النتائج 1 إلى 15 من 191

الموضوع: تابع موضوع ما معنى الإعفاء

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    أثر ربيعة المتقدم ذكره الذهبي رحمه الله أيضا في تأريخ الإسلام ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن 0
    قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار : كتاب مناسك الحج :باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم :
    2600 حدثنا ابن مرزوق , قال : ثنا أبو حذيفة , موسى بن مسعود , قال : ثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عمر , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " إذا حلقتم ورميتم , فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب حدثنا نصر بن مرزوق , قال : ثنا علي بن معبد , قال : ثنا إسماعيل بن جعفر , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر , عن عمر رضي الله عنه , مثله حدثنا محمد بن خزيمة , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا حماد , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر , أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بعرفة , فذكر مثله
    2601 حدثنا علي بن شيبة , قال : ثنا قبيصة , قال : ثنا سفيان , عن ابن جريج , وموسى , عن نافع , عن ابن عمر , أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته , يعني قبل أن يزور فهذا عمر رضي الله عنه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا , كل شيء إلا النساء والطيب , وقد خالفته عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير في الطيب خاصة )0

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تأريخ دمشق :( قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر عن أبي بكر البيهقي أنبأنا الحاكم أبو عبد الله قال أنشدنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري أنشدنا علي بن القاسم النحوي لأبي دلف في اللحية الطويلة
    لا تفخرن بلحية كثرت منابتها طويلة
    تهوي بها عصف الرياح كأنها ذنب الحسيلة
    قد يدرك المجد الفتى يوما ولحيته قليلة
    ************************
    قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع ج2 ص 419:( وذكر الطحاوي في شرح الآثار أن السنة فيه الحلق ونسب ذلك إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله والصحيح أن السنة فيه القص لما ذكرنا أنه تبع للحية والسنة في اللحية القص لا الحلق كذا في الشارب ولأن الحلق يشينه ويصير بمعنى المثلة ولهذا لم يكن سنة في اللحية بل كان بدعة فكذا الشارب)0

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ج10 ص350: وأخرج أبو داود من حديث جابر بإسناد حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرا وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك) اه كلام الحافظ رحمه الله 0 ونقله عن الحافظ أكثر من عالم منهم المباركفوري في تحفة الأحوذي والعظيم آبادي في عون المعبود0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 03-25-2006 الساعة 11:20 AM

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته :( قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْ طُولِهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ،)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال في الهداية: كتاب الحج : باب الجنايات في الحج :
    وَإِذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ رُبُعَ لِحْيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ) وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجِبُ إلَّا بِحَلْقِ الْكُلِّ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ بِحَلْقِ الْقَلِيلِ اعْتِبَارًا بِنَبَاتِ الْحَرَمِ . وَلَنَا أَنَّ حَلْقَ بَعْضِ الرَّأْسِ ارْتِفَاقٌ كَامِلٌ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فَتَتَكَامَلُ بِهِ الْجِنَايَةُ وَتَتَقَاصَرُ فِيمَا دُونَهُ بِخِلَافِ تَطِيب رُبُعِ الْعُضْوِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ
    قال في العناية شرح الهداية :
    وَكَذَلِكَ الْأَخْذُ مِنْ اللِّحْيَةِ مِقْدَارُ الرُّبْعِ وَمَا يُشْبِهُهُ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ ، فَكَانَ مَقْصُودًا بِالِارْتِفَاقِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ فَأُلْحِقَ بِهِ احْتِيَاطًا لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِي الْمَنَاسِكِ فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ حَتَّى وَجَبَتْ بِالْأَعْذَارِ ، بِخِلَافِ تَطْيِيبِ رُبْعِ الْعُضْوِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، إذْ الْعَادَةُ فِي الطِّيبِ لَيْسَتْ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الرُّبْعِ فَكَانَ الْعُضْوُ الْكَامِلُ فِي الطِّيبِ كَالرُّبْعِ فِي الْحَلْقِ فِي حَقِّ الْكَفَّارَةِ ،
    ********************
    قال في الدر المختار كتاب الصوم : باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده :
    لَا ) يُكْرَهُ ( دَهْنُ شَارِبٍ وَ ) لَا ( كُحْلِ ) إذَا لَمْ يَقْصِدْ الزِّينَةَ أَوْ تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ فَتْحٌ .
    قال في رد المحتار على الدر المختار
    ( قَوْلُهُ : لَا دَهْنُ شَارِبٍ وَكَحْلٌ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ مَصْدَرَيْنِ وَبِضَمِّهَا اسْمَيْنِ ، وَعَلَى الثَّانِي فَالْمَعْنَى : لَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُمَا إلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ هُوَ لِأَوَّلٍ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ وَذَكَرَ فِي الْإِمْدَادِ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ شَمُّ رَائِحَةِ الْمِسْكِ وَالْوَرْدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَكُونُ جَوْهَرًا مُتَّصِلًا كَالدُّخَانِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَا يُكْرَهُ الِاكْتِحَالُ بِحَالٍ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُطَيِّبِ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ يَخُصُّوهُ بِنَوْعٍ مِنْهُ وَكَذَا دَهْنُ الشَّارِبِ . ا هـ . مُطَّلِبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ قَصْدِ الْجَمَالِ وَقَصْدِ الزِّينَةِ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الزِّينَةَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ قَصْدِ الْجَمَالِ وَقَصْدِ الزِّينَةِ فَالْقَصْدُ الْأَوَّلُ لِدَفْعِ الشَّيْنِ وَإِقَامَةِ مَا بِهِ الْوَقَارُ وَإِظْهَارِ النِّعْمَةِ شُكْرًا لَا فَخْرًا ، وَهُوَ أَثَرُ أَدَبِ النَّفْسِ وَشَهَامَتِهَا ، وَالثَّانِي أَثَرُ ضَعْفِهَا ، وَقَالُوا بِالْخِضَابِ وَرَدَّتْ السُّنَّةُ وَلَمْ يَكُنْ لِقَصْدِ الزِّينَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ حَصَلَتْ زِينَةٌ فَقَدْ حَصَلَتْ فِي ضِمْنِ قَصْدٍ مَطْلُوبٍ فَلَا يَضُرُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَفَتًا إلَيْهِ فَتْحٌ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ لُبْسُ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ مُبَاحٌ إذَا كَانَ لَا يَتَكَبَّرُ ؛ لِأَنَّ التَّكَبُّرَ حَرَامٌ ، وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كَمَا كَانَ قَبْلَهَا . ا هـ . بَحْرٌ ( قَوْلُهُ أَوْ تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ ) أَيْ بِالدُّهْنِ ( قَوْلُهُ : وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ إلَخْ ) حَيْثُ قَالَ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ هَكَذَا { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا } أَوْرَدَهُ أَبُو عِيسَى يَعْنِي التِّرْمِذِيَّ فِي جَامِعِهِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْمِعْرَاجِ وَقَدْ نَقَلَهُ عَنْهَا فِي الْفَتْحِ وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي النَّهْرِ : وَسَمِعْت مِنْ بَعْضِ أَعِزَّاءِ الْمَوَالِي أَنَّ قَوْلَ النِّهَايَةِ يُحِبُّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ ا هـ قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ ، وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَاسْتِعْمَالُهُمْ فِي مِثْلِهِ يُسْتَحَبُّ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ صَاحِبُ النِّهَايَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ بِفِعْلٍ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَالدَّوَامَ ، وَلِذَا حَذَفَ الزَّيْلَعِيُّ لَفْظَ يَجِبُ وَقَالَ وَمَا زَادَ يُقَصُّ وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَإِذَا زَادَ عَلَى قَبْضَتِهِ شَيْءٌ جَزَّهُ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ كَمَا فِي الْمُبْتَغَى وَفِي الْمُجْتَبَى وَالْيَنَابِيعِ وَغَيْرِهِمَا لَا بَأْسَ بِأَخْذِ أَطْرَافِ اللِّحْيَةِ إذَا طَالَتْ وَلَا بِنَتْفِ الشَّيْبِ إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّزَيُّنِ وَلَا بِالْأَخْذِ مِنْ حَاجِبِهِ وَشَعْرِ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشْبِهْ فِعْلَ الْمُخَنَّثِينَ وَلَا يَلْحِقُ شَعْرُ حَلْقِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا بَأْسَ بِهِ . ا هـ . مَطْلَبٌ فِي الْأَخْذِ مِنْ اللِّحْيَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا إلَخْ ) بِهَذَا وَفَّقَ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ مَا مَرَّ وَبَيْنَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحْيَةَ } قَالَ : لِأَنَّهُ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْفَاضِلَ عَنْ الْقَبْضَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ كَمَا هُوَ أَصْلُنَا فِي عَمَلِ الرَّاوِي عَلَى خِلَافِ مَرْوِيِّهِ مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ الرَّاوِي وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ الْإِعْفَاءُ عَلَى إعْفَائِهَا عَنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ } فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ التَّعْلِيلِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ ا هـ مُلَخَّصًا )

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال القرطبي في الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام :( وأما مكارم الأخلاق التي تضمنها شرعنا فلا تخفى على متأمل وذلك أن شرعنا أمرنا بها ظاهرا وباطنا 000 ومن النظافة أيضا التطيب وتحسين الهيئة قص الشارب وإعفاء اللحية فقص الشارب لتتأنى النظافة في الأكل و يقذره هذا مع ما يلحق الشارب من قذارة المخاط إذا كان الشارب كبيرا ومع ذلك فلا يحلق عندنا كله ويمحق رسمه فإن ذلك مثلة وتشويه للحي وكذلك اللحى إذا حلقت فينبغي أن توفر توفيرا لا يخل بمرؤة الإنسان ولا يخرج عن عادة الناس وخير الأمور أوسطها وأما حلق اللحية فتشويه ومثلة لا ينبغي لعاقل أن يفعلها بنفسه)0

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال صلاح الدين الصفدي رحمه الله في الوافي بالوفيات في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله :( وقال كلما طالت اللحية تكوسج العقل)
    وفي تاج العروس : كسج : كوسج : 000 وقالوا من طالت لحيته تكوسج عقله)
    وقال ابن بشكوال رحمه الله في انباء الغمر :( سنة أربعين وثمانمائة
    000 وفي السادس من شهر ربيع الأول 000 وفيه وقع بين الهنود الذين يقيمون بظاهر المدرسة الصلاحية لإصلاح شعور اللحى وثب رجل هندي على على رجلين فقتلهما 000)
    وقال أبو هلال العسكري رحمه الله :
    قل للمدل بلحية موفورة *** وسماد لحيته كل ألحى جهله
    لا يعجبنك طول بندك إنه *** من طال لحيته تكوسج عقله
    وقال الصاحب بن عباد
    أبا يوسف إن العثانين آفة *** على حامليها فاتخذ لحية قصدا
    وقال ابن الرومي
    لحية أهملت فسالت وفاضت *** فإليها تشير كف المشير
    فاتق الله ذا الجلال وغير *** منكرا منك ممكن التغيير
    أو فقصر منها فحسبك منها *** نصف شبر علامة التذكير

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن العماد الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله الجزء الثاني.
    سنة أربع ومائتين (س 204).:( قال المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي، إذا قبض على لحيته لا تفضل عن قبضته، وقال الزعفراني: كان خفيف العارضين)
    وقال ابن العماد الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب
    الجزء الرابع [ص 2] في ترجمة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله :( سنة تسع وستين وخمسمائة:( 000 ويقال أنه دفن معه ثلاث شعرات من شعر لحيته صلى اللّه عليه)0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •