صفحة 3 من 10 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 45 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    يا سبحان الله لا تستفيد من شيء؟!!!
    1 آ قول و فعل النبي ليس بشيء عندك و كذلك فعل كثير من الصحابة ليس بشيء عندك؟!!!
    2 الأخذ لا يثبت ذلك عن أحد من الصحابة غير ابن عمر
    3 بل ثبت الإعفاء مطلقا عن كثير من الصحابة و هذا أيضا ليس بشيء عندك؟!!!..و قولك: لا يعلم لهم مخالف من الصحابة!!! هذا كذب عليهم
    4 هؤلاء الأئمة على الرأس و العين و لكنهم ليسوا بحجة و كل قول يرد و يترك غير قول النبي.. تترك قول المعصوم بقول من ليس بمعصوم؟!!!
    5 أنت متعصب و مقلد للشيخ الألباني , الشيخ ليس بمعصوم و الله المستعان

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أخي الأندلسي الأخ الناصر لم يرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقولك عنه أنه يراه ليس بشئ قول غليظ جدا،بل هو معترف بقوله صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا شك فيه وإنما ترجح لديه معنى الإعفاء في الحديث عندما رأى علماء أجلاء فهموا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم خاصة أن هؤلاء العلماء من مثل الإمام الشافعي ومالك والامام أحمد وأبو نعيم و ابن عبد البر والبيهقي و النووي والباجي و الطبري و القرطبي و الإمام الثعالبي والعقيلي والنحاس وابن الجوزي وشيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم والذهبي وابن حجر و ابن الهمام والمناوي و ابن عساكر والكاساني و ابن أبي زيد القيرواني وصديق حسن خان والحافظ المزي وابن مفلح وملا علي القاري و الصنعاني والبغوي و المرداوي و اللكنوي والعجلوني والعلامة السندي إصافة إلى الشيخ الألباني كل هؤلاء العلماء فهموا قوله صلى الله عليه وسلم:"خالفوا المجوس حفوا الشوارب واعفوا عن الحى" بأن هذا الإعفاء هو الإعفاء من الحلق لأن هذا هو وجه المخالفة للمجوس والأخذ من اللحية لا يسمى قصا كما أفادني الشيخ فالح وإنما يسمى أخذا وهو محل الخلاف،ولو كان هذا الأخذ محرما لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا يجعل راوي الحديث وهو ابن عمر يقص ما زاد عن القبضة من لحيته،وحين نقول بهذا فإننا نعترف أن سنة الهادي المصطفى هي ترك اللحية ولكننا لا نجعل من أخذ من لحيته قد ارتكب محرما يستحق العقوبة عليه.
    وفي الأخير أدعوا كل الإخوة إلى التمعن في الأدلة وأقوال العلماء فيها ومن ثم الحكم على الشئ بحلال أو حرام هذا والله هو الهادي وهو الموفق لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    لاحول و لا قوة إلا بالله سألت أنا شخصيا الشيخ فالح و هو أيضا من العلماء الذين يرون الإعفاء مطلقا.. الشيخ الألباني رحمه الله نفسه كان يقول أن الأخذ هو قص قال رحمه الله "الأخذ و القص معنى واحد" (شريط : "حكم الأخذ ما زاد على القبضة" من سلسلة الهدى و النور)..و هؤلاء الأئمة أولا قولهم ليس بحجة و ليسوا معصومين من الخطأ و ثانيا ماذا تفعل من فهم و فعل الصحابة الأخرون؟ و قد ذكرت على وجه الإخصار ذلك سابقا..فارجع إلى كتاب للشيخ فوزي و للشيخ الريمي توجد هذه الآثار و الرد على هذه الشبهات..و أيضا ارجعوا و أسألوا العلماء في كل ما ذكرتم و في هذه المسألة..و أقول لك أعطني دليل (صحيح) واحد على هذا الرأي (و الدليل هو قال الله و رسوله و الإجماع) و لكن لم توجد..الحلال و الحرام و الوجوب و المستحاب و المباح ..الخ حكم شرعي يحتاج إلى دليل( في الدين) قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في الدين هو الإمتناع ( أي التوقف و عدم الفعل) إلا بنص و الأصل في الدنيا الجواز أو الإباحة إلا بنص..أو بهذا المعنى.. و أيضا القاعدة تقول الحجة في روايته لا في رأيه و إجتهاده.. و توجد في كتاب الشيخ فوزي و في كتاب الشيخ الريمي باب في ذلك و أيضا انظر كتاب حكم اعفاء اللحية للشيخ العلامة عبدالرحمن بن قاسم مع تعليق العلامة حماد الأنصاري و قد نصح بهذا الكتاب الإمام ابن باز في فتاوه و أيضا طبع جديدا مع بعض فتاوى للشيخ ابن باز في هذا الباب و رجعها..على كل حال لا تنقل بدون تثبت لأن ثبت عن الإمام مالك و أحمد..الخ غير ذلك انظر كتاب للشيخ فوزي.. و أيضا الإمام الشافعي كان يرى ذلك في الحج أو العمرة فقط انظر ما نقلت..و بنسبة الإمام النووي انظر قوله في رياض الصالحين كان يرى الإعفاء مطلقا و كذلك الحافظ ابن حجر انظر فتح الباري يرجح الإعفاء مطلقا و فرق كبير بين نقل شيء و الإستدلال به لما نقلوا أقوال بعض الأئمة ليس المعنى أنهم يقولون به خصة كتاب المجموع للنووي و الفتح للحافظ كتابين معروفين لنقل الأخبار و الإختلافات لذلك قال العلماء أن هذين الكتابين و كذلك المغني لإبن قدامة كتب مراجع في الفقه و أقوال الأئمة..فتأمل..و لكن التعصب و الجهل.. و الله المستعان
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 07-25-2006 الساعة 12:54 PM

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    208
    عندي عدة نقاط

    1- لماذا الناصر يكتب!!!!

    قرأت له تعليق يقول فيه سيتوقف عن الكتابه إلى أن يأتي بكلام العلامة الفوزان في المسألة

    2- الناصر لايرى الشيخ فالح عالم

    3- الناصر يطعن في الشيخ فالح وموقفه موقف المميعه المذبذبين

    4- الناصر جاهل لايفهم النصوص ولعلكم تذكرون كيف كان لايفهم كلام العلماء ولا كلام الشيخ فالح

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    جزاك الله خيرا و بارك الله فيك يا أخانا شعيب عندك الحق فيما تقول

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الله جل جلاله :( ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا)
    قال العلماء رحمهم الله أي لا تتبع ما ليس لك به علم 0
    وأقول للإسماعيلي :
    والدعاوى ما لم تقيموا عل *** يها بينات أبنائها أدعياء
    وجزى الله خيرا الأخ الأموي على تنبيهه
    ولكن هل تنبه الأندلسي لما يكتب أم القصد هو شفاء الغيظ والإنتقام للنفس ؟!!!
    ولن أرد بعد هذا إلا إذا كان النقاش بعلم .
    وكلامي وما نقلته من نقولات أهل العم واضحة فهل من يشقشق في الكلام نقل ما كتبته بكامله ونصه لأهل العلم ليتكلموا أم على حسب ما يريد .
    اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

    ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول فيما ينسب إليه :
    أعرض عن العوراء إن أسمعتها *** واقعد كأنك غافلا لا تسمع
    ودع السؤال عن الأمور وبحثها *** فلرب حافر حفرة هو يصرع

    .
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-25-2006 الساعة 06:29 PM

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    هذه الأية عليك لا لك..و تفسيرها كذلك..بل أنت لا تنقش بعلم.. أنت نقلت بدون تثبت..جمعت كل هذا بدون علم و بدون رجوع إلى العلماء..و نصحتك عدة مرات بلا..فائدة أنت لا تريد الحق تتبع هواك و الرخاص..و أنت فتحت هذا الموضوع و هذا النقاش بسؤالك المزعوم و لكن أنت أردت الفتنة و الظهور..و أصلا لا يجوز لك أن تنشر أي شيء قبل الرجوع إلى العلماء..و من أنت أن تنشر بحثك هكذا أنت ليس أهلا لذلك؟!!! اقرأ و أستفيد مما نقلت لك من كلام الشيخ فالح..و أيضا قلت لك أسأل أهل العلم في هذه المسألة و غيرها..اطلب العلم و أسكوت لا نحتاج إلى بحوثك..إريحنا من جهلك

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    ###################

    عدل أسلوبك وناقش نقاش علمي

    #################


    ثم أني أنبه الإخوه الأدب الأدب والنقاش العلمي

    #################
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو علي السلفي ; 07-26-2006 الساعة 12:22 AM

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أولا أقول للأندلسي أن الشيخ فالح فرق لي ذاك التفريق من باب التوضيح وليس من اللازم أن يكون الفرق بين الأخذ والقص من كل النواحي والدليل على ذلك أن الشيخ الألباني قال ما نقلته أنت عليه رحمه الله ولكنه قال في موضع آخر وهو في الضعيفة ج5 تحت ح 2107 :(و الحديث في " صحيح مسلم " ( 1/153 ) من حديث ابن عمر مرفوعا به دون قوله : " و لا تشبهوا باليهود " , و زاد في رواية له في أوله :
    " خالفوا المشركين " .و هي عند البخاري أيضا , و عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا :" جزوا الشوارب , و أرخوا اللحى , خالفوا المجوس " .
    قال الحافظ في " الفتح " ( 10/296 ) :
    " و هو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , و منهم من كان
    يحلقها " .
    قلت : و فيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو كحلقها
    من حيث التشبه , و أن ذلك لا يجوز . و السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة
    و غيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ; فتقص الزيادة . و قد فصلت هذا في غير
    ما موضع تفصيلا , و استدللت له استدلالا قويا يحضرني منه الآن تحت الحديث الآتي
    ( 2355 ) , و الحديث ( 6203 ) .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    ثانيا[بالنسبة للأندلسي]قولك عن الشافعي أنه يرى جواز الأخذ في النسك فقط قول ترده آثار عنه رحمه الله منها ما قال في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
    قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[
    وما قاله الإمام ابن العماد الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله الجزء الثاني.
    سنة أربع ومائتين (س 204).:( قال المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي، إذا قبض على لحيته لا تفضل عن قبضته، وقال الزعفراني: كان خفيف العارضين)
    وأيضا لو كان الأخذ محرما في غير النسك لما كان حلالا فيه،بخلاف ما لو كان حلالا في غير النسك فقد يكون في النسك حراما مثل محظورات الإحرام.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وكثير مما أريد أذكره قد سبق في هذا البحث وإنما أردت الترتيب وزيادة بعض الفوائد إن شاء الله0

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وكثير من العلماء الأعلام أسمائهم في هذا البحث

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ح2107 :(والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا به دون قوله : ولا تشبهوا باليهود . وزاد في رواية له في أوله : خالفوا المشركين . وهي عند البخاري أيضا وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس . قلت ( أي الألباني ) : وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية هو كحلقها من حيث التشبه وأن ذلك لا يجوز والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ؛ فتقص الزيادة . انظر التفصيل أكثر تحت الحديث الاتي 2355 ، والحديث 6203 )0

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة تحت حديث 6203 :(كما فعل الشيخ التويجري في "الرد
    على من أجاز تهذيب اللحية" (ص 7 - 8 و15 و51) ، ولقد أصاب في رده على
    ذاك الكاتب الذي زعم : "أن اللحية رمز عربي ، وليس من الإسلام في شيء! " ،
    ورسالته تدور حول إبطال هذا الزعم ، ولقد كان موفقاً في ذلك ، بخلاف عنوانه
    للرسالة ، فلقد كان مخطئاً فيه من ناحيتين :
    الأولى : أنه لا يطابق المعنون عنه ؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة ،
    وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز تهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها .
    والأخرى : أنه - أعني : العنوان - يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم
    جواز أخذ ما زاد على القبضة ؛ بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف
    الذين احتج بهم الحنفية ؛ وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة : "وجوب
    إعفاء اللحية" للشيخ الكاندهلوي ؛ فإنه قد خالف السلف ، ومنهم إمام السنة
    أحمد بن حنبل ؛ فقد روى الخلال في "كتاب الترجل " : قال : أخبرني حوب ،
    قال : سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال :
    كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة . وكأنه ذهب إليه . قلت له : ما
    (الإعفاء) ؟ قال : يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال : كان هذا عنده الإعفاء .
    أخبرني محمد بن أبي هارون : أن إسحاق حدثهم قال : سألت أحمد عن
    الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة . قلت :
    فحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
    "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" ؟ قال : يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت
    أبا عبدالله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ، وروى ابن هاني مثله في "مسائله "
    (2/151/1848) .
    قلت : ثم قال الخلال : أخبرني عبيد الله بن حنبل قال : حدثني أبي قال :
    قال أبو عبدالله : ويأخذ من عارضيه ، ولا يأخذ من الطول ، وكان ابن عمر يأخذ
    من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة ، لا بأس بذلك .
    فأقول : هذا الرواية شاذة ؛ إن لم أقل : منكرة عن الإمام أحمد ، من ناحيتين :
    الأولى : في قول أحمد : "ولا يأخذ من الطول " . فإنه مخالف لرواية حرب
    لاسحاق المتقدمتين ، ولعل ذلك من عبيدالله بن حنبل ؛ فإنه غير معروف بالرواية ؛
    فإن الخطيب لما ذكره في "التاريخ " (10/347) لم يزد على أن ذكر ما في هذا
    الإسناد ، فقال :
    "حدث عن أبيه ، سوى عنه أبو بكر الخلال " .
    فمثله لا يحتج به بما تفرد به ، فكيف إذا خالف ؟!
    والأخرى : في قوله في أثر ابن عمر : وكان يأخذ من عارضيه " ؛ فإنه مخالف
    لزيادة فِي حَدِيثِ ابن عمر في "الصحيحين " :
    "خالفوا المشركين ، ووفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " .
    وهو مخرج في "الإرواء" (1/119) ، وزاد البخاري في رواية (5892 - فتح) . :
    "وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر ؛ قبض على لحيته ، فما فضل ؛ أخذ" .
    فهذا هو الصحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وعن أحمد أيضاً . وله عَنْ ابْنِ عُمَرَ طريق
    أخرى ، رواها ابن أبي شيبة (8/563) ، وابن سعد (4/178) . وله عنده طرق أخرى .
    ثم روى الخلال ، ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال :
    "كان أبو هريرة يقبض على لحيته ، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة" .
    وإسناده صحيح على شرط مسلم .
    قلت : والآثار السلفية بهذا الماس كثيرة ؛ حتى قال منصور عن إبراهيم :
    " كانوا يأخذون من جوانبها ، وينظفونها . يعني : اللحية " .
    أخرجه ابن أبي شيبة (8/564) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (5/220/
    6438) بإسناد صحيح عن إبراهيم ، وهو : ابن يزيد النخعي ، وهو تابعي فقيه
    جليل ، قال الذهبي في "الكاشف " :"كان عجباً في الورع والخير ، متوقياً للشهرة ، رأساً في العلم ، مات سنة
    (96) كهلاً " .
    قلت : فالظاهر أنه يعني من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم ،
    كالأسود بن يزيد - وهو خاله - وشريح القاضي ، ومسروق وأبي زرعة - وهو الراوي
    لأثر أبي هريرة المذكور آنفاً - وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود ، والآثار في الباب
    كثيرة ؛ بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في
    الحُجَّاج : {ثم ليقضوا تفثهم} ، فقال محمد بن كعب القرظي :
    "رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار" .
    أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه .
    ثم روى عن مجاهد مثله . وسنده صحيح .
    ومجاهد ، ومحمد بن كعب من أجلة التابعين المكثرين من الرواية عن ترجمان
    القرآن عبدالله بن عباس ، والآخذين العلم عنه والتفسير ، ولعلهما تلقيا منه تفسير
    آية الحج هذه ؛ فقد قال عطاء : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنه قال في قوله : {ثم ليقضوا
    تفئهم} ، قال :
    "التفث : حلق الرأس ، وأخذ من الشاربين ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص
    الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والموقف بعرفة والمزدلفة " .
    أخرجه ابن جرير أيضاً ، وإسناده صحيح .
    ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال :
    "كانوا يحبون أن يعفوا اللحية ؛ إلا في حج أو عمرة . وكان إبراهيم يأخذ من
    عارض لحيته " .وإسناده صحيح أيضاً .
    وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة ؛ فالعجب كل
    العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق ، كيف يتجرأون على
    مخالفة هذه الآثار السلفية ؟! فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقاً ؛ ولو
    عند التحلل من الإحرام ، ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث :
    " ... وأعفوا اللحى" ، كأنهم عرفوا شيئاً فات أولئك السلف معرفته ، وبخاصة
    أن فيهم عبدالله ابن عمر الراوي لهذا الحديث ؛ كما تقدم ، وهم يعلمون أن الراوي
    أدرى بمرويه من غيره ، وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه ؛ كما توهم البعض ،
    فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته ، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على
    أهل العلم والنهى ؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها
    على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين ، وليس هنا تفصيل القول في ذلك ،
    فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال ؛ "لو كان خيراً ؛ لسبقونا إليه " .
    أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون
    ابن عباس ترجمان القرآن )0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •