صفحة 10 من 13 الأولىالأولى ... 89101112 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 136 إلى 150 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

  1. #136
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أولا إن شرح العلماء للاعفاء انما هو على العموم وقد يفصلون ذلك في غيره من المواضع و من أدلة ذلك أن النووي شرح معنى الاعفاء في غير ما موضع من كتبه ومع ذلك فقد قال في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:
    وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره , وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه .
    وهذا حقا هو كلام النووي حيث قال في المجموع شرح المهذب
    كتاب الحج : باب صفة الحج والعمرة : لم يحلق المحرم وقصر
    قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ؛ لِيَكُونَ قَدْ وَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى . هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ . وَحَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ : وَلَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَجْهًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَهُ إلَى أَثَرٍ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الشُّعُورِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهَا لِلْفِطْرَةِ كَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ نُسُكُهُ عَنْ حَلْقٍ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    ثانيا: قول العلماء الذين ذكرتهم من أنهم يرون الأخذ بما زاد عن القبضة ليس دليلا البتة في أنهم يرون حرمة الأخذ تحت القبضة وأما العلماء الذين شددوا في الأخذ من غير التحديد بالقبضة فيحمل كلامهم على من يحلق بعض لحيته ويترك بعضها كمن يحلق جوانب لحيته من جهة الحنك وأسفل الذقن أو يجعل في ذقنه كذنب الحمام كما يفعله كثير من السوريين والمغاربة منذ زمن أو من يقص لحيته لحد يشبه الحلق بحيث يجعلها لا تزيد عن السنتمتر أو السنتمترين كما بين الشيخ الالباني كما في مناقشته للحويني في شريط مسجل فهذا ما قاله الحافظ في الفتح كما نقل السيوطي عنه:
    ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه , بخلاف الأخذ المذكور . ولا سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه انتهى . ‏
    وفي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:
    ‏[قوله : ( كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) ‏
    ‏بدل بإعادة العامل . قال الطيبي : هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : " اعفوا اللحى " ; لأن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام , والمراد بالإعفاء التوقير منها كما في الرواية الأخرى والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء انتهى . ‏
    ‏قلت : كلام الطيبي هذا حسن إلا أن حديث عمرو بن شعيب هذا ضعيف جدا .]
    وقال ابن الهمام كما في البحر الرائق:
    { أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوَا اللِّحَى } فَمَحْمُولٌ عَلَى إعْفَائِهَا مِنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ فَيَقَعُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا ، وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةِ مِنْ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
    وقال في فتح القدير فيما يتعلق بالمحرم :( وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَالْعَرَبِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، إلَّا أَنَّ فِي هَذَا احْتِمَالَ أَنَّ فِعْلَهُمْ لِلرَّاحَةِ أَوْ الزِّينَةِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ احْتِيَاطًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ مِمَّا يُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِهَا بِدَلِيلِ لُزُومِهَا مَعَ الْأَعْذَارِ .)
    وفي( حاشية ابن عابدين (2/418)):
    مطلب في الأخذ من اللحية :... يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.وفي(7: 160): وترد شهادته ).
    وأكبر دليل على أن حمل كلامهم على ما ذكرنا سابقا هو الأسلم ما نقله أخونا الأندلسي من تحفةالأحوذي شرح سنن الترمذي شمس الحق العظيم آبادي:"لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (و هو الحديث الذي ذكرت أنه ضعيف جدا)لكان قول الحسن و عطاء أحسن الأقوال و أعدلها لكنه ضعيف لا يصلح الإحتجاج به و أما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد و استدل بآثار ...]
    ومعلوم أن الحسن وعطاء صرحا بأن حد الأخذ هو ما لم يفحش ولم يتقيدا بالقبضة ولا بغيرها .
    وأطلب من الإخوة في الأخير أن يسألوا العلماء عمن يرى جواز الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة أو حتى ما تحت القبضة ما لم يبالغ في أخذه هل يجوز نسبة قوله إلى أهل البدع على الأقل إن لم ينسب هو إلى البدعة فقد رأينا من يتهم غيره بالافتاء بدون علم وهو ذو حظ وفير في هذا كقوله:
    و كان قولك قول ثالث لاهل السنة الذي لا نعلم الا قولين لهم و هما:
    1- الاعفاء و هو تركها على حالها
    2-الاعفاء الذي هو الاعفاء - القبض-
    تنبيه:
    لا نقبل يا مهزوم فتاوى القرضاوي في هذا الموضوع.

    والله أعلم وهو الموفق لكل خير والسلام.

  2. #137
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أقول للناصر هذا:
    نعم سألتك : آ قول و فعل النبي ليس بشيء عندك؟!!! لأنني بينت لك ما قال النبي و ما فعل و ما ثبت عنه غير هذا و لا حجة عندك أصلا..آ كفرتك؟!!! إذا وقع مسلم في خطأ أو تأويل أو عدم فهم النصوص أو أقوال الأئمة و تكلم بغير حجة آ يكفر عندك؟!!! إذا قلت نعم فأنت تكفيري..و قد تبين البارح أنك حدادي تنقص قدر العلماء و قلت لك من أنت أن توزن بين العلماء؟؟؟!!!..و هذا واضح..و الآن تبين أنك عندك أصول تكفيرية ما عندك ضوابط سلفية.. و الآن ترمي الناس بالإرجاء و كذلك أهل البدع و الأهواء يرمون أهل السنة بالإرجاء..و قلت سابقا أنك ما عندك أصول و قواعد علمية سلفية و أقول الآن كذلك ما عندك أصول و قواعد منهجية سلفية و هذا واضح أيضا..هكذا من لا يتعلم و لا يرجع إلى العلماء..و الآن أقول لك أنك بعيد كل البعد عن المنهج السلفي بصراحة..و أقول للإخواة إحذوا من هذا الشخص لأنه على غير السبيل و نسأل الله العافية و السلامة
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 08-01-2006 الساعة 01:48 PM

  3. #138
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أقول للأموي كما قلت لصاحبك تعلم و إرجع إلى العلماء و أسألهم و لا تتكلم بغير علم و قد بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول و العمل..وقلت لصاحبك سابقا فرق كبير بين نقل الخبر و الإستشهاد به كما بين ذلك العلماء و هذا معروف عند كل طالب علم و كتاب المجموع و غيره مشهور بذلك ليس المعنى أن النووي يقول به..فليتنبه و أن يتق الله ما ينقل بدون علم و يقول قال الإمام فلان كذا و كذا هذا لا يجوز لذلك يجب الرجوع إلى العلماء..و لا عيب لمن يقول لا أدري أو لا أعلم..و لكن العيب بل هذا حرام أن يقول أعلم و هو لا يعلم و هذا يكذب على الله و رسوله و العلماء بدون أن يشعور..فإنتبه يا إخواة لا تتكلمون بغير علم..كل ما نقول مسجل..و نصحته و نصحتك عدة مرات إرجعوا إلى العلماء..أو كذلك أنت لا تراهم علماء؟؟؟!!!
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 08-01-2006 الساعة 02:21 PM

  4. #139
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    اخي الأموي أنا قلت أن الذي يقول بجواز اخد اللحية اللتي لم تصل حد القبضة في زماننا هم من اهل البدع مثل القرضاوي و جمعية العلماء و الأزهر و الأخوان ..
    و أما قولك : وأطلب من الإخوة في الأخير أن يسألوا العلماء عمن يرى جواز الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة أو حتى ما تحت القبضة ما لم يبالغ في أخذه هل يجوز نسبة قوله إلى أهل البدع على الأقل إن لم ينسب هو إلى البدعة فقد رأينا من يتهم غيره بالافتاء بدون علم وهو ذو حظ وفير في هذا كقوله:
    و كان قولك قول ثالث لاهل السنة الذي لا نعلم الا قولين لهم و هما:

    1-لاعفاء و هو تركها على حالها
    2-الاعفاء الذي هو الاعفاء - القبض-

    فأنا لم أفتي و هدا معلوم عند الجميع
    القول الأول هو قول هيئة كبار العلماء
    و القول الثاني هو قول الشيخ الألباني رحمه الله.
    فالأ خوة و الحمد لله الذي تعرفهم و غيرهم لا يسعهم الآ احد القولين لأنهم مطالبين بتقليد علمائهم أما انت فقد اعتقدت قبل ان تستدل فذهبت تبحث عن الدليل فلم تجد الآ اقوال العباد و تركت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
    اعفو اللحى و ارخوا اللحى .و ارجوا اللحى و اوفوا اللحى و وفروا اللحى
    و معناه تركها على حالها هذا التي تقتضيه ظاهر هذه اللفاظ هذا هو فهم اللجنة الدائمة
    و هذا ما يعتقده الشيخ فالح و انت تعرفه فليسعك فهمهم فلست اعلم منهم .

    اما فيما يخص حد القبض فهذه ما عندي من اقوال العلماء:
    يقول الحافظ في الفتح :
    " حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية ، هل له حد أم لا ؟ ... "
    وعبارته عند العيني في العمدة وفيها :
    " ... اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها ، على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده " ا.هـ
    قال الإمام الطبري كما في عمدة القاري (22/47) :
    " وقال آخرون : يأخذ من طولها وعرضها ... ولم يحدوا في ذلك حدا ، غير أن معنى ذلك عندي ما لم يخرج من عرف الناس "(1)
    وقوله : " ما لم يخرج ..." بيّن وصريح في أنه يرى أن الأخذ له حد لا يجوز تجاوزه ، ولا الخروج عنه لكن ما هو هذا الحد..
    فالإمام الطبري يرى تقييده بالعرف
    ، فهو يريد عرف من كان ملتزما للإعفاء ويأخذ منها بقدر . وهم اصحاب القبضة.

    و قال ايضا:
    " وقال آخرون : يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش "
    ونقله عن الحسن أيضا .
    كما روي عن النخعي في قوله : " لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ، ما لم يتشبه بأهل الإشراك " .
    قال الخطابي في معالم السنن (1/ 42) :
    " وأما إعفاء اللحى فهو إرسالها وتوفيرها ،كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم "
    وقال السندي في حاشيته على النسائي :
    " المنهي قصها (أي اللحية ) كصنع الأعاجم " ا.هـ

    " ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها " ا.هـ
    كما هو قول القاضي عياض في شرحه لمسلم :

    و ألا يبلغ درجة القص المنهي عنه .
    قال الزرقاني في شرحه ، عن الأخذ :
    " ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طباقات فيكره "
    وقال الغزالي :
    " والأمر في هذا ( أي الأخذ ) قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب ألا يحصل به مثلة . كما هو قول جماعة من أهل العلم

    ألا يشابه أخذ المخنثين .
    كما في حاشية ابن عابدين من قوله :
    " ... لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ... ما لم يشبه فعل المخنثين "

    والحد الذي يجمع هذه الحدود كلها , ويحقق غاياتها , ويفي بمقصودها , ولا يتعارض مع أي منها , بل ينفرد عن جميعها بما لا يوجد في جميعها ، ويُبعِد عن الشبهات التي لا تنفك عن كثير منها , ويصلح لما لا يصلح له أكثرها , ويحظى بالتأييد الذي لم تحظ به بقيتها ، من قبل أعلم الناس بالمسألة وأسبقهم إلى العلم بها , وهو أضبط منها كلها , بل غيره لا يضبط شيئا مما يضبطه ، وبه تنتظم الأقوال وتجتمع وتأتلف ، هو حد القبضة عندمن يراه، ما جاوزها فهو الأعفاء المطلوب ، و من رأى القبضة فيبقى صديقا لنا،و من جاوزهما فقد جاوز الحق وأدلته وجاوز النظر السليم وطرقه مثل الخوان المسلمين و مبتدعة الزمان ممن يرو التنازل عن الأصول مثلما افادني بعض الأخوة .
    وقد سبق النقل عن جماعة من الأحناف كما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين ،[size=7] أن الأخذ ما دون القبضة لم يبحه أحد من أهل العلم .
    فالحد هو القبضة لهذه الأمور:[
    1- أنها تمثل الحد بأمر محسوس منضبط .
    2- أنه الحدّ الذي جاء عن صحابة رسول الله  كابن عمر رضي الله عنه راوي حديث الإعفاء
    3- أن العمل عليه ينفي مظنة الخروج عن الإعفاء المأمور به .
    4- أنه يضمن لصاحبه عدم الوقوع في القص الممنوع ، الذي كان عليه أهل الكتاب ، باعتبار أن هذا الحد ورد عمن شاهد القص الذي كان عليه أهل الكتاب .
    5- أنه أيضا يضمن عدم الوقوع في المحاذير التي أشار إليها أهل العلم ، من الوقوع في المثلة ومشابهة أفعال المخنثين ، والأخذ الفاحش ، ونحوها من الأمور التي حذر منها أهل العلم .
    6- أنه أنسب حد لكثير من التقييدات الغير منضبطة ، والواردة عن جماعة من أهل العلم في المسألة ممن لم ينصوا على هذا الحد بعينه ، كالقول بأخذ القليل ، أو الأخذ من طولها ، أو من الأطراف ، أو أخذ ما تطاير ونحوها ، فالقبضة تتفق وتتناسب مع هذه القيودات أيضا .
    7- أنه الحد الذي عليه أكثر أهل العلم ، في مقالاتهم ، وفي عَمَل مَن عمِل به منهم
    .
    فعن المزني أنه وصف الشافعي فقال :
    " ما رأيت لحية أحسن من لحيته ، كان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته "
    قال النووي في المجموع (1/ 358) :
    " قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ، ولا بقص ما زاد منها على قبضة يده " ا.هـ
    قال ابن هانئ :
    "سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟
    قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة " ا.هـ
    وقال الخلال :
    " أخبرنا حرب قال : سألت أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال : إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة ، وكأنه ذهب إليه " ا.هـ
    قال الحليمي كما في شعب الإيمان للبيهقي :
    " فقد يحتمل أن يكون لعفو اللحى حد ، وهو ما جاء عن الصحابة في ذلك ، فروي عن
    ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته فما فضل عن كفه أمر بأخذه " ا.هـ
    وقال القاضي عياض :
    " ومنهم من حدّد ، فما زاد على القبضة فيزال " ا.هـ
    وفي شرح العمدة لشيخ الإسلام :
    " فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره ..." ا.هـ
    وقال الأبي في شرحه على مسلم (2/ 66) :
    " وتحديد ذلك بما زاد عن القبضة كما كان ابن عمر يفعل " ا.هـ
    وقال صاحب الدر المختار (2 /417) :
    " لا يكره دهن شارب ... أو تطويل لحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة ... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ،كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد " ا.هـوفي النهاية شرح الهداية :
    " واللحية عند طولها بقدر القبضة " ا.هـ
    وفي تحفة الأحوذي نقلا عن الدراية :
    " إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة " ا.هـ
    وقال ملا علي القاري :
    " استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "
    ثم قال :
    " وأقول ينبغي أن يدرج في أخدها لتصير مقدار قبضة ، على ما هو السنة والاعتدال المتعارف "
    وأما ما جاء في الفواكه الدواني من قوله :
    " والمعروف لا حد للمأخوذ , وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة "
    اذا اعتقدت ذلك فانت تتبع المتشابه
    فهذه نصيحتي لك و انت تحب النصيحة لا تتبع المتشابه من اقوال العلماء
    و دن بكتاب الله و سنة رسوله تنجو و تربح.
    ودع عنك الناصر فليس بفيدك في شيى
    و لا تتكلم بالكلام المجمل كما في صفحة 6
    و لا اظن انك توافق الناصر فيما افتى به للأنك تعرف جيدا تخليطاته
    و كما قال الأندلسي إحذوا من هذا الشخص لأنه على غير السبيل و نسأل الله العافية و السلامة
    فأنا لم أرد عليك حتى شاورت الأخوة و هم الذين طلبو مني ذلك
    و الدين نصيحة
    و اذا ما وقع مني خطا من خلال ما كتبت و انا اكره الكتابة فأني اتراجع عنه
    و اشكر ابو علي على نصيحته.
    و ان يرزقه الله اولاد صالحين.

  5. #140
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أولا أقول للأندلسي آه ثم آه ثم آه إن كنت بعد نقلي لأقوال كل هؤلاء العلماء الصلحاء العرباء الفصحاء ثم أكون غير متقيد بالعلماء فيا لخيبة الآمال إذن إن كنت كذلك..
    ثانيا صحيح قولك أن بعض كتب العلماء يذكرون فيها الاختلافات الفقهية وقد لا يرجحون فيها كالمجموع تماما ولكن قد يتطرقون لمسألة ما ويطنبون في ذكر الآراء وأدلتها ومن ثم يرجحون فيها كما هو ظاهر لكل من يدعي العروبة من كلام النووي رحمه الله :
    "هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ " فكيف إذا ظهر جبل مثل ابن حجر وهو من أئمة نفس مذهب النووي ليبين مراد النووي في إطلاقه معنى الاعفاء أحيانا كما نقل في تحفة الأحوذي:
    "قال(يعني النووي) والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره , وكان مراده(والكلام لابن حجر) بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه ". انتهى من التحفة.
    ثالثا :إن العلماء الذين تنصحني بسؤالهم ربما أنا أجلهم أكثر منك وأحترمهم وأدافع عنهم بكل غال ونفيس،وسؤالي لهم متواصل منذ زمن وفي كل صغير وكبير، ولكن في هذه الأمور الفقهية قد يقتنع المؤمن بقول فيعمل به وإن خالف في ذلك جمعا من العلماء ،فكما أنا خالفت قول من ذكرت كالفوزان والشيخ فالح واللجنة الدائمة فأنت كذلك خالفت علماء هم أقدم وأعلم ممن ذكرت والنتيجة التي يجب بعد هذا كله أن نتحصلها هي الإخلاص لله تعالى و تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه السلف الصالح فمن كانت هذه بغيته يكون على الأقل قد عمل الذي وسعه وقد يختلف المؤمن مع أخيه في مثل هذه الأمور ولا يصبح ذلك ذريعة للطعن فيه.والله أعلم

  6. #141
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أولا أقول للسلفي الجزائري:من ذكرتهم من المبتدعة لا يرون الأخذ من غير تحديد فقط بل هم يجيزون كذلك حلق البعض وإعفاء البعض كمن يجعل في ذقنه كذنب الحمام أو من يحلق جوانب لحيته من جهة الحنك وأسفل الذقن ويجيزون كذلك الاخذ وإن فحش الأخذ حتى لا يبقى من لحيته إلا أن يسمى شبه حليق بل و يجيزون حتى الحلق،أفأنا أعتقد جواز مثل هذا ؟؟كلا ثم كلا ..وكفى بالله.
    ثانيا :أقول لك إنك قد أفتيت بأنه لا يوجد لأهل السنة إلا قولان مع أن أقوال العلماء ترد كلامك،إذ كيف يحكي الطبري والسندي والسيوطي وابن حجر وابن عبد البر اختلافا بين من يرون جواز الأخذ هل له حد أو لا؟ثم تأتي لتقول أنهم كانوا يدندون حول القبضة..
    أهذا هو الفهم الصحيح؟أهذا من العقل في شئ؟..فيا سبحان الله .. والله أكبر ..ولا حول ولا قوة إلا بالله.
    ثالثا:أنا كنت قد بينت من أقوال العلماء ما معنى أن تتشبه بالمجوس والمشركين والمخنثين ونقلت لكم كلام الطيبي والعظيم آبادي والسيوطي والسندي وابن الهمام والشيخ الألباني في قص هؤلاء ..ولا يلزم عدم التقيد بالقبضة أن تقع في هذه المحاظير أما قولك عن الأسلم هو كذاوكذا فهو غير وجيه لأن الأسلم للمؤمن إن أراد الأحسن أن يترك لحيته عافية من غيرأخذ منها وإن طالت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته كما نقل عن عثمان رضي الله عنه.

  7. #142
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الجزائرالعاصمة
    المشاركات
    214
    أقول للسلفي الجزائري:أنا لم أقلد الناصر وهذا معلوم من عدم موافقتي له على عدة مسائل هي أخطر من هذه،وهذا اتهام لي وسوء ظن أغفره لصاحبه،بل والله إن همي في حياتي هو اتباع الحق والسنة والدفاع عن ذلك بالقلب واللسان والجوارح.
    ثانيا:الذي جعلني أعتقد أن الحق فيما ذكرته لكم من أقوال هو أنني أعتمدت على تلك القاعذة العظيمة التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة،ونبذ كل تعصب لأي شخص أو رأي أو اجتهاد،بل الهم كل الهم الرجوع إلى النصوص الشرعية وحمل بعضها على بعض إن جرى في ظاهر بعضها تناقض ما ،وفهمها من بعد على فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم.
    ثالثا:إن أعظم دليل على جواز الأخذ ما ثبت عن ابن عمر من أخذه من لحيته إذا حل من حج أو عمرة،وقد ثبت عنه كما في الموطأ أنه إذا
    ‏أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج ‏،وهذا دليل على عدم التقيد بالنسك في الأخذ،وبما أنه رضي الله عنه لم يثبت عنه تقييد الأخذ بالقبضة إلا من فعله فهذا دليل على عدم حرمة الأخذ من غير التحديد بالقبضة ما لم يتشبه بمن جاء النهي عن التشبه بهم كما سبق أن فصلنا حالاتهم مدعمة بأقوال الأئمة.
    بل قد جاءت عدة روايات عن جمع من العلماء ليس فيه التحديد بالقبضة وقد قال الشيخ الألباني:
    " سائــــل: بالنسبـــة إلـــى كلمـــة الأخـــذ الوارد عـــن
    الصحابــة وبعــــض التابعيــــن أنـــهم كانـــوا يأخـــذون بتحديـــد القبضـــة أم يأخــــذون فقــــط؟

    • الشيـــخ الألبانـــي رحـــمه الله تعالـــى: بعــــض الروايــــات
    تحديـــد القبضـــة، وبعــــض هـــذه الروايــــات مـــا فيهـــا تحديـــد، نقـــف عنــــد ابـــن عمـــر، لأن ابــــن عمـــر هـــو مــــن رواة حديــــث الإعفـــــاء، ومـــن المشاهديــــن للرســــول عليــــه الصــــلاة والســـــلام بتطبيقــــه هــــو وبـخاصة أننــــا نعلــــم جميعــــاً إن شــــاء الله أن ابــــن عمــــر كـــان مــــن أشــــد، إن لــــم نقــــل أحــــرص وأشــــد الصحابــــة حرصــــاً بالنبــــي صلـــــى الله عليـــه وسلــــم حتـــى فـــي جزئيــــات قــــد عــــورض فيهـــا مـــن قبـــل صحابـــــة آخريـــــن، فمثــــل هــــذا لا يـمكـــن أن نتصــــور فيــــه أنــــه يــــرى الرســــول يأمــــر بالإعفــــاء ويطبقــــه إعفـــــاء عامــــاً ثــــم يخالفــــه إلـــى مــــا نـــهاه عنـــــه ، فهـــــذا أمـــــر مستحيـــــل."
    وكما ثبت عن الحسن و عطاء :
    عَن أبي هِلالٍ الراسبيٌ قالَ: سأَلتُ الحَسَن وابن سيرين (يعني عَنِ اللحيَةِ)؟ فقالا: لا بَأسَ أَن تأخُذَ مِن طولِ لحيتك.
    * إسنادُه حَسَن
    عَن أَفلَحَ بنِ حُمَيدِ، قالَ: كانَ القاسِم إذا حلق رأسَة أخَذَ مِن لحيتِهِ وَشارِبِهِ.
    * إسنادُهُ صَحيح
    عَن طاوُس: انه كانَ يأخُذُ مِن لحيتِهِ، ولا يوجِبُهُ.
    * إسنادُهُ صالح
    عَنْ مُجاهِدٍ في قولِهِ تعالى في المناسكِ: (ثم ليقضوا تفثهم) الحج: 29، قالَ: حَلقُ الرأسِ، وَحَلقُ العانَةِ، وَقَص الأظفارِ، وقص الشارِبِ، وَرَمْيُ الجِمارِ، وَقَص اللحية.
    * إسنادُهُ صحيح.
    عَن محمد بنِ كَعبٍ القُرَظي أنه كانَ يقولُ في هذه الاَيةِ: (ثُمَ ليَقضُوا تَفَثَهُمْ) الحج: 29،: رَميُ الجِمارِ، وَذَبحُ الذبيحَةِ، وَأَخْذٌ مِن الشارِبَينِ وَاللحية والأظفارِ.
    * إسنادُهُ حَسَنٌ .
    عَن إبراهيمَ قالَ: كانُوا يُنَظفونَ لِحاهُمْ ويأخذون من عَوارِضِها.
    وفي لَفْظٍ : كانوا يأخُذونَ مِن جَوانِبِها وُينَطفونَها، يعني اللحية.
    وفي رواية: كانَ إبراهيمُ يأخُذُ مِن عارِضِ لحيتِهِ.
    * إسنادُه صحيح.
    بل حتى الذين يرون وجوب قص ما بعد القبضة ليس في أقوالهم ما يدل على حرمة الأخذ مما دون ذلك.
    وأما القول بأن ابن عمر مجتهد مخطئ متأول فصعب نسبة ذلك لمن ضرب به المثل في شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،ولو طالعتم ما رده الأئمة القدامى عليه رضي الله عنه من تأويلاته لوجدتها بما يتعلق بإفراط وشدة في الاتباع،ولن تستطيع أن تأتي بمثل واحد رد العلماء القدامى عليه بما يتعلق بتفريطه في الاتباع،فكيف ينسب إليه تأويل فيه تساهل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم،هذا إن كان واحدا وحيدا في أخذه فكيف إذا ثبت عن الحسن وابن سيرين وعطاء وابراهيم وهم خيار من حمل عن الصحابة رضي الله عنهم بل وكيف إن ثبت عن محمد بن كعب القرظي ومجاهذ نفس تأويل ابن عمر للأية 29 من الحج بل كيف إن ثبت عن ابن عباس ذلك وقد قال الزهري عن تفسير هذه الآية:التَّفَث فِي كَلَام الْعَرَب لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ قَوْل اِبْن عَبَّاس وَأَهْل التَّفْسِير ؟؟؟..
    زد على هذا كله أنه مع انتشار الأخذ من اللحية عند السلف الصالح من التابعين ومن قبلهم كابن عمر وكما في تفسير ابن عباس للآية ولم يثبت ولا دليل واحد من الصحابة ولا التابعين في تخطئة من أجاز هذا الأخذ فهذا دليل عظيم في أنه من المباحات التي لا يأثم فاعلها مالم يتعداها إلى المحرم.
    وقد هتفت لبعض المشايخ الأفاضل الذين يرون وجوب الأعفاء مطلقا وسألته عمن لا يتقيد بالقبضة فيأخذ حتى ما دونها هل يجوز نسبة قوله إلى البدعة فقال:لا ينبغي ذلك وقال أنه وإن كان محرما فهو أخف الضررين من حلقه أو حلق بعضه وهكذا على الإخوة الارتباط بالعلماء بالنسبة للحكم على الغير لأنهم أتقى هذه الأمة وأعلمهم بعواقب التسرع عندالله ..هذا التسرع في الحكم الذي قد طغى على كثير ممن يدعون إلى نفس دعوتنا السلفية.
    والله أعلم وهو الموفق لكل خير والسلام.

  8. #143
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أقولك يا أخانا "الأموي"
    1: من قال أن في المجموع و غيره لا يرجحون ما هو الراجح في المسائل؟؟؟!!! تقول شيء ما قلت ذلك إطلاقا بل يرجحون ما تبين لهم ما هو الراجح و قول ابن حجر تعليقا على قول النووي قال:"كأنه.." فهذا ظن ة ليس بيقين لأنه النووي و ابن حجر ليسوا بمعاصرين بل النووي أقدم من ابن حجر بسنييييين..
    2: الإمام الشافعي كان يرى الإعفاء مطلقا إلا في حج أو عمرة فكان يرى جواز الأخذ كما رجح ذلك ابن حجر عن الشافعي..
    3: أنت خالفت أقدم و أعلم منهم ألا و هو أمر و فعل النبي و فعل عمر و عثمان و علي و غيرهم ( أنظر الدر المنتقى للشيخ فوزي توجد هذه الآثار).. و فعل ابن عمر ليس بدليل..الحجة في روايته لا في رأيه و لا في إجتهاده..
    4: و فرق بين من إقتنع على هذا و يطبيقه على نفسه و من يدعو إلى ذلك..على كل حال هذا الرأي ( أي الأخذ من اللحية ) خطأ كما بين العلماء و لا دليل على ذلك و الدليل هو قال الله و قال رسوله و الإجماع.. و الكتاب و السنة الصحيحة دل على الإعفاء مطلقا ..و لا إجماع في هذه المسألة على خلاف ذلك ( أي الإعفاء مطلقا )..بل أكثر العلماء على الإعفاء مطلقا و هو الجمهور عند بعض العلماء و الواجب علينا هو إتباع الدليل و لا فلان أو فلان..و إدعى أن ذلك فهم السلف فهذا مخالفة لنصوص الأدلة تحت ستار كلمة منهج أو فهم السلف و منهج السلف حقا خلاف هذا التقرير و ضد هذا التغرير و قد قيل:
    و كم من عائب قولا صحيحا.......وآفته من الفهم السقيم
    5: و قول "ذلك هو الأسلم" فليس من قولي فليتنبه و لكن من كلام شمس الحق العظيم آبادي و لكن ما فهمت!!! نعم الواجب هو الإعفاء مطلقا و لا يجوز الأخذ مطلقا إمتثلا لأمر النبي و لو بشيء قليل لا يجوز..حرام..أما فعل ابن عمر فهو إجتهاد منه و له أجر إن شاء الله و قد قال الإمام مالك تعليقا على فعل ابن عمر كما في الموطأ : "ليس ذلك على الناس"
    6: و أيضا الإباحة و الإستحباب حكم شرعي فلا يجوز قول هذا دل على الإباحة إلا بدليل و الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع و قد سبق الأمر من النبي في هذه المسألة فأين الدليل على إباحة الأخذ؟!!!
    7: و فعل صحابي أو صحابين أو أكثر فليس بدليل ما لا يكون إجماع و لا إجماع في ذلك و قد قال الشيخ ابن عثيمين و لو كان 500 أو 5000 صحبيا فليس بدليل ما لا يكون إجماع..
    8: و الإجماع السكوتي المزعوم فأولا هو ليس بحجة عند العلماء و ثانيا هذا إدعى و قد قال العلماء: عدم العلم بشيء لا يفيد العلم بعدمه..
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 08-02-2006 الساعة 02:28 PM

  9. #144
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    اخي الأندلسي ماذا فهمت من هذا القولان :
    استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "
    و:
    وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ،كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد "

  10. #145
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    أما فيما يخص النووي :
    يا أخي النووي يرى الأعفاء قال ذلك الفوزان في كتاب الأعلام بنقد كتاب الحلال و الحرام

  11. #146
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    عندي سؤال :
    أعطوني عالم واحد يقرر انه :
    يجوز أخذ ما تطاير و شذ من اللحية لمن كانت له لحية لم تصل حد القبضة بعد
    بهذا القول حرفيا او بمعنى يقاربه

  12. #147
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أخي سلفي أفهم كما فهمت و كما فهم العلماء قديما و حديثا أن الأخذ دون القبضة لا يجوز و لا خلاف معتبر في ذلك أي أن القول بأخذ دون القبضة شاذ و لا يفتي به إلا الفساق و مخنثة الرجال..و أما ما زاد على القبضة فقال به بعض السلف و لكن قولهم مرجوح على كل حال لا حجة فيه..فالمسألة قولين 1: الإعفاء مطلقا و هذا هو الحق الموفق للدليل و هو مذهب السلف حقا 2: و الأخذ أو القص ما زاد على القبضة و هو قول مرجوح على كل حال و هو قول بعض السلف..

  13. #148
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    ////////////////
    المشاركات
    1,254
    أخي سلفي ما ذكرت لك سابقا هو على الوجه الإختصار و حقيقة العلماء إختلفوا على أربع أقوال:
    1: ترك اللحية على حالها و لا يؤخذ منها شيء و هو مختار الشافعية و رجحه النووي و هو أحد الوجهين عند الحنابلة و ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري و قال بعض العلماء أنه قول أكثر أو جمهور السلف..و هذا هو الراجح..
    2: كذلك إلا في حج أو عمرة فيستحب عندهم أخذ شيء منها قال الحافظ إن الشافعي نص عليه..
    3: يستحب عندهم أخذ ما فحش من طولها جدا بدون تحديد بالقبضة و هو مختار مالك و رجحه القاضي عياض..
    4: يجوز و يستحب أخذ ما زاد على القبضة و هو مختار الحنفية
    أما الأخذ دون القبضة فكما قلت لك سابقا.. لا خلاف معتبر في ذلك أي أن القول بأخذ دون القبضة شاذ و لا يفتي به و لا يفعله إلا الفساق و مخنثة الرجال
    كذلك ذكر العلماء الخلاف في هذه المسألة و الله أعلم
    ..
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن الأثري السلفي ; 08-02-2006 الساعة 06:12 PM

  14. #149
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    *********************************
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 08-02-2006 الساعة 08:48 PM

  15. #150
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    اخي الأندلسي اقرأ ما اجابني به الشيخ فالح حفظه الله
    س: ما تقول بارك الله فيكم فيمن يجوز الأخد من اللحى التي دون القبضة
    ج: هدا مخطئ ان كان من اهل الأجتهاد فهو مجتهد مخطئ
    و لكن نقول الدي يفعل دلك يبقى ملتح -اي الدي يأخد من اللحية و لو جاوز القبضة-
    س: يا شيخ الدي يقول هدا الكلام ليس من اهل الأجتهاد
    ج:لا ينبغي له, لا يجوز له دلك ,لقد امر رسول الله باعفاء اللحى - ثم سرد الشيخ احاديث الأعفاء ثم بين الشيخ ان ابن عمر رضي الله عنه كان مجتهدا في فعله-

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •