أولا أقول للأندلسي أن الشيخ فالح فرق لي ذاك التفريق من باب التوضيح وليس من اللازم أن يكون الفرق بين الأخذ والقص من كل النواحي والدليل على ذلك أن الشيخ الألباني قال ما نقلته أنت عليه رحمه الله ولكنه قال في موضع آخر وهو في الضعيفة ج5 تحت ح 2107 :(و الحديث في " صحيح مسلم " ( 1/153 ) من حديث ابن عمر مرفوعا به دون قوله : " و لا تشبهوا باليهود " , و زاد في رواية له في أوله :
" خالفوا المشركين " .و هي عند البخاري أيضا , و عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا :" جزوا الشوارب , و أرخوا اللحى , خالفوا المجوس " .
قال الحافظ في " الفتح " ( 10/296 ) :
" و هو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , و منهم من كان
يحلقها " .
قلت : و فيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو كحلقها
من حيث التشبه , و أن ذلك لا يجوز . و السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة
و غيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ; فتقص الزيادة . و قد فصلت هذا في غير
ما موضع تفصيلا , و استدللت له استدلالا قويا يحضرني منه الآن تحت الحديث الآتي
( 2355 ) , و الحديث ( 6203 ) .