اخي الأموي أنا قلت أن الذي يقول بجواز اخد اللحية اللتي لم تصل حد القبضة في زماننا هم من اهل البدع مثل القرضاوي و جمعية العلماء و الأزهر و الأخوان ..
و أما قولك : وأطلب من الإخوة في الأخير أن يسألوا العلماء عمن يرى جواز الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة أو حتى ما تحت القبضة ما لم يبالغ في أخذه هل يجوز نسبة قوله إلى أهل البدع على الأقل إن لم ينسب هو إلى البدعة فقد رأينا من يتهم غيره بالافتاء بدون علم وهو ذو حظ وفير في هذا كقوله:
و كان قولك قول ثالث لاهل السنة الذي لا نعلم الا قولين لهم و هما:
1-لاعفاء و هو تركها على حالها
2-الاعفاء الذي هو الاعفاء - القبض-
فأنا لم أفتي و هدا معلوم عند الجميع
القول الأول هو قول هيئة كبار العلماء
و القول الثاني هو قول الشيخ الألباني رحمه الله.
فالأ خوة و الحمد لله الذي تعرفهم و غيرهم لا يسعهم الآ احد القولين لأنهم مطالبين بتقليد علمائهم أما انت فقد اعتقدت قبل ان تستدل فذهبت تبحث عن الدليل فلم تجد الآ اقوال العباد و تركت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اعفو اللحى و ارخوا اللحى .و ارجوا اللحى و اوفوا اللحى و وفروا اللحى
و معناه تركها على حالها هذا التي تقتضيه ظاهر هذه اللفاظ هذا هو فهم اللجنة الدائمة
و هذا ما يعتقده الشيخ فالح و انت تعرفه فليسعك فهمهم فلست اعلم منهم .
اما فيما يخص حد القبض فهذه ما عندي من اقوال العلماء:
يقول الحافظ في الفتح :
" حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية ، هل له حد أم لا ؟ ... "
وعبارته عند العيني في العمدة وفيها :
" ... اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها ، على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده " ا.هـ
قال الإمام الطبري كما في عمدة القاري (22/47) :
" وقال آخرون : يأخذ من طولها وعرضها ... ولم يحدوا في ذلك حدا ، غير أن معنى ذلك عندي ما لم يخرج من عرف الناس "(1)
وقوله : " ما لم يخرج ..." بيّن وصريح في أنه يرى أن الأخذ له حد لا يجوز تجاوزه ، ولا الخروج عنه لكن ما هو هذا الحد..
فالإمام الطبري يرى تقييده بالعرف
، فهو يريد عرف من كان ملتزما للإعفاء ويأخذ منها بقدر . وهم اصحاب القبضة.
و قال ايضا:
" وقال آخرون : يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش "
ونقله عن الحسن أيضا .
كما روي عن النخعي في قوله : " لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ، ما لم يتشبه بأهل الإشراك " .
قال الخطابي في معالم السنن (1/ 42) :
" وأما إعفاء اللحى فهو إرسالها وتوفيرها ،كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم "
وقال السندي في حاشيته على النسائي :
" المنهي قصها (أي اللحية ) كصنع الأعاجم " ا.هـ
" ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها " ا.هـ
كما هو قول القاضي عياض في شرحه لمسلم :
و ألا يبلغ درجة القص المنهي عنه .
قال الزرقاني في شرحه ، عن الأخذ :
" ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طباقات فيكره "
وقال الغزالي :
" والأمر في هذا ( أي الأخذ ) قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب ألا يحصل به مثلة . كما هو قول جماعة من أهل العلم
ألا يشابه أخذ المخنثين .
كما في حاشية ابن عابدين من قوله :
" ... لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ... ما لم يشبه فعل المخنثين "
والحد الذي يجمع هذه الحدود كلها , ويحقق غاياتها , ويفي بمقصودها , ولا يتعارض مع أي منها , بل ينفرد عن جميعها بما لا يوجد في جميعها ، ويُبعِد عن الشبهات التي لا تنفك عن كثير منها , ويصلح لما لا يصلح له أكثرها , ويحظى بالتأييد الذي لم تحظ به بقيتها ، من قبل أعلم الناس بالمسألة وأسبقهم إلى العلم بها , وهو أضبط منها كلها , بل غيره لا يضبط شيئا مما يضبطه ، وبه تنتظم الأقوال وتجتمع وتأتلف ، هو حد القبضة عندمن يراه، ما جاوزها فهو الأعفاء المطلوب ، و من رأى القبضة فيبقى صديقا لنا،و من جاوزهما فقد جاوز الحق وأدلته وجاوز النظر السليم وطرقه مثل الخوان المسلمين و مبتدعة الزمان ممن يرو التنازل عن الأصول مثلما افادني بعض الأخوة .
وقد سبق النقل عن جماعة من الأحناف كما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين ،[size=7] أن الأخذ ما دون القبضة لم يبحه أحد من أهل العلم .
فالحد هو القبضة لهذه الأمور:[
1- أنها تمثل الحد بأمر محسوس منضبط .
2- أنه الحدّ الذي جاء عن صحابة رسول الله كابن عمر رضي الله عنه راوي حديث الإعفاء
3- أن العمل عليه ينفي مظنة الخروج عن الإعفاء المأمور به .
4- أنه يضمن لصاحبه عدم الوقوع في القص الممنوع ، الذي كان عليه أهل الكتاب ، باعتبار أن هذا الحد ورد عمن شاهد القص الذي كان عليه أهل الكتاب .
5- أنه أيضا يضمن عدم الوقوع في المحاذير التي أشار إليها أهل العلم ، من الوقوع في المثلة ومشابهة أفعال المخنثين ، والأخذ الفاحش ، ونحوها من الأمور التي حذر منها أهل العلم .
6- أنه أنسب حد لكثير من التقييدات الغير منضبطة ، والواردة عن جماعة من أهل العلم في المسألة ممن لم ينصوا على هذا الحد بعينه ، كالقول بأخذ القليل ، أو الأخذ من طولها ، أو من الأطراف ، أو أخذ ما تطاير ونحوها ، فالقبضة تتفق وتتناسب مع هذه القيودات أيضا .
7- أنه الحد الذي عليه أكثر أهل العلم ، في مقالاتهم ، وفي عَمَل مَن عمِل به منهم .
فعن المزني أنه وصف الشافعي فقال :
" ما رأيت لحية أحسن من لحيته ، كان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته "
قال النووي في المجموع (1/ 358) :
" قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ، ولا بقص ما زاد منها على قبضة يده " ا.هـ
قال ابن هانئ :
"سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟
قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة " ا.هـ
وقال الخلال :
" أخبرنا حرب قال : سألت أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال : إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة ، وكأنه ذهب إليه " ا.هـ
قال الحليمي كما في شعب الإيمان للبيهقي :
" فقد يحتمل أن يكون لعفو اللحى حد ، وهو ما جاء عن الصحابة في ذلك ، فروي عن
ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته فما فضل عن كفه أمر بأخذه " ا.هـ
وقال القاضي عياض :
" ومنهم من حدّد ، فما زاد على القبضة فيزال " ا.هـ
وفي شرح العمدة لشيخ الإسلام :
" فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره ..." ا.هـ
وقال الأبي في شرحه على مسلم (2/ 66) :
" وتحديد ذلك بما زاد عن القبضة كما كان ابن عمر يفعل " ا.هـ
وقال صاحب الدر المختار (2 /417) :
" لا يكره دهن شارب ... أو تطويل لحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة ... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ،كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد " ا.هـوفي النهاية شرح الهداية :
" واللحية عند طولها بقدر القبضة " ا.هـ
وفي تحفة الأحوذي نقلا عن الدراية :
" إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة " ا.هـ
وقال ملا علي القاري :
" استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "
ثم قال : " وأقول ينبغي أن يدرج في أخدها لتصير مقدار قبضة ، على ما هو السنة والاعتدال المتعارف "
وأما ما جاء في الفواكه الدواني من قوله :
" والمعروف لا حد للمأخوذ , وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة "
اذا اعتقدت ذلك فانت تتبع المتشابه
فهذه نصيحتي لك و انت تحب النصيحة لا تتبع المتشابه من اقوال العلماء
و دن بكتاب الله و سنة رسوله تنجو و تربح.
ودع عنك الناصر فليس بفيدك في شيى
و لا تتكلم بالكلام المجمل كما في صفحة 6
و لا اظن انك توافق الناصر فيما افتى به للأنك تعرف جيدا تخليطاته
و كما قال الأندلسي إحذوا من هذا الشخص لأنه على غير السبيل و نسأل الله العافية و السلامة
فأنا لم أرد عليك حتى شاورت الأخوة و هم الذين طلبو مني ذلك
و الدين نصيحة
و اذا ما وقع مني خطا من خلال ما كتبت و انا اكره الكتابة فأني اتراجع عنه
و اشكر ابو علي على نصيحته.
و ان يرزقه الله اولاد صالحين.