وفي المدونة الكبرى ج 2 ص 430 :] ( قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ( قال ) لم يكن مالك يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله[