ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري حفظه الله في كتابه

حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية


ويُقال لمن أنهك لحيته بالقص من الأئمة والمؤذنين ويحتجُّ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما : وهل أنت تركتها حتى تزيد عن

القبضة , وفي الحج أو العمرة , فاتق الله تعالى , ولا تكن قدوة لغيرك في التجنِّي على سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم

ونقل أيضا حفظه الله

ونقل ابن عابدين عن العلائي رحمهما الله تعالى قوله : › إنَّ الأخذ من اللحية , وهي دون القبضة , كما يفعله بعض المغاربة , ومخنّثة الرجال لم يُبحه أحد , وأخذُ كلِّها فعلُ يهودِ الهنود , ومجوس الأعاجم ›