النتائج 1 إلى 15 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ج5 ص 375: وما بعدها تحت حديث 2355: (و اعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية
    , لا قولا , كهذا , و لا فعلا كالحديث المتقدم برقم ( 288 ) .
    نعم ثبت ذلك عن بعض السلف , و إليك المتيسر منها :
    1 - عن مروان بن سالم المقفع قال :
    " رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف " .
    رواه أبو داود و غيره بسند حسن ; كما بينته في " الإرواء " ( 920 ) ,و " صحيح
    أبي داود " ( 2041 ) .
    2 - عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان و هو يريد الحج , لم
    يأخذ من رأسه و لا من لحيته شيئا حتى يحج .
    و في رواية :
    أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته و شاربه .
    أخرجه مالك في " الموطأ " ( 1/353 ) .
    و روى الخلال في " الترجل " ( ص 11 - المصورة ) بسند صحيح عن مجاهد قال : رأيت
    ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر , ثم قال للحجام : خذ ما تحت القبضة .
    قال الباجي في " شرح الموطأ " ( 3/32 ) :
    " يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه , و قد استحب ذلك مالك رحمه الله , لأن
    الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال , و الاستئصال لهما مثلة " .
    3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : *( و ليقضوا تفثهم )* :
    " التفث : حلق الرأس , و أخذ الشاربين , و نتف الإبط , و حلق العانة , و قص
    الأظفار , و الأخذ من العارضين , ( و في رواية : اللحية ) , و رمي الجمار ,
    و الموقف بعرفة و المزدلفة " .
    رواه ابن أبي شيبة ( 4/85 ) و ابن جرير في " التفسير " ( 17/109 ) بسند صحيح .
    4 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : *( ثم ليقضوا تفثهم )*
    , فذكر نحوه بتقديم و تأخير , و فيه :
    و أخذ من الشاربين و اللحية " .
    رواه ابن جرير أيضا , و إسناده صحيح , أو حسن على الأقل .
    5 - عن مجاهد مثله بلفظ :
    " و قص الشارب ... و قص اللحية " .
    رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا .
    6 - عن المحاربي ( و هو عبد الرحمن بن محمد ) قال : سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن
    قوله : *( ثم ليقضوا تفثهم )* , قال :
    " الأخذ من اللحية و من الشارب ... " .
    7 - في " الموطأ " أيضا أنه بلغه :
    أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم , دعا بالجملين , فقص شاربه و أخذ من
    لحيته قبل أن يركب , و قبل أن يهل محرما .
    8 - عن أبي هلال قال : حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال :
    رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه : يأخذ منهما . قال : و رأيته أصفر اللحية .
    رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 4/334 ) .
    قلت : و الشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله , فإن ابن سعد روى بعده
    أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال :
    رأيت أبا هريرة يصفر لحيته و نحن في الكتاب .
    و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 3/177 ) , فالسند عندي حسن . والله أعلم .
    قلت : و في هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية , أو الأخذ منها كان
    أمرا معروفا عند السلف , خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في
    الأخذ منها , متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " و أعفوا اللحى " , غير
    منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه و فيهم من
    روى العموم المذكور , و هم عبد الله بن عمر , و حديثه في " الصحيحين " ,
    و أبو هريرة , و حديثه عن مسلم , و هما مخرجان في " جلباب المرأة المسلمة " ( ص
    185 - 187/ طبعة المكتبة الإسلامية ) , و ابن عباس , و حديثه في " مجمع الزوائد
    " ( 5/169 ) .
    و مما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي
    صلى الله عليه وسلم , و أحرص على اتباعه منهم . و هذا على فرض أن المراد بـ (
    الإعفاء ) التوفير و التكثير كما هو مشهور , لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
    ( 7/266 ) نقلا عن القاضي أبي الوليد :
    " و يحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء . لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
    بتركه , و قد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية و شذ
    . قيل لمالك : فإذا طالت جدا ? قال : أرى أن يؤخذ منها و تقص . و روي عن
    عبد الله بن عمر و أبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة " .
    قلت : أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " ( ص 11 - مصورة ) بإسنادين صحيحين ,
    و روى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية ? قال :
    كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة , و كأنه ذهب إليه . قال حرب : قلت له
    : ما الإعفاء ? قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان هذا عنده
    الإعفاء .
    قلت : و من المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره , و لا سيما إذا كان حريصا
    على السنة كابن عمر , و هو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء -
    ليلا نهارا . فتأمل .
    ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال :
    " سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ? قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة
    .
    قلت : حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
    " احفوا الشوارب , و أعفوا اللحى " ?
    قال : يأخذ من طولها و من تحت حلقه . و رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها و من
    تحت حلقه " .
    قلت : لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف و الأئمة ; لعزتها , و لظن
    الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم : " و أعفوا اللحى " , و لم يتنبهوا لقاعدة
    أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به , دليل على أنه غير مراد منه ,
    و ما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ ( البدع الإضافية ) إلا من هذا
    القبيل , و مع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة , لأنها لم تكن من عمل السلف ,
    و هم أتقى و أعلم من الخلف , فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق و مهم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال النحاس رحمه الله المتوفى سنة 338ه في معاني القرآن ج4 ص 402 :( 41 وقوله عز وجل ( ثم ليقضوا تفثهم ) حدثنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال : التفث الحلق والتقصير والرمي والذبح والأخذ من الشارب واللحية ونتف الإبط وقص الأظفار0
    وكذلك هو عند جميع أهل التفسير أي الخروج من الإحرام إلى الحل لا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير)0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 02-22-2006 الساعة 05:44 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان : التاسع والثلاثون من شعب الإيمان:
    فصل في الأخذ من اللحية والشارب:
    أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النصر الفقيه ، وأبو الحسن بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما رواه مسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، عن مالك وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب " وفي رواية أخرى : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " أخبرنا بالرواية الأولى أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى ، ثنا يحيى ، ثنا عبيد الله ، فذكره وأخبرنا بالرواية الأخرى أبو عمرو الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا الفريابي ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح عن ابن المثنى . ورواه البخاري عن محمد بن عبدة . وأخرجه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس " قال الحليمي رحمه الله : فقد يحتمل أن يكون لعفو اللحى حد وهو ما جاء عن الصحابة في ذلك فروي عن ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته فما فضل عن كفه أمر بأخذه ، وكان الذي يحلق رأسه يفعل ذلك بأمره ، ويأخذ عارضيه ويسوي أطراف لحيته وكان أبو هريرة يأخذ بلحيته ، ثم يأخذ ما يجاوز القبضة
    6162 أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا الهيثم الدوري ، ثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا عمر بن محمد بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " فكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر ، قبض على لحيته فما فضل أخذه " رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع . وأخرجه مسلم دون فعل ابن عمر . ورواه عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وقال : أخذ بلحيته فمدها ، فإذا بقي بيده شيء من طولها أخذه أخبرنا أبو عمرو الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أنا الفريابي ، ثنا عمرو ، فذكره ولم يذكر المسند
    6163 وأخبرنا أبو عمرو الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، ثنا حبان ، ثنا عبد الله ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان إذا حلق في الحج أو العمرة ، قبض على لحيته ، ثم أمر فسوى أطراف لحيته "
    6164 وروينا عن مروان المقفع قال : " رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ، فيقطع ما زاد على الكف "
    6165 وروينا عن عبد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه لم يكن يأخذ من لحيته إلا لحل "
    6166 أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، ثنا أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها يعني اللحية "
    6167 أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، أنا أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا مغيرة الخاركي ، وزكريا الساجي ، قالا : ثنا أبو كامل ، ثنا عمر بن هارون ، ثنا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرض لحيته وطولها بالسوية " قال أبو أحمد : " وقد روى هذا أسامة ثم عمر بن هارون " . قال الشيخ : " عمر بن هارون البلخي غير قوي ولا أدري من رواه عن أسامة غيره "
    6168 أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، ومحمد بن موسى بن الفضل ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا شبابة ، أنا أبو مالك النخعي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية فقال : " على ما شوه أحدكم أمس ؟ " قال : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول : " خذ من لحيتك ورأسك " قال الشيخ : " أبو مالك عبد الملك بن الحسين النخعي غير قوي وقد روينا عن حسان بن عطية ، عن ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعث والوسخ لم يذكر الأخذ من اللحية والرأس والله أعلم ، وأما الأخذ من الشارب فليس كالأخذ من اللحية والرأس لكنه سنة مؤكدة "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الذهبي رحمه الله في السير ج6 ترجمة مجالد بن سعيد :
    وَقِيْلَ لِخَالِدٍ الطَّحَّانِ: لِمَ لَمْ تَكْتُبْ عَنْ مُجَالِدٍ؟
    قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ طَوِيْلَ اللِّحْيَةِ. (6/287)
    **************
    قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ج11
    وَبِهِ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ الحَارِثِ العُبَادِيُّ - وَكَانَ رَافَقَنَا فِي بلاَدِ الرُّوْمِ - قَالَ:
    حضَرَ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الطُّفَاوِيُّ، فَذُكِرَ لَهُ حَدِيْثٌ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أُخْبِرَكَ بنَظِيْرِ هَذَا، لَمَّا أُخرجَ بِنَا، جَعَلتُ أُفكرُ فِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ، حَتَّى إِذَا صِرنَا إِلَى الرَّحبَةِ، أُنزِلنَا بِظَاهِرهَا، فمددتُ بَصَرِي، فَإذَا بِشَيْءٍ لَمْ أَسْتثبتْه، فَلَمْ يَزَلْ يدنُو، وَإِذَا أَعْرَابِيٌّ جَعَلَ يَتخطَّى تِلْكَ المَحَاملَ حَتَّى صَارَ إِلَيَّ، فَوَقَفَ عَليَّ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ؟
    فَسَكَتُّ تَعجُّباً!! ثُمَّ أعَادَ، فَسَكَتُّ، فَبركَ عَلَى رُكبتَيه، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ؟
    فَقُلْتُ: نَعَمْ.
    فَقَال: أَبشرْ، وَاصْبرْ، فَإِنَّمَا هِيَ ضَربَةٌ هَا هُنَا، وَتَدْخُلُ الجَنَّةَ هَا هُنَا.
    ثُمَّ مَضَى، فَقَال الطُّفَاوِيُّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! إِنكَ محمودٌ عِنْدَ العَامَّةِ.
    فَقَالَ: أَحْمَدُ اللهَ عَلَى دِيْنِي، إِنَّمَا هَذَا دِينٌ، لَوْ قُلْتُ لَهُم، كفرتُ.
    فَقَال الطُّفَاوِيُّ: أَخْبِرْنِي بِمَا صَنعُوا بِكَ؟
    قَالَ: لَمَّا ضُربتُ بِالسيَاطِ، جَعَلتُ أَذكرُ كَلاَمَ الأَعْرَابِيِّ، ثُمَّ جَاءَ ذَاكَ الطَّوِيْلُ اللِّحْيَةِ -يَعْنِي: عُجَيفاً- فَضَربنِي بقَائِمِ السَّيْفِ، ثُمَّ جَاءَ ذَاكَ، فَقُلْتُ: قَدْ جَاءَ الفرجُ، يَضْرِبُ عُنُقِي، فَأَستريحُ.
    *****************
    وقال الذهبي رحمه الله في السير ج 19 ترجمة 325-المُسْترشد بِاللهِ، الفَضْلُ بنُ المُسْتظهرِ بِاللهِ
    وَقَالَ صَدَقَةُ بنُ الحُسَيْنِ الحَدَّاد:كَانَ قَدْ صَلَّى الظُّهْر، وَهُوَ يَقرَأ فِي المُصْحَف، وَهُوَ صَائِمٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ شَرْجِ الخَيْمَةِ جَمَاعَةٌ بِالسَّكَاكين، فَقتلُوْهُ، وَوقعت الصيحَةُ، فَقُتِلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُم:أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ سُكَيْنَة، وَابْن الخَزرِي، وَخرجُوا مُنْهَزِمِين، فَأُخِذُوا وَقُتِلُوا ثُمَّ أُحْرِقُوا، فَبقيت يَدُ أَحَدِهِم خَارِجَة مِنَ النَّارِ مَضْمُوْمَةً لَمْ تَحْترِقْ، فَفُتِحَتْ، وَإِذَا فِيْهَا شعرَاتٌ مِنْ لِحْيَتِهِ-صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِ-فَأَخَذَهَا السُّلْطَان مَسْعُوْد، وَجَعَلهَا فِي تَعويذ ذهب، وَجَلَسَ لِلْعَزَاء، وَجَاءَ الخَادِمُ وَمَعَهُ المُصْحَف، وَعَلَيْهِ الدَّمُ إِلَى السُّلْطَان، وَخَرَجَ أَهْلُ مرَاغَة فِي المُسُوح وَعَلَى وُجُوْهِهِم الرَّمَاد، وَكَانَتْ خِلاَفَتُهُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسِتَّة أَشْهُرٍ.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج5 تحت ح 2107 :(و الحديث في " صحيح مسلم " ( 1/153 ) من حديث ابن عمر مرفوعا به دون قوله : " و لا تشبهوا باليهود " , و زاد في رواية له في أوله :
    " خالفوا المشركين " .و هي عند البخاري أيضا , و عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا :" جزوا الشوارب , و أرخوا اللحى , خالفوا المجوس " .
    قال الحافظ في " الفتح " ( 10/296 ) :
    " و هو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , و منهم من كان
    يحلقها " .
    قلت : و فيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو كحلقها
    من حيث التشبه , و أن ذلك لا يجوز . و السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة
    و غيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ; فتقص الزيادة . و قد فصلت هذا في غير
    ما موضع تفصيلا , و استدللت له استدلالا قويا يحضرني منه الآن تحت الحديث الآتي
    ( 2355 ) , و الحديث ( 6203 ) .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي المدونة الكبرى ج 2 ص 430 :] ( قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ( قال ) لم يكن مالك يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله[

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار : كتاب المناسك : جماع ابواب ما يجتنبه المحرم : ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة :( 3096 أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : " أن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه " وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ، ورواه ابن جريج ، عن نافع ، وزاد فيه : وأظفاره ، واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله ، وليس ذلك بلازم ؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه قال الله تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين قال أحمد : وروينا عن عطاء ، واحتج بما احتج به الشافعي في الآية 0

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    تصحيح خطأين وقعا أحدهما في الصفحة الأولى فيما نقلته
    الأول: في ما نقله صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري عن الإمام الطبري رحمه الله التصحيح هو:( وقال الطبري فإن قلت ما وجه قوله اعفوا اللحى وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله اعفوا اللحى فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا قيل قد ثبتت الحجة عن رسول الله على خصوص هذا الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده...).
    والثاني في بداية الصفحة الثالثة فيما نقلته عن مراسيل أبي داود التصحيح هو :( وقال أبو داود في المراسيل ج1 ص316): 448 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن عثمان بن الأسود سمع مجاهدا يقول رأى النبي رجلا طويل اللحية فقال لم يشوه أحدكم نفسه قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن الى شعرك أو احلقه).

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب
    كتاب الحج : باب صفة الحج والعمرة : لم يحلق المحرم وقصر
    قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ؛ لِيَكُونَ قَدْ وَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى . هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ . وَحَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ : وَلَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَجْهًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَهُ إلَى أَثَرٍ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الشُّعُورِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهَا لِلْفِطْرَةِ كَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ نُسُكُهُ عَنْ حَلْقٍ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    * وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
    ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0
    القائل قلت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [
    هو محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله
    موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 0
    أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (1) ومن شاربه (2).
    قال محمد: ليس (3) هذا بواجب، من شاء فعله.
    ومن شاء لم يفعله.
    قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ج1 ص56 :( وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالة للأعاجم فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا وذلك عكس الجمال والنظافة)0
    قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن)
    وَخَرَّجَ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفِطْرَة خَمْس الِاخْتِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَقَصّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط ) . وَفِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللِّحَى ) . وَالْأَعَاجِم يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ , وَيُوَفِّرُونَ شَوَارِبهمْ أَوْ يُوَفِّرُونَهُمَا مَعًا , وَذَلِكَ عَكْس الْجَمَال وَالنَّظَافَة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •