لتعلم من هو الكاذب والجاهل أثبت ما تقوله من ضعف أثري أبي هريرة وعبد الله بن عباس وأثر إبراهيم ؟
وناقش مسألة مسألة ولا تراوغ
قال محدث ومجدد عصره بشهادة العلماء الأكابر له محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
و مما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي
صلى الله عليه وسلم , و أحرص على اتباعه منهم . و هذا على فرض أن المراد بـ (
الإعفاء ) التوفير و التكثير كما هو مشهور , لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
( 7/266 ) نقلا عن القاضي أبي الوليد :
" و يحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء . لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
بتركه , و قد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية و شذ
. قيل لمالك : فإذا طالت جدا ? قال : أرى أن يؤخذ منها و تقص . و روي عن
عبد الله بن عمر و أبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة " .
قلت : أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " ( ص 11 - مصورة ) بإسنادين صحيحين ,
و روى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية ? قال :
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة , و كأنه ذهب إليه . قال حرب : قلت له
: ما الإعفاء ? قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان هذا عنده
الإعفاء .
3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : *( و ليقضوا تفثهم )* :
" التفث : حلق الرأس , و أخذ الشاربين , و نتف الإبط , و حلق العانة , و قص
الأظفار , و الأخذ من العارضين , ( و في رواية : اللحية ) , و رمي الجمار ,
و الموقف بعرفة و المزدلفة " .
رواه ابن أبي شيبة ( 4/85 ) و ابن جرير في " التفسير " ( 17/109 ) بسند صحيح .
*******************
وأثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال عنه الشيخ الألباني إسناده صحيح كما في الضعيفة ج13 عند كلام الشيخ الألباني رحمه الله على المسألة
وهذا سند الأثر
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : 2- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا.
*******************
فأثبت لنعلم أنك طالب علم أم أنك ترمي غير بما أنت أولى به
وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سبق معنى أن لحيته الكريمة كانت كثة : أنها كانت صلوات ربي وسلامه عليه كثيرة أصول الشعر من غير طول . وقال بعضهم ليست بدقيقة ولا طويلة 0
فمن الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أم أنت