النتائج 1 إلى 15 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج5 تحت ح 2107 :(و الحديث في " صحيح مسلم " ( 1/153 ) من حديث ابن عمر مرفوعا به دون قوله : " و لا تشبهوا باليهود " , و زاد في رواية له في أوله :
    " خالفوا المشركين " .و هي عند البخاري أيضا , و عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا :" جزوا الشوارب , و أرخوا اللحى , خالفوا المجوس " .
    قال الحافظ في " الفتح " ( 10/296 ) :
    " و هو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , و منهم من كان
    يحلقها " .
    قلت : و فيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو كحلقها
    من حيث التشبه , و أن ذلك لا يجوز . و السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة
    و غيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ; فتقص الزيادة . و قد فصلت هذا في غير
    ما موضع تفصيلا , و استدللت له استدلالا قويا يحضرني منه الآن تحت الحديث الآتي
    ( 2355 ) , و الحديث ( 6203 ) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي المدونة الكبرى ج 2 ص 430 :] ( قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ( قال ) لم يكن مالك يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله[

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار : كتاب المناسك : جماع ابواب ما يجتنبه المحرم : ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة :( 3096 أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : " أن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه " وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ، ورواه ابن جريج ، عن نافع ، وزاد فيه : وأظفاره ، واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله ، وليس ذلك بلازم ؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه قال الله تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين قال أحمد : وروينا عن عطاء ، واحتج بما احتج به الشافعي في الآية 0

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    تصحيح خطأين وقعا أحدهما في الصفحة الأولى فيما نقلته
    الأول: في ما نقله صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري عن الإمام الطبري رحمه الله التصحيح هو:( وقال الطبري فإن قلت ما وجه قوله اعفوا اللحى وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله اعفوا اللحى فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا قيل قد ثبتت الحجة عن رسول الله على خصوص هذا الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده...).
    والثاني في بداية الصفحة الثالثة فيما نقلته عن مراسيل أبي داود التصحيح هو :( وقال أبو داود في المراسيل ج1 ص316): 448 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن عثمان بن الأسود سمع مجاهدا يقول رأى النبي رجلا طويل اللحية فقال لم يشوه أحدكم نفسه قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن الى شعرك أو احلقه).

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب
    كتاب الحج : باب صفة الحج والعمرة : لم يحلق المحرم وقصر
    قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ؛ لِيَكُونَ قَدْ وَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى . هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ . وَحَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ : وَلَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَجْهًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَهُ إلَى أَثَرٍ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الشُّعُورِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهَا لِلْفِطْرَةِ كَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ نُسُكُهُ عَنْ حَلْقٍ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    * وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
    ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0
    القائل قلت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [
    هو محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله
    موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 0
    أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (1) ومن شاربه (2).
    قال محمد: ليس (3) هذا بواجب، من شاء فعله.
    ومن شاء لم يفعله.
    قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ج1 ص56 :( وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالة للأعاجم فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا وذلك عكس الجمال والنظافة)0
    قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن)
    وَخَرَّجَ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفِطْرَة خَمْس الِاخْتِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَقَصّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط ) . وَفِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللِّحَى ) . وَالْأَعَاجِم يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ , وَيُوَفِّرُونَ شَوَارِبهمْ أَوْ يُوَفِّرُونَهُمَا مَعًا , وَذَلِكَ عَكْس الْجَمَال وَالنَّظَافَة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ
    ( فَصْلٌ ) : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْفُوا اللِّحَى قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَاهُ وَفِّرُوا اللِّحَى لِتَكْثُرَ يُقَالُ مِنْهُ عَفَا بَنُو فُلَانٍ إذَا كَثُرُوا . قَالَ : الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُرِيدَ أَنْ تُعْفَى اللِّحَى مِنْ الْإِحْفَاءِ ؛ لِأَنَّ كَثْرَتَهَا أَيْضًا لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِتَرْكِهِ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مَا تَطَايَرَ مِنْ اللِّحْيَةِ وَشَذَّ ، قِيلَ لِمَالِكٍ فَإِذَا طَالَتْ جِدًّا قَالَ : أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا وَتُقَصَّ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ مَا فَضَلَ عَنْ الْقَبْضَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق : كتاب الصوم : باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده :( وَلَا يُفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ ، وَهُوَ الْقُبْضَةُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوَا اللِّحَى } فَمَحْمُولٌ عَلَى إعْفَائِهَا مِنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ فَيَقَعُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا ، وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةِ مِنْ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقُبْضَةِ بِالضَّمِّ وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ )0 وفي الشرح :( ( قَوْلُهُ : وَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَسَمِعْت مِنْ بَعْضِ أَعِزَّاءِ الْمَوَالِي أَنَّ قَوْلَ النِّهَايَةِ : يُحَبُّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ ا هـ . قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَاسْتِعْمَالُهُمْ فِي مِثْلِهِ يُسْتَحَبُّ ا هـ . وَكَأَنَّهُ لِهَذَا وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ مَعَ شِدَّةِ مُتَابَعَتِهِ لِلنَّهْرِ وَقَالَ مُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ ا هـ . قُلْتُ : وَظَاهِرُ قَوْلِ الْهِدَايَةِ ، وَلَا يَفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إلَخْ يُفِيدُ الْكَرَاهَةَ)0

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج1 : تحت حديث 288:
    واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال أبو منصور الثعالبي رحمه الله في اللطف واللطائف ص20:( والمأمون من ظريف كلامه : إذا طالت اللحية تكوسج العقل).
    وقال أبو منصور الثعالبي في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 493،494 :( راية البيطار . قال الشاعر وهو يصف رجلا بطول اللحية : فقد صار بها أشهر*** من راية بيطار).

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •