أولا: بنسبة قول الشيخ الألباني لما قال الكلام الذي نقلت من شريطه "حكم الأخذ ما زاد على القبضة" هو كان بنسبة الأخذ ما زاد على القبضة هو قص باللفظ التام: "يأخذون أو يقصون معنى واحد" كان الشيخ يتحدث عن فعل بعض السلف فارجع إلى هذا الشريط إن شئت..
ثانيا : بنسبة الإمام الشافعي فعلى كل حال ليس بحجة.. و الحلال و الحرام و الوجوب و المستحاب إلخ حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو إجماع..
ثالثا : فعل ابن عمر ليس بحجة و لو هو صحابي جليل..و فعل ابن عمر ليس كما فهمت و صاحبك و قد نقلت أثر ابن عمر آخر يفسر فعله و هو كان يسوي أطراف لحيته و قص ما شذ منها فقط و ليس معنى ذلك كان يقص لحيته قدر أربعة أصابع أو الكف أي طول لحيته أربعة أصابع !!! آذلك لحية عظيمة؟!!! آذلك لحية طويلة؟!!! آذلك لحية كبيرة؟!!! إلخ كلا ثم كلا و قد جاءت هذه الصفات عن النبي و عمر و عثمان و علي إلخ..و أيضا ذلك سوء الظن بابن عمر.. على كل حال فعل ابن عمر هو إجتهاد منه و الحجة في روايته لا في رأيه و لا في إجتهاده..