النتائج 1 إلى 15 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

مشاهدة المواضيع

  1. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذا كلام الشيخ الألباني وقد سبق ذكره ولكن لتعلم من الذي لا يقرأ وفيه إثبات الأثرين عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
    قال المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ج5 ص 375: وما بعدها تحت حديث 2355: (و اعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية
    , لا قولا , كهذا , و لا فعلا كالحديث المتقدم برقم ( 288 ) .
    نعم ثبت ذلك عن بعض السلف , و إليك المتيسر منها :
    1 - عن مروان بن سالم المقفع قال :
    " رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف " .
    رواه أبو داود و غيره بسند حسن ; كما بينته في " الإرواء " ( 920 ) ,و " صحيح
    أبي داود " ( 2041 ) .
    2 - عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان و هو يريد الحج , لم
    يأخذ من رأسه و لا من لحيته شيئا حتى يحج .
    و في رواية :
    أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته و شاربه .
    أخرجه مالك في " الموطأ " ( 1/353 ) .
    و روى الخلال في " الترجل " ( ص 11 - المصورة ) بسند صحيح عن مجاهد قال : رأيت
    ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر , ثم قال للحجام : خذ ما تحت القبضة .
    قال الباجي في " شرح الموطأ " ( 3/32 ) :
    " يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه , و قد استحب ذلك مالك رحمه الله , لأن
    الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال , و الاستئصال لهما مثلة " .
    3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : *( و ليقضوا تفثهم )* :
    " التفث : حلق الرأس , و أخذ الشاربين , و نتف الإبط , و حلق العانة , و قص
    الأظفار , و الأخذ من العارضين , ( و في رواية : اللحية ) , و رمي الجمار ,
    و الموقف بعرفة و المزدلفة " .
    رواه ابن أبي شيبة ( 4/85 ) و ابن جرير في " التفسير " ( 17/109 ) بسند صحيح .
    4 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : *( ثم ليقضوا تفثهم )*
    , فذكر نحوه بتقديم و تأخير , و فيه :
    و أخذ من الشاربين و اللحية " .
    رواه ابن جرير أيضا , و إسناده صحيح , أو حسن على الأقل .
    5 - عن مجاهد مثله بلفظ :
    " و قص الشارب ... و قص اللحية " .
    رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا .
    6 - عن المحاربي ( و هو عبد الرحمن بن محمد ) قال : سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن
    قوله : *( ثم ليقضوا تفثهم )* , قال :
    " الأخذ من اللحية و من الشارب ... " .
    7 - في " الموطأ " أيضا أنه بلغه :
    أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم , دعا بالجملين , فقص شاربه و أخذ من
    لحيته قبل أن يركب , و قبل أن يهل محرما .
    8 - عن أبي هلال قال : حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال :
    رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه : يأخذ منهما . قال : و رأيته أصفر اللحية .
    رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 4/334 ) .
    قلت : و الشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله , فإن ابن سعد روى بعده
    أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال :
    رأيت أبا هريرة يصفر لحيته و نحن في الكتاب .
    و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 3/177 ) , فالسند عندي حسن . والله أعلم .
    قلت : و في هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية , أو الأخذ منها كان
    أمرا معروفا عند السلف , خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في
    الأخذ منها , متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " و أعفوا اللحى " , غير
    منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه و فيهم من
    روى العموم المذكور , و هم عبد الله بن عمر , و حديثه في " الصحيحين " ,
    و أبو هريرة , و حديثه عن مسلم , و هما مخرجان في " جلباب المرأة المسلمة " ( ص
    185 - 187/ طبعة المكتبة الإسلامية ) , و ابن عباس , و حديثه في " مجمع الزوائد
    " ( 5/169 ) .
    و مما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي
    صلى الله عليه وسلم , و أحرص على اتباعه منهم . و هذا على فرض أن المراد بـ (
    الإعفاء ) التوفير و التكثير كما هو مشهور , لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
    ( 7/266 ) نقلا عن القاضي أبي الوليد :
    " و يحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء . لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
    بتركه , و قد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية و شذ
    . قيل لمالك : فإذا طالت جدا ? قال : أرى أن يؤخذ منها و تقص . و روي عن
    عبد الله بن عمر و أبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة " .
    قلت : أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " ( ص 11 - مصورة ) بإسنادين صحيحين ,
    و روى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية ? قال :
    كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة , و كأنه ذهب إليه . قال حرب : قلت له
    : ما الإعفاء ? قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان هذا عنده
    الإعفاء .
    قلت : و من المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره , و لا سيما إذا كان حريصا
    على السنة كابن عمر , و هو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء -
    ليلا نهارا . فتأمل .
    ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال :
    " سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ? قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة
    .
    قلت : حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
    " احفوا الشوارب , و أعفوا اللحى " ?
    قال : يأخذ من طولها و من تحت حلقه . و رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها و من
    تحت حلقه " .
    قلت : لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف و الأئمة ; لعزتها , و لظن
    الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم : " و أعفوا اللحى " , و لم يتنبهوا لقاعدة
    أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به , دليل على أنه غير مراد منه ,
    و ما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ ( البدع الإضافية ) إلا من هذا
    القبيل , و مع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة , لأنها لم تكن من عمل السلف ,
    و هم أتقى و أعلم من الخلف , فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق و مهم .
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-23-2006 الساعة 02:29 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •