قال الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار ج1 ص 231 :( حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مورق العجلي قال سألت ابن عمر عن رجل حلق قبل أن يذبح قال إنك لضخم اللحية )0
وفي المدونة الكبرى ج2 ص 432:( قلت) له أرأيت إن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد واطلى بالنورة قبل أن يحلق رأسه ( قال) قال مالك : لا بأس بذلك)0
قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله المتوفى 189 هجرية في المبسوط ج2 ص231:( وإذا لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره أوأخذ من لحيته أو شاربه شيئا فعليه كفارة ذلك لأنه محرم مالم يقصر أو يحلق ) 0
وقال أيضا في المبسوط ج2 ص241:( وليس على الحاج إذا قصرأن يأخذ شيئا من لحيته أو أظفاره أو شاربه أو يتنور وإن فعل لم يضره)0