وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية محمد بن الحسن والذي يقال له موطأ الإمام محمدج2 كتاب الحج باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير :
أخبرنا مالك، حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (1 ) ومن شاربه
قال محمد: ليس هذا بواجب من شاء فعله ومن شاء لم يفعله (3)
****************
قال الإمام اللكنوي رحمه الله في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد : (أي من طولها وعرضها إذا زاد على القدر المسنون وهو القبضة
قوله : ليس هذا بواجب أي ليس أخذ اللحية والشارب واجبا بل مستحب أو مسنون أو يقال هذا ليس من واجبات الحج ومناسكه كحلق الرأس وتقصيره وإنما فعله ابن عمر اتفاقا).