قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة، الجزء 1 ص336:(وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلم أخذ ما تطاير منها)0
**********************
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة، الجزء 3، صفحة 5 ،6،7:(باب محظورات الإحرام مسألة وهي تسع حلق الشعر وقلم الظفر وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ويكره له أشياء
فمما يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره بحلق أو نتف أو قطع أو تنور أو إحراق أو غير ذلك سواء في ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ الذي يسن إزالته لغير الحرام كشعر العانة والإبط والذي لا يسن كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره لأن الله سبحانه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وأيضا قوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم فروى عطاء عن ابن عباس قال التفث الدماء والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية
وعن عطاء قال الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج وعن محمد بن كعب قال الشعر والأظفار رواهن أبو سعيد الأشج وعن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك وعن مجاهد قال التفث حلق الرأس وتقليم الأظافر وفي رواية حلق الرأس وقص الشارب
وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص اللحية والشارب والأظفار ورمى الجمار فعلم أنه كان ممنوعا
من ذلك قبل الإحرام ولأن ذلك إجماع سابق
قال أحمد في في رواية حبيش بن سندي شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما ولأن إزالة ذلك ترفه وتنعم)0
*****************
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه :( بدائع الفوائد ج2 الجزء 4 ص78:( قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه)0