قال القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :( فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعوا إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف)0
وقال ولي الله الدهلوي تعليقا على فعل ابن عمر رضي الله عنهما :( وعليه أهل العلم إذ ذلك حسن)0
وقال ابن مفلح في الفروع :( ويعفي لحيته وفي المذهب : ما لم يستهجن طولها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة )0
قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد قول ابن مفلح :( وفي المذهب) هو بضم الميم وكسر الهاء أي كتاب المذهب لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله 0
وقال الطيبي رحمه الله :( اللحية عندنا طولها بقدر القبضة – بضم القاف – وما زاد وراء ذلك يجب قطعه)0
وقال علي القاري معلقا على كلام الطيبي :( وقوله أي الطيبي يجب بمعنى ينبغي أو المراد أنه سنة مؤكدة قريبة من الوجوب)
تنبيه هذه الفوائد الخمس استفدتها من كتاب اسمه اللحية في نظر الكتاب والسنة 0
وإن شاء الله أرجع إلى المصادر من باب تأكيد العزو
أما بالنسبة للفائدة الثالثة وهي قول ابن مفلح في الفروع فقد وقفت عليها بحمد الله 0في الفروع 0