأتي تحريره وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها وله في رواية أخرى أوفوا أي اتركوها وافية قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد واللحى بكسر اللام وحكى ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن ... قال أبو شامة وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها.)اه.

    في تصريح الإمام الشافعي بالتحريم أكبر رد على من يتمسك ببعض أقوال أتباعه – من غير حجة - بالكراهة فقط، مع عدم منافاة ذلك لعدم مشروعية حلقها، أو الأخذ منها دون القبضة ، كما يفعله كثير من متعصبة الشافعية الأزهرية حيث ينهكون اللحى ويقصونها ،وكأن الأحاديث انقلب متنها عليهم ،وقد صرح غير واحد من علمائهم بأن قصها دون القبضة أو نتفها منهي عنه .

    رابعا/ مذهب السادة الحنابلة:
    1/ ففي (المبدع لابن مفلح أبي إسحاق)(1/105):
    ويعفي لحيته ...ما لم يستهجن طولها وفاقا لمالك، ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.

    2/ وفي ( دليل الطالب (1/8)):
    فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها .

    3/وفي (الفروع(1:100)):
    ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها... وذكر ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.

    4/ وفي (شرح العمدة لشيخ الإسلام/1:236):
    فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها.وقال في الفتاوى الكبرى (4/ 388 ): ويحرم حلق اللحية .

    5/ ( الإنصاف للمرداوي /1:121):ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه لا بأس بأخذ ذلك.

    6/ ( منار السبيل لابن ضويان/1:30):
    وحف الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفو اللحى متفق عليه وحرم حلقها.

    7/ ( الروض المربع للبهوتي/1:45):ويعفي لحيته ويحرم حلقها.وكذا في( كشاف القناع/75:1 ,4: 14) مع تحريم أجرة حلقها.
    وهذا ما عليه علماء الحجاز وأهل الحديث خاصة وفاقا للسنة كعادتهم أولا، ولمذهبهم وسائر المذاهب ثانيا، لذا كانوا أهلا للأخذ منهم والاقتداء بهم، إذ عملوا بما علموا،فالعجب ممن يطعن فيهم من متعصبة المالكية ويرميهم بالشذوذ،مع موافقتهم للإمام مالك ، ومخالفة الطاعن لإمامه؟!، ورحم الله الإمام ابن القطان حيث قال :( ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث).

    خامسا/ مذهب الظاهرية


    ففي (المحلى (2/219)):حيث صرح بأن إعفاءها فرض فقال:
    وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية فإن عبد الله بن يوسف ثنا ...عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى ) .

    سادسا / أقوال بعض الأئمة

    1/ مسند أبي عوانة (1/161):بيان الطهارات التي تجب على الإنسان في بدنه:..من ذلك إيجاب جز الشارب وإحفائه وإيجاب إعفاء اللحية وإيجاب مخالفة المجوس وعدم التشبه بأمورهم 465 حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أنبا ابن أبي مريم قال أنبا محمد بن جعفر أخو إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس ).

    2/مصنف ابن أبي شيبة (5/226):باب ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب :
    25492 حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ). 25493 حدثنا عبدة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( ليس منا من لم يأخذ من شاربه) .

    3/( تحفة الأحوذي للمباركفوري(8/36) ):قوله كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بدل بإعادة العامل قال الطيبي هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى لأن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام والمراد بالإعفاء التوفير ، كما في الرواية الأخرى والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء انتهى .

    4/عون المعبود لشمس الحق (1/53):وإعفاء اللحية هو إرسالها وتوفيرها واللحية بكسر اللام شعر الخدين والذقن وفي رواية البخاري وفروا اللحى وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها.

    تنبيه :-
    ولعلك يا أخي المسلم علمت ان الأحاديث التي ذكرناها ترد زعم أصحاب الأهواء الذين يقولون أنه لا حد ولا مقدار في اللحية ، وأن من ترك الحلق أياماً بحيث يظهر الشعر على وجه الملتحي يكون ممتثلاً لأمره صلى الله عليه وسلم ، وهذا خداع منهم لأنفسهم ولجميع المسلمين لأن الإعفاء والإرخاء والتوفير لا يحصل بالشعر القليل الذي يكون مثل الشعير او الأرز أو ما دون القبضة أو الأخذ بالقبضة، وظاهر الأحاديث و آثار الصحابة ولغة العرب والفطرة أن تترك بحالها ولا يتعرض لها بقطع وقص ، وأقتصروا هم على الأخذ على مثل الشعير والأرزأو ما دون القبضة أو الأخذ بالقبضة ويزعمون أنهم اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، وهم يستدلون بفعل ابن عمر في الأخذ من اللحية أو ما دون القبضة بيسير أو ما دون القبضة مثل الشعير أو الأخذ بالقبضة ، وكان أبن عمر يخص الأخذ من لحيته في الحج والعمرة فقط كما تثبت الآثار الصحيحة عنه في ذلك وأقوال أهل العلم أن ابن عمر قد أجتهد في المسألة ، وكان يعفي لحيته في غير حج وعمرة ، وفعل ابن عمر رضي الله عنه لا يدل على جواز الأخذ من اللحية لا في حج ولا في غيره كما بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى في تعليقه على وجوب إعفاء اللحية ( ص21 ) ثم إن الأخذ من اللحية لم يثبت فيه قول أو فعل رسول لله صلى الله عليه وسلم ، والحجة في رواية الصحابي لا في رأيه كما هو مقرر في أصول الفقه فتنبه ، وثم ما ذكر عن بعض الصحابة في الأخذ من اللحية كلها ضعيفة لا تصح .

    ونختم هذا الفصل بأبيات للإمام أبي داود - صاحب السنن - إذ يقول في قصيدته :
    تمسك بحبل الله واتبع الهدى *** ولا تك بدعيا لعلك تفلح

    ودن بكتاب الله والسنن التي *** أتت عن رسول الله تنجو وتربح

    ودع عنك آراء الرجال وقولهم *** فقول رسول الله أزكى وأشرح

    ولا تك من قوم تلهوا بدينهم *** فتطعن في أهل الحديث وتقدح

    روى ذاك قوم لا يرد حديثهم *** ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا

    والله ولي التوفيق

  8. #98
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    قال الشوكاني في نيل الأوطار > كتاب الطهارة > أبواب السواك وسنن الفطرة > باب سنن الفطرة:
    قَوْلُهُ : ( وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ) إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ { وَفِّرُوا اللِّحَى } وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِمُسْلِمٍ { أَوْفُوا اللِّحَى } وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِإِعْفَائِهَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصِّهَا وَتَحْرِيفِهَا . وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا فَحَسَنٌ وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا تُكْرَهُ فِي قَصِّهَا وَجَزِّهَا .
    وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحِدَّ بِحَدٍّ بَلْ قَالَ : لَا يَتْرُكُهَا إلَى حَدِّ الشُّهْرَةِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا ، وَكَرِهَ مَالِكٌ طُولَهَا جِدًّا وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّ بِمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَيَزَالُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْأَخْذَ مِنْهَا إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ .

  9. #99
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    وفي كفاية الطالب الرباني:
    ( وَأَمَرَ النَّبِيُّ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوَطَّأِ ( أَنْ تُعْفَى ) أَيْ تُوَفَّرُ ( اللِّحْيَةُ ) وَقَوْلُهُ : ( وَتُوَفَّرُ وَلَا تُقَصُّ ) تَأْكِيدٌ وَقَوْلُهُ : ( قَالَ مَالِكٌ ) رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ ) بِمَعْنَى يُسْتَحَبُّ الْأَخْذُ ( مِنْ طُولِهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا ) وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا لِنَحْوِ الشُّهْرَةِ ( وَ ) مَا قَالَهُ مَالِكٌ ( قَالَهُ ) قَبْلَهُ ( غَيْرُ وَاحِدٍ ) أَيْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ( مِنْ الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .
    وفي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:
    [ قَوْلُهُ : فِي الْمُوَطَّأِ ] أَيْ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى } وَهُوَ لِلْوُجُوبِ إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ ، وَلِلنَّدَبِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ مُثْلَةٌ وَلَمْ تَطُلْ كَثِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ وَهُوَ مِنْ إقَامَةِ الْمُسَبَّبِ مَقَامَ السَّبَبِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِعْفَاءِ التَّرْكُ وَتَرْكُ الْقَصِّ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكْبِيرَهَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ . [ قَوْلُهُ : تُعْفَى ] مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ . [ قَوْلُهُ : رَحِمَهُ اللَّهُ ] سَيَأْتِي يَقُولُ فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ تُعُورِفَتْ لَفْظَةُ الرِّضَا فِي اسْتِعْمَالِهَا فِي الْأَكَابِرِ وَمَالِكٌ مِنْهُمْ فَالْمُنَاسِبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَالرِّضَا بِمَعْنَى الْإِنْعَامِ أَوْ إرَادَتِهِ أَمَّا الرَّحْمَةُ فَالْأَمْرُ فِيهَا وَاضِحٌ . وَأَمَّا الرِّضَا فَلِمَا ذَكَرَهُ الْغُنَيْمِيُّ مِمَّا ذَكَرْته . [ قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ . . . إلَخْ ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ : أَمَّا قَوْلُهُ قَالَ مَالِكٌ . . . إلَخْ . فَالظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إنَّمَا ذَكَرَهُ عَقِبَ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَهُ [ قَوْلُهُ : مِنْ طُولِهَا ] وَكَذَا يُنْدَبُ الْأَخْذُ مِنْ عَوَارِضِهَا كَمَا قَالَ ابْنُ نَاجِي . [ قَوْلُهُ : إذَا طَالَتْ كَثِيرًا ] أَيْ لَا إنْ لَمْ تَطُلْ أَوْ طَالَتْ قَلِيلًا ، وَفَسَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْكَثْرَةَ بِأَنْ خَرَجَتْ عَنْ الْمُعْتَادِ لِغَالِبِ النَّاسِ ، أَيْ فَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقُصَّ الزَّائِدَ لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَقْبُحُ بِهِ الْمَنْظَرُ فَإِنْ قُلْت : وَمَا حُكْمُ الْقَصِّ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ ؟ قُلْت : صَرَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَصُّ إنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ كَالْحَلْقِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ كَمَا أَفَدْنَاك سَابِقًا إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ وَتَجَاوَزَ فِي الْقَصِّ . وَأَمَّا إذَا طَالَتْ قَلِيلًا وَكَانَ الْقَصُّ لَا يَحْصُلُ بِهِ مُثْلَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَحُرِّرَ . [ قَوْلُهُ : وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْهَا ] أَيْ أَنَّهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقُلْنَا : لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْهَا
    فَاخْتُلِفَ عَلَى قَوْلَيْنِ الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ أَيْ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ ، وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ مَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ : إنَّهُ يَقُصُّ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْمُقَابِلَ لَا يَقْضِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا كَمَا هُوَ مُفَادُ شَارِحِنَا فَتَدَبَّرْ . [ قَوْلُهُ : إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَثْرَةِ الطُّولِ كَثْرَةٌ يَكُونُ بِهَا تَشْوِيهٌ وَشُهْرَةٌ فَذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى هُوَ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا فَلَا مَعْنَى لِلْإِتْيَانِ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ تَفْسِيرَ الطُّولِ الْكَثِيرِ . [ قَوْلُهُ : لِنَحْوِ الشُّهْرَةِ ] أَيْ جِهَةِ الشُّهْرَةِ أَيْ فِي جِهَةِ الشُّهْرَةِ ، أَيْ الِاشْتِهَارِ ، وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الْمَتْرُوكَ فِي جِهَةِ الشُّهْرَةِ يَلْزَمُ أَنْ يَشْتَهِرَ فَالْمَقْصُودُ ذَلِكَ اللَّازِمُ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا بِحَيْثُ تَشْتَهِرُ . [ قَوْلُهُ : وَمَا قَالَهُ مَالِكٌ . . . إلَخْ ] تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَوْ دَلِيلٌ لَهُ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ [ قَوْلُهُ : أَيْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَصْدُقُ بِاثْنَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ جَمَاعَةً كَثِيرَةً لَا مَا يَشْمَلُ الِاثْنَيْنِ فَقَطْ لِأَنَّ التَّقْوِيَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِمُوَافَقَةِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا هُمْ الْأَكْثَرُ لِكَوْنِ الْقَصْدِ الْقُوَّةَ فِي الْجُمْلَةِ ، وَيَحْتَمِلُ وَهُمْ الْأَكْثَرُ لِكَوْنِ الْمُرَادِ بِالْقُوَّةِ الْكَامِلَةَ ، وَالْمُقَابِلُ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا وَلَوْ طَالَتْ بِحَيْثُ صَارَتْ لَحَدِّ الشُّهْرَةِ أَيْ يُكْرَهُ الْأَخْذُ جُمْلَةً إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ بِحَمْلٍ لَا بَأْسَ لِمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ . [ قَوْلُهُ : مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ : أَيْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَلَمْ يَقُلْ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ لِأَنَّ مَالِكًا مِنْهُمْ وَالْمُؤَاخَذَةُ عَلَيْهِ إنَّمَا تَكُونُ بِمُخَالَفَةِ مَنْ قَبْلَهُ بِحَيْثُ يَكُونُ نَقْضًا لِإِجْمَاعِهِمْ فَتَدَبَّرْ . تَتِمَّةٌ : نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ حَلْقِ مَا تَحْتَ الْحَنَكِ حَتَّى قَالَ : إنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضٍ أَنَّ حَلْقَهُ مِنْ الزِّينَةِ فَتَكُونُ إزَالَتُهُ مِنْ الْفِطْرَةِ وَيُجْمَعُ بِحَمْلِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْزَمْ عَلَى بَقَائِهِ تَضَرُّرُ الشَّخْصِ وَلَا تَشْوِيهُ خِلْقَتِهِ وَكَلَامِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَلْزَمُ عَلَى بَقَائِهِ وَاحِدٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَازَ إزَالَةِ شَعْرِ الْخَدِّ وَنُدِبَ قَصُّ شَعْرِ الْأَنْفِ لَا نَتْفُهُ لِأَنَّ بَقَاءَهُ أَمَانٌ مِنْ الْجُذَامِ وَنَتْفُهُ يُورِثُ الْأَكْلَةَ ، وَيَحْرُمُ إزَالَةُ شَعْرِ الْعَنْفَقَةِ كَمَا يَحْرُمُ إزَالَةُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَإِزَالَةُ الشَّيْبِ مَكْرُوهَةٌ كَمَا يُكْرَهُ تَخْفِيفُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ بِالْمُوسَى تَحْسِينًا وَتَزْيِينًا . .

  10. #100
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    ;وفي بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في > الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية > الفصل الثالث في التقوى > النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى > الصنف التاسع من التسعة في آفات البدن غير > حكم الوشم
    وَمِنْهَا تَوْفِيرُ الشَّارِبِ ) أَيْ تَكْثِيرُهُ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ الشَّفَةَ ، وَفِي التتارخانية يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ شَارِبَهُ كَالْحَاجِبِ ، وَعَنْ الْخَانِيَّةِ يَأْخُذُ مِنْ الشَّارِبِ إلَى أَنْ يُحَاذِيَ الشَّفَةَ الْعُلْيَا ، وَأَمَّا الْغَازِي فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيُنْدَبُ لَهُ تَطْوِيلُهُ لِيَكُونَ مَهِيبًا ( ت س عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا { مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ } ) مَا طَالَ حَتَّى يُبَيِّنَ الشَّفَةَ بَيَانًا ( { فَلَيْسَ مِنَّا } ) أَيْ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِنَا الْإِسْلَامِيَّةِ وَأَخَذَ بِظَاهِرِهِ جَمْعٌ فَأَوْجَبُوا قَصَّهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى النَّدْبِ ( وَالْأَفْضَلُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يُجْعَلَ كَالْحَاجِبِ وَيُظْهِرَ الْإِطَارَ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ جَانِبُ الشَّفَةِ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السُّنَّةُ الْقَصُّ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ وَقِيلَ الْأَفْضَلُ حَلْقُهُ أَوْ الْقَصُّ مِنْ عَجُزِهَا اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ { انْهَكُوا الشَّوَارِبَ } وَالْأَفْضَلُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ نَوْعُ مُثْلَةٍ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ إيهَامِ تَرْجِيحِ الرَّأْيِ عَلَى النَّصِّ ( وَقَدْ مَرَّ قَصُّ اللِّحْيَةِ إذَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْقَبْضَةِ وَحَلْقُهَا ) ، وَفِي التتارخانية كَمَا مَرَّ أَيْضًا يَقْطَعُ مَا زَادَ مِنْ اللِّحْيَةِ عَلَى الْقَبْضَةِ وَلَا بَأْسَ إذَا طَالَتْ لِحْيَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى } أَيْ : اُتْرُكُوا اللِّحَى كَمَا هِيَ وَلَا تَحْلِقُوهَا وَلَا تَقْطَعُوهَا وَلَا تَنْقُصُوهَا عَنْ قَدْرِ السُّنَّةِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْحَاجِبَيْنِ وَشَعْرِ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشْبِهْ الْمُخَنَّثَ ( خ م عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعًا { انْهَكُوا الشَّوَارِبَ } ) النَّهْكُ الْقَصُّ مُبَالَغَةً أَيْ بَالِغُوا فِي قَصِّهَا ( { وَاعْفُوا اللِّحَى } ) أَيْ وَفِّرُوا وَكَثِّرُوا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى قَدْرِ الْمَسْنُونِ يَعْنِي الْقَبْضَةَ ، وَفِي الْوَسِيلَةِ عَنْ شَرْحِ الشِّرْعَةِ أَرَادَ بِهِ النَّهْيَ عَمَّا يَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ وَالْإِفْرَنْجُ مِنْ قَصِّ اللِّحْيَةِ وَتَوْفِيرِ الشَّارِبِ ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَعَنْ النِّصَابِ لَا يَجُوزُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ كَمَا ذَكَرَ فِي جِنَايَاتِ الْهِدَايَةِ وَكَرَاهَةِ التَّجْنِيسِ وَالْمُفِيدِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اُحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى } أَيْ قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَاتْرُكُوا اللِّحَى كَمَا هِيَ وَلَا تَحْلِقُوهَا وَلَا تَنْقُصُوهَا مِنْ الْقَدْرِ الْمَسْنُونِ ( ت عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا } ) وَيَنْظُرُ فِي حَبِّ الْمَاءِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ تَسْوِيَةَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ أَوْ تَزْيِينَهَا بِأَنْ يَقُصَّ كُلَّ شَعْرَةٍ أَطْوَلَ مِنْ غَيْرِهَا لِيَسْتَوِيَ الْجَمِيعُ سُنَّةٌ وَذَلِكَ لِيَقْرَبَ عَنْ التَّدْوِيرِ جَمِيعُ الْجَوَانِبِ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ مَحْبُوبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَعَنْ الْإِحْيَاءِ قِيلَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَتَرْكُهَا عَافِيَةٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ، وَعَنْ النَّخَعِيِّ عَجِبْت مِنْ رَجُلٍ عَاقِلٍ طَوِيلِ اللِّحْيَةِ مَعَ أَنَّ التَّوَسُّطَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَسَنٌ وَلِذَا قِيلَ كُلَّمَا طَالَتْ اللِّحْيَةُ نَقَصَ الْعَقْلُ انْتَهَى . قِيلَ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ إنَّ الْمُخْتَارَ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي أَيْ كَرَاهَةُ أَخْذِ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ لَعَلَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ جُثَّةِ الْأَشْخَاصِ كَمَا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ وَبِهِ أَمْكَنَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ .

  11. #101
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    الحجة فيما قال الله و قال رسوله و الإجماع ..و علاج الإختلاف هو الرجوع إلى الكتاب و السنة قال الله تعالى < يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و رسوله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا> سورة النساء الأية 59 إلخ ..و قد قال الله في إتباع الرسول قال عز و جل < و ما أتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فنتهوا و اتقوا الله إن الله شديد العقاب > سورة الحشر الأية 7 ..

  12. #102
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    مجلدفتاوى اللجنةالدائمة للبحوث العلمية والافتاء وهو المجلد الخامس

    في باب قص الشارب وحلق اللحية

    السؤال الثاني من الفتوى رقم 1405 مايلي:

    س\كلنا حريص على ان يقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد امرنا باعفاء اللحى

    من الحلاقة والسؤال هل قص الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته وخففها بالطريقة التي نشاهد بها اغلب

    اغلب الملتحين؟

    جـ\ الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه0000وبعد:

    سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قولية وفعلية فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

    الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماقال :

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى" وفي رواية

    "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب "وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:قال

    رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"

    ومعنى اعفاء اللحية تركها لاتقص حتى تعفو اي تكثر

    هذا هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اخذ من لحيته

    واما الحديث الذي اخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

    كان ياخذ من لحيته من عرضها وطولها فقد قال الترمذي : هذا حديث غريب 0 انتهى كلام

    الترمذي

    وهذا الحديث في سنده عمرو بن هارون وهومتروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب

    وبذلك يعلم انه حديث لا يصح ولاتقوم به حجة في معارضة الاحاديث الصحيحة الدالة

    على وجوب اعفاء

    اللحى وتوفيرها وارخائها اما مايفعله بعض الناس من حلق اللحية او اخذ

    شي من طولها وعرضها فانه لايجوز

    لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها والأمر يقتضي الوجوبحتى يوجد صارف لذلك عن اصله ولا نعلم مايصرفه عن ذلك

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ص137


    اللجنةالدائمة للبحوث العلمية والافتاء

    عبد الله بن غديان - عضو

    عبدالرزاق عفيفي - نائب الرئيس

    عبدالعزيز بن باز - الرئيس


    وفي فتوى رقم 2196 اقتطفت من جواب اللجنة مايلي:

    (000كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:"

    قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:قال

    رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"

    وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الاحاديث كلها تدل على وجوب اعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها
    كما ذكرنا ومن زعم ان اعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركهافقد غلط

    وخالف الاحاديث الصحيحة لان الاصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم ولا يجوز لاحد ان يخالف ظاهر الاحاديث

    الصحيحة الا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها وليس هناك حجة تصرف هذة الاحاديث

    عن ظاهرها000)ص141

  13. #103
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    قال الإمام النووي في المجموع ج 1/357
    فرع سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد، قال الخطابي وغيره هو توفيرها وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، قال وكان من زى كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، قال الغزالي في الإحياء اختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة، وقالوا يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم «وأعفوا اللحى» قال الغزالي والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً،بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث «اعفوا اللحى» وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به.

    و قال في شرح مسلم ج3/151:وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريفها وأما الاخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا أنه لا يتركها لحد الشهرة وياخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة قال وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم احفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين هذا آخر كلام القاضي والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم.
    __________________

  14. #104
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    عندي سؤال لغير الأندلسي ممن كتب في هذا الموضوع :
    وهو هل نفهم النصوص على ما فهمه السلف أم على فهمنا ؟
    فإن كان الجواب الأول :
    فسلفي أنا هو ما قاله ابن عبد البر من أن المعنى عند جماهير العلماء أخذ ما شذ منها وتطاير ومعروف أن ابن عبد البر رحمه الله من العلماء المتقدمين وقال أن المعنى عند عبد الله بن عمر وعند جماهير العلماء هو ما ذكره .
    وممن قال بذلك من سبق ذكرهم من العلماء ومنهم الشافعي والإمام أحمد كما هو ظاهر من النقل عنهم .
    فمن من الصحابة أنكر على ابن عمر أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ومن من علماء القرون الثلاثة المفضلة أنكر على ابن عمر ؟

    غفر الله لي ولكم بمنه وكرمه
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-27-2006 الساعة 08:29 PM

  15. #105
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذه آثار تؤيد ما قاله ابن عبد البر رحمه الله 0
    ومما ذكره الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : في باب ما قالوا في الأخذ من اللحية :
    1- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْت
    عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ .
    وإسناده صحيح .
    وهذا نقل عام وهو يؤيد ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة قال الحافظ ابن حجر بإسناد حسن .
    ويشهد لأثر جابر أيضا :
    2- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا.
    وإسناده صحيح أيضا وهو من النقل العام أيضا

    غفر الله لي ولكم بمنه وكرمه ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه

    وأقول للأخ الأندلسي
    عفا الله عني وعنك وعن جميع المسلمين بمنه وكرمه
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-28-2006 الساعة 03:44 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •