صفحة 2 من 10 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    سيأتي الرد بإذن الله تعالى تفصيلا وستعلم حينها ما الخبر :
    ولكن قبل ذلك لتعلم أن مهاجمتك على شفا جرف أقول لك ما تعليقك على قول الإمام ابن عبد البر :
    وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جماهير العلماء أخذ ما شذ من اللحية وتطاير

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذا كلام الشيخ الألباني وقد سبق ذكره ولكن لتعلم من الذي لا يقرأ وفيه إثبات الأثرين عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
    قال المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ج5 ص 375: وما بعدها تحت حديث 2355: (و اعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية
    , لا قولا , كهذا , و لا فعلا كالحديث المتقدم برقم ( 288 ) .
    نعم ثبت ذلك عن بعض السلف , و إليك المتيسر منها :
    1 - عن مروان بن سالم المقفع قال :
    " رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف " .
    رواه أبو داود و غيره بسند حسن ; كما بينته في " الإرواء " ( 920 ) ,و " صحيح
    أبي داود " ( 2041 ) .
    2 - عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان و هو يريد الحج , لم
    يأخذ من رأسه و لا من لحيته شيئا حتى يحج .
    و في رواية :
    أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته و شاربه .
    أخرجه مالك في " الموطأ " ( 1/353 ) .
    و روى الخلال في " الترجل " ( ص 11 - المصورة ) بسند صحيح عن مجاهد قال : رأيت
    ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر , ثم قال للحجام : خذ ما تحت القبضة .
    قال الباجي في " شرح الموطأ " ( 3/32 ) :
    " يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه , و قد استحب ذلك مالك رحمه الله , لأن
    الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال , و الاستئصال لهما مثلة " .
    3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : *( و ليقضوا تفثهم )* :
    " التفث : حلق الرأس , و أخذ الشاربين , و نتف الإبط , و حلق العانة , و قص
    الأظفار , و الأخذ من العارضين , ( و في رواية : اللحية ) , و رمي الجمار ,
    و الموقف بعرفة و المزدلفة " .
    رواه ابن أبي شيبة ( 4/85 ) و ابن جرير في " التفسير " ( 17/109 ) بسند صحيح .
    4 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : *( ثم ليقضوا تفثهم )*
    , فذكر نحوه بتقديم و تأخير , و فيه :
    و أخذ من الشاربين و اللحية " .
    رواه ابن جرير أيضا , و إسناده صحيح , أو حسن على الأقل .
    5 - عن مجاهد مثله بلفظ :
    " و قص الشارب ... و قص اللحية " .
    رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا .
    6 - عن المحاربي ( و هو عبد الرحمن بن محمد ) قال : سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن
    قوله : *( ثم ليقضوا تفثهم )* , قال :
    " الأخذ من اللحية و من الشارب ... " .
    7 - في " الموطأ " أيضا أنه بلغه :
    أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم , دعا بالجملين , فقص شاربه و أخذ من
    لحيته قبل أن يركب , و قبل أن يهل محرما .
    8 - عن أبي هلال قال : حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال :
    رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه : يأخذ منهما . قال : و رأيته أصفر اللحية .
    رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 4/334 ) .
    قلت : و الشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله , فإن ابن سعد روى بعده
    أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال :
    رأيت أبا هريرة يصفر لحيته و نحن في الكتاب .
    و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 3/177 ) , فالسند عندي حسن . والله أعلم .
    قلت : و في هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية , أو الأخذ منها كان
    أمرا معروفا عند السلف , خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في
    الأخذ منها , متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " و أعفوا اللحى " , غير
    منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه و فيهم من
    روى العموم المذكور , و هم عبد الله بن عمر , و حديثه في " الصحيحين " ,
    و أبو هريرة , و حديثه عن مسلم , و هما مخرجان في " جلباب المرأة المسلمة " ( ص
    185 - 187/ طبعة المكتبة الإسلامية ) , و ابن عباس , و حديثه في " مجمع الزوائد
    " ( 5/169 ) .
    و مما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي
    صلى الله عليه وسلم , و أحرص على اتباعه منهم . و هذا على فرض أن المراد بـ (
    الإعفاء ) التوفير و التكثير كما هو مشهور , لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
    ( 7/266 ) نقلا عن القاضي أبي الوليد :
    " و يحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء . لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
    بتركه , و قد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية و شذ
    . قيل لمالك : فإذا طالت جدا ? قال : أرى أن يؤخذ منها و تقص . و روي عن
    عبد الله بن عمر و أبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة " .
    قلت : أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " ( ص 11 - مصورة ) بإسنادين صحيحين ,
    و روى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية ? قال :
    كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة , و كأنه ذهب إليه . قال حرب : قلت له
    : ما الإعفاء ? قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان هذا عنده
    الإعفاء .
    قلت : و من المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره , و لا سيما إذا كان حريصا
    على السنة كابن عمر , و هو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء -
    ليلا نهارا . فتأمل .
    ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال :
    " سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ? قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة
    .
    قلت : حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
    " احفوا الشوارب , و أعفوا اللحى " ?
    قال : يأخذ من طولها و من تحت حلقه . و رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها و من
    تحت حلقه " .
    قلت : لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف و الأئمة ; لعزتها , و لظن
    الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم : " و أعفوا اللحى " , و لم يتنبهوا لقاعدة
    أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به , دليل على أنه غير مراد منه ,
    و ما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ ( البدع الإضافية ) إلا من هذا
    القبيل , و مع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة , لأنها لم تكن من عمل السلف ,
    و هم أتقى و أعلم من الخلف , فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق و مهم .
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-23-2006 الساعة 02:29 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    1- قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
    قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[0

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أولا لا تكرر النقول فذلك حجة على قلة علمك
    ثانيا لا تنسى القاعدة الأخرى المقرة عند أهل العلم: الحجة في روايته لا في رأيه و إجتهاده
    ثالثا آقول فلان و علان ولو من العلماء دليل؟؟؟!!! اتق الله يا هذا لا تتبع هواك آلا تتوب إلى الله من جهلك ومن عنادك لا دليل إطلاقا في ما تنقول أقول لك قال رسول الله و فعل رسول الله و فعل الخلفاء الراشدون و فعل بقية الصحابة و تقول قال فلان و فلان اتق الله كنت طلبت فهم أو فعل القرون الثلاثة المفضلة و أجيبك و أنت مزال تناقش في هذه المسألة تتبع هواك و تتبع الرخاص و كما قال العلماء مذهب اتباع الرخاص مذهب الزنادقة فاتق الله و توب إليه و اتبع الحق و ترك الأقوال الشاذة و لا تتعصب على أحد على الألباني و لا على فلان و علان و تمسك بالحق مع من يكون
    لا ترفع صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة و السلام و هل ستأخذ النصيحة؟ ما أظن لأن أصلا بعد نصحتك المرة الأولى و الثانية مزال تناقش بالجهل ليس عندك قواعد سلفية تمشي عليها تتبع الرخاص و هواك لأنك جاهل و متعالم و قلت لك تعلم العلم على أيدي العلماء و ما الظن أنك طالب علم أصلا ترد قول النبي و فعله و فعل الصحابة عرض الحائط , لا تنشور جهلك لا تنسى يوم الحساب و توب إلى الله قبل أن تلقاه و ما يجوز أصلا أن تفتي و تنشور هذا بدون تثبوت لأنك جاهل و لا ترجع إلى العلماء و إرياحنا و إخواننا من مناقشك و من جهلك
    لأنك لا تفقه شيء

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    نعم فتوب إليه يا أخي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    و تكميلا ما سابق قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22\ 321:"و طاعة الرسول فيما أمرنا هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده و هو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة و طاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه بإتفاق المسلمين و لم يتنازع العلماء في أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد يكون مختصا به و قد يكون مستحبا و أما أمره لنا فهو دين الله الذي أمرنا به" انتهى كلامه فإذا كان ذلك من فعل النبي بنسبة أمره فكيف بفعل صحابي فتأمل.
    فلا يجب علينا بل لا يجوز اتباع ابن عمر على فعله لأن الواجب علينا اتباع الرسول و الصحابة سبيل المؤمنين و ليس الفرد منهم أي لابد من إجماع الصحابة ... و أيضا أنصحك بكتاب ’’إشراقة أولى النهى في حكم الأخذ من اللحى’’للريمي مع تعليق عليه للشيخ العلامة محدث اليمن مقبل بن هادي الوادعي و تقديم أحمد النجمي
    و أنت فعلت ما لم يسبقك به أحد فيما أعلم قد جمعت كل ما دبّ و هبّ بدون تثبت عن الأخبار لا عن الصحابة و لا عن التابعين ولا عن الأئمة لأنك لم تسأل أهل العلم في ذلك و هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز و رحم الله المرء عرف قدر نفسه
    و الله يشهد على ما أقول لا أريد إلا خيرا لإخواني و دخلت في هذا النقاش نصحا للحق و إنكارا على الباطل فقط لأن الحق أحق أن يقال و أحق بالإتباع و الله يرحم أئمتنا و علمائنا في كل مكان و في كل زمن و أسأل الله الثبات على الحق في عقيدتي و منهجي و عباداتي و لجميع الإخواة

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    اللهم علم جاهلنا واهد ضالنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    آمين يا رب العالمين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وللتذكير النقاش هو في أمرين :
    1- ما معنى الإعفاء ؟
    2- من من السلف قال بتريم الأخذ من اللحية مطلقا ؟
    وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمه 0

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    1معنى الإعفاء هو على إختلاف العلماء في التعريفات و على كل حال المعنى واحد عند البعض هو التكثير و عند آخرون الترك على حالها و عند آخرون عدم القص و آخرون عدم الكف إلخ و الظاهر ما أخذت النصيحة إرجع إلى فتاوى الإمامين الجليلين ابن باز و ابن عثيمين و كتاب للشيخ فوزي توجد ما تطلب إن كنت صادقا
    2 ما هذا السؤال؟؟؟ أمر النبي والأمر يفيد الوجوب و النهي يفيد التحريم ..الأمر بالإعفاء هو النهي عن ضاده و هو القص كما هو واضح و قد ذكرتك الحديث..أهل الكتاب يقصون..قال النبي فوفروا أو اعفوا..و هذا واضح ..أمر النبي عن شيء أو نهى عن شيء مثلا فهل يحتاج إلى من قال بإطلاقه ؟!!! بل العكس من ذلك الأصل هو أن الدليل يبقى على إطلاقه و عمومه ما لا يكون له صارف كما هو مقرر في أصول الفقه..بهذا القول سنعتال كل الأوامر و النواهي..من من السلف قال في الأمر كذا على الإطلاق؟ و من من السلف قال في النهي كذا على الإطلاق؟ أيش هذا؟؟؟.. و الله العجب ما يفعل الجهل بالمرء ..قواعد ما أنزل الله به من سلطان..هل الشمس يحتاج إلى دليل؟؟؟ نصحتك اطلب العلم على أيدي العلماء لا تتعلم واحدك اتصال بالعلماء يا سبحان الله آلا تأخذ النصيحة؟ آلا تتعلم قبل أن تتكلم؟ لا ترسال و تنشور شبوهاتك..نصحتك نصحتك بدون تستفيد؟!! نصحتك بالرجوع و سؤال العلماء و تتكبر؟!!! ما عندك أصول علمية سلفية... فأسكوت و تعلم ..لا يجوز لك أن تنشور و تتتكلم أمام الملاء و أنت جاهل..فتوب إلى الله عز و جل

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    كم سيستمر مهاجمتك بدون علم وبشتم وأنت لا تعرف تكتب الكتابة الصحيحة !!!
    تنشور ... تكتب : تنشر 0 وكم غيرها !!!
    وكم من عائب قولا سديدا *** وآفته من الفهم السقيم
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-24-2006 الساعة 05:27 PM

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    خطأ في الكتابة.. و كذلك أنت أخطأت مرات و لكن لا نهاجم على ذلك لأن ذلك طريقة أهل البدع كما بين ذلك الشيخ فوزي في كتاب..أما أنت جاهل بالمنهج العلمي و الشرعي, ما عندك أصول و قواعد علمية..
    و أقول لك يا ناصر لا يوجد فيما أعلم أثر عن الصحابة أو عن التابعين يحثون فيه و يأمرون بإعفاء اللحية فهل المعنى أنهم كانوا لا يرون وجوب إعفاء اللحية؟!!! و أيضا فإذا لا يوجد أثر قولي عنهم في عدم جواز الأخذ من اللحية فهل المعنى أنهم كانوا لا يرون تحريم الأخذ مطلقا؟!!! كلا ثم كلا, بل هذا دليل على أنهم إكتفوا بما وردت به الأحاديث الثابتة المرفوعة الدالة على ذلك حيث إنه دل فعل كثير منهم على ذلك, على رأسهم النبي عليه الصلاة و السلام كان عظيم اللحية و ضخم اللحية و كث اللحية و لحيته كثاثة و قد ملأة صدره و كتفيه و منكبيه الخ..و وردت آثار في صفة لحى الصحابة فمنهم الذي لحيته طويلة و منهم كبيرة و منهم من لحيته تهطل على صدره و من لحاهم من وصفت بالكثرة, فكل هذا و ذاك يؤخذ منه أنهم على الأصل في إبقائها و عدم التعرض لها بحال من الأحوال..و أيضا اللغة تؤيد القول بإطلاق اللحية دون التعرض لها بأي حال من الأحوال..
    و خذ هذه القاعدة: قول العلماء لا يستدل به و لكن يستدل له , و أيضا قول كائنا من كان فليس بحجة و كل قول يترك و يرد غير قول النبي..
    فائدة: الأثرين عن ابن عباس و أبي هريرة ضعيفان على الراجح و بعد التحقيق كما بينه العلامة المحدث فضيلة الشيخ فوزي بن عبدالله الحميدي انظر در المنتقى و كذلك أثر جابر قد ضعفه الإمام الألباني الخ كل الآثار عن الصحابة ضعيفة إلا أثر ابن عمر في الأخذ في الحج أو عمرة و أما البقية عنه أيضا فيه الضعيف و فيه العام يخصصه أثر الحج و العمرة الخ..و لو صح عنهم فليس بحجة كما قال الإمامين ابن باز و ابن عثيمين و غيرهما قديما و حديثا..بل قال الإمام ابن عثيمين ولو صح ذلك عن 500 أو 5000 صحابيا فليس بحجة ما لا يكون إجماع منهم..وقد نقلت لك هذا القول سابقا..و أيضا أكثر الآثار عن التابعين ضعيفة..فتأمل و بالله التوفيق و الله المستعان
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 07-24-2006 الساعة 06:25 PM

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    يا ناصر إقرأ و أستفيد
    (كتبه الأخ قاسم علي ) نصيحة لطالب قبل أن يكتب بحثاً علمياً .. للعلامة الشيخ فالح الحربي ( صوتياً و مفرّغاً )

    ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي يبحث في مثل هذه المسائل ويكتب فيها بحوث دون الرجوع إلى العلماء ليقرأوا ما كتب ؟

    لابد أن يرجع للعلماء , وإلا فلا يكتب , كان علماؤنا كان الشيخ ناصر الدين الألباني علماء كبار ينهوننا أن نكتب يقولون إذا أردتم أن تكتبوا بحوثاً فاحتفظوا بها , وإيّاكم ونشرها ,وأما أن يأتي وينشر ويستقل بأفكاره , حتى لو كان يعرف , لربما في بعض الحالات يعطي خصمه السلاح الذي يوجهه إلى صدره بل إلى المنهج الحق, وإلى الدين الحق مع الأسف وهذا أصعب وهذا أخطر , فينبغي أن ننتبه على ديننا من الفساد وعلى أمتنا من هذا الفساد وأن لا نسبب الفتنة فيها , فانتبهوا لهذا الأمر , هذا أمر خطير , هذا تفلّت في الحقيقة ويظنون هؤلاء أن الدين مُنتقى منكل أحد بل ربما تعلم من بعض الضالين ومن بعض الجهلة , وانه يقول أن لا أخذ إلا بما أقتنع به , نحن رجالً وهم رجال , وأنا لا أقل إلا الدليل وهو لا يدري أين رأسه من قدمه مع الأسف .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهل الكلام الذي نقلته عن ابن عبد البر وقال أنه قول جماهير العلماء في معنى الإعفاء والإمام أحمد والإمام الشافعي كل ذلك لا شيء عندك
    وثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون الحديث ويقولون بجواز الأخذ ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كل ذلك لا شيء
    4- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
    ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0

    معرفة السنن والآثار للبيهقي
    أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : " أن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه " وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ، ورواه ابن جريج ، عن نافع ، وزاد فيه : وأظفاره ، واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله ، وليس ذلك بلازم ؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه

    فهل نترك كلام السلف للمتأخرين أم العكس هو الصحيح ؟

    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-24-2006 الساعة 07:30 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •